المادة 21
مادة 21: يجب تأدية الرسم السنوي الملحوظ في المادة 23 كل ستة اشهر خلا الرسوم المتعلقة بالسيارات وتخضع المركبات لهذا الرسم اعتبارا من اليوم الاول من القسم الذي جرى خلاله استخدام المركبة
مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 لا إلغاء مسجل
المادة 21 من مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3974 تاريخ 18/03/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 21: يجب تأدية الرسم السنوي الملحوظ في المادة 23 كل ستة اشهر خلا الرسوم المتعلقة بالسيارات وتخضع المركبات لهذا الرسم اعتبارا من اليوم الاول من القسم الذي جرى خلاله استخدام المركبة
المادة 21 من مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/244550/article/21/