المادة 2
مادة 2: يمارس المجلس الاعلى للجمارك الصلاحيات المنوطة بالوزير والمنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7 كانون الثاني سنة 1955.
مرسوم رقم 20540 تاريخ 19/09/1958 ملغى ملغى
المادة 2 من مرسوم رقم 20540 تاريخ 19/09/1958. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 24/09/1958. الحالة: ملغى.
مادة 2: يمارس المجلس الاعلى للجمارك الصلاحيات المنوطة بالوزير والمنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7 كانون الثاني سنة 1955.
المادة 2 من مرسوم رقم 20540 تاريخ 19/09/1958 https://lebaneselegislation.com/decree/244536/article/2/