المادة 4
مادة 4: يضاف رسم اضافي قدره 10 بالمائة على ضريبة التمتع يجبى لمصلحة البلديات
مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3974 تاريخ 18/03/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: يضاف رسم اضافي قدره 10 بالمائة على ضريبة التمتع يجبى لمصلحة البلديات
المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/244550/article/4/