المادة 23
يعتبر بمثابة الدفع المبرىء للذمة اما ارسال المبالغ المستحقة بموجب حوالة بريدية واما بايداعها لدى الكاتب العدل المختص وفقا للاصول على ان يقوم هذا الاخير بابلاغ المالك.
مرسوم إشتراعى رقم 7 تاريخ 08/02/1977 لا إلغاء مسجل
المادة 23 من مرسوم إشتراعى رقم 7 تاريخ 08/02/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 17/03/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعتبر بمثابة الدفع المبرىء للذمة اما ارسال المبالغ المستحقة بموجب حوالة بريدية واما بايداعها لدى الكاتب العدل المختص وفقا للاصول على ان يقوم هذا الاخير بابلاغ المالك.
المادة 23 من مرسوم إشتراعى رقم 7 تاريخ 08/02/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/244556/article/23/