المادة 128
مادة 128: تطبق محكمة حل الخلافات اصول المحاكمة لدى مجلس الشورى ولا تكون قراراتها خاضعة لاية طريق من طرق المراجعة
نظام مجلس شورى الدولة ملغى ملغى
المادة 128 من نظام مجلس شورى الدولة. مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 13/07/1959. الحالة: ملغى.
مادة 128: تطبق محكمة حل الخلافات اصول المحاكمة لدى مجلس الشورى ولا تكون قراراتها خاضعة لاية طريق من طرق المراجعة
المادة 128 من نظام مجلس شورى الدولة https://lebaneselegislation.com/decree/244498/article/128/