Read this page in English
النص الكامل

نظام مجلس شورى الدولة ملغى ملغى

المادة 132

المادة 132 من نظام مجلس شورى الدولة. مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 13/07/1959. الحالة: ملغى.

المادة 132

مادة 132: يجب ان تقدم المراجعة في مهلة شهرين ابتداء من اليوم الذي اصبح فيه الحكم الاخير مبرما. تفصل محكمة حل الخلافات في الاساس بالنسبة لجميع المتخاصمين, ويمكنها اجراء التحقيقات اذا رأت ذلك موافقا, وتحكم ايضا بنفقات الدعوى لدى المحكمتين الادارية والعدلية

المادة 132 من نظام مجلس شورى الدولة https://lebaneselegislation.com/decree/244498/article/132/