المادة 135
مادة 135: يحق للحكومة خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي ان تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء عدد اعضاء مجلس الشورى والموظفين الاداريين لديه وفئاتهم ودرجاتهم
نظام مجلس شورى الدولة ملغى ملغى
المادة 135 من نظام مجلس شورى الدولة. مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 13/07/1959. الحالة: ملغى.
مادة 135: يحق للحكومة خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي ان تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء عدد اعضاء مجلس الشورى والموظفين الاداريين لديه وفئاتهم ودرجاتهم
المادة 135 من نظام مجلس شورى الدولة https://lebaneselegislation.com/decree/244498/article/135/