المادة 17
الغي نص المادة 62 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 واستعيض عنه بالنص التالي:
يعطى طبيب القضاء, تعويض نقل وانتقال شهريا مقطوعا قدره /400/ ليرة.
يعطى المراقبون الصحيون والمأمورون الصحيون خارج بيروت تعويض نقل شهريا مقطوعا قدره /80/ ليرة.
مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978 لا إلغاء مسجل
المادة 17 من مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 28/12/1978. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
الغي نص المادة 62 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 واستعيض عنه بالنص التالي:
يعطى طبيب القضاء, تعويض نقل وانتقال شهريا مقطوعا قدره /400/ ليرة.
يعطى المراقبون الصحيون والمأمورون الصحيون خارج بيروت تعويض نقل شهريا مقطوعا قدره /80/ ليرة.
المادة 17 من مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978 https://lebaneselegislation.com/decree/244512/article/17/