المادة 5
مادة 5: تستفيد البلديات من جزء من حاصل رسم تسجيل عقود الاجارة وهذا الحاصل يحدده فيما بعد نص اشتراعي
مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3974 تاريخ 18/03/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: تستفيد البلديات من جزء من حاصل رسم تسجيل عقود الاجارة وهذا الحاصل يحدده فيما بعد نص اشتراعي
المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/244550/article/5/