المادة 136
مادة 136: يبقى معمولا باحكام المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 9 كانون الثاني 1953 المتعلقة بملاك مجلس الشورى الى ان يصدر المرسوم المنصوص عليه في المادة السابقة
نظام مجلس شورى الدولة ملغى ملغى
المادة 136 من نظام مجلس شورى الدولة. مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 13/07/1959. الحالة: ملغى.
مادة 136: يبقى معمولا باحكام المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 9 كانون الثاني 1953 المتعلقة بملاك مجلس الشورى الى ان يصدر المرسوم المنصوص عليه في المادة السابقة
المادة 136 من نظام مجلس شورى الدولة https://lebaneselegislation.com/decree/244498/article/136/