Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 124 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 40

المادة 40 من مرسوم إشتراعى رقم 124 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 10/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 40

لا يجوز لموظف السلك الدبلوماسي والقنصلي في الخارج ان يمارس اي عمل اخر بما فيه التدريس . ولا يجوز لزوجته ان تعمل في اية مؤسسة.

المادة 40 من مرسوم إشتراعى رقم 124 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/244464/article/40/