Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 لا إلغاء مسجل

المادة 9

المادة 9 من مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3974 تاريخ 18/03/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 9

مادة 9: يخضع فتح محال الاجتماع ومؤسسات المشاهد او الالعاب الوارد ذكرها اعلاه لترخيص من البلدية يتقاضى لاجله رسم رخصة يعينه المجلس البلدي وفقا لاهمية المؤسسة ضمن الحدود العليا المدرجة ادناه: المشاهد 100 ليرة لبنانية المراهنات 250 " " محال الاجتماع 75 " " يمكن للبلديات ان تصنف عدة فئات في كل قسم لكي تعين الرسم الموضوع على كل فئة

المادة 9 من مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/244550/article/9/