المادة 34
1-) يلغى تعويض السيارة المعطى بموجب المرسوم رقم 16418 تاريخ 25/5/1964 كل من امين السر العام للمحافظة والقائمقام اول.
2-) يعطى كل من امين السر العام للمحافظة والقائمقام اول والقائمقام تعويض نقل وانتقال شهريا مقطوعا قدره /400/ ليرة.
مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978 لا إلغاء مسجل
المادة 34 من مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 28/12/1978. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
1-) يلغى تعويض السيارة المعطى بموجب المرسوم رقم 16418 تاريخ 25/5/1964 كل من امين السر العام للمحافظة والقائمقام اول.
2-) يعطى كل من امين السر العام للمحافظة والقائمقام اول والقائمقام تعويض نقل وانتقال شهريا مقطوعا قدره /400/ ليرة.
المادة 34 من مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978 https://lebaneselegislation.com/decree/244512/article/34/