المادة 84
مادة 84: القرارات الصادرة بالصورة الغيابية تقبل الاعتراض . والاعتراض لا يوقف التنفيذ الا اذا قرر مجلس الشورى ذلك. يقدم الاعتراض في مهلة شهرين ابتداء من تاريخ تبلغ القرار الغيابي وكل اعتراض يقدم بعد انقضاء هذه المهلة يرد شكلا
نظام مجلس شورى الدولة ملغى ملغى
المادة 84 من نظام مجلس شورى الدولة. مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 13/07/1959. الحالة: ملغى.
مادة 84: القرارات الصادرة بالصورة الغيابية تقبل الاعتراض . والاعتراض لا يوقف التنفيذ الا اذا قرر مجلس الشورى ذلك. يقدم الاعتراض في مهلة شهرين ابتداء من تاريخ تبلغ القرار الغيابي وكل اعتراض يقدم بعد انقضاء هذه المهلة يرد شكلا
المادة 84 من نظام مجلس شورى الدولة https://lebaneselegislation.com/decree/244498/article/84/