المادة 78
مادة 78: تدفع الى الصندوق البلدي مصارفات الدرس المنصوص عنها في التشريع المعمول به والمتعلقة بطلبات الترخيص بفتح المؤسسات المزعجة والمضرة بالصحة والخطرة الواقعة ضمن النطاق البلدي.
مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 لا إلغاء مسجل
المادة 78 من مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3974 تاريخ 18/03/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 78: تدفع الى الصندوق البلدي مصارفات الدرس المنصوص عنها في التشريع المعمول به والمتعلقة بطلبات الترخيص بفتح المؤسسات المزعجة والمضرة بالصحة والخطرة الواقعة ضمن النطاق البلدي.
المادة 78 من مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/244550/article/78/