المادة 144
مادة 144: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية. الا ان احكام المواد 46 و47 و48 و49 لا تطبق الا بعد انقضاء اربع سنوات , وحتى هذا التاريخ يرئس رئيس مجلس الشورى احدى الغرف القضائية
نظام مجلس شورى الدولة ملغى ملغى
المادة 144 من نظام مجلس شورى الدولة. مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 13/07/1959. الحالة: ملغى.
مادة 144: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية. الا ان احكام المواد 46 و47 و48 و49 لا تطبق الا بعد انقضاء اربع سنوات , وحتى هذا التاريخ يرئس رئيس مجلس الشورى احدى الغرف القضائية
المادة 144 من نظام مجلس شورى الدولة https://lebaneselegislation.com/decree/244498/article/144/