المادة 62
تجري معاملات الصرف استنادا الى اوراق الثبوت التي يقدمها القيم على السلفة.
مرسوم رقم 9726 تاريخ 31/12/1996 لا إلغاء مسجل
المادة 62 من مرسوم رقم 9726 تاريخ 31/12/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 23/01/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تجري معاملات الصرف استنادا الى اوراق الثبوت التي يقدمها القيم على السلفة.
المادة 62 من مرسوم رقم 9726 تاريخ 31/12/1996 https://lebaneselegislation.com/decree/244558/article/62/