Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 124 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 38

المادة 38 من مرسوم إشتراعى رقم 124 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 10/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 38

اذا توفي في الخارج احد موظفي السلك الخارجي او احد افراد عائلته المشار اليهم في المادة 30, تتحمل الحكومة نفقات اعادة الجثمان الى لبنان.

المادة 38 من مرسوم إشتراعى رقم 124 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/244464/article/38/