Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978 لا إلغاء مسجل

المادة 34

المادة 34 من مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 28/12/1978. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 34

1-) يلغى تعويض السيارة المعطى بموجب المرسوم رقم 16418 تاريخ 25/5/1964 كل من امين السر العام للمحافظة والقائمقام اول.

2-) يعطى كل من امين السر العام للمحافظة والقائمقام اول والقائمقام تعويض نقل وانتقال شهريا مقطوعا قدره /400/ ليرة.

المادة 34 من مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978 https://lebaneselegislation.com/decree/244512/article/34/