Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 لا إلغاء مسجل

المادة 17

المادة 17 من مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3974 تاريخ 18/03/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 17

مادة 17: ان الاجهزة الاتوماتيكية لتوزيع المحروقات السائلة والموضوعة على الارصفة والطرق وبصورة عامة كل جهاز من شأنه تموين السيارات الواقفة في الطرق العامة يفرض عليها رسم استثمار سنوي يعين حده الاقصى بمبلغ 2500 غرشا لبنانيا عن كل ثلاثة اشهر. وكل ثلاثة اشهر ابتدىء بها يتوجب عنها الرسم بكامله. ان وضع هذه الاجهزة يخضع علاوة على الرسم المذكور لترخيص من البلديات ويؤدى لقاء هذا الترخيص رسم يعين حده الاعلى بخمسة آلاف غرش لبناني ان وضع واستثمار هذه الاجهزة داخل "محطات التوزيع" يجعلها خاضعة لتأدية نفس الرسوم تعين المجالس البلدية النسبة الواجب تطبيقها ضمن حدود التعرفات القصوى مراعية درجة واهمية الشوارع

المادة 17 من مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/244550/article/17/