المادة 91
مادة 91: ان الايرادات الاخرى للبلديات التي لم تنص القوانين والانظمة على شكل خاص لتحصيلها تدرج على لوائح التصفية التي يصدقها محافظ المدينة او رئيس البلدية
مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 لا إلغاء مسجل
المادة 91 من مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3974 تاريخ 18/03/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 91: ان الايرادات الاخرى للبلديات التي لم تنص القوانين والانظمة على شكل خاص لتحصيلها تدرج على لوائح التصفية التي يصدقها محافظ المدينة او رئيس البلدية
المادة 91 من مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/244550/article/91/