Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 876

المادة 876 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 876

مادة 876- اذا كانت الاموال المحجوزة احتياطيا موجودة بيد شخص ثالث فالمأمور الذي يقوم بالقاء الحجز يسلم الى هذا الشخص صورة عن قرار الحجز وصورة عن المحضر المختص بحجز الاموال في يده.

المادة 876 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/876/