Read this page in English
النص الكامل

قانون التنظيم المدني لا إلغاء مسجل

المادة 32

المادة 32 من قانون التنظيم المدني. مرسوم إشتراعى رقم 69 تاريخ 09/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 22/09/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 32

لا يمكن بيع او تأجير الاراضي المبنية او غير المبنية المشمولة بالافراز ولا تشييد الابنية الا بعد الحصول على اجازة الافراز وتنفيذ الاحكام المفروضة على الفارز بموجب قرار الاجازة المذكورة والحصول على شهادة المطابقة.

يمكن في حال الاجازة بتنفيذ الاشغال على مراحل, ان يجري البيع او التأجير او تشييد الابنية في اجزاء الافراز المرتبة, اذا كان قرار الاجازة يلحظ ذلك.

تثبت بشهادة صادرة عن دوائر واقسام المديرية العامة للتنظيم المدني او عن الدوائر الفنية في كل من بلديتي بيروت وطرابلس , مطابقة الافراز للنصوص النافذة وذلك بعد تنفيذ مشروع الافراز وتجهيزاته على الارض وقبل التسجيل النهائي في امانة السجل العقاري.

المادة 32 من قانون التنظيم المدني https://lebaneselegislation.com/decree/244511/article/32/