Read this page in English
النص الكامل

قانون التنظيم المدني لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قانون التنظيم المدني. مرسوم إشتراعى رقم 69 تاريخ 09/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 22/09/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

ان وضع التصاميم وانظمة المدن والقرى ضمن الخطة الشاملة لترتيب الاراضي (Amenagement du territoire) هو الزامي:

أ - لمراكز المحافظات والاقضية.

ب - للاماكن المصنفة او التي تصنف مراكز اصطياف او اشتاء وللاماكن الاثرية.

ج - للاماكن التي تحدد بمرسوم بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل بعد استطلاع رأي المجلس الاعلى للتنظيم المدني.

يمكن وضع تصاميم وانظمة المدن والقرى لاية قضية او محلة او مجموعة آهلة. يجوز جمع عدة اماكن في منطقة تنظيم مدني على ان تكون هذه الاماكن موضوع تصميم ونظام واحد.

المادة 4 من قانون التنظيم المدني https://lebaneselegislation.com/decree/244511/article/4/