المادة 6
مادة 6: يعين رئيس الغرفة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدلية من بين المستشارين من الدرجات الثلاث العليا
نظام مجلس شورى الدولة ملغى ملغى
المادة 6 من نظام مجلس شورى الدولة. مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 13/07/1959. الحالة: ملغى.
مادة 6: يعين رئيس الغرفة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدلية من بين المستشارين من الدرجات الثلاث العليا
المادة 6 من نظام مجلس شورى الدولة https://lebaneselegislation.com/decree/244498/article/6/