المادة 44
لا يتوجب للموظف اي تعويض من اي نوع كان عند تكليفه تأمين او اشغال عمل او وظيفة غير عمله الاصلي او وظيفته الاصلية, اذا جاء هذا التكليف بصورة مخالفة للاحكام القانونية ولا سيما لاحكام المادة 49 من نظام الموظفين.
مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978 لا إلغاء مسجل
المادة 44 من مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 28/12/1978. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يتوجب للموظف اي تعويض من اي نوع كان عند تكليفه تأمين او اشغال عمل او وظيفة غير عمله الاصلي او وظيفته الاصلية, اذا جاء هذا التكليف بصورة مخالفة للاحكام القانونية ولا سيما لاحكام المادة 49 من نظام الموظفين.
المادة 44 من مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978 https://lebaneselegislation.com/decree/244512/article/44/