المادة 24
يمكن للبلديات او اتحاد البلديات المعنية ان تتعاقد مع مالكي الاراضي الحرجية او الطبيعية لفتح هذه المناطق للعموم لاستعمالها كمنتزهات لقاء رسم دخول تستوفيه البلدية يؤمن على الاخص نفقات الصيانة والحراسة لهذه المواقع.
قانون التنظيم المدني لا إلغاء مسجل
المادة 24 من قانون التنظيم المدني. مرسوم إشتراعى رقم 69 تاريخ 09/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 22/09/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يمكن للبلديات او اتحاد البلديات المعنية ان تتعاقد مع مالكي الاراضي الحرجية او الطبيعية لفتح هذه المناطق للعموم لاستعمالها كمنتزهات لقاء رسم دخول تستوفيه البلدية يؤمن على الاخص نفقات الصيانة والحراسة لهذه المواقع.
المادة 24 من قانون التنظيم المدني https://lebaneselegislation.com/decree/244511/article/24/