المادة 40
لا يجوز لموظف السلك الدبلوماسي والقنصلي في الخارج ان يمارس اي عمل اخر بما فيه التدريس . ولا يجوز لزوجته ان تعمل في اية مؤسسة.
مرسوم إشتراعى رقم 124 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 40 من مرسوم إشتراعى رقم 124 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 10/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجوز لموظف السلك الدبلوماسي والقنصلي في الخارج ان يمارس اي عمل اخر بما فيه التدريس . ولا يجوز لزوجته ان تعمل في اية مؤسسة.
المادة 40 من مرسوم إشتراعى رقم 124 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/244464/article/40/