Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 28/12/1978. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

الغي نص المادة 16 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/960 واستعيض عنه بالنص التالي:

يجوز للموظف ان ينتقل بسيارة كاملة, ايا كانت فئته:

1 - بموافقة المدير العام او المدير او رئيس المصلحة المختص , في الحالات التالية:

آ - اذا كان لا يوجد على خط انتقاله وسائل نقل مشتركة.

ب - اذا كانت المهمة تستدعي التوقف في الطريق في اكثر من مكان واحد.

ج - اذا كانت المهمة تستدعي نقل اموال عمومية.

2 - بموافقة المدير العام في الحالات الاستثنائية او المستعجلة.

المادة 3 من مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978 https://lebaneselegislation.com/decree/244512/article/3/