Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 9726 تاريخ 31/12/1996 لا إلغاء مسجل

المادة 47

المادة 47 من مرسوم رقم 9726 تاريخ 31/12/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 23/01/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 47

تبلغ الى الدائرة المالية قرارات الحجز, وصكوك التنازل المتعلقة بديون مترتبة على الصندوق ولا يعتد بأي تبلغ يوجه الى سواها. وعلى الدائرة المذكورة ان تجيب ضمن المهلة القانونية الجهة التي بلغتها الحجز وان تعطي تعليماتها بتدوين الحجز او التنازل على الحوالة قبل اصدارها.

المادة 47 من مرسوم رقم 9726 تاريخ 31/12/1996 https://lebaneselegislation.com/decree/244558/article/47/