المادة 40
مادة 40: كل عقار صار هدمه قبل نهاية المدفوعات المتقطعة يعفى من تأدية المدفوعات اللاحقة لتاريخ المباشرة بالهدم على ان يكون المالك قد سبق فاعلم البلدية بذلك واذا هو لم يعلمها فعليه ان يتقدم بطلب تنزيل القيمة.
مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 لا إلغاء مسجل
المادة 40 من مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3974 تاريخ 18/03/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 40: كل عقار صار هدمه قبل نهاية المدفوعات المتقطعة يعفى من تأدية المدفوعات اللاحقة لتاريخ المباشرة بالهدم على ان يكون المالك قد سبق فاعلم البلدية بذلك واذا هو لم يعلمها فعليه ان يتقدم بطلب تنزيل القيمة.
المادة 40 من مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/244550/article/40/