Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 28/12/1978. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

الغي نص المادة 32 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960.

واستعيض عنه بالنص التالي:

يعطى تعويض تمثيل شهري مقطوع قدره:

1000 ليرة - لمدير عام رئاسة الجمهورية ولمدير عام رئاسة مجلس الوزراء.

600 ليرة - لموظفي الفئة الاولى ولرؤساء الفروع في المديرية العامة لرئاسة الجمهورية وفي المديرية العامة لرئاسة مجلس

الوزراء.

- للرئيس الاول لمحكمة التمييز وللنائب العام لدى محكمة التمييز.

- لرئيس مجلس شورى الدولة ولمفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة.

- لرئيس ديوان المحاسبة.

- لرئيس هيئة التفتيش القضائي.

- لرئيس محكمة التمييز العسكرية.

- لرئيس المحكمة الشرعية السنية العليا, ولرئيس المحكمة الشرعية الجعفرية العليا, ولرئيس محكمة الاستئناف المذهبية

الدرزية العليا.

400 ليرة - لقادة الوحدات في قوى الامن الداخلي ولامناء السر العاملين للمحافظة وللقائمقامين اول وللقائمقامين.

المادة 8 من مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978 https://lebaneselegislation.com/decree/244512/article/8/