المادة 16
للجنة التحكيمية البدائية ان تبطل كل تصرف يتبين ان المالك قام به بقصد الاساءة الى حقوق المستأجرين المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي.
مرسوم إشتراعى رقم 7 تاريخ 08/02/1977 لا إلغاء مسجل
المادة 16 من مرسوم إشتراعى رقم 7 تاريخ 08/02/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 17/03/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
للجنة التحكيمية البدائية ان تبطل كل تصرف يتبين ان المالك قام به بقصد الاساءة الى حقوق المستأجرين المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي.
المادة 16 من مرسوم إشتراعى رقم 7 تاريخ 08/02/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/244556/article/16/