Read this page in English
النص الكامل

قانون التنظيم المدني لا إلغاء مسجل

المادة 20

المادة 20 من قانون التنظيم المدني. مرسوم إشتراعى رقم 69 تاريخ 09/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 22/09/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 20

يحق للادارة, وخاصة عندما لا يسمح الوضع التقسيمي للارض بتنظيم مدني معقول, ان تقوم تلقائيا بعمل الضم والفرز لكامل المنطقة موضوع التصميم او لجزء منها. يقرر الضم والفرز ويتم وفقا للقواعد المنصوص عنها في قانون ضم الاراضي وفرزها في الاماكن الآهلة.

عندما يلحظ تصميم ونظام تنظيم المدن والقرى الضم والفرز في منطقة ما, يحتم على الادارة القيام به, عندما يبلغ مجموع طلبات الضم والفرز المقدمة من المالكين في المنطقة 20% على الاقل من مساحة المنطقة المذكورة او 20% من عدد القطع.

المادة 20 من قانون التنظيم المدني https://lebaneselegislation.com/decree/244511/article/20/