المادة 76
مادة 76: اذا اعتبر مجلس الشورى ان الاستئناف الذي يرفعه خصم غير الادارات العامة على قرار المقرر لا يقصد منه الا تأخير البت في الدعوى ولا يرتكز على اي سبب جدي حكم على المستأنف بمصادرة التأمين
نظام مجلس شورى الدولة ملغى ملغى
المادة 76 من نظام مجلس شورى الدولة. مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 13/07/1959. الحالة: ملغى.
مادة 76: اذا اعتبر مجلس الشورى ان الاستئناف الذي يرفعه خصم غير الادارات العامة على قرار المقرر لا يقصد منه الا تأخير البت في الدعوى ولا يرتكز على اي سبب جدي حكم على المستأنف بمصادرة التأمين
المادة 76 من نظام مجلس شورى الدولة https://lebaneselegislation.com/decree/244498/article/76/