المادة 102
مادة 102: يجب ان يقدم اعتراض وزير الداخلية في مهلة ثلاثين يوما من اعلان نتائج الانتخاب
نظام مجلس شورى الدولة ملغى ملغى
المادة 102 من نظام مجلس شورى الدولة. مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 13/07/1959. الحالة: ملغى.
مادة 102: يجب ان يقدم اعتراض وزير الداخلية في مهلة ثلاثين يوما من اعلان نتائج الانتخاب
المادة 102 من نظام مجلس شورى الدولة https://lebaneselegislation.com/decree/244498/article/102/