المادة 94
مادة 94: لرئيس الغرفة عدا ذلك ان يرخص بقرار خاص بناء على طلب مقدم من احد الخصوم وبعد اخذ رأي مفوض الحكومة في تطبيق اصول المحاكمة الموجزة اذا رأى ان هذا الامر لا يلحق اي ضرر بالمتداعين, على انه في هذه الحال يظل القرار الاداري المسبق واجبا
نظام مجلس شورى الدولة ملغى ملغى
المادة 94 من نظام مجلس شورى الدولة. مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 13/07/1959. الحالة: ملغى.
مادة 94: لرئيس الغرفة عدا ذلك ان يرخص بقرار خاص بناء على طلب مقدم من احد الخصوم وبعد اخذ رأي مفوض الحكومة في تطبيق اصول المحاكمة الموجزة اذا رأى ان هذا الامر لا يلحق اي ضرر بالمتداعين, على انه في هذه الحال يظل القرار الاداري المسبق واجبا
المادة 94 من نظام مجلس شورى الدولة https://lebaneselegislation.com/decree/244498/article/94/