Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 لا إلغاء مسجل

المادة 70

المادة 70 من مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3974 تاريخ 18/03/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 70

مادة 70: تستوفي البلديات ايضا في حال تأمينها نقل اللحوم بواسطتها او بواسطة من تكل اليه ذلك رسم معينا ضمن الحدود القصوى التالية: غرش لبناني عن كل جدي او حمل زنته اقل من 12 كيلو 25 عن كل عنزة او خروف 35 عن كل عجل زنته اقل من 70 كيلو 60 عن كل بقرة او ثور 90 عن كل جاموس او جمل 125 عن كل جوف خروف او عنزة 5 عن كل جوف بقرة 9 عن كل ذنب خروف (ليه) 2

المادة 70 من مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/244550/article/70/