Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978 لا إلغاء مسجل

المادة 39

المادة 39 من مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 28/12/1978. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 39

الغي نص المادة الرابعة من المرسوم رقم 5862 تاريخ 31/12/1960 واستعيض عنه بالنص التالي:

يتحمل رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية القاطنون في دور البعثات نصف نفقات الانارة والتدفئة والتبريد والماء, على ان لا يتجاوز ما يتحمله في السنة رئيس البعثة الدبلوماسية الف وخمسمئة ليرة (1500 ل.ل.) .

ورئيس البعثة القنصلية سبعمئة وخمسون ليرة (750) ل.ل.

اما اذا كانت هذه النفقات داخلة بعضها او جميعها بعقد ايجار البعثة, فيتحمل سنويا رئيس البعثة الدبلوماسية مبلغ الف وخمسمئة ليرة (1500 ل.ل.) ورئيس البعثة القنصلية مبلغ سبعمئة وخمسون ليرة (750 ل.ل.).

المادة 39 من مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978 https://lebaneselegislation.com/decree/244512/article/39/