Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 7 تاريخ 08/02/1977 لا إلغاء مسجل

المادة 15

المادة 15 من مرسوم إشتراعى رقم 7 تاريخ 08/02/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 17/03/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 15

تخضع الابنية المتضررة ذات البدلات الهالكة, اذا كانت قابلة للترميم, للاحكام المنصوص عليها في الفصل الاول من الباب الاول من هذا المرسوم الاشتراعي. أما اذا كانت غير قابلة للترميم فتخضع عندئذ لاحكام الحالة الثانية المنصوص عليها في المادة الثالثة عشر من هذا المرسوم الاشتراعي. تراعي, في جميع الحالات , عند تحديد تعويض اصحاب الحقوق المدة الباقية من العقد- وسائر الحقوق التي توليهم اياها القوانين النافذة.

المادة 15 من مرسوم إشتراعى رقم 7 تاريخ 08/02/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/244556/article/15/