Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 9726 تاريخ 31/12/1996 لا إلغاء مسجل

المادة 46

المادة 46 من مرسوم رقم 9726 تاريخ 31/12/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 23/01/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 46

يمكن تنظيم الحوالة:

1- باسم معتمد للقبض , يعينه مدير الصندوق في ما يتعلق برواتب العاملين في الصندوق وتعويضاتهم على انواعها.

2- باسم معتمد للقبض , يعينه مدير الصندوق من بين العاملين في الصندوق, او يعينه رئيس الجامعة بناء على اقتراح عميد الوحدة الجامعية المختصة, وذلك في ما يتعلق بالمنافع والخدمات التي يؤديها الصندوق للمنتسبين.

3- باسم العامل في الصندوق الذي يدفع المبلغ من جيبه. في ما يتعلق بأجور النقل وبعض النفقات النثرية.

4- باسم القيم على السلفة في ما يتعلق بالنفقات التي تدفع من اصلها.

المادة 46 من مرسوم رقم 9726 تاريخ 31/12/1996 https://lebaneselegislation.com/decree/244558/article/46/