Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978 لا إلغاء مسجل

المادة 44

المادة 44 من مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 28/12/1978. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 44

لا يتوجب للموظف اي تعويض من اي نوع كان عند تكليفه تأمين او اشغال عمل او وظيفة غير عمله الاصلي او وظيفته الاصلية, اذا جاء هذا التكليف بصورة مخالفة للاحكام القانونية ولا سيما لاحكام المادة 49 من نظام الموظفين.

المادة 44 من مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978 https://lebaneselegislation.com/decree/244512/article/44/