Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978 لا إلغاء مسجل

المادة 11

المادة 11 من مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 28/12/1978. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 11

الغي نص المادة 51 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 واستعيض عنه بالنص التالي:

يعطى كل من مدير عام رئاسة الجمهورية ومدير عام رئاسة مجلس الوزراء والمدراء العامين رؤساء الفروع في كل من المديرية العامة لرئاسة الجمهورية والمديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء, عن الاعمال الاضافية التي تقتضيها وظائفهم بصورة مستمرة, تعويضا شهريا مقطوعا قدره /700/ ليرة.

المادة 11 من مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978 https://lebaneselegislation.com/decree/244512/article/11/