Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 12844 تاريخ 08/08/1998 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مرسوم رقم 12844 تاريخ 08/08/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 20/08/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: - الغي نص المادة 228 من قانون الجمارك واستعيض عنه بالنص التالي: "لا يمكن ان تودع البضائع في المنطقة الحرة الا بشرط قيدها في سجلات الدخول والخروج الموضوعة نماذجها من قبل الهيئة المستثمرة لهذه المنطقة بموافقة ادارة الجمارك, والتي يتولاها مودعو البضائع او اصحابها والمحتوية على جميع الدلالات التي من شأنها تسهيل معرفة هوية البضائع. تتولى ادارة الجمارك, من ناحيتها, على سبيل المراقبة ومن اجل وضع الاحصاءات التجارية, مسك سجلات دخول وخروج مطابقة للسجلات السابقة".

المادة 4 من مرسوم رقم 12844 تاريخ 08/08/1998 https://lebaneselegislation.com/decree/244509/article/4/