Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 لا إلغاء مسجل

المادة 21

المادة 21 من مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3974 تاريخ 18/03/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 21

مادة 21: يجب تأدية الرسم السنوي الملحوظ في المادة 23 كل ستة اشهر خلا الرسوم المتعلقة بالسيارات وتخضع المركبات لهذا الرسم اعتبارا من اليوم الاول من القسم الذي جرى خلاله استخدام المركبة

المادة 21 من مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/244550/article/21/