Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 لا إلغاء مسجل

المادة 77

المادة 77 من مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3974 تاريخ 18/03/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 77

مادة 77: يستوفى رسم تعينة البلدية وفقا للحدود القصوى التالية عن كل معاينة تخضع لها قوادات بيوت البغاء والمومسات : القوادات : بيت من الدرجة الاولى من الدرجة الثانية 200 غ.ل. 150 غ.ل. المومسات : 125 غ.ل. 80 غ.ل. بنات المقاهي: 100 غ.ل. لا تخضع للرسوم المدرجة اعلاه المعاينات التي تحصل فجأة والمنصوص عنها في قانون تعاطي البغاء

المادة 77 من مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/244550/article/77/