المادة 1 اصدار
يصدر قانون اصول المحاكمات المدنية ويوضع قيد التنفيذ بنصه المرفق بهذا المرسوم الاشتراعي.
مرسوم إشتراعى رقم 90 16/09/1983 Code of Civil Procedure
قانون اصول المحاكمات المدنية: مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. عدد المواد: 1,044. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 14. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 36/82 تاريخ 17/11/1982 منح الحكومة حق اصدار مراسيم اشتراعية,الممدد بالقانون رقم 10/83 تاريخ 21/5/1983
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة
وبناء على اقتراح وزير العدل
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/8/1983
يرسم ما ياتي
يصدر قانون اصول المحاكمات المدنية ويوضع قيد التنفيذ بنصه المرفق بهذا المرسوم الاشتراعي.
ينشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية ويعمل به طبقا للمادة 1033 من النص المرفق به.
القضاء سلطة مستقلة تجاه السلطات الاخرى في تحقيق الدعاوى والحكم فيها, لا يحد من استقلالها اي قيد لا ينص عليه الدستور.
على المحاكم ان تتقيد بمبدأ تسلسل القواعد. عند تعارض احكام المعاهدات الدولية مع احكام القانون العادي, تتقدم في مجال التطبيق الاولى على الثانية. لا يجوز للمحاكم ان تعلن بطلان اعمال السلطة الاشتراعية لعدم انطباق القوانين العادية على الدستور او المعاهدات الدولية.
لا يجوز للقاضي ان يضع احكامه في صيغة الانظمة.
لا يجوز للقاضي تحت طائلة اعتباره مستنكفا عن احقاق الحق:
1- ان يمتنع عن الحكم بحجة غموض النص او انتفائه.
2- ان يتأخر بغير سبب عن اصدار الحكم.
وعند غموض النص يفسره القاضي بالمعنى الذى يحدث معه اثرا يكون متوافقا مع الغرض منه ومؤمنا التناسق بينه وبين النصوص الاخرى.
وعند انتفاء النص يعتمد القاضي المبادىء العامة والعرف والانصاف .
تسري قوانين اصول المحاكمات الجديدة فورا على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى او تم من الاجراءات قبل تاريخ العمل بها. وتستثنى من ذلك:
1- القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها لاحقا لختام المحاكمة في الدعوى او لصدور حكم فصل في مسألة متعلقة بالموضوع.
2- القوانين المعدلة للمهل متى كانت المهلة قد بدأت قبل العمل بها.
3- القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الاحكام او القرارات التحكيمية قبل تاريخ العمل بها متى كانت هذه القوانين ملغية او منشئة لطريق من تلك الطرق.
4- القوانين المنظمة للتنفيذ الجبري بالنسبة لما صدر من الاحكام والقرارات قبل تاريخ العمل بها متى كانت هذه القوانين تجيز التنفيذ او تمنعه.
تتبع القواعد العامة في قانون اصول المحاكمات المدنية اذا وجد نقص في القوانين والقواعد الاجرائية الاخرى.
الدعوى هي الحق الذي يعود لكل ذي مطلب بأن يتقدم به الى القضاء للحكم له بموضوعه. وهي بالنسبة الى الخصم الحق بأن يدلي بأسباب دفاع او بدفوع ترمي الى دحض ذلك المطلب ويكون حق الادعاء وحق الدفاع لكل شخص طبيعي او معنوي لبناني او اجنبي.
للنيابة العامة حق الادعاء في الاحوال التي عينها القانون, والاحوال المتعلقة بالنظام العام عند حدوث وقائع او افعال من شأنها المساس به.
تكون الدعاوى مباحة لكل من له مصلحة قانونية قائمة, او لمن يهدف منها الى تثبيت حق انكر وجوده او الاحتياط لدفع ضرر محدق او مستقبل او الاستيثاق من حق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه, وذلك باستثناء الحالات التي يحصر فيها القانون بأشخاص يحدد صفتهم حق تقديم طلب او دحضه او الدفاع عن مصلحة معينة. ولا يقبل اي طلب او دفع او دفاع صادر عن او ضد شخص لا صفة له.
حق الادعاء وحق الدفاع مقيدان بحسن استعمالهما, فكل طلب او دفاع او دفع- يدفع يدلي به تعسفا يرد ويعرض من تقدم به للتعويض عن الضرر المسبب عنه.
(عدلت بموجب مرسوم 3800/2000 ) (عدلت بموجب مرسوم 2411/1992 )
يحكم على الخصم المتعسف بغرامة قدرها اربعين الف ليرة على الاقل ومليوني ليرة على الاكثرتقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها.
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم رقم 2411 تاريخ 07/05/1992, المادة 1, 14/05/1992
عدلت المبالغ النقدية المحددة في قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته, وفقا لما يلي: 1- تحدد الغرامة الواردة في المادة 11 على الوجه الاتي: ثمانية الاف ليرة على الاقل واربعماية الف ليرة على الاكثر. 2- يحدد المبلغ الوارد في المادة 86 على الوجه الاتي: عشرة ملايين ليرة لبنانية. 3- يحدد المبلغ الوارد في المادة 117 على الوجه الاتي اربعون الف ليرة لبنانية. 4- تحدد الغرامة الواردة في المادة 127 على الوجه الاتي: بين اربعين الف وماية وستين الف ليرة لبنانية. 5- تحدد الغرامة الواردة في المادة 178 على الوجه الاتي: من اربعين الف الى اربعمائة الف ليرة لبنانية. 6- تحدد الغرامة الواردة في المادة 189 على الوجه الاتي: من اربعة الاف الى اربعين الف ليرة لبنانية. 7- تحدد الغرامة الواردة في المادة 194 على الوجه الاتي: من اربعين الف الى اربعماية الف ليرة لبنانية. 8- تحدد الغرامة الواردة في المادة 209 على الوجه الاتي: من ثمانية الاف الى ثمانين الف ليرة لبنانية. 9- تحدد المبالغ الواردة في المادة 254 على الوجه الاتي: اربعين الف ليرة لبنانية (في الفقرة الاولى). 1- اربعين الف ليرة لبنانية. 2- اربعين الف ليرة لبنانية. اربعين الف ليرة (في الفقرة الاخيرة) تحدد المبالغ الواردة في المادة 255 على الوجه الاتي: اربعين الف ليرة لبنانية (في الفقرة الاولى) 1- اربعين الف ليرة 2- اربعين الف ليرة لبنانية اربعين الف ليرة (في الفقرة الاخيرة) 11- يحدد المبلغ الوارد في المادة 256 على الوجه الاتي: اربعين الف ليرة لبنانية. 12- تحدد الغرامة الواردة في المادة 279 على الوجه الاتي: من الفين الى عشرين الف ليرة لبنانية. ' 13- تحدد الغرامة الواردة في المادة 282 على الوجه الاتي: من اربعين الف الى اربعماية الف ليرة لبنانية. 14- تحدد الغرامة الواردة في المادة 283 على الوجه الاتي: من اربعة الاف الى ثمانية الاف ليرة لبنانية. 15- تحدد الغرامة الواردة في المادة 348 على الوجه الاتي: من ثمانية الاف الى اربعين الف ليرة لبنانية (في الفقرتين الاولى والثانية). 16- يحدد المبلغ الوارد في المادة 378 على الوجه الاتي: ثلاثماية الف ليرة لبنانية. 17- يحدد المبلغ الوارد في المادة 379 على الوجه الاتي: ثلاثماية الف ليرة لبنانية. 18- تحدد الغرامة الواردة في المادة 406 على الوجه الاتي: من اربعة الاف الى ثمانية الاف ليرة لبنانية. 19- يحدد المبلغ الوارد في المادة 459 على الوجه الاتي: ثمانماية الف ليرة لبنانية. 20- يحدد المبلغ الوارد في المادة 463 على الوجه الاتي: ثلاثماية الف ليرة لبنانية. 21- يحدد المبلغ الوارد في المادة 640 على الوجه الاتي: ثمانماية الف ليرة لبنانية. 22- يحدد المبلغ الوارد في المادة 641 على الوجه الاتي: ثمانماية الف ليرة لبنانية. 23- تحدد الغرامة الواردة في المادة 656 على الوجه الاتي: من الفي ليرة الى ثمانية الاف ليرة لبنانية. 24- يحدد المبلغ الوارد في المادة 709 على الوجه الاتي: مليون وستماية الف ليرة لبنانية. 25- تحدد الغرامة الواردة في المادة 722 على الوجه الاتي: من الفي ليرة الى ثمانية الاف ليرة لبنانية. 26- تحدد الغرامة الواردة في المادة 748 على الوجه الاتي: من ثمانين الف الى مئة وستين الف ليرة لبنانية. 27- يحدد المبلغ الوارد في المادة 846 على الوجه الاتي: الثلاثماية الف ليرة لبنانية. '' 28- يحدد المبلغ الوارد في المادة 855 على الوجه الاتي: الثلاثماية الف ليرة لبنانية. 29- يحدد المبلغ الوارد في المادة 860 على الوجه الاتي: الثمانماية الف ليرة. 30- تحدد الغرامة الواردة في المادة 891 على الوجه الاتي: من اربعة الاف الى اربعين الف ليرة لبنانية. 31- يحدد المبلغ الوارد في المادة 925 على الوجه الاتي: ماية وستون الف ليرة لبنانية. 32- يحدد المبلغ الوارد في المادة 928 على الوجه الاتي: ماية وستون الف ليرة لبنانية. 33- تحدد الغرامة الواردة في المادة 994 على الوجه الاتي: بين اربعة الاف واربعين الف ليرة لبنانية. 34- يحدد المبلغ الوارد في المادة 1000 على الوجه الاتي: اربعة الاف ليرة لبنانية. 35- ترفع الى ثمانين ضعفا المبالغ والغرامات الاخرى الواردة في احكام قانون اصول المحاكمات المدنية '
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم رقم 3800 تاريخ 06/09/2000, المادة 1, 14/09/2000
مادة 1: 1 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 11 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: اربعين الف ليرة على الاقل ومليوني ليرة على الاكثر. 2 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 127 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الآتي : بين مايتى الف وثمانماية الف ليرة لبنانية. 3- تحدد الغرامة الواردة في المادة 178 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : من مايتي الف ليرة الى مليوني ليرة لبنانية. 4 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 189 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : من عشرين الفا الى مايتي الف ليرة لبنانية. 5 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 194 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : من مايتي الف الى مليوني ليرة لبنانية. 6 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 209 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : من اربعين الفا الى اربعماية الف ليرة لبنانية. 7 - تحدد المبالغ الواردة في المادة 254 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : (البند 1): خمسماية الف ليرة لبنانية (البند 2) : خمسماية الف ليرة لبنانية 8- تحدد المبالغ الواردة في المادة 255 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : (الفقرة الاولى) خمسماية الف ليرة (البند 1) خمسماية الف ليرة البند 2) خمسماية الف ليرة (الفقرة الاخيرة) خمسماية الف ليرة 9 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 256 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : خمسماية الف ليرة. 10 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 279 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من عشرة الاف الى مئة الف ليرة . 11 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 282 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من مايتي الف الى مليوني ليرة لبنانية . 12 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 283 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من عشرين الف الى اربعين الف ليرة لبنانية. 13 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 348 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من اربعين الفا الى مايتي الف ليرة لبنانية. 14 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 378 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: مليون ليرة لبنانية. 15 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 379 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: مليون ليرة لبنانية. 16 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 406 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : من عشرين الفا الى اربعين الف ليرة لبنانية. 17 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 463 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: مليون ليرة لبنانية. 18- تحدد الغرامة الواردة في المادة 656 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من عشرة آلاف الى اربعين الف ليرة لبنانية. 19- تحدد الغرامة الواردة في المادة 722 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من عشرة آلاف الى اربعين الف ليرة لبنانية. ' 20- تحدد الغرامة الواردة في المادة 748 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من اربعماية الف ليرة الى ثمانماية الف ليرة لبنانية. 21 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 846 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: مليون ليرة لبنانية. 22 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 855 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: مليون ليرة لبنانية. 23 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 860 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: (البند 11) مليوني ليرة لبنانية. 24 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 891 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من عشرين الفا الى مايتي الف ليرة لبنانية. 25- تحدد الغرامة الواردة في المادة 994 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: بين عشرين الفا ومايتي الف ليرة لبنانية. 26 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 1000 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: عشرين الف ليرة لبنانية. 27- ترفع الى خمسة اضعاف الغرامات الاخرى الواردة في احكام قانون اصول المحاكمات المدنية. '
عُدلت جزئياً (المبالغ المالية) بموجب مرسوم رقم 13909 تاريخ 12/09/2024, المادة 1, 19/09/2024
تعدل جميع الـمبالغ الـمالية على اخلاف أنواعها أينما وردت في قانون أصول الـمحاكمات الـمدنية بنسبة خمسين ضعفا.
يرجع في الاهلية للتقاضي الى قانون دولة المتقاضي. ويرجع الى قانون دولة فاقدي الاهلية او ناقصيها او المفقودين فيما خص الاشراف عليهم وتمثيلهم.
على المحكمة, في كل مرحلة من مراحل المحاكمة, ان تتحقق من الاهلية للتقاضي ومن صحة تمثيل فاقدي الاهلية او ناقصيها او المفقودين.
اذا كان قانون الاحوال الشخصية الذي يخضع له احد الخصوم يوجب على ممثل فاقدي الاهلية او ناقصيها او المفقودين الحصول على ترخيص من القضاء بالتقاضي فللمحكمة التي يجب ان تقام الدعوى لديها ان تمنحه هذا الترخيص ويبقى صالحا في جميع مراحل المحاكمة والتنفيذ.
(عدلت بموجب قانون 144/1999 ) (عدلت بموجب قانون 529/1996 )
اذا اقيمت الدعوى على فاقد الاهلية او ناقصها او على مفقود ولم يكن له ممثل قانوني او اذا اقيمت على متقاضي تبين انه متوفي او توفي اثناء المحاكمة وتعذر تعيين ورثته, جاز للمحكمة الناظرة بالدعوى اجراء التبليغات عن طريق النشر في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين محليتين تعينهما.
بعد مرور شهرين على آخر نشر تعين المحكمة ممثلا خاصا يقوم مقام الممثل القانوني او الورثة اذا لم يحضر ممثل قانوني عن الورثة او عن فاقد الاهلية او المفقود يبقى الممثل الخاص محتفظا بهذه الصفة في جميع اطوار المحاكمة وامام دوائر التنفيذ ريثما يتم تعيين الممثل القانوني او تعيين الورثة.
لا يحق للممثل الخاص الاقرار او التنازل او الاسقاط او عقد الصلح او الرضوخ.
تحدد اتعاب الممثل الخاص بقرار من المحكمة التي عينته وتعتبر من نفقات الدعوى.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 144 تاريخ 29/10/1999, المادة 1, 04/11/1999
مادة 1: تلغى احكام المادتين 15 و773 من القانون رقم /90/ تاريخ 16/09/1983 المعدل بالقانون رقم 529/1996 تاريخ 20/06/1996 (اصول المحاكمات المدنية) وتستبدل بالاحكام الاتية: المادة 15 الجديدة: اذا اقيمت الدعوى على فاقد الاهلية او ناقصها او على مفقود ولم يكن له ممثل قانوني او اذا اقيمت على متقاضي تبين انه متوفي او توفي اثناء المحاكمة وتعذر تعيين ورثته, جاز للمحكمة الناظرة بالدعوى اجراء التبليغات عن طريق النشر في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين محليتين تعينهما. بعد مرور شهرين على آخر نشر تعين المحكمة ممثلا خاصا يقوم مقام الممثل القانوني او الورثة اذا لم يحضر ممثل قانوني عن الورثة او عن فاقد الاهلية او المفقود يبقى الممثل الخاص محتفظا بهذه الصفة في جميع اطوار المحاكمة وامام دوائر التنفيذ ريثما يتم تعيين الممثل القانوني او تعيين الورثة. لا يحق للممثل الخاص الاقرار او التنازل او الاسقاط او عقد الصلح او الرضوخ. تحدد اتعاب الممثل الخاص بقرار من المحكمة التي عينته وتعتبر من نفقات الدعوى. المادة 723 الجديدة: الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ القرار المطعون فيه قبل نقض هذا القرار ما لم تقرر محكمة التمييز وقف التنفيذ لقاء كفالة تحدد نواعها ومقدارها. غير انه لا يجوز لمحكمة التمييز ان تقرر وقف تنفيذ القرارات المتعلقة بالنفقة والحضانة والقرارات المعجلة التنفيذ الا عند وجود سبب هام يبرره. باستثناء الحالات المعينة في الفقرة السابقة يجب على دائرة التنفيذ عندما يثبت المنف عليه انه ضمن الطعن المقدم منه طلب وقف التنفيذ ان تتوقف عن متابعة التنفيذ الى ان تصدر محكمة التمييز قرارها بهذا الطلب خلال المهلة المحددة في الفقرة اللاحقة. على محكمة التمييز فور ورود الطلب اليها ان تبلغه الى المميز ضده ويعطى هذا الاخير مهلة اسبوع للجواب عليه ويكون على محكمة التمييز ان تبت بطلب وقف التنفيذ خلال مهلة شهر من تاريخ انقضائها والا يتابع التنفيذ. لمحكمة التمييز ان تسمح بمتابعة التنفيذ بناء لطلب المحكوم له شرط ان يودع المبلغ المحكوم به في مصرف مقبول او ان يقدم كفالة تضمن نتائج ذلك التنفيذ في حال نقض القرار المطلوب تنفيذه
تتعين صفة الدعوى بالنظر الى الحق الذي تحميه, فهي شخصية اذا كان الحق شخصيا, وعينية اذا كان عينيا, ومختلطة اذاتناول موضوعها الحقين معا او كانت ترمي الى تنفيذ عقد قائم على حق عيني او الغاء هذا العقد او فسخه او ابطاله. اما الدعاوى التي لا تدخل في الفئات المشار اليها في الفقرة الاولى لا سيما المختصة بحقوق غير مالية فتعتبر بحكم الدعاوى الشخصية.
تكون الدعاوى منقولة اذا كان موضوع الحق الذي ترمي الى حمايته منقولا, وتكون عقارية عندما تتعلق بحق عيني على عقار او بحيازته.
تقسم الدعاوى العينية العقارية, بحسب الغرض المقصود منها, الى دعاوى الحق ودعاوى الحيازة.
يخضع تصنيف الدعاوى لاحكام القانون اللبناني.
دعاوى الحيازة نوعان:
1- دعوى منع التعرض التي ترمي الى منع الاعتداء على الحيازة.
2- دعوى استرداد الحيازة التي ترمي الى استرداد الحائز حيازة سلبت منه عنوة.
يشترط لدعوى منع التعرض :
1- ان يكون المدعي حائزا بنفسه او بواسطة سلفة لحق عيني عقاري اصلي حيازة هادئة وعلنية وغير ملتبسة ومستمرة سنة على الاقل قبل التعرض . لا تعتبر الحيازة منقضية اذا حال دون مباشرة السيطرة الفعلية على الحق مانع وقتي ناشىء عن قوة قاهرة.
2- ان يكون قد وقع تعرض للمدعي في حيازته بعمل من شأنه الحد من ممارسته تلك الحيازة, سواء كان هذا العمل تاما او كان مشروعا فيه باشغال تؤدي الى التعرض لحيازته, وسواء حصلت هذه الاشغال في عقار هو في حيازة المدعي او حصلت في عقار للغير وكان من شأنها الحاق الضرر بذلك العقار.
يشترط لدعوى استرداد الحيازة:
1- ان يكون المدعي حائزا لحق عيني عقاري اصلي حيازة مادية تستجمع الشروط المعينة لها في الفقرة الاولى من المادة السابقة, باستثناء شرط استمرارها مدة سنة على الاقل قبل سلب الحيازة.
2- ان تكون حيازة المدعي قد سلبت منه فحرم من الانتفاع بها.
تقبل ايضا دعوى الحيازة بنوعيها من الحائز العرضي كالوديع والمرتهن والمستأجر والمزارع وصاحب الامتياز في ملك الدولة العام, باستثناء الحالة التي تكون الدعوى موجهة فيها ضد من استمد الحائز العرضي حقوقه منه.
لا تقبل دعوى الحيازة الا خلال سنة من تاريخ وقوع التعرض او الغضب ما لم يبق خفيا او يكن سببه مشوبا بغموض او التباس وحيث تبدأ مهلة السنة عندئذ من تاريخ كشف الحائز للتعرض او تيقنه منه.
لا يجوز الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الحق. فمن اقام دعوى الحق يعتبر متنازلا عن دعوى الحيازة الا اذا اعتدي على حيازته اثناء النظر في دعوى الحق, او اذا اقام دعوى الحق بصورة استطرادية مع دعوى الحيازة وفي هذه الحال ينظر فيها عند الحكم برد دعوى الحيازة.
لا يجوز للمدعي عليه بدعوى الحيازة ان يقيم دعوى الحق الا بعد ازالة التعدي الصادر عنه.
لا يجوز للقاضي الذي ينظر في دعوى الحيازة ان يتطرق الى الحق الاصلي او ان يبني حكمه على اسباب او مستندات تتعلق بهذا الحق الا اذا استند اليها لتقدير نوع الحيازة وتوافر شروطها القانونية. يكون الحكم بدعوى الحيازة معجل التنفيذ.
تقسم الطلبات الى قسمين:
1- طلبات اصلية تباشر بها المحاكمة.
2- طلبات طارئة تقدم اثناء المحاكمة.
الطلب الطارىء المقدم من المدعي يسمى طلبا اضافيا. والطلب الطارىء المقدم من المدعي عليه ضد المدعي يسمى مقابلا. والطلب الذي يتقدم به ثالث بوجه من احد المتخاصمين الى ثالث خارج عن الخصومة فيسمى ادخالا.
كل طلب يعرض اثناء المحاكمة ولا يكون من شأنه توسيع او تضييق موضوع الطلب الاصلي يعتبر من طوارىء المحاكمة.
يشترط لقبول الطلب الطارىء:
1- ان يكون متلازما مع الطلب الاصلي اي ان يكون الحل الذي يقرر لاحدهما من شأنه ان يؤثر في الحل الذي يجب ان يقرر للآخر. على ان يستثنى من ذلك طلب المقاصة.
2- ان لا يخرج النظر فيه عن الاختصاص الوظيفي او النوعي للمحكمة الناظرة في الطلب الاصلي وان لا يكون من اختصاص هيئة تحكيمية.
للمدعي ان يتقدم بطلبات طارئة ترمي الى تصحيح الطلب الاصلي او اكماله او تعديل موضوعه او سببه.
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )
للمدعي عليه ان يتقدم بالطلبات الطارئة التي تتوافر فيها شروط المادة 30 , والطلبات الآتية بوجه خاص :
1- طلب المقاصة.
2- طلب التعويض عن ضرر لحقه من الادعاء الاصلي او من احد اجراءات المحاكمة.
3- اي طلب يرمي الى الحصول على منفعة غير مجرد رد طلبات خصمه.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (بند 3) بموجب مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 23/03/1985, المادة 1, 28/03/1985
مادة 1: تعدل بعض مواد المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 (قانون اصول المحاكمات المدنية) كما يلي: مادة 32 - بند 3 - اي طلب يرمي الى الحصول على منفعة اخرى غير مجرد رد طلبات خصمه. مادة 41 فقرة 2 - لا يقبل امام محكمة النقض سوى التدخل الاختياري التبعي مع مراعاة احكام المواد 624 و625 و726 و727 مادة 61 فقرة 2 - تقبل دفوع البطلان المشار اليها في الفقرة الاولى ولو لم يرد نص صريح بشأن هذا البطلان ولا يشترط وقوع ضرر للخصم الذي يدلي بالدفع. مادة 86 - تستبدل في البند (1) منها عبارة "خمسة وسبعين الف " بعبارة "مائة الف ". مادة 91 - تضاف اليها فقرة ثالثة كما يلي: "اذا وجدت الغرفة الابتدائية ان الدعوى المرفوعة امامها يعود النظر فيها بحسب قرار توزيع الاعمال لغرفة اخرى من غرف محكمة الدرجة الاولى نفسها فتقرر احالتها اداريا الى هذه الغرفة الاخرى, كذلك اذا وجد القاضي المنفرد ان الدعوى المقامة امامه يعود النظر فيها لقاض منفرد اخر من قضاة محكمة الدرجة الاولى نفسها فيقرر احالتها اداريا الى هذا الاخير. مادة 93 - تحذف الفقرة الاخيرة من هذه المادة ومآلها: "تفصل محكمة الاستئناف بسلطة مطلقة في موضوع النزاع المرفوع اليها". مادة 257 بند 3 - اذا وجدت بداءة بينة خطية اي كتابة ولو خالية من التوقيع صادرة عن الخصم المحتج بها عليه او عمن يمثله تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال. مادة 302 فقرة 2 - لا يجوز الاثبات بالقرائن القضائية الا في الاحوال التي يجوز فيها الاثبات بشهادة الشهود. ويكون هذا الاثبات جائزا بوجه خاص عندما تستخلص القرينة من وقائع يمكن ان تعد تنفيذا اختياريا, كليا او جزئيا, للالتزام المدعى به. مادة 413 - اذا كان التبليغ موجها الى شخص مقيم في بلد اجنبي فيتم بكتاب مضمون مع اشعار بالوصول او بواسطة السفارة او القنصلية اللبنانية في البلد المذكور او بمقتضى القواعد المقررة في القانون المحلي. واذا تعذر التبليغ جاز للمحكمة ان تعتبر الشخص الموجه اليه التبليغ مجهول المقام فيجرى تبليغه بالطريقة الاستثنائية. ' مادة 445 فقرة اخيرة - اذا لم يكن للمدعي مقام في منطقة اختصاص المحكمة وجب عليه تعيين مقام مختار له في هذه المنطقة, ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب . مادة 449 فقرة 2 - وعلى المدعى عليه ايضا, اذا لم يكن له مقام في منطقة المحكمة ان يعين مقاما مختارا له في هذه المنطقة ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب . مادة 468 فقرة 1- اذا تخلف المدعى عليه وحده عن الحضور في الجلسة الاولى بدون عذر مقبول وكان موعد الجلسة قد ابلغ لشخصه... (الباقي بدون تعديل). مادة 537 فقرة 2 - تعد البيانات الواردة في الارقام 2 و6 و9 و12 المدرجة سابقا الزامية تحت طائلة بطلان الحكم. فقرة 3 - ويجب ان يتضمن الحكم ايضا, تحت طائلة البطلان حلا لجميع المسائل المطروحة من الخصوم وان يبين الاسباب الملائمة لذلك. مادة 601 - تضاف الى الفقرة الاولى منها عبارة "وتكون مهلة الاعتراض للدولة والمؤسسات العامة ذات الصفة الادارية وثلاثين يوما من تاريخ التبليغ". مادة 603 - تضاف الى الفقرة الثانية منها عبارة "وتكون هذه المهلة ثلاثين يوما بالنسبة الى الدولة والمؤسسات العامة ذات الصفة الادارية". مادة 615 - لا يجوز الطعن في الاحكام التي تصدر اثناء المحاكمة الا مع الحكم الذي تنتهي المحاكمة به. ويستثنى من ذلك: (الباقي بدون تعديل). مادة 624 - تحذف منها عبارة "ولو بعد فواتها بالنسبة اليهم" وتحل محلها لفظة "فيه" وتضاف اليها فقرة ثانية كما يلي: "وفي اي حال اذا كان الطعن مقدما من احد المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة او في التزام بالتضامن وصدر القرار في في هذا الطعن لصالحه, استفاد سائر المحكوم عليهم من هذا القرار ولو لم يتدخلوا او يدخلوا في الطعن". مادة 633 - يقدم الاعتراض بموجب استحضار الى المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه وتراعى فيه القواعد المقررة لاستحضار الدعوى. ويجب ان يشتمل على بيان الاسباب والا كان باطلا. مادة 640 - تستبدل في الفقرة الاولى منها لفظة "الخمسة الاف " بلفظة "العشرة الاف ". مادة 641 - خلافا لاحكام المادة السابقة يجوز الاستئناف لو كانت قيمة التنازع فيه لا تزيد على عشرة الاف ليرة اذابني على احد الاسباب التالية: - الباقي دون تعديل - مادة 643 - فقرة اخيرة - عندما لا يعين نص خاص الوقت الذي تبدأ فيه مهلة الاستئناف فان هذه المهلة تبدأ من تاريخ تبليغ الحكم, وفي حالة تعدد الاحكام الصادرة في قضية واحدة فان ما لا يقبل الاستئناف منها على حدة لا تبدأ مهلة استئنافه الا مع بدء مهلة استئناف الحكم النهائي. مادة 645 - لا يجوز توجيه الاستئناف الا ضد خصوم في المحكمة الابتدائية, مع مراعاة القواعد الخاصة بالقرارات الرجائية. ويجوز ان يوجه الاستئناف ضد اي من الخصوم في المحاكمة الابتدائية. '' مادة 647 - تضاف اليها فقرة ثانية كما يلي: ٌكما له, بعد ان تناول في استئنافه بعض جهات الحكم وتناول استئناف خصمه- الطارىء الجهات الاخرى منه, ان يقدم استئنافا اضافيا طعنا بسائر جهات الحكم- التي لم يتناولها استئنافه الاصليٌ. مادة 648 - فقرة اولى - يجوز تقديم الاستئناف الطارىء ايضا بوجه مستأنف عليه اخر او اي خصم في المحكمة الابتدائية ولو غير مستأنف عليه, متى كان مقدم الاستئناف الطارىء قد وجه ضده في المحاكمة الابتدائية مطالب قضي بردها. مادة 652 - يجوز التدخل في الاستئناف لكل ذي مصلحة ما لم يكن خصما او ممثلا في المحاكمة الابتدائية او كان ماثلا فيها بصفة اخرى. كما يجوز ادخال الشخص المذكور في الاستئناف . مادة 655 - تبقى الفقرة الاولى كما هي. وتصبح الفقرات التالية كما يأتي: ٌيجب ان تذكر اسباب الاستئناف صراحة, ولا تكفي الاحالة بشأنها الى اللوائح المقدمة في المحاكمة الابتدائيةٌ. وعلى المستأنف اذا كان استئنافه اصليا ان يودع التأمين المنصوص عليه في قانون الرسوم القضائية. يصادر هذا التأمين لمصلحة خزينة الدولة في حالة رد الاستئناف ويعاد الى المستأنف اذا حكم له بطلباته او ببعضها او اذا رجع عن استئنافه. مادة 661 - فقرة اولى - للخصوم ان يتذرعوا في الاستئناف تأييدا للمطالب المقدمة منهم امام محكمة الدرجة الاولى باسباب ودفوع واوجه دفاع جديدة وان يقدموا مستندات وادلة جديدة. مادة 662 - فقرة اولى - لا يقبل في الاستئناف اي طلب جديد الا اذا كان من الطلبات المقابلة او الطلبات المتفرعة عن الطلب الاصلي او المشمولة ضمنا به او اذا كان يرمي الى المقاصة او اذا كان من قبيل الدفاع لرد طلبات الخصم او كان يهدف الى الفصل في مسائل ناشئة عن تدخل الغير او عن حدوث او كشف واقعة ما. وتقبل كذلك الطلبات الرامية الى النتيجة عينها المطلوبة امام محكمة الدرجة الاولى ولو بالاستناد الى اساس قانوني جديد. مادة 663 - تستبدل فيها لفظة ٌوالاجورٌ بعبارة ٌبدلات الايجارٌ. مادة 673 - يجوز اعتراض الغير لكل شخص ذي مصلحة لم يكن خصما ولا ممثلا في المحاكمة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. مادة 674 - يجوز اعتراض الغير للدائنين وسائر الخلفاء طعنا بكل حكم... - والباقي دون تعديل - مادة 690 - بند 1 - اذا صدر من المحكوم له او من وكيله غش اثر في اصدار الحكم وقد اكتشفه طالب الاعادة بعد ذلك. مادة 706 - يجوز الطعن بطريق النقض حتى اذا كان القرار المطعون فيه صادرا لمصلحة او ضد شخص لم يكن خصما في المحاكمة. وفي الامور الرجائية يكون الطعن بطريق النقض جائزا ولو بدون خصومة. مادة 708 - يجوز الطعن بطريق النقض للاسباب التالية: (1) مخالفة القانون او الخطأ في تطبيقه او تفسيره. ويجب على الطاعن ان يبين النص او المبدأ القانوني او القاعدة القانونية الواقعة عليها المخالفة او الواقع الخطأ في تطبيقها او تفسيرها واوجه المخالفة او الخطأ. (2) مخالفة قواعد الاختصاص الوظيفي او النوعي. (3) التناقض في الفقرة الحكمية للقرار الواحد بحيث يستحيل تنفيذه. (4) اغفال الفصل في احد المطالب . (5) الحكم بما لم يطلبه الخصوم او باكثر مما طلبوه. (6) فقدان الاساس القانوني للقرار المطعون فيه بحيث جاءت اسبابه الواقعية غير كافية او غير واضحة لاسناد الحل القانوني المقرر فيه. (7) تشويه مضمون المستندات بذكر وقائع خلافا لما وردت عليه فيها او بمناقضة المعنى الواضح والصريح لنصوصها. (8) التناقض بين حكمين صادرين بالدرجة الاخيرة في ذات الدعوى عن محكمتين مختلفتين او عن محكمة واحدة. '' مادة 709 - لا يجوز الطعن بطريق النقض في القرارات الصادرة بالقضايا التي لا تزيد فيها قيمة المدعى به على عشرين الف ليرة واذا كانت القيمة لا تتجاوز هذا الحد, لا يقبل الطعن الا للاسباب الثاني والثالث والرابع والخامس والثامن من الاسباب المبينة في المادة 708. مادة 710 - مهلة الطعن بطريق النقض شهران ما لم يرد نص خاص مخالف . عندما لا يعين نص خاص الوقت الذي تبدأ فيه مهلة الطعن بطريق النقض فان هذه المهلة تبدأ من تاريخ تبليغ القرار. وفي حالة تعدد القرارات الاستئنافية الصادرة في قضية واحدة فان ما لا يقبل منها الطعن بطريق النقض على حدة لا تبدأ مهلة الطعن فيه الا مع بدء مهلة الطعن في القرار النهائي. مادة 713 - للطاعن الاصلي, في حال طعن خصمه في قرار لم يتناوله الطعن الاصلي, ان يطعن بدوره بطريق طلب النقض الاضافي, في هذا القرار وكل قرار اخر لم يتناوله طلبه السابق. كما له بعد ان تناول في طعنه الاصلي بعض جهات القرار وتناول طعن خصمه الطارىء الجهات الاخرى منه ان يقدم طعنا اضافيا بسائر جهات القرار التي لم يتناولها طعنه الاصلي. يقدم الطعن الاضافي في الحالتين السابقتين في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغ مقدمه الطعن الطارىء. مادة 714 - يجوز تقديم الطعن الطارىء ايضا, وفي المهلة عينها المحددة في الفقرة الاولى من المادة 712 بوجه خصم اخر في الطعن الاصلي او اي خصم في المحاكمة الاستئنافية ولو غير مطعون ضده, متى كان مقدم الطعن الطارىء قد وجه اليه في المحاكمة الاستئنافية مطالب قضي بردها. ولمن وجه اليه طعن طارىء ان يقدم طعنا طارئا مقابلا ولو بعد رضوخه للقرار او انقضاء مهلة الطعن, وذلك في خلال خمسة عشر يوما من تبلغه الطعن الطارىء. مادة 715 - يجوز لمن لم يوجه اليه الطعن وكان خصما في المحاكمة الاستئنافية ان يطعن بصورة طارئة في القرار الذي رضخ له وان انقضت مهلة الطعن عليه متى كان يضار من الطعن الاصلي او الطعن الطارىء المقدم من سواه. ويظل الطعن مقبولا في هذه الحالة طالما لم يصدر القرار في القضية. مادة 716 - يقدم الطعن الطارىء او الاضافي بموجب لائحة: واذا قدم بعد رضوخ من يرفعه او بعد انقضاء مهلة الطعن الاصلي فان قبوله يعلق على بقاء الطعن الذي انبعث عنه, فان لم يقبل هذا الطعن شكلا او رجع عنه الطاعن زال الطعن الطارىء او الاضافي, مع مراعاة احكام المادة 736. مادة 726 - فقرة 1 - يجوز للمطلوب النقض ضده, ولو بعد انقضاء مهلة النقض ان يدخل في الطعن اي خصم في القضية التي صدر فيها القرار المطعون فيه لم يوجه اليه الطعن اذا تحققت له مصلحة في ادخاله. مادة 727 - يجوز لكل خصم في القضية التي صدر فيها القرار المطعون فيه لم يوجه اليه الطعن ان يتدخل في قضية هذا الطعن ليطلب الحكم برفضه. ويكون تدخله بايداع لائحة بدفاعه, مشفوعة بالمستندات المؤيدة له, قلم محكمة النقض قبل الفصل في الطعن. مادة 729 - تستبدل في الفقرة الاولى منها عبارة ٌويبقى التقرير سريا حتى صدور القرار النهائيٌ بعبارة ٌويبقى التقرير سريا بالنسبة الى الخصوم حتى صدور القرار النهائيٌ. وتلغى الفقرة الثانية من هذه المادة. مادة 730 - تحذف منها عبارة ٌباستثناء تقرير المقررٌ '' مادة 731 - تنظر محكمة النقض في غرفة المذاكرة اولا في قبول الطعن شكلا وفي توافر اسباب النقض . واذا قررت رد الطعن فتقضي بابرام القرار المطعون فيه. لمحكمة النقض ان ترد الطعن باستبدال سبب خاطئ في القرار بسبب قانوني صرف او ايضا بصرف النظر عن سبب قانوني خاطىء فيه تراه زائدا. ولها ان تنقض القرار المطعون فيه باعتماد سبب قانوني صرف يتعلق بالنظام العام من تلقاء نفسها. تراعى في حال اعتماد المحكمة سببا قانونيا صرفا من تلقاء نفسها, احكام المادة 373 فقرة 3. مادة 732 - مع مراعاة احكام المادة 737 فقرة 3 والاحكام المتعلقة بمداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة العدليين, لا يجوز الطعن في القرارات الصادرة عن محكمة النقض باي طريق من طرق الطعن. مادة 733 - يضاف الى فقرتها الثانية ما يلي: ٌويحق لطالب النقض , بمجرد صدور قرار النقض ان يطلب استرداد الاموال التي اداها تنفيذا للقرار المنقوض ودون ان ينسب الى المطعون ضده خطأ ما من جراء التنفيذ.ٌ مادة 737 - تستبدل في الفقرة الاولى منها لفظة ٌسندٌ بلفظة ٌمستندٌ وفي الفقرة الثانية منها لفظة ٌالسندٌ بلفظة ٌالمستندٌ. مادة 738 - تضاف الى الفقرة الاولى منها العبارة التالية: ٌولا تقبل جميع القرارات الصادرة عن الهيئة العامة, ايا كان موضوعها اي طريق من طرق الطعن بما فيها مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاةٌ. مادة 739 - فقرة 1 - مع مراعاة احكام المادة 6 من قانون 21 تشرين الاول 1980 المتعلق بالنظر بنزاعات العمل الفردية والنزاعات الناشئة عن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي, تطبق على الطعن بالاحكام الصادرة عن مجالس العمل التحكيمية اسباب واصول واثار النقض المنصوص عليها في هذا القانون. مادة 740 - تستبدل لفظة ٌالنقض ٌ بلفظة ٌالتمييزٌ في اي نص وردت فيه بهذا المعنى. مادة 751 - تضاف اليها فقرة ثالثة كما يلي: ٌولا يجوز للقاضي المنسوب اليه سبب الدعوى منذ تقديم استحضارها, ان يقوم باي عمل من اعمال وظيفته يتعلق بالمدعيٌ. مادة 758 - تضاف الى الفقرة الثانية منها عبارة ٌوتقييم الدعوى بذلك امام الهيئة العامة لمحكمة النقض ٌ. مادة 795 - تضاف اليها فقرة ثانية كما يلي: ٌاذا كان النزاع موضوع التحكيم من اختصاص القضاء الاداري تعطى الصيغة التنفيذية من قبل رئيس مجلس شورى الدولة. وفي حال رفضها يعترض على قراره لدى مجلس القضايا. مادة 798 - فقرة 1 - تحذف منها عبارة ٌولا طلب النقض ٌ. مادة 804 - تضاف اليها فقرة ثالثة كما يلي: القرار الصادر عن محكمة الاستئناف في الاحوال المبينة في الفقرة الاولى يقبل الطعن بطرق الطعن العادية طبقا للقواعد العامة. مادة 808 - فقرة 2 - يقدم هذا الطعن الى محكمة الاستئناف التي صدر في نطاقها القرار التحكيمي ويكون القرار الصادر عن محكمة الاستئناف قابلا للطعن بطريق النقض وبطريق اعتراض الغير. مادة 837 - تستبدل الفقرة السادسة منها بما يلي: ٌاذا كان طالب التنفيذ او المنفذ عليه ممثلا بمحام فيعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز تبليغه فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ. '' مادة 860 - يلغى البند 19 من هذه المادة. مادة 866 - للدائن ان يطلب من رئيس دائرة التنفيذ الترخيص بالقاء الحجز الاحتياطي على اموال مدينه تأمينا لدينه. على ان هذا الحجز لا يجوز تأمينا لدين غير مستحق الاداء او معلق على شرط لم يتحقق بعد الا في الحالات المعينة بالمادة 111 من قانون الموجبات والعقود. اذا لم يكن الدين ثابتا بسند فلرئيس دائرة التنفيذ ان يقرر القاء الحجز الاحتياطي متى توافرت لديه ادلة ترجح وجود هذا الدين. مادة 867 - تستبدل في الفقرة الثانية منها لفظة ٌفلرئيس ٌ بعبارة ٌفعلى رئيس ٌ. مادة 868 - فقرة 1 - يصدر رئيس دائرة التنفيذ قرارا بالحجز او برفضه او بتقييده بكفالة او بالتقدير- المؤقت للدين دون توجيه انذار سابق للمدين. مادة 870 فقرة 1 - تحذف منها عبارة ٌاو القابل للتنفيذٌ. مادة 882 - يقدم طلب الحجز باستدعاء مرفق بمستندات الدين والوثائق الاخرى اللازمة. اذا لم يكن الدين المطلوب الحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث تأمينا له ثابتا بسند فلرئيس دائرة التنفيذ ان يقرر القاء هذا الحجز متى توافرت لديه ادلة ترجح وجود الدين المذكور. على ان هذا الحجز لا يجوز تأمينا لدين غير مستحق الاداء او معلق على شرط لم يتحقق بعد الا في الحالات المعينة بالمادة 111 من قانون الموجبات والعقود. مادة 885 - فقرة 1 - يصدر رئيس دائرة التنفيذ قرارا بالحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث او برفضه او بتقييده بكفالة او بالتقدير المؤقت للدين دون توجيه انذار سابق للمدين. مادة 888 - فقرة اخيرة- في حال اقامة المحجوز عليه او المحجوز لديه خارج لبنان يتم التبليغ اليه وفق احكام المادة 413. مادة 889 - فقرة اخيرة - يعفى التصريح الاصلي والتصريح الاضافي من اي رسم او طابع مالي. مادة 890 - فقرة اولى - اذا لم يرسل المحجوز لديه التصريح الاصلي في المهلة المعينة - الباقي دون تعديل - مادة 895 - فقرة اولى - يسقط الحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث اذا لم يتقدم الحاجز بطلب تنفيذ سنده التنفيذي او بادعاء لدى المحكمة المختصة للحكم له بدينه سبب الحجز في مهلة خمسة ايام من تاريخ ابلاغه من قبل دائرة التنفيذ بناء على طلب المحجوز عليه اشعارا بحصول تبليغ المحجوز لديه قرار الحجز - الباقي دون تعديل -. مادة 896 - يضاف الى الفقرة الاولى منها ما يلي: ٌويجب على المحجوز لديه ان يشفع التسليم ببيان مفصل عن الحجوز والحوالات الواقعة على الاموال المحجوزةٌ. مادة 918 - تضاف الى الفقرة الاولى منها عبارة ٌما لم يكونوا ممثلين بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا لهم ويجوز ابلاغهم فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ. '' مادة 950 - تضاف الى البند (2) منها العبارة التالية: ٌهذا ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ. مادة 954 - تضاف في الفقرة الاولى منها بعد لفظة ٌالانذارٌ مباشرة عبارة ٌوانقضت مهلتهٌ. مادة 973 - تضاف الى البند (2) منها عبارة ٌهذا ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ مادة 975 - تضاف في الفقرة الاولى منها بعد لفظة ٌالاولويةٌ مباشرة عبارة ٌالمتوافرة في دينه الشروط القانونية للتنفيذٌ. مادة 979 - تضاف بعد لفظة ٌالاولويةٌ مباشرة عبارة ٌالمتوافرة في دينهم الشروط القانونية للتنفيذٌ. مادة 987 - لا يقبل قرار الاحالة الاعتراض انما يقبل الاستئناف في خلال خمسة ايام من تاريخ صدوره وذلك للاسباب التالية. - الباقي دون تعديل - مادة 988 - تستبدل عبارة ٌاو قابل للتنفيذٌ بعبارة ٌتتوافر في دينه الشروط القانونية للتنفيذٌ. مادة 989 - اذا تنازل الدائن المنفذ عن حقه او عن معاملة التنفيذ فلكل دائن اخر كان طرفا في التنفيذ وتتوافر في دينه الشروط القانونية للتنفيذ ان يتابع الاجراءات من النقطة التي وصلت اليها دون حاجة لقرار انابة. '
للمدعي, ردا على طلبات طارئة تقدم بها المدعى عليه, ان يدلي بطلبات طارئة, شرط ان تكون ناشئة عن السبب الذي بنيت عليه طلبات المدعي عليه.
يفصل في الطلب الاصلي والطلب الطارىء معا ما لم تر المحكمة, لحسن سير العدالة, ان تفصل في احدهما قبل الآخر. غير انه في حالة طلب المقاصة بين دينين متلازمين واكيدين في مبدأهما وحيث يكون احدهما غير محرر او غير مستحق, يتعين على القاضي ان يثبت في الحكم الواحد مبدأ المقاصة وان يأمر بالتدابير الآلية الى تصفية الحسابات .
يجوز لكل من الخصوم ان يتقدم بطلبات ترمي الى اتخاذ تدابير احتياطية او موقتة.
يجوز تدخل الغير او ادخاله في المحاكمة, فيصبح بذلك خصما فيها.
يكون التدخل الاختياري اصليا عندما يتدخل الغير من تلقاء نفسه في المحاكمة لاثبات حقوقه او حمايتها تجاه الخصوم او احدهم طالبا الحكم لنفسه بطلب متلازم مع طلبات الخصوم. ويكون تبعيا عندما يرمي لتأييد طلبات احد الخصوم اذا كانت استجابتها من مصلحة المتدخل.
يجوز ادخال الغير في المحاكمة بناء على طلب احد الخصوم لاجل اشراكه في سماع الحكم. كما يجوز ادخاله لاجل الحكم عليه بطلبات متلازمة مع طلبات احد الخصوم, او لاجل الضمان.
(عدلت بموجب قانون 529/1996 )
يقدم طلب التدخل او الادخال بموجب لائحة تبلغ الى ذوي العلاقة بمن فيهم المطلوب ادخاله.
يشترط لقبول التدخل او الادخال ان تكون للمتدخل او لطالب الادخال مصلحة شخصية ومشروعة.
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )
التدخل او الادخال جائز في جميع اوقات المحاكمة وحتى ختامها. وهو جائز امام محكمة الدرجة الاولى وامام محكمة الاستئناف لا يقبل امام محكمة النقض سوى التدخل الاختياري التبعي مع مراعاة احكام المواد 624 و625 و726 و727 .
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (فقرة 2) بموجب مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 23/03/1985, المادة 1, 28/03/1985
مادة 1: تعدل بعض مواد المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 (قانون اصول المحاكمات المدنية) كما يلي: مادة 32 - بند 3 - اي طلب يرمي الى الحصول على منفعة اخرى غير مجرد رد طلبات خصمه. مادة 41 فقرة 2 - لا يقبل امام محكمة النقض سوى التدخل الاختياري التبعي مع مراعاة احكام المواد 624 و625 و726 و727 مادة 61 فقرة 2 - تقبل دفوع البطلان المشار اليها في الفقرة الاولى ولو لم يرد نص صريح بشأن هذا البطلان ولا يشترط وقوع ضرر للخصم الذي يدلي بالدفع. مادة 86 - تستبدل في البند (1) منها عبارة "خمسة وسبعين الف " بعبارة "مائة الف ". مادة 91 - تضاف اليها فقرة ثالثة كما يلي: "اذا وجدت الغرفة الابتدائية ان الدعوى المرفوعة امامها يعود النظر فيها بحسب قرار توزيع الاعمال لغرفة اخرى من غرف محكمة الدرجة الاولى نفسها فتقرر احالتها اداريا الى هذه الغرفة الاخرى, كذلك اذا وجد القاضي المنفرد ان الدعوى المقامة امامه يعود النظر فيها لقاض منفرد اخر من قضاة محكمة الدرجة الاولى نفسها فيقرر احالتها اداريا الى هذا الاخير. مادة 93 - تحذف الفقرة الاخيرة من هذه المادة ومآلها: "تفصل محكمة الاستئناف بسلطة مطلقة في موضوع النزاع المرفوع اليها". مادة 257 بند 3 - اذا وجدت بداءة بينة خطية اي كتابة ولو خالية من التوقيع صادرة عن الخصم المحتج بها عليه او عمن يمثله تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال. مادة 302 فقرة 2 - لا يجوز الاثبات بالقرائن القضائية الا في الاحوال التي يجوز فيها الاثبات بشهادة الشهود. ويكون هذا الاثبات جائزا بوجه خاص عندما تستخلص القرينة من وقائع يمكن ان تعد تنفيذا اختياريا, كليا او جزئيا, للالتزام المدعى به. مادة 413 - اذا كان التبليغ موجها الى شخص مقيم في بلد اجنبي فيتم بكتاب مضمون مع اشعار بالوصول او بواسطة السفارة او القنصلية اللبنانية في البلد المذكور او بمقتضى القواعد المقررة في القانون المحلي. واذا تعذر التبليغ جاز للمحكمة ان تعتبر الشخص الموجه اليه التبليغ مجهول المقام فيجرى تبليغه بالطريقة الاستثنائية. ' مادة 445 فقرة اخيرة - اذا لم يكن للمدعي مقام في منطقة اختصاص المحكمة وجب عليه تعيين مقام مختار له في هذه المنطقة, ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب . مادة 449 فقرة 2 - وعلى المدعى عليه ايضا, اذا لم يكن له مقام في منطقة المحكمة ان يعين مقاما مختارا له في هذه المنطقة ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب . مادة 468 فقرة 1- اذا تخلف المدعى عليه وحده عن الحضور في الجلسة الاولى بدون عذر مقبول وكان موعد الجلسة قد ابلغ لشخصه... (الباقي بدون تعديل). مادة 537 فقرة 2 - تعد البيانات الواردة في الارقام 2 و6 و9 و12 المدرجة سابقا الزامية تحت طائلة بطلان الحكم. فقرة 3 - ويجب ان يتضمن الحكم ايضا, تحت طائلة البطلان حلا لجميع المسائل المطروحة من الخصوم وان يبين الاسباب الملائمة لذلك. مادة 601 - تضاف الى الفقرة الاولى منها عبارة "وتكون مهلة الاعتراض للدولة والمؤسسات العامة ذات الصفة الادارية وثلاثين يوما من تاريخ التبليغ". مادة 603 - تضاف الى الفقرة الثانية منها عبارة "وتكون هذه المهلة ثلاثين يوما بالنسبة الى الدولة والمؤسسات العامة ذات الصفة الادارية". مادة 615 - لا يجوز الطعن في الاحكام التي تصدر اثناء المحاكمة الا مع الحكم الذي تنتهي المحاكمة به. ويستثنى من ذلك: (الباقي بدون تعديل). مادة 624 - تحذف منها عبارة "ولو بعد فواتها بالنسبة اليهم" وتحل محلها لفظة "فيه" وتضاف اليها فقرة ثانية كما يلي: "وفي اي حال اذا كان الطعن مقدما من احد المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة او في التزام بالتضامن وصدر القرار في في هذا الطعن لصالحه, استفاد سائر المحكوم عليهم من هذا القرار ولو لم يتدخلوا او يدخلوا في الطعن". مادة 633 - يقدم الاعتراض بموجب استحضار الى المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه وتراعى فيه القواعد المقررة لاستحضار الدعوى. ويجب ان يشتمل على بيان الاسباب والا كان باطلا. مادة 640 - تستبدل في الفقرة الاولى منها لفظة "الخمسة الاف " بلفظة "العشرة الاف ". مادة 641 - خلافا لاحكام المادة السابقة يجوز الاستئناف لو كانت قيمة التنازع فيه لا تزيد على عشرة الاف ليرة اذابني على احد الاسباب التالية: - الباقي دون تعديل - مادة 643 - فقرة اخيرة - عندما لا يعين نص خاص الوقت الذي تبدأ فيه مهلة الاستئناف فان هذه المهلة تبدأ من تاريخ تبليغ الحكم, وفي حالة تعدد الاحكام الصادرة في قضية واحدة فان ما لا يقبل الاستئناف منها على حدة لا تبدأ مهلة استئنافه الا مع بدء مهلة استئناف الحكم النهائي. مادة 645 - لا يجوز توجيه الاستئناف الا ضد خصوم في المحكمة الابتدائية, مع مراعاة القواعد الخاصة بالقرارات الرجائية. ويجوز ان يوجه الاستئناف ضد اي من الخصوم في المحاكمة الابتدائية. '' مادة 647 - تضاف اليها فقرة ثانية كما يلي: ٌكما له, بعد ان تناول في استئنافه بعض جهات الحكم وتناول استئناف خصمه- الطارىء الجهات الاخرى منه, ان يقدم استئنافا اضافيا طعنا بسائر جهات الحكم- التي لم يتناولها استئنافه الاصليٌ. مادة 648 - فقرة اولى - يجوز تقديم الاستئناف الطارىء ايضا بوجه مستأنف عليه اخر او اي خصم في المحكمة الابتدائية ولو غير مستأنف عليه, متى كان مقدم الاستئناف الطارىء قد وجه ضده في المحاكمة الابتدائية مطالب قضي بردها. مادة 652 - يجوز التدخل في الاستئناف لكل ذي مصلحة ما لم يكن خصما او ممثلا في المحاكمة الابتدائية او كان ماثلا فيها بصفة اخرى. كما يجوز ادخال الشخص المذكور في الاستئناف . مادة 655 - تبقى الفقرة الاولى كما هي. وتصبح الفقرات التالية كما يأتي: ٌيجب ان تذكر اسباب الاستئناف صراحة, ولا تكفي الاحالة بشأنها الى اللوائح المقدمة في المحاكمة الابتدائيةٌ. وعلى المستأنف اذا كان استئنافه اصليا ان يودع التأمين المنصوص عليه في قانون الرسوم القضائية. يصادر هذا التأمين لمصلحة خزينة الدولة في حالة رد الاستئناف ويعاد الى المستأنف اذا حكم له بطلباته او ببعضها او اذا رجع عن استئنافه. مادة 661 - فقرة اولى - للخصوم ان يتذرعوا في الاستئناف تأييدا للمطالب المقدمة منهم امام محكمة الدرجة الاولى باسباب ودفوع واوجه دفاع جديدة وان يقدموا مستندات وادلة جديدة. مادة 662 - فقرة اولى - لا يقبل في الاستئناف اي طلب جديد الا اذا كان من الطلبات المقابلة او الطلبات المتفرعة عن الطلب الاصلي او المشمولة ضمنا به او اذا كان يرمي الى المقاصة او اذا كان من قبيل الدفاع لرد طلبات الخصم او كان يهدف الى الفصل في مسائل ناشئة عن تدخل الغير او عن حدوث او كشف واقعة ما. وتقبل كذلك الطلبات الرامية الى النتيجة عينها المطلوبة امام محكمة الدرجة الاولى ولو بالاستناد الى اساس قانوني جديد. مادة 663 - تستبدل فيها لفظة ٌوالاجورٌ بعبارة ٌبدلات الايجارٌ. مادة 673 - يجوز اعتراض الغير لكل شخص ذي مصلحة لم يكن خصما ولا ممثلا في المحاكمة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. مادة 674 - يجوز اعتراض الغير للدائنين وسائر الخلفاء طعنا بكل حكم... - والباقي دون تعديل - مادة 690 - بند 1 - اذا صدر من المحكوم له او من وكيله غش اثر في اصدار الحكم وقد اكتشفه طالب الاعادة بعد ذلك. مادة 706 - يجوز الطعن بطريق النقض حتى اذا كان القرار المطعون فيه صادرا لمصلحة او ضد شخص لم يكن خصما في المحاكمة. وفي الامور الرجائية يكون الطعن بطريق النقض جائزا ولو بدون خصومة. مادة 708 - يجوز الطعن بطريق النقض للاسباب التالية: (1) مخالفة القانون او الخطأ في تطبيقه او تفسيره. ويجب على الطاعن ان يبين النص او المبدأ القانوني او القاعدة القانونية الواقعة عليها المخالفة او الواقع الخطأ في تطبيقها او تفسيرها واوجه المخالفة او الخطأ. (2) مخالفة قواعد الاختصاص الوظيفي او النوعي. (3) التناقض في الفقرة الحكمية للقرار الواحد بحيث يستحيل تنفيذه. (4) اغفال الفصل في احد المطالب . (5) الحكم بما لم يطلبه الخصوم او باكثر مما طلبوه. (6) فقدان الاساس القانوني للقرار المطعون فيه بحيث جاءت اسبابه الواقعية غير كافية او غير واضحة لاسناد الحل القانوني المقرر فيه. (7) تشويه مضمون المستندات بذكر وقائع خلافا لما وردت عليه فيها او بمناقضة المعنى الواضح والصريح لنصوصها. (8) التناقض بين حكمين صادرين بالدرجة الاخيرة في ذات الدعوى عن محكمتين مختلفتين او عن محكمة واحدة. '' مادة 709 - لا يجوز الطعن بطريق النقض في القرارات الصادرة بالقضايا التي لا تزيد فيها قيمة المدعى به على عشرين الف ليرة واذا كانت القيمة لا تتجاوز هذا الحد, لا يقبل الطعن الا للاسباب الثاني والثالث والرابع والخامس والثامن من الاسباب المبينة في المادة 708. مادة 710 - مهلة الطعن بطريق النقض شهران ما لم يرد نص خاص مخالف . عندما لا يعين نص خاص الوقت الذي تبدأ فيه مهلة الطعن بطريق النقض فان هذه المهلة تبدأ من تاريخ تبليغ القرار. وفي حالة تعدد القرارات الاستئنافية الصادرة في قضية واحدة فان ما لا يقبل منها الطعن بطريق النقض على حدة لا تبدأ مهلة الطعن فيه الا مع بدء مهلة الطعن في القرار النهائي. مادة 713 - للطاعن الاصلي, في حال طعن خصمه في قرار لم يتناوله الطعن الاصلي, ان يطعن بدوره بطريق طلب النقض الاضافي, في هذا القرار وكل قرار اخر لم يتناوله طلبه السابق. كما له بعد ان تناول في طعنه الاصلي بعض جهات القرار وتناول طعن خصمه الطارىء الجهات الاخرى منه ان يقدم طعنا اضافيا بسائر جهات القرار التي لم يتناولها طعنه الاصلي. يقدم الطعن الاضافي في الحالتين السابقتين في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغ مقدمه الطعن الطارىء. مادة 714 - يجوز تقديم الطعن الطارىء ايضا, وفي المهلة عينها المحددة في الفقرة الاولى من المادة 712 بوجه خصم اخر في الطعن الاصلي او اي خصم في المحاكمة الاستئنافية ولو غير مطعون ضده, متى كان مقدم الطعن الطارىء قد وجه اليه في المحاكمة الاستئنافية مطالب قضي بردها. ولمن وجه اليه طعن طارىء ان يقدم طعنا طارئا مقابلا ولو بعد رضوخه للقرار او انقضاء مهلة الطعن, وذلك في خلال خمسة عشر يوما من تبلغه الطعن الطارىء. مادة 715 - يجوز لمن لم يوجه اليه الطعن وكان خصما في المحاكمة الاستئنافية ان يطعن بصورة طارئة في القرار الذي رضخ له وان انقضت مهلة الطعن عليه متى كان يضار من الطعن الاصلي او الطعن الطارىء المقدم من سواه. ويظل الطعن مقبولا في هذه الحالة طالما لم يصدر القرار في القضية. مادة 716 - يقدم الطعن الطارىء او الاضافي بموجب لائحة: واذا قدم بعد رضوخ من يرفعه او بعد انقضاء مهلة الطعن الاصلي فان قبوله يعلق على بقاء الطعن الذي انبعث عنه, فان لم يقبل هذا الطعن شكلا او رجع عنه الطاعن زال الطعن الطارىء او الاضافي, مع مراعاة احكام المادة 736. مادة 726 - فقرة 1 - يجوز للمطلوب النقض ضده, ولو بعد انقضاء مهلة النقض ان يدخل في الطعن اي خصم في القضية التي صدر فيها القرار المطعون فيه لم يوجه اليه الطعن اذا تحققت له مصلحة في ادخاله. مادة 727 - يجوز لكل خصم في القضية التي صدر فيها القرار المطعون فيه لم يوجه اليه الطعن ان يتدخل في قضية هذا الطعن ليطلب الحكم برفضه. ويكون تدخله بايداع لائحة بدفاعه, مشفوعة بالمستندات المؤيدة له, قلم محكمة النقض قبل الفصل في الطعن. مادة 729 - تستبدل في الفقرة الاولى منها عبارة ٌويبقى التقرير سريا حتى صدور القرار النهائيٌ بعبارة ٌويبقى التقرير سريا بالنسبة الى الخصوم حتى صدور القرار النهائيٌ. وتلغى الفقرة الثانية من هذه المادة. مادة 730 - تحذف منها عبارة ٌباستثناء تقرير المقررٌ '' مادة 731 - تنظر محكمة النقض في غرفة المذاكرة اولا في قبول الطعن شكلا وفي توافر اسباب النقض . واذا قررت رد الطعن فتقضي بابرام القرار المطعون فيه. لمحكمة النقض ان ترد الطعن باستبدال سبب خاطئ في القرار بسبب قانوني صرف او ايضا بصرف النظر عن سبب قانوني خاطىء فيه تراه زائدا. ولها ان تنقض القرار المطعون فيه باعتماد سبب قانوني صرف يتعلق بالنظام العام من تلقاء نفسها. تراعى في حال اعتماد المحكمة سببا قانونيا صرفا من تلقاء نفسها, احكام المادة 373 فقرة 3. مادة 732 - مع مراعاة احكام المادة 737 فقرة 3 والاحكام المتعلقة بمداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة العدليين, لا يجوز الطعن في القرارات الصادرة عن محكمة النقض باي طريق من طرق الطعن. مادة 733 - يضاف الى فقرتها الثانية ما يلي: ٌويحق لطالب النقض , بمجرد صدور قرار النقض ان يطلب استرداد الاموال التي اداها تنفيذا للقرار المنقوض ودون ان ينسب الى المطعون ضده خطأ ما من جراء التنفيذ.ٌ مادة 737 - تستبدل في الفقرة الاولى منها لفظة ٌسندٌ بلفظة ٌمستندٌ وفي الفقرة الثانية منها لفظة ٌالسندٌ بلفظة ٌالمستندٌ. مادة 738 - تضاف الى الفقرة الاولى منها العبارة التالية: ٌولا تقبل جميع القرارات الصادرة عن الهيئة العامة, ايا كان موضوعها اي طريق من طرق الطعن بما فيها مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاةٌ. مادة 739 - فقرة 1 - مع مراعاة احكام المادة 6 من قانون 21 تشرين الاول 1980 المتعلق بالنظر بنزاعات العمل الفردية والنزاعات الناشئة عن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي, تطبق على الطعن بالاحكام الصادرة عن مجالس العمل التحكيمية اسباب واصول واثار النقض المنصوص عليها في هذا القانون. مادة 740 - تستبدل لفظة ٌالنقض ٌ بلفظة ٌالتمييزٌ في اي نص وردت فيه بهذا المعنى. مادة 751 - تضاف اليها فقرة ثالثة كما يلي: ٌولا يجوز للقاضي المنسوب اليه سبب الدعوى منذ تقديم استحضارها, ان يقوم باي عمل من اعمال وظيفته يتعلق بالمدعيٌ. مادة 758 - تضاف الى الفقرة الثانية منها عبارة ٌوتقييم الدعوى بذلك امام الهيئة العامة لمحكمة النقض ٌ. مادة 795 - تضاف اليها فقرة ثانية كما يلي: ٌاذا كان النزاع موضوع التحكيم من اختصاص القضاء الاداري تعطى الصيغة التنفيذية من قبل رئيس مجلس شورى الدولة. وفي حال رفضها يعترض على قراره لدى مجلس القضايا. مادة 798 - فقرة 1 - تحذف منها عبارة ٌولا طلب النقض ٌ. مادة 804 - تضاف اليها فقرة ثالثة كما يلي: القرار الصادر عن محكمة الاستئناف في الاحوال المبينة في الفقرة الاولى يقبل الطعن بطرق الطعن العادية طبقا للقواعد العامة. مادة 808 - فقرة 2 - يقدم هذا الطعن الى محكمة الاستئناف التي صدر في نطاقها القرار التحكيمي ويكون القرار الصادر عن محكمة الاستئناف قابلا للطعن بطريق النقض وبطريق اعتراض الغير. مادة 837 - تستبدل الفقرة السادسة منها بما يلي: ٌاذا كان طالب التنفيذ او المنفذ عليه ممثلا بمحام فيعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز تبليغه فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ. '' مادة 860 - يلغى البند 19 من هذه المادة. مادة 866 - للدائن ان يطلب من رئيس دائرة التنفيذ الترخيص بالقاء الحجز الاحتياطي على اموال مدينه تأمينا لدينه. على ان هذا الحجز لا يجوز تأمينا لدين غير مستحق الاداء او معلق على شرط لم يتحقق بعد الا في الحالات المعينة بالمادة 111 من قانون الموجبات والعقود. اذا لم يكن الدين ثابتا بسند فلرئيس دائرة التنفيذ ان يقرر القاء الحجز الاحتياطي متى توافرت لديه ادلة ترجح وجود هذا الدين. مادة 867 - تستبدل في الفقرة الثانية منها لفظة ٌفلرئيس ٌ بعبارة ٌفعلى رئيس ٌ. مادة 868 - فقرة 1 - يصدر رئيس دائرة التنفيذ قرارا بالحجز او برفضه او بتقييده بكفالة او بالتقدير- المؤقت للدين دون توجيه انذار سابق للمدين. مادة 870 فقرة 1 - تحذف منها عبارة ٌاو القابل للتنفيذٌ. مادة 882 - يقدم طلب الحجز باستدعاء مرفق بمستندات الدين والوثائق الاخرى اللازمة. اذا لم يكن الدين المطلوب الحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث تأمينا له ثابتا بسند فلرئيس دائرة التنفيذ ان يقرر القاء هذا الحجز متى توافرت لديه ادلة ترجح وجود الدين المذكور. على ان هذا الحجز لا يجوز تأمينا لدين غير مستحق الاداء او معلق على شرط لم يتحقق بعد الا في الحالات المعينة بالمادة 111 من قانون الموجبات والعقود. مادة 885 - فقرة 1 - يصدر رئيس دائرة التنفيذ قرارا بالحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث او برفضه او بتقييده بكفالة او بالتقدير المؤقت للدين دون توجيه انذار سابق للمدين. مادة 888 - فقرة اخيرة- في حال اقامة المحجوز عليه او المحجوز لديه خارج لبنان يتم التبليغ اليه وفق احكام المادة 413. مادة 889 - فقرة اخيرة - يعفى التصريح الاصلي والتصريح الاضافي من اي رسم او طابع مالي. مادة 890 - فقرة اولى - اذا لم يرسل المحجوز لديه التصريح الاصلي في المهلة المعينة - الباقي دون تعديل - مادة 895 - فقرة اولى - يسقط الحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث اذا لم يتقدم الحاجز بطلب تنفيذ سنده التنفيذي او بادعاء لدى المحكمة المختصة للحكم له بدينه سبب الحجز في مهلة خمسة ايام من تاريخ ابلاغه من قبل دائرة التنفيذ بناء على طلب المحجوز عليه اشعارا بحصول تبليغ المحجوز لديه قرار الحجز - الباقي دون تعديل -. مادة 896 - يضاف الى الفقرة الاولى منها ما يلي: ٌويجب على المحجوز لديه ان يشفع التسليم ببيان مفصل عن الحجوز والحوالات الواقعة على الاموال المحجوزةٌ. مادة 918 - تضاف الى الفقرة الاولى منها عبارة ٌما لم يكونوا ممثلين بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا لهم ويجوز ابلاغهم فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ. '' مادة 950 - تضاف الى البند (2) منها العبارة التالية: ٌهذا ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ. مادة 954 - تضاف في الفقرة الاولى منها بعد لفظة ٌالانذارٌ مباشرة عبارة ٌوانقضت مهلتهٌ. مادة 973 - تضاف الى البند (2) منها عبارة ٌهذا ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ مادة 975 - تضاف في الفقرة الاولى منها بعد لفظة ٌالاولويةٌ مباشرة عبارة ٌالمتوافرة في دينه الشروط القانونية للتنفيذٌ. مادة 979 - تضاف بعد لفظة ٌالاولويةٌ مباشرة عبارة ٌالمتوافرة في دينهم الشروط القانونية للتنفيذٌ. مادة 987 - لا يقبل قرار الاحالة الاعتراض انما يقبل الاستئناف في خلال خمسة ايام من تاريخ صدوره وذلك للاسباب التالية. - الباقي دون تعديل - مادة 988 - تستبدل عبارة ٌاو قابل للتنفيذٌ بعبارة ٌتتوافر في دينه الشروط القانونية للتنفيذٌ. مادة 989 - اذا تنازل الدائن المنفذ عن حقه او عن معاملة التنفيذ فلكل دائن اخر كان طرفا في التنفيذ وتتوافر في دينه الشروط القانونية للتنفيذ ان يتابع الاجراءات من النقطة التي وصلت اليها دون حاجة لقرار انابة. '
على الخصوم والشخص الثالث المطلوب ادخاله ان ينازعوا في قبول التدخل او الادخال شكلا قبل المناقشة في الموضوع. وللمحكمة, في هذه الحالة, ان تفصل في الطلب بقرار مستقل او مع الحكم في الموضوع. اذا لم يقم نزاع على قبول التدخل او اذا قررت المحكمة قبوله, حق للمتدخل او المدخل ان يطلب اجراء اي تحقيق يراه مفيدا وان لم يطلبه الخصوم.
اذا كان التدخل او الادخال غير مسند الى مصلحة ذات شأن ولم يقصد به الا تأخير الفصل في الدعوى, حق للخصوم, بالاضافة الى معارضتهم في قبوله, ان يطلبوا وفق احكام المادة 10 من هذا القانون, الحكم لهم ببدل العطل والضرر, كما للمحكمة ان تقضي بالغرامة وفق احكام المادة 11 .
يجوز ان يواجه الطلب الوارد في التدخل او الادخال بطلب مقابل.
للمحكمة ان تقرر من تلقاء نفسها ادخال شخص ثالث في المحاكمةاذا رأت ان من شأن هذا التدبير ان يسهل الحكم في الدعوى الاصلية ويؤدي الى اظهار الحقيقة, وان فيه فائدة لصيانة حقوق الخصوم او احدهم او حقوق المقرر ادخاله.وعلى قلم المحكمة ان يبلغ الشخص الثالث قرار الادخال.
للمحكمة ان توجب على كل من الخصوم ان يبلغ الشخص الثالث اوراقه وان تحدد لهذا الاخير مهلة للجواب .
لا يقبل ادخال شخص ثالث للضمان امام المحكمة الناظرة في الدعوى الاصلية في الاحوال الآتية:
1- اذا كانت دعوى الضمان خارجة عن اختصاصها الوظيفي او النوعي.
2- اذا وجد بين الضامن والمضمون اتفاق يجعل حق النظر في قضية الضمانة من اختصاص محكمة اخرى او هيئة تحكيمية.
3- اذا كانت هناك دعوى مختصة بالضمانة ذاتها لا تزال قيد النظر امام محكمة اخرى.
للشخص المدعو لاجل الضمانة او يدعو هو ايضا لضمانته شخصا آخر ملزما بها.
يجوز للخصم الذي دعا شخصا ضامنا له ان يخرج من المحاكمة برضى الخصوم ليحل هذا الشخص محله فيها. وله ان يعود الى المحاكمة عندما يرى مصلحة له في ذلك. يسري الحكم الذي يصدر على الجميع وعلى من خرج من المحاكمة.
اذا خرج المضمون من المحاكمة فلا يتحمل مصاريف الدعوى ولا التعويضات المحكوم بها على الضامن الا في حال عدم ملاءة هذا الاخير.
الدفاع هو كل سبب يرمي به الخصم الى رد طلب خصمه لعدم صحته بعد بحث الحق في الموضوع.
يجوز الادلاء بأسباب الدفاع في اية حالة كانت عليها المحاكمة.
الدفع الاجرائي هو كل سبب يرمي به الخصم الى اعلان عدم قانونية المحاكمة او سقوطها او توقف سيرها. يعتبر من الدفوع الاجرائية الدفع بعدم الاختصاص او بسبق الادعاء او التلازم او ببطلان الاستحضار او الاعمال الاجرائية الاخرى, وطلب نقل الدعوى للارتياب المشروع او للقرابة او المصاهرة, ودفوع الاستمهال.
يجب الادلاء بالدفوع الاجرائية في بدء المحاكمة وقبل المناقشة في الموضوع او الادلاء بدفوع عدم القبول, الا اذا نشأت عن سبب ظهر بعد ذلك, ومع الاعتداد بالاستثناءات المشار اليها في المواد التالية. لا يشكل طلب تبليغ الاوراق سببا لعدم قبول الدفع الاجرائي. اذا كان الاختصاص وظيفيا او نوعيا او مكانيا الزاميا, يحق الادلاء بدفع انتفائه في جميع مراحل المحاكمة. وعلى المحكمة ان تثيره من تلقاء نفسها.
يتوافر الدفع بسبق الادعاء عندما تقام الدعوى نفسها امام محكمتين مختلفتين كلتاهما مختصتان بنظرهما.
يتوافر الدفع بالتلازم عندما توجد دعويان تشملان على طلبات متلازمة عالقتان امام محكمتين مختلفتين كل منهما مختصة بنظر الدعوى المقامة لديها.
على المحكمة التي ادلي امامها بسبق الادعاء او التلازم مع دعوى مقامه سابقا لدى محكمة اخرى ان ترفع يدها عن الدعوى وتحيلها الى هذه المحكمة, باستثناء الحالة التي تكون فيها المحكمة المقدمة اليها الدعوى لاحقا قد اصدرت قرارا فاصلا في احدى نقاط النزاع او التي تكون فيها ناظرة في الدعوى الاصلية بينما الاخرى تنظر في دعوى مسندة الى موجب الضمان التبعي, وحيث يجب عندئذ ان تحال الدعوى من المحكمة التي اقيمت لديها اولا والتي يدلي بالدفع امامها الى المحكمة الثانية.
اذا كانت المحكمتان من درجتين مختلفتين لا يقبل الدفع بسبق الادعاء او بالتلازم امام محكمة الدرجة الاعلى.
وفي مطلق الاحوال, عند وجود سبق الادعاء او التلازم بين دعوى عالقة امام القاضي المنفرد واخرى عالقة امام الغرفة الابتدائية, يجري الادلاء بالدفع امام القاضي المنفرد الذي عليه عندئذ احالة الدعوى الى الغرفة.
يجوز الادلاء بدفع التلازم في اية حالة كانت عليها المحاكمة, ما لم يتضح انه ادلي به في وقت متأخر بقصد اطالة امد المحاكمة, فتقرر المحكمة عندئذ رفضه.
يدلي بالدفع ببطلان الاجراءات القضائية لعيب في الشكل فور اتمامها واطلاع الخصم عليها. ولكن البطلان يزول اذا كان الخصم الذي يدلي به قد تذرع, بعد اتمام الاجراء, بأوجه دفاع في الموضوع او بدفع بعدم القبول, دون التمسك بالبطلان.
يدلى بجميع اسباب بطلان الاجراءات القضائية التي تمت , دفعة واحدة, تحت طائلة عدم قبول السبب الذي لم يدل به على هذا الوجه.
لا يجوز اعلان بطلان اي اجراء لعيب في الشكل الا اذا ورد بشأنه نص صريح في القانون او كان العيب ناتجا عن مخالفة صيغة جوهرية او متعلقة بالنظام العام واذا اثبت الخصم الذي يتمسك بالبطلان وقوع ضرر له من جراء العيب المذكور.
ويزول البطلان اذا تنازل عنه من شرع لمصلحته صراحة او ضمنا وذلك فيما عدا الاحوال التي يتعلق فيها بالبطلان بالنظام العام.
ويزول البطلان ايضا في مطلق الاحوال بتصحيح لاحق للاجراء ولو بعد التمسك بهذا البطلان على ان يتم التصحيح في المهلة المقررة قانونا للقيام بالاجراء اذا كان لا ينشأ عن ذلك اي ضرر.
واذا لم تكن للاجراء مهلة اسقاط محددة في القانون, حددت المحكمة مهلة مناسبة لتصحيحه, ولا يعتد بالاجراء الا من تاريخ تصحيحه.
تشكل عيوبا موضوعية تؤدي الى بطلان الاجراء القضائي:
1- انتفاء الاهلية للتقاضي.
2- انتفاء سلطة الخصوم او احد الاشخاص الحاضرين في المحاكمة كممثل لشخص معنوي او لشخص فاقد الاهلية الاجرائية.
3- انتفاء اهلية او سلطة شخص يقوم بتمثيل احد الخصوم.
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )
يجوز الادلاء بدفوع البطلان المبينة على مخالفة القواعد الموضوعية المتعلقة بالاجراءات القضائية في اية حالة كانت عليها المحاكمة. انما يعود للقاضي ان يحكم ببدل العطل والضرر على الخصم الذي تمنع عن الادلاء بها في وقت مبكر,بقصد المماطلة واطالة امد المحاكمة.
تقبل دفوع البطلان المشار اليها في الفقرة الاولى ولو لم يرد نص صريح بشأن هذا البطلان ولا يشترط وقوع ضرر للخصم الذي يدلي بالدفع.
على المحكمة ان تثير من تلقاء نفسها دفوع البطلان هذه اذا تعلقت بالنظام العام. ولها ان تثير تلقائيا البطلان الناتج عن انتفاء الاهلية للتقاضي.
في الاحوال التي يكون فيها تصحيح العيب المؤدي الى البطلان ممكنا, فلا يقرر اعلان البطلان اذا كان سببه قد زال عند اصدار القاضي للحكم.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (فقرة 2) بموجب مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 23/03/1985, المادة 1, 28/03/1985
مادة 1: تعدل بعض مواد المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 (قانون اصول المحاكمات المدنية) كما يلي: مادة 32 - بند 3 - اي طلب يرمي الى الحصول على منفعة اخرى غير مجرد رد طلبات خصمه. مادة 41 فقرة 2 - لا يقبل امام محكمة النقض سوى التدخل الاختياري التبعي مع مراعاة احكام المواد 624 و625 و726 و727 مادة 61 فقرة 2 - تقبل دفوع البطلان المشار اليها في الفقرة الاولى ولو لم يرد نص صريح بشأن هذا البطلان ولا يشترط وقوع ضرر للخصم الذي يدلي بالدفع. مادة 86 - تستبدل في البند (1) منها عبارة "خمسة وسبعين الف " بعبارة "مائة الف ". مادة 91 - تضاف اليها فقرة ثالثة كما يلي: "اذا وجدت الغرفة الابتدائية ان الدعوى المرفوعة امامها يعود النظر فيها بحسب قرار توزيع الاعمال لغرفة اخرى من غرف محكمة الدرجة الاولى نفسها فتقرر احالتها اداريا الى هذه الغرفة الاخرى, كذلك اذا وجد القاضي المنفرد ان الدعوى المقامة امامه يعود النظر فيها لقاض منفرد اخر من قضاة محكمة الدرجة الاولى نفسها فيقرر احالتها اداريا الى هذا الاخير. مادة 93 - تحذف الفقرة الاخيرة من هذه المادة ومآلها: "تفصل محكمة الاستئناف بسلطة مطلقة في موضوع النزاع المرفوع اليها". مادة 257 بند 3 - اذا وجدت بداءة بينة خطية اي كتابة ولو خالية من التوقيع صادرة عن الخصم المحتج بها عليه او عمن يمثله تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال. مادة 302 فقرة 2 - لا يجوز الاثبات بالقرائن القضائية الا في الاحوال التي يجوز فيها الاثبات بشهادة الشهود. ويكون هذا الاثبات جائزا بوجه خاص عندما تستخلص القرينة من وقائع يمكن ان تعد تنفيذا اختياريا, كليا او جزئيا, للالتزام المدعى به. مادة 413 - اذا كان التبليغ موجها الى شخص مقيم في بلد اجنبي فيتم بكتاب مضمون مع اشعار بالوصول او بواسطة السفارة او القنصلية اللبنانية في البلد المذكور او بمقتضى القواعد المقررة في القانون المحلي. واذا تعذر التبليغ جاز للمحكمة ان تعتبر الشخص الموجه اليه التبليغ مجهول المقام فيجرى تبليغه بالطريقة الاستثنائية. ' مادة 445 فقرة اخيرة - اذا لم يكن للمدعي مقام في منطقة اختصاص المحكمة وجب عليه تعيين مقام مختار له في هذه المنطقة, ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب . مادة 449 فقرة 2 - وعلى المدعى عليه ايضا, اذا لم يكن له مقام في منطقة المحكمة ان يعين مقاما مختارا له في هذه المنطقة ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب . مادة 468 فقرة 1- اذا تخلف المدعى عليه وحده عن الحضور في الجلسة الاولى بدون عذر مقبول وكان موعد الجلسة قد ابلغ لشخصه... (الباقي بدون تعديل). مادة 537 فقرة 2 - تعد البيانات الواردة في الارقام 2 و6 و9 و12 المدرجة سابقا الزامية تحت طائلة بطلان الحكم. فقرة 3 - ويجب ان يتضمن الحكم ايضا, تحت طائلة البطلان حلا لجميع المسائل المطروحة من الخصوم وان يبين الاسباب الملائمة لذلك. مادة 601 - تضاف الى الفقرة الاولى منها عبارة "وتكون مهلة الاعتراض للدولة والمؤسسات العامة ذات الصفة الادارية وثلاثين يوما من تاريخ التبليغ". مادة 603 - تضاف الى الفقرة الثانية منها عبارة "وتكون هذه المهلة ثلاثين يوما بالنسبة الى الدولة والمؤسسات العامة ذات الصفة الادارية". مادة 615 - لا يجوز الطعن في الاحكام التي تصدر اثناء المحاكمة الا مع الحكم الذي تنتهي المحاكمة به. ويستثنى من ذلك: (الباقي بدون تعديل). مادة 624 - تحذف منها عبارة "ولو بعد فواتها بالنسبة اليهم" وتحل محلها لفظة "فيه" وتضاف اليها فقرة ثانية كما يلي: "وفي اي حال اذا كان الطعن مقدما من احد المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة او في التزام بالتضامن وصدر القرار في في هذا الطعن لصالحه, استفاد سائر المحكوم عليهم من هذا القرار ولو لم يتدخلوا او يدخلوا في الطعن". مادة 633 - يقدم الاعتراض بموجب استحضار الى المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه وتراعى فيه القواعد المقررة لاستحضار الدعوى. ويجب ان يشتمل على بيان الاسباب والا كان باطلا. مادة 640 - تستبدل في الفقرة الاولى منها لفظة "الخمسة الاف " بلفظة "العشرة الاف ". مادة 641 - خلافا لاحكام المادة السابقة يجوز الاستئناف لو كانت قيمة التنازع فيه لا تزيد على عشرة الاف ليرة اذابني على احد الاسباب التالية: - الباقي دون تعديل - مادة 643 - فقرة اخيرة - عندما لا يعين نص خاص الوقت الذي تبدأ فيه مهلة الاستئناف فان هذه المهلة تبدأ من تاريخ تبليغ الحكم, وفي حالة تعدد الاحكام الصادرة في قضية واحدة فان ما لا يقبل الاستئناف منها على حدة لا تبدأ مهلة استئنافه الا مع بدء مهلة استئناف الحكم النهائي. مادة 645 - لا يجوز توجيه الاستئناف الا ضد خصوم في المحكمة الابتدائية, مع مراعاة القواعد الخاصة بالقرارات الرجائية. ويجوز ان يوجه الاستئناف ضد اي من الخصوم في المحاكمة الابتدائية. '' مادة 647 - تضاف اليها فقرة ثانية كما يلي: ٌكما له, بعد ان تناول في استئنافه بعض جهات الحكم وتناول استئناف خصمه- الطارىء الجهات الاخرى منه, ان يقدم استئنافا اضافيا طعنا بسائر جهات الحكم- التي لم يتناولها استئنافه الاصليٌ. مادة 648 - فقرة اولى - يجوز تقديم الاستئناف الطارىء ايضا بوجه مستأنف عليه اخر او اي خصم في المحكمة الابتدائية ولو غير مستأنف عليه, متى كان مقدم الاستئناف الطارىء قد وجه ضده في المحاكمة الابتدائية مطالب قضي بردها. مادة 652 - يجوز التدخل في الاستئناف لكل ذي مصلحة ما لم يكن خصما او ممثلا في المحاكمة الابتدائية او كان ماثلا فيها بصفة اخرى. كما يجوز ادخال الشخص المذكور في الاستئناف . مادة 655 - تبقى الفقرة الاولى كما هي. وتصبح الفقرات التالية كما يأتي: ٌيجب ان تذكر اسباب الاستئناف صراحة, ولا تكفي الاحالة بشأنها الى اللوائح المقدمة في المحاكمة الابتدائيةٌ. وعلى المستأنف اذا كان استئنافه اصليا ان يودع التأمين المنصوص عليه في قانون الرسوم القضائية. يصادر هذا التأمين لمصلحة خزينة الدولة في حالة رد الاستئناف ويعاد الى المستأنف اذا حكم له بطلباته او ببعضها او اذا رجع عن استئنافه. مادة 661 - فقرة اولى - للخصوم ان يتذرعوا في الاستئناف تأييدا للمطالب المقدمة منهم امام محكمة الدرجة الاولى باسباب ودفوع واوجه دفاع جديدة وان يقدموا مستندات وادلة جديدة. مادة 662 - فقرة اولى - لا يقبل في الاستئناف اي طلب جديد الا اذا كان من الطلبات المقابلة او الطلبات المتفرعة عن الطلب الاصلي او المشمولة ضمنا به او اذا كان يرمي الى المقاصة او اذا كان من قبيل الدفاع لرد طلبات الخصم او كان يهدف الى الفصل في مسائل ناشئة عن تدخل الغير او عن حدوث او كشف واقعة ما. وتقبل كذلك الطلبات الرامية الى النتيجة عينها المطلوبة امام محكمة الدرجة الاولى ولو بالاستناد الى اساس قانوني جديد. مادة 663 - تستبدل فيها لفظة ٌوالاجورٌ بعبارة ٌبدلات الايجارٌ. مادة 673 - يجوز اعتراض الغير لكل شخص ذي مصلحة لم يكن خصما ولا ممثلا في المحاكمة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. مادة 674 - يجوز اعتراض الغير للدائنين وسائر الخلفاء طعنا بكل حكم... - والباقي دون تعديل - مادة 690 - بند 1 - اذا صدر من المحكوم له او من وكيله غش اثر في اصدار الحكم وقد اكتشفه طالب الاعادة بعد ذلك. مادة 706 - يجوز الطعن بطريق النقض حتى اذا كان القرار المطعون فيه صادرا لمصلحة او ضد شخص لم يكن خصما في المحاكمة. وفي الامور الرجائية يكون الطعن بطريق النقض جائزا ولو بدون خصومة. مادة 708 - يجوز الطعن بطريق النقض للاسباب التالية: (1) مخالفة القانون او الخطأ في تطبيقه او تفسيره. ويجب على الطاعن ان يبين النص او المبدأ القانوني او القاعدة القانونية الواقعة عليها المخالفة او الواقع الخطأ في تطبيقها او تفسيرها واوجه المخالفة او الخطأ. (2) مخالفة قواعد الاختصاص الوظيفي او النوعي. (3) التناقض في الفقرة الحكمية للقرار الواحد بحيث يستحيل تنفيذه. (4) اغفال الفصل في احد المطالب . (5) الحكم بما لم يطلبه الخصوم او باكثر مما طلبوه. (6) فقدان الاساس القانوني للقرار المطعون فيه بحيث جاءت اسبابه الواقعية غير كافية او غير واضحة لاسناد الحل القانوني المقرر فيه. (7) تشويه مضمون المستندات بذكر وقائع خلافا لما وردت عليه فيها او بمناقضة المعنى الواضح والصريح لنصوصها. (8) التناقض بين حكمين صادرين بالدرجة الاخيرة في ذات الدعوى عن محكمتين مختلفتين او عن محكمة واحدة. '' مادة 709 - لا يجوز الطعن بطريق النقض في القرارات الصادرة بالقضايا التي لا تزيد فيها قيمة المدعى به على عشرين الف ليرة واذا كانت القيمة لا تتجاوز هذا الحد, لا يقبل الطعن الا للاسباب الثاني والثالث والرابع والخامس والثامن من الاسباب المبينة في المادة 708. مادة 710 - مهلة الطعن بطريق النقض شهران ما لم يرد نص خاص مخالف . عندما لا يعين نص خاص الوقت الذي تبدأ فيه مهلة الطعن بطريق النقض فان هذه المهلة تبدأ من تاريخ تبليغ القرار. وفي حالة تعدد القرارات الاستئنافية الصادرة في قضية واحدة فان ما لا يقبل منها الطعن بطريق النقض على حدة لا تبدأ مهلة الطعن فيه الا مع بدء مهلة الطعن في القرار النهائي. مادة 713 - للطاعن الاصلي, في حال طعن خصمه في قرار لم يتناوله الطعن الاصلي, ان يطعن بدوره بطريق طلب النقض الاضافي, في هذا القرار وكل قرار اخر لم يتناوله طلبه السابق. كما له بعد ان تناول في طعنه الاصلي بعض جهات القرار وتناول طعن خصمه الطارىء الجهات الاخرى منه ان يقدم طعنا اضافيا بسائر جهات القرار التي لم يتناولها طعنه الاصلي. يقدم الطعن الاضافي في الحالتين السابقتين في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغ مقدمه الطعن الطارىء. مادة 714 - يجوز تقديم الطعن الطارىء ايضا, وفي المهلة عينها المحددة في الفقرة الاولى من المادة 712 بوجه خصم اخر في الطعن الاصلي او اي خصم في المحاكمة الاستئنافية ولو غير مطعون ضده, متى كان مقدم الطعن الطارىء قد وجه اليه في المحاكمة الاستئنافية مطالب قضي بردها. ولمن وجه اليه طعن طارىء ان يقدم طعنا طارئا مقابلا ولو بعد رضوخه للقرار او انقضاء مهلة الطعن, وذلك في خلال خمسة عشر يوما من تبلغه الطعن الطارىء. مادة 715 - يجوز لمن لم يوجه اليه الطعن وكان خصما في المحاكمة الاستئنافية ان يطعن بصورة طارئة في القرار الذي رضخ له وان انقضت مهلة الطعن عليه متى كان يضار من الطعن الاصلي او الطعن الطارىء المقدم من سواه. ويظل الطعن مقبولا في هذه الحالة طالما لم يصدر القرار في القضية. مادة 716 - يقدم الطعن الطارىء او الاضافي بموجب لائحة: واذا قدم بعد رضوخ من يرفعه او بعد انقضاء مهلة الطعن الاصلي فان قبوله يعلق على بقاء الطعن الذي انبعث عنه, فان لم يقبل هذا الطعن شكلا او رجع عنه الطاعن زال الطعن الطارىء او الاضافي, مع مراعاة احكام المادة 736. مادة 726 - فقرة 1 - يجوز للمطلوب النقض ضده, ولو بعد انقضاء مهلة النقض ان يدخل في الطعن اي خصم في القضية التي صدر فيها القرار المطعون فيه لم يوجه اليه الطعن اذا تحققت له مصلحة في ادخاله. مادة 727 - يجوز لكل خصم في القضية التي صدر فيها القرار المطعون فيه لم يوجه اليه الطعن ان يتدخل في قضية هذا الطعن ليطلب الحكم برفضه. ويكون تدخله بايداع لائحة بدفاعه, مشفوعة بالمستندات المؤيدة له, قلم محكمة النقض قبل الفصل في الطعن. مادة 729 - تستبدل في الفقرة الاولى منها عبارة ٌويبقى التقرير سريا حتى صدور القرار النهائيٌ بعبارة ٌويبقى التقرير سريا بالنسبة الى الخصوم حتى صدور القرار النهائيٌ. وتلغى الفقرة الثانية من هذه المادة. مادة 730 - تحذف منها عبارة ٌباستثناء تقرير المقررٌ '' مادة 731 - تنظر محكمة النقض في غرفة المذاكرة اولا في قبول الطعن شكلا وفي توافر اسباب النقض . واذا قررت رد الطعن فتقضي بابرام القرار المطعون فيه. لمحكمة النقض ان ترد الطعن باستبدال سبب خاطئ في القرار بسبب قانوني صرف او ايضا بصرف النظر عن سبب قانوني خاطىء فيه تراه زائدا. ولها ان تنقض القرار المطعون فيه باعتماد سبب قانوني صرف يتعلق بالنظام العام من تلقاء نفسها. تراعى في حال اعتماد المحكمة سببا قانونيا صرفا من تلقاء نفسها, احكام المادة 373 فقرة 3. مادة 732 - مع مراعاة احكام المادة 737 فقرة 3 والاحكام المتعلقة بمداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة العدليين, لا يجوز الطعن في القرارات الصادرة عن محكمة النقض باي طريق من طرق الطعن. مادة 733 - يضاف الى فقرتها الثانية ما يلي: ٌويحق لطالب النقض , بمجرد صدور قرار النقض ان يطلب استرداد الاموال التي اداها تنفيذا للقرار المنقوض ودون ان ينسب الى المطعون ضده خطأ ما من جراء التنفيذ.ٌ مادة 737 - تستبدل في الفقرة الاولى منها لفظة ٌسندٌ بلفظة ٌمستندٌ وفي الفقرة الثانية منها لفظة ٌالسندٌ بلفظة ٌالمستندٌ. مادة 738 - تضاف الى الفقرة الاولى منها العبارة التالية: ٌولا تقبل جميع القرارات الصادرة عن الهيئة العامة, ايا كان موضوعها اي طريق من طرق الطعن بما فيها مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاةٌ. مادة 739 - فقرة 1 - مع مراعاة احكام المادة 6 من قانون 21 تشرين الاول 1980 المتعلق بالنظر بنزاعات العمل الفردية والنزاعات الناشئة عن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي, تطبق على الطعن بالاحكام الصادرة عن مجالس العمل التحكيمية اسباب واصول واثار النقض المنصوص عليها في هذا القانون. مادة 740 - تستبدل لفظة ٌالنقض ٌ بلفظة ٌالتمييزٌ في اي نص وردت فيه بهذا المعنى. مادة 751 - تضاف اليها فقرة ثالثة كما يلي: ٌولا يجوز للقاضي المنسوب اليه سبب الدعوى منذ تقديم استحضارها, ان يقوم باي عمل من اعمال وظيفته يتعلق بالمدعيٌ. مادة 758 - تضاف الى الفقرة الثانية منها عبارة ٌوتقييم الدعوى بذلك امام الهيئة العامة لمحكمة النقض ٌ. مادة 795 - تضاف اليها فقرة ثانية كما يلي: ٌاذا كان النزاع موضوع التحكيم من اختصاص القضاء الاداري تعطى الصيغة التنفيذية من قبل رئيس مجلس شورى الدولة. وفي حال رفضها يعترض على قراره لدى مجلس القضايا. مادة 798 - فقرة 1 - تحذف منها عبارة ٌولا طلب النقض ٌ. مادة 804 - تضاف اليها فقرة ثالثة كما يلي: القرار الصادر عن محكمة الاستئناف في الاحوال المبينة في الفقرة الاولى يقبل الطعن بطرق الطعن العادية طبقا للقواعد العامة. مادة 808 - فقرة 2 - يقدم هذا الطعن الى محكمة الاستئناف التي صدر في نطاقها القرار التحكيمي ويكون القرار الصادر عن محكمة الاستئناف قابلا للطعن بطريق النقض وبطريق اعتراض الغير. مادة 837 - تستبدل الفقرة السادسة منها بما يلي: ٌاذا كان طالب التنفيذ او المنفذ عليه ممثلا بمحام فيعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز تبليغه فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ. '' مادة 860 - يلغى البند 19 من هذه المادة. مادة 866 - للدائن ان يطلب من رئيس دائرة التنفيذ الترخيص بالقاء الحجز الاحتياطي على اموال مدينه تأمينا لدينه. على ان هذا الحجز لا يجوز تأمينا لدين غير مستحق الاداء او معلق على شرط لم يتحقق بعد الا في الحالات المعينة بالمادة 111 من قانون الموجبات والعقود. اذا لم يكن الدين ثابتا بسند فلرئيس دائرة التنفيذ ان يقرر القاء الحجز الاحتياطي متى توافرت لديه ادلة ترجح وجود هذا الدين. مادة 867 - تستبدل في الفقرة الثانية منها لفظة ٌفلرئيس ٌ بعبارة ٌفعلى رئيس ٌ. مادة 868 - فقرة 1 - يصدر رئيس دائرة التنفيذ قرارا بالحجز او برفضه او بتقييده بكفالة او بالتقدير- المؤقت للدين دون توجيه انذار سابق للمدين. مادة 870 فقرة 1 - تحذف منها عبارة ٌاو القابل للتنفيذٌ. مادة 882 - يقدم طلب الحجز باستدعاء مرفق بمستندات الدين والوثائق الاخرى اللازمة. اذا لم يكن الدين المطلوب الحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث تأمينا له ثابتا بسند فلرئيس دائرة التنفيذ ان يقرر القاء هذا الحجز متى توافرت لديه ادلة ترجح وجود الدين المذكور. على ان هذا الحجز لا يجوز تأمينا لدين غير مستحق الاداء او معلق على شرط لم يتحقق بعد الا في الحالات المعينة بالمادة 111 من قانون الموجبات والعقود. مادة 885 - فقرة 1 - يصدر رئيس دائرة التنفيذ قرارا بالحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث او برفضه او بتقييده بكفالة او بالتقدير المؤقت للدين دون توجيه انذار سابق للمدين. مادة 888 - فقرة اخيرة- في حال اقامة المحجوز عليه او المحجوز لديه خارج لبنان يتم التبليغ اليه وفق احكام المادة 413. مادة 889 - فقرة اخيرة - يعفى التصريح الاصلي والتصريح الاضافي من اي رسم او طابع مالي. مادة 890 - فقرة اولى - اذا لم يرسل المحجوز لديه التصريح الاصلي في المهلة المعينة - الباقي دون تعديل - مادة 895 - فقرة اولى - يسقط الحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث اذا لم يتقدم الحاجز بطلب تنفيذ سنده التنفيذي او بادعاء لدى المحكمة المختصة للحكم له بدينه سبب الحجز في مهلة خمسة ايام من تاريخ ابلاغه من قبل دائرة التنفيذ بناء على طلب المحجوز عليه اشعارا بحصول تبليغ المحجوز لديه قرار الحجز - الباقي دون تعديل -. مادة 896 - يضاف الى الفقرة الاولى منها ما يلي: ٌويجب على المحجوز لديه ان يشفع التسليم ببيان مفصل عن الحجوز والحوالات الواقعة على الاموال المحجوزةٌ. مادة 918 - تضاف الى الفقرة الاولى منها عبارة ٌما لم يكونوا ممثلين بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا لهم ويجوز ابلاغهم فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ. '' مادة 950 - تضاف الى البند (2) منها العبارة التالية: ٌهذا ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ. مادة 954 - تضاف في الفقرة الاولى منها بعد لفظة ٌالانذارٌ مباشرة عبارة ٌوانقضت مهلتهٌ. مادة 973 - تضاف الى البند (2) منها عبارة ٌهذا ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ مادة 975 - تضاف في الفقرة الاولى منها بعد لفظة ٌالاولويةٌ مباشرة عبارة ٌالمتوافرة في دينه الشروط القانونية للتنفيذٌ. مادة 979 - تضاف بعد لفظة ٌالاولويةٌ مباشرة عبارة ٌالمتوافرة في دينهم الشروط القانونية للتنفيذٌ. مادة 987 - لا يقبل قرار الاحالة الاعتراض انما يقبل الاستئناف في خلال خمسة ايام من تاريخ صدوره وذلك للاسباب التالية. - الباقي دون تعديل - مادة 988 - تستبدل عبارة ٌاو قابل للتنفيذٌ بعبارة ٌتتوافر في دينه الشروط القانونية للتنفيذٌ. مادة 989 - اذا تنازل الدائن المنفذ عن حقه او عن معاملة التنفيذ فلكل دائن اخر كان طرفا في التنفيذ وتتوافر في دينه الشروط القانونية للتنفيذ ان يتابع الاجراءات من النقطة التي وصلت اليها دون حاجة لقرار انابة. '
(عدلت بموجب قانون 529/1996 )
الدفع بعدم القبول هو كل سبب يرمي به الخصم الى اعلان
عدم قبول طلب خصمه دون البحث في موضوعه لانتفاء حقه
في الدعوى.
يعتبر من دفوع عدم القبول الدفع بانتفاء الصفة او
بانتفاء المصلحة او بالقضية المحكوم بها او بانقضاء
مهل الاجراءات القضائية. ويعتبر الدفع بمرور الزمن
من دفوع عدم القبول مع مراعاة الاحكام الخاصة كأحكام
المادة 361 من قانون الموجبات والعقود.
يجوز الادلاء بدفوع عدم القبول في اية حالة كانت عليها المحاكمة. انما يعود للقاضي ان يحكم ببدل العطل والضرر على الخصم الذي تمنع عن الادلاء بها في وقت مبكر, بقصد المماطلة واطالة امد المحاكمة.
(عدلت بموجب قانون 529/1996 )
على المحكمة ان تثير دفع عدم القبول عندما يتصل
بالنظام العام سيما اذا نتج عن عدم مراعاة مهل
الطعن او عن عدم جواز استعمال طرق الطعن.
للمحكمة ان تثير تلفائيا دفع عدم القبول الناتج
عن انتفاء الصفة او المصلحة.
اذا كان السبب الناشىء عنه الدفع بعدم القبول قابلا للتصحيح, فيرد هذا الدفع اذا كان السبب قد زال عند اصدار المحكمة للحكم. ويكون الامر كذلك اذا كان الشخص ذو الصفة للادعاء قد اصبح خصما في الدعوى قبل انقضاء مهل السقوط.
يجب على المدعى عليه الذي يتذرع بأي دفع يترتب عليه رد الدعوى في الشكل او عدم قبولها او ابطال المحاكمة ان يتقدم بدفاعه ومطاليبه في الموضوع على وجه الاستطراد.
للمحكمة ان تفصل في الدفوع على حدة او ان تضمها الى الموضوع.
للمحكمة ان تفصل في الدفوع واسباب الدفاع المدلى بها امامها باستثناء تلك التي تثير مسألة تدخل في اختصاص مرجع قضائي آخر دون سواه.
العبرة في تقدير قيمة النزاع بالطلبات الواردة في الاستحضار واللوائح.
ينظر في تقدير قيمة النزاع الى:
1- قيمة الطلب الاصلي دون الاعتداد بما يستحق بعد اقامة الدعوى من فوائد ونفقات وتعويضات وغيرها من الملحقات.
2- مجموع الطلبات المتلازمة اكانت ناشئة عن سبب قانوني واحد ام عن اسباب مختلفة وسواء قدمت في خصومة واحدة ام خصومات مختلفة ضمت فيما بعد وايا كان عدد الاطراف في هذه الخصومة او الخصومات. اما اذا كانت الطلبات غير متلازمة فيعتد بقيمة كل طلب على حدة.
3- قيمة الحق كله اذا كان المطلوب جزءا منه واثير النزاع في الحق كله.
4- قيمة السند المشترك سواء كان الشركاء فيه دائنين ام مدينين.
5- قيمة اصل الدين في المنازعات الناشئة بين الحاجز والمحجوز عليه بشأن صحة الحجز او اي اجراء مؤقت على منقول او في المنازعات الناشئة بين اصحاب حقوق الامتياز او الرهن او التأمين ومدينهم. اذا كان النزاع قائما بين الاشخاص المذكورين وشخص ثالث على استحقاق الاشياء المحجوزة او الاموال المرهونة او المؤمن بها فالعبرة بقيمتها.
6- قيمة الحق المثبت في السند اذا اقيمت الدعوى بابطاله او الغائه او فسخه.
7- قيمة العقار اذا تناول النزاع حق الملكية او حق التصرف في الاراضي الاميرية. وفي جميع الاحوال يعتد بقيمة الانشاءات والاغراس ولو طلبت ازالتها.
8- قيمة البضاعة بحسب سعرها يوم الادعاء.
9- مجموع الدخل اذا كان مسندا الى موجبات محددة بمدة. اما اذا كان محددا بمدة الحياة فيعتبر غير محدد القيمة...
في الدعاوى الناشئة عن موجبات تخييرية ينظر الى الطلب الاعلى قيمة.
الاختصاص على اربعة انواع:
1- الاختصاص الدولي: وبمقتضاه تتعين الدولة التي يجب ان تقدم الهيئة الحاكمة.
2- الاختصاص الوظيفي: وبمقتضاه تتعين جهة القضاء المختصة بنظر الدعوى.
3- الاختصاص النوعي: وبمقتضاه يتعين صنف ودرجة المحكمة التي تنظر الدعوى من بين المحاكم التابعة لجهة قضائية واحدة.
4- الاختصاص المكاني: وبمقتضاه تتعين المحكمة التي لها سلطة نظر الدعوى من بين المحاكم التي هي من صنف واحد ودرجة واحدة.
يفصل الرئيس الاول لمحكمة النقض , بقرار لا يقبل الطعن, في الخلافات الناشئة عن قرار توزيع الاعمال بين غرف هذه المحكمة.
يفصل الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بقرار لا يقبل الطعن, في الخلافات الناشئة عن قرار توزيع الاعمال بين غرف هذه المحكمة وفي الخلافات الناشئة عن قرار التوزيع بين الغرف والاقسام في محكمة الدرجة الاولى.
قرار الرئيس الاول المشار اليه ذو صفة ادارية بحتة ولا يمس الموضوع.
يخضع الاختصاص الدولي للمحاكم اللبنانية مبدئيا للاحكام المتعلقة بالاختصاص الداخلي دون تمييز بين لبناني واجنبي.
تختص المحاكم اللبنانية بالنظر في مسائل الاحوال الشخصية اذا كان اصحاب العلاقة من اللبنانيين.
تختص المحاكم اللبنانية بالنظر في اية قضية تتعلق بأحد اللبنانيين او بمصالح كائنة في لبنان اذا كان لم يكن هناك محاكم اخرى مختصة.
(عدلت بموجب قانون 440/2002 )
الدعوى المتعلقة بصحة أو بمخالفة امتياز ممنوع أو معترف به من قبل الدولة اللبنانية تقام لدى المحاكم اللبنانية، وذلك مع مراعاة أحكام المادتين 762 الجديدة فقرتها الثالثة و809 فقرتها الثانية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 440 تاريخ 29/07/2002, المادة 1, 01/08/2002
تلغى نصوص المواد الآتية من قانون أصول المحاكمات المدنية وتستبدل بالمواد الجديدة الآتية:
مادة 77 جديدة: الدعوى المتعلقة بصحة أو بمخالفة امتياز ممنوع أو معترف به من قبل الدولة اللبنانية تقام لدى المحاكم اللبنانية، وذلك مع مراعاة أحكام المادتين 762 الجديدة فقرتها الثالثة و809 فقرتها الثانية.
مادة 762 جديدة: يجوز للمتعاقدين أن يدرجوا في العقد التجاري أو المدني المبرم بينهم بندا ينص على أن تحل بطريق التحكيم جميع المنازعات القابلة للصلح التي تنشأ عن صحة هذا العقد أو تفسيره أو تنفيذه. يجوز للدولة لأشخاص القانون العام أيا كانت طبيعة العقد موضوع النزاع اللجوء إلى التحكيم. اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون التعديلي, لا يكون البند التحكيمي أو إتفاق التحكيم نافذا في العقود الإدارية إلا بعد إجازته بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح الوزير المختص بالنسبة للدولة أو سلطة الوصاية بالنسبة للأشخاص المعنويين من القانون العام.
مادة 770 جديدة: لا يجوز عزل المحكمين إلا بتراضي الخصوم جميعا, ولا يجوز ردهم عن الحكم إلا لأسباب تحدث أو تظهر بعد تعيينهم. ويطلب الرد للأسباب ذاتها التي يرد بها القاضي. يقدم طلب الرد إلى الغرفة الابتدائية الكائن في منطقتها مركز التحكيم المتفق عليه وإلا فإلى الغرفة الابتدائية في بيروت وذلك في خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ علم طالب الرد بتعيين المحكم أو تاريخ ظهور سبب الرد بعد ذلك. وقرار المحكمة بهذا الشأن لا يقبل أي طعن.
مادة 789 جديدة: يفصل المحكمون في النزاع وفق القواعد المعينة في المادة 776 ما لم يخوله الخصوم في عقد التحكيم صلاحية فصله كمحكمين مطلقين فيطبقون عندئذ القواعد المعينة في المادة 777 للمحكم، في معرض منازعة تحكيمية قائمة، أن يأمر بإتخاذ ما يراه من تدابير مؤقتة أو تحفظية تقتضيها طبيعة النزاع وفق المادة 589 من هذا القانون. يجوز أن يصدر المحكم قرارات وقتية كما له أن يبت جزءا من الطلبات قبل إصدار القرار المنهي للخصومة.
مادة 795 جديدة: لا يكون القرار التحكيمي قابلا للتنفيذ إلا بأمر على عريضة يصدره رئيس الغرفة الابتدائية التي أودع أصل القرار في قلمه، بناء على طلب من ذوي العلاقة، وذلك بعد الاطلاع على القرار واتفاقية التحكيم. إذا كان النزاع موضوع التحكيم من اختصاص القضاء الإداري تعطى الصيغة التنفيذية من قبل رئيس مجلس شورى الدولة. وفي حال رفضها يعترض على قراره لدى مجلس القضايا. يفهم بالنزاع موضوع هذه الفقرة النزاع الذي يمكن أن ينشأ بين المتعاقدين في العقد الإداري عن تفسير هذا العقد أو تنفيذه دون طلبات الإبطال بسبب تجاوز حد السلطة التي تبقى حصرا من صلاحية القضاء الإداري.
مادة 804 جديدة: يقدم كل من الاستئناف والطعن بطريق الإبطال ويجري التحقيق والفصل فيه وفق القواعد والأصول المقررة للخصومة أمام محكمة الاستئناف. الوصف المعطى من الخصوم لطريق الطعن عند تقديمه يجوز تعديله أو توضيحه حتى انتهاء مهلة الطعن. القرار الصادر عن محكمة الاستئناف في الأحوال المبينة في الفقرة الأولى لا يقبل الطعن بطريق الاعتراض ويقبل التمييز طبقا للقواعد العامة. مع مراعاة أحكام المادة الخامسة من قانون أصول المحاكمات المدنية، لا يقبل القرار التحكيمي في التحكيم المطلق التمييز إلا في حال أبطلت محكمة الاستئناف القرار المذكور. وينحصر التمييز في هذه الحالة بأسباب البطلان.
مادة 821 جديدة: تطبق على هذا القسم المادتان 804 الجديدة و805 فقرة 2 دون سواهما من المواد المتعلقة بطرق الطعن في التحكيم الداخلي.
علاوة على الحالات المنصوص عليها في المواد السابقة ومع مراعاة احكام المرسوم الاشتراعي رقم 34 تاريخ 5 اب 1967 تختص المحاكم اللبنانية بالنظر في الدعاوى المقامة ضد اي شخص لبناني او اجنبي ليس له محل اقامة حقيقي او مختار او سكن في لبنان في الاحوال الآتية:
1- اذا تعلقت الدعوى بمال واقع في لبنان عند تبليغ الادعاء او بعقد ابرم في لبنان او شرط تنفيذ احد الالتزامات الرئيسية الناشئة عنه في لبنان.
2- اذا كان موضوع الطلب تدبيرا مؤقتا او احيتاطيا يتم في لبنان.
3- اذا كان موضوع الدعوى تسليم الصغير الى من له حق ضمه اليه اذا كان الاول موجودا في لبنان او كان الثاني مقيما فيه.
4- اذا كانت الدعوى تتعلق بنسب القاصر او بالولاية او بالوصاية عليه او بالولاية على مال شخص مطلوب الحجر عليه او مساعدته قضائيا وكان القاصر او المطلوب حجره او مساعدته قضائيا في لبنان.
5- اذا كان موضوع الدعوى معارضة عقد زواج يراد ابرامه في لبنان.
تختص المحاكم اللبنانية المدنية بالنظر في المنازعات الناشئة عن عقد الزواج الذي تم في بلد اجنبي بين لبنانيين او بين لبناني واجنبي بالشكل المدني المقرر في قانون ذلك البلد. وتراعى احكام القوانين المتعلقة باختصاص المحاكم الشرعية والدرزية اذا كان كلا الزوجين من الطوائف المحمدية واحدهما على الاقل لبنانيا.
يخضع عدم اختصاص المحاكم اللبنانية لقواعد عدم الاختصاص المكاني الداخلي, ويكون نسبيا ما لم يتعلق بحالة اختتصاص الزامية.
يتحدد الاختصاص الوظيفي بموجب القوانين والانظمة بالنسبة الى الجهات القضائية المختلفة كالقضاء المذهبي او الشرعي.
يكون الاختصاص الوظيفي بحكم الاختصاص النوعي ما لم يرد نص مخالف .
يتولى القضاء:
اولا- محاكم الدرجة الاولى.
ثانيا- محاكم الاستئناف .
ثالثا- محكمة النقض .
تتولى محاكم خاصة النظر بوجه استثنائي في بعض المنازعات وفق القوانين والانظمة الموضوعة لها واحكام هذا القانون التي لا تعارضها.
تتألف محكمة الدرجة الاولى من غرف مؤلفة من رئيس وعضوين ومن اقسام يتولى القضاء فيها قضاة منفردون.
يطلق على غرفة محكمة الدرجة الاولى في النصوص التالية اسم الغرفة الابتدائية.
(عدلت بموجب مرسوم 13440/1998 ) (عدلت بموجب قانون 529/1996 ) (عدلت بموجب مرسوم 791/1990 )
نظر القاضي المنفرد في القضايا المدنية والتجارية التالية:
1- الدعاوى الشخصية والدعاوى المتعلقة بمنقول او غير منقول التي لا تزيد قيمتها عن ماية مليون ليرة لبنانية .
2- دعاوى النفوس باستثناء ما يتعلق بالجنسية.
3- طلبات حصر الارث ما لم يعترضها نزاع حول تعيين الورثة او تحديد الانصبة الارثية.
4- الدعاوى المتعلقة بعقود ايجار المنقول وغير المنقول والادارة الحرة مهما كانت قيمة البدل والدعاوى المتعلقة بالاشغال مع جميع الطلبات والدفوع الملازمة لهذه الدعاوى.
5- دعاوى الحيازة.
6- دعاوى منع التعرض لحق الري.
7- الدعاوى المتعلقة بحقوق الارتفاق.
8- دعاوى تعيين الحدود.
9- دعاوى قضاء الامور المستعجلة.
ويراعى الاختصاص العائد للقاضي العقاري.
التعديلات على هذه المادة · 5، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (البند (1)) بموجب مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 23/03/1985, المادة 1, 28/03/1985
مادة 1: تعدل بعض مواد المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 (قانون اصول المحاكمات المدنية) كما يلي: مادة 32 - بند 3 - اي طلب يرمي الى الحصول على منفعة اخرى غير مجرد رد طلبات خصمه. مادة 41 فقرة 2 - لا يقبل امام محكمة النقض سوى التدخل الاختياري التبعي مع مراعاة احكام المواد 624 و625 و726 و727 مادة 61 فقرة 2 - تقبل دفوع البطلان المشار اليها في الفقرة الاولى ولو لم يرد نص صريح بشأن هذا البطلان ولا يشترط وقوع ضرر للخصم الذي يدلي بالدفع. مادة 86 - تستبدل في البند (1) منها عبارة "خمسة وسبعين الف " بعبارة "مائة الف ". مادة 91 - تضاف اليها فقرة ثالثة كما يلي: "اذا وجدت الغرفة الابتدائية ان الدعوى المرفوعة امامها يعود النظر فيها بحسب قرار توزيع الاعمال لغرفة اخرى من غرف محكمة الدرجة الاولى نفسها فتقرر احالتها اداريا الى هذه الغرفة الاخرى, كذلك اذا وجد القاضي المنفرد ان الدعوى المقامة امامه يعود النظر فيها لقاض منفرد اخر من قضاة محكمة الدرجة الاولى نفسها فيقرر احالتها اداريا الى هذا الاخير. مادة 93 - تحذف الفقرة الاخيرة من هذه المادة ومآلها: "تفصل محكمة الاستئناف بسلطة مطلقة في موضوع النزاع المرفوع اليها". مادة 257 بند 3 - اذا وجدت بداءة بينة خطية اي كتابة ولو خالية من التوقيع صادرة عن الخصم المحتج بها عليه او عمن يمثله تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال. مادة 302 فقرة 2 - لا يجوز الاثبات بالقرائن القضائية الا في الاحوال التي يجوز فيها الاثبات بشهادة الشهود. ويكون هذا الاثبات جائزا بوجه خاص عندما تستخلص القرينة من وقائع يمكن ان تعد تنفيذا اختياريا, كليا او جزئيا, للالتزام المدعى به. مادة 413 - اذا كان التبليغ موجها الى شخص مقيم في بلد اجنبي فيتم بكتاب مضمون مع اشعار بالوصول او بواسطة السفارة او القنصلية اللبنانية في البلد المذكور او بمقتضى القواعد المقررة في القانون المحلي. واذا تعذر التبليغ جاز للمحكمة ان تعتبر الشخص الموجه اليه التبليغ مجهول المقام فيجرى تبليغه بالطريقة الاستثنائية. ' مادة 445 فقرة اخيرة - اذا لم يكن للمدعي مقام في منطقة اختصاص المحكمة وجب عليه تعيين مقام مختار له في هذه المنطقة, ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب . مادة 449 فقرة 2 - وعلى المدعى عليه ايضا, اذا لم يكن له مقام في منطقة المحكمة ان يعين مقاما مختارا له في هذه المنطقة ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب . مادة 468 فقرة 1- اذا تخلف المدعى عليه وحده عن الحضور في الجلسة الاولى بدون عذر مقبول وكان موعد الجلسة قد ابلغ لشخصه... (الباقي بدون تعديل). مادة 537 فقرة 2 - تعد البيانات الواردة في الارقام 2 و6 و9 و12 المدرجة سابقا الزامية تحت طائلة بطلان الحكم. فقرة 3 - ويجب ان يتضمن الحكم ايضا, تحت طائلة البطلان حلا لجميع المسائل المطروحة من الخصوم وان يبين الاسباب الملائمة لذلك. مادة 601 - تضاف الى الفقرة الاولى منها عبارة "وتكون مهلة الاعتراض للدولة والمؤسسات العامة ذات الصفة الادارية وثلاثين يوما من تاريخ التبليغ". مادة 603 - تضاف الى الفقرة الثانية منها عبارة "وتكون هذه المهلة ثلاثين يوما بالنسبة الى الدولة والمؤسسات العامة ذات الصفة الادارية". مادة 615 - لا يجوز الطعن في الاحكام التي تصدر اثناء المحاكمة الا مع الحكم الذي تنتهي المحاكمة به. ويستثنى من ذلك: (الباقي بدون تعديل). مادة 624 - تحذف منها عبارة "ولو بعد فواتها بالنسبة اليهم" وتحل محلها لفظة "فيه" وتضاف اليها فقرة ثانية كما يلي: "وفي اي حال اذا كان الطعن مقدما من احد المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة او في التزام بالتضامن وصدر القرار في في هذا الطعن لصالحه, استفاد سائر المحكوم عليهم من هذا القرار ولو لم يتدخلوا او يدخلوا في الطعن". مادة 633 - يقدم الاعتراض بموجب استحضار الى المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه وتراعى فيه القواعد المقررة لاستحضار الدعوى. ويجب ان يشتمل على بيان الاسباب والا كان باطلا. مادة 640 - تستبدل في الفقرة الاولى منها لفظة "الخمسة الاف " بلفظة "العشرة الاف ". مادة 641 - خلافا لاحكام المادة السابقة يجوز الاستئناف لو كانت قيمة التنازع فيه لا تزيد على عشرة الاف ليرة اذابني على احد الاسباب التالية: - الباقي دون تعديل - مادة 643 - فقرة اخيرة - عندما لا يعين نص خاص الوقت الذي تبدأ فيه مهلة الاستئناف فان هذه المهلة تبدأ من تاريخ تبليغ الحكم, وفي حالة تعدد الاحكام الصادرة في قضية واحدة فان ما لا يقبل الاستئناف منها على حدة لا تبدأ مهلة استئنافه الا مع بدء مهلة استئناف الحكم النهائي. مادة 645 - لا يجوز توجيه الاستئناف الا ضد خصوم في المحكمة الابتدائية, مع مراعاة القواعد الخاصة بالقرارات الرجائية. ويجوز ان يوجه الاستئناف ضد اي من الخصوم في المحاكمة الابتدائية. '' مادة 647 - تضاف اليها فقرة ثانية كما يلي: ٌكما له, بعد ان تناول في استئنافه بعض جهات الحكم وتناول استئناف خصمه- الطارىء الجهات الاخرى منه, ان يقدم استئنافا اضافيا طعنا بسائر جهات الحكم- التي لم يتناولها استئنافه الاصليٌ. مادة 648 - فقرة اولى - يجوز تقديم الاستئناف الطارىء ايضا بوجه مستأنف عليه اخر او اي خصم في المحكمة الابتدائية ولو غير مستأنف عليه, متى كان مقدم الاستئناف الطارىء قد وجه ضده في المحاكمة الابتدائية مطالب قضي بردها. مادة 652 - يجوز التدخل في الاستئناف لكل ذي مصلحة ما لم يكن خصما او ممثلا في المحاكمة الابتدائية او كان ماثلا فيها بصفة اخرى. كما يجوز ادخال الشخص المذكور في الاستئناف . مادة 655 - تبقى الفقرة الاولى كما هي. وتصبح الفقرات التالية كما يأتي: ٌيجب ان تذكر اسباب الاستئناف صراحة, ولا تكفي الاحالة بشأنها الى اللوائح المقدمة في المحاكمة الابتدائيةٌ. وعلى المستأنف اذا كان استئنافه اصليا ان يودع التأمين المنصوص عليه في قانون الرسوم القضائية. يصادر هذا التأمين لمصلحة خزينة الدولة في حالة رد الاستئناف ويعاد الى المستأنف اذا حكم له بطلباته او ببعضها او اذا رجع عن استئنافه. مادة 661 - فقرة اولى - للخصوم ان يتذرعوا في الاستئناف تأييدا للمطالب المقدمة منهم امام محكمة الدرجة الاولى باسباب ودفوع واوجه دفاع جديدة وان يقدموا مستندات وادلة جديدة. مادة 662 - فقرة اولى - لا يقبل في الاستئناف اي طلب جديد الا اذا كان من الطلبات المقابلة او الطلبات المتفرعة عن الطلب الاصلي او المشمولة ضمنا به او اذا كان يرمي الى المقاصة او اذا كان من قبيل الدفاع لرد طلبات الخصم او كان يهدف الى الفصل في مسائل ناشئة عن تدخل الغير او عن حدوث او كشف واقعة ما. وتقبل كذلك الطلبات الرامية الى النتيجة عينها المطلوبة امام محكمة الدرجة الاولى ولو بالاستناد الى اساس قانوني جديد. مادة 663 - تستبدل فيها لفظة ٌوالاجورٌ بعبارة ٌبدلات الايجارٌ. مادة 673 - يجوز اعتراض الغير لكل شخص ذي مصلحة لم يكن خصما ولا ممثلا في المحاكمة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. مادة 674 - يجوز اعتراض الغير للدائنين وسائر الخلفاء طعنا بكل حكم... - والباقي دون تعديل - مادة 690 - بند 1 - اذا صدر من المحكوم له او من وكيله غش اثر في اصدار الحكم وقد اكتشفه طالب الاعادة بعد ذلك. مادة 706 - يجوز الطعن بطريق النقض حتى اذا كان القرار المطعون فيه صادرا لمصلحة او ضد شخص لم يكن خصما في المحاكمة. وفي الامور الرجائية يكون الطعن بطريق النقض جائزا ولو بدون خصومة. مادة 708 - يجوز الطعن بطريق النقض للاسباب التالية: (1) مخالفة القانون او الخطأ في تطبيقه او تفسيره. ويجب على الطاعن ان يبين النص او المبدأ القانوني او القاعدة القانونية الواقعة عليها المخالفة او الواقع الخطأ في تطبيقها او تفسيرها واوجه المخالفة او الخطأ. (2) مخالفة قواعد الاختصاص الوظيفي او النوعي. (3) التناقض في الفقرة الحكمية للقرار الواحد بحيث يستحيل تنفيذه. (4) اغفال الفصل في احد المطالب . (5) الحكم بما لم يطلبه الخصوم او باكثر مما طلبوه. (6) فقدان الاساس القانوني للقرار المطعون فيه بحيث جاءت اسبابه الواقعية غير كافية او غير واضحة لاسناد الحل القانوني المقرر فيه. (7) تشويه مضمون المستندات بذكر وقائع خلافا لما وردت عليه فيها او بمناقضة المعنى الواضح والصريح لنصوصها. (8) التناقض بين حكمين صادرين بالدرجة الاخيرة في ذات الدعوى عن محكمتين مختلفتين او عن محكمة واحدة. '' مادة 709 - لا يجوز الطعن بطريق النقض في القرارات الصادرة بالقضايا التي لا تزيد فيها قيمة المدعى به على عشرين الف ليرة واذا كانت القيمة لا تتجاوز هذا الحد, لا يقبل الطعن الا للاسباب الثاني والثالث والرابع والخامس والثامن من الاسباب المبينة في المادة 708. مادة 710 - مهلة الطعن بطريق النقض شهران ما لم يرد نص خاص مخالف . عندما لا يعين نص خاص الوقت الذي تبدأ فيه مهلة الطعن بطريق النقض فان هذه المهلة تبدأ من تاريخ تبليغ القرار. وفي حالة تعدد القرارات الاستئنافية الصادرة في قضية واحدة فان ما لا يقبل منها الطعن بطريق النقض على حدة لا تبدأ مهلة الطعن فيه الا مع بدء مهلة الطعن في القرار النهائي. مادة 713 - للطاعن الاصلي, في حال طعن خصمه في قرار لم يتناوله الطعن الاصلي, ان يطعن بدوره بطريق طلب النقض الاضافي, في هذا القرار وكل قرار اخر لم يتناوله طلبه السابق. كما له بعد ان تناول في طعنه الاصلي بعض جهات القرار وتناول طعن خصمه الطارىء الجهات الاخرى منه ان يقدم طعنا اضافيا بسائر جهات القرار التي لم يتناولها طعنه الاصلي. يقدم الطعن الاضافي في الحالتين السابقتين في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغ مقدمه الطعن الطارىء. مادة 714 - يجوز تقديم الطعن الطارىء ايضا, وفي المهلة عينها المحددة في الفقرة الاولى من المادة 712 بوجه خصم اخر في الطعن الاصلي او اي خصم في المحاكمة الاستئنافية ولو غير مطعون ضده, متى كان مقدم الطعن الطارىء قد وجه اليه في المحاكمة الاستئنافية مطالب قضي بردها. ولمن وجه اليه طعن طارىء ان يقدم طعنا طارئا مقابلا ولو بعد رضوخه للقرار او انقضاء مهلة الطعن, وذلك في خلال خمسة عشر يوما من تبلغه الطعن الطارىء. مادة 715 - يجوز لمن لم يوجه اليه الطعن وكان خصما في المحاكمة الاستئنافية ان يطعن بصورة طارئة في القرار الذي رضخ له وان انقضت مهلة الطعن عليه متى كان يضار من الطعن الاصلي او الطعن الطارىء المقدم من سواه. ويظل الطعن مقبولا في هذه الحالة طالما لم يصدر القرار في القضية. مادة 716 - يقدم الطعن الطارىء او الاضافي بموجب لائحة: واذا قدم بعد رضوخ من يرفعه او بعد انقضاء مهلة الطعن الاصلي فان قبوله يعلق على بقاء الطعن الذي انبعث عنه, فان لم يقبل هذا الطعن شكلا او رجع عنه الطاعن زال الطعن الطارىء او الاضافي, مع مراعاة احكام المادة 736. مادة 726 - فقرة 1 - يجوز للمطلوب النقض ضده, ولو بعد انقضاء مهلة النقض ان يدخل في الطعن اي خصم في القضية التي صدر فيها القرار المطعون فيه لم يوجه اليه الطعن اذا تحققت له مصلحة في ادخاله. مادة 727 - يجوز لكل خصم في القضية التي صدر فيها القرار المطعون فيه لم يوجه اليه الطعن ان يتدخل في قضية هذا الطعن ليطلب الحكم برفضه. ويكون تدخله بايداع لائحة بدفاعه, مشفوعة بالمستندات المؤيدة له, قلم محكمة النقض قبل الفصل في الطعن. مادة 729 - تستبدل في الفقرة الاولى منها عبارة ٌويبقى التقرير سريا حتى صدور القرار النهائيٌ بعبارة ٌويبقى التقرير سريا بالنسبة الى الخصوم حتى صدور القرار النهائيٌ. وتلغى الفقرة الثانية من هذه المادة. مادة 730 - تحذف منها عبارة ٌباستثناء تقرير المقررٌ '' مادة 731 - تنظر محكمة النقض في غرفة المذاكرة اولا في قبول الطعن شكلا وفي توافر اسباب النقض . واذا قررت رد الطعن فتقضي بابرام القرار المطعون فيه. لمحكمة النقض ان ترد الطعن باستبدال سبب خاطئ في القرار بسبب قانوني صرف او ايضا بصرف النظر عن سبب قانوني خاطىء فيه تراه زائدا. ولها ان تنقض القرار المطعون فيه باعتماد سبب قانوني صرف يتعلق بالنظام العام من تلقاء نفسها. تراعى في حال اعتماد المحكمة سببا قانونيا صرفا من تلقاء نفسها, احكام المادة 373 فقرة 3. مادة 732 - مع مراعاة احكام المادة 737 فقرة 3 والاحكام المتعلقة بمداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة العدليين, لا يجوز الطعن في القرارات الصادرة عن محكمة النقض باي طريق من طرق الطعن. مادة 733 - يضاف الى فقرتها الثانية ما يلي: ٌويحق لطالب النقض , بمجرد صدور قرار النقض ان يطلب استرداد الاموال التي اداها تنفيذا للقرار المنقوض ودون ان ينسب الى المطعون ضده خطأ ما من جراء التنفيذ.ٌ مادة 737 - تستبدل في الفقرة الاولى منها لفظة ٌسندٌ بلفظة ٌمستندٌ وفي الفقرة الثانية منها لفظة ٌالسندٌ بلفظة ٌالمستندٌ. مادة 738 - تضاف الى الفقرة الاولى منها العبارة التالية: ٌولا تقبل جميع القرارات الصادرة عن الهيئة العامة, ايا كان موضوعها اي طريق من طرق الطعن بما فيها مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاةٌ. مادة 739 - فقرة 1 - مع مراعاة احكام المادة 6 من قانون 21 تشرين الاول 1980 المتعلق بالنظر بنزاعات العمل الفردية والنزاعات الناشئة عن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي, تطبق على الطعن بالاحكام الصادرة عن مجالس العمل التحكيمية اسباب واصول واثار النقض المنصوص عليها في هذا القانون. مادة 740 - تستبدل لفظة ٌالنقض ٌ بلفظة ٌالتمييزٌ في اي نص وردت فيه بهذا المعنى. مادة 751 - تضاف اليها فقرة ثالثة كما يلي: ٌولا يجوز للقاضي المنسوب اليه سبب الدعوى منذ تقديم استحضارها, ان يقوم باي عمل من اعمال وظيفته يتعلق بالمدعيٌ. مادة 758 - تضاف الى الفقرة الثانية منها عبارة ٌوتقييم الدعوى بذلك امام الهيئة العامة لمحكمة النقض ٌ. مادة 795 - تضاف اليها فقرة ثانية كما يلي: ٌاذا كان النزاع موضوع التحكيم من اختصاص القضاء الاداري تعطى الصيغة التنفيذية من قبل رئيس مجلس شورى الدولة. وفي حال رفضها يعترض على قراره لدى مجلس القضايا. مادة 798 - فقرة 1 - تحذف منها عبارة ٌولا طلب النقض ٌ. مادة 804 - تضاف اليها فقرة ثالثة كما يلي: القرار الصادر عن محكمة الاستئناف في الاحوال المبينة في الفقرة الاولى يقبل الطعن بطرق الطعن العادية طبقا للقواعد العامة. مادة 808 - فقرة 2 - يقدم هذا الطعن الى محكمة الاستئناف التي صدر في نطاقها القرار التحكيمي ويكون القرار الصادر عن محكمة الاستئناف قابلا للطعن بطريق النقض وبطريق اعتراض الغير. مادة 837 - تستبدل الفقرة السادسة منها بما يلي: ٌاذا كان طالب التنفيذ او المنفذ عليه ممثلا بمحام فيعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز تبليغه فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ. '' مادة 860 - يلغى البند 19 من هذه المادة. مادة 866 - للدائن ان يطلب من رئيس دائرة التنفيذ الترخيص بالقاء الحجز الاحتياطي على اموال مدينه تأمينا لدينه. على ان هذا الحجز لا يجوز تأمينا لدين غير مستحق الاداء او معلق على شرط لم يتحقق بعد الا في الحالات المعينة بالمادة 111 من قانون الموجبات والعقود. اذا لم يكن الدين ثابتا بسند فلرئيس دائرة التنفيذ ان يقرر القاء الحجز الاحتياطي متى توافرت لديه ادلة ترجح وجود هذا الدين. مادة 867 - تستبدل في الفقرة الثانية منها لفظة ٌفلرئيس ٌ بعبارة ٌفعلى رئيس ٌ. مادة 868 - فقرة 1 - يصدر رئيس دائرة التنفيذ قرارا بالحجز او برفضه او بتقييده بكفالة او بالتقدير- المؤقت للدين دون توجيه انذار سابق للمدين. مادة 870 فقرة 1 - تحذف منها عبارة ٌاو القابل للتنفيذٌ. مادة 882 - يقدم طلب الحجز باستدعاء مرفق بمستندات الدين والوثائق الاخرى اللازمة. اذا لم يكن الدين المطلوب الحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث تأمينا له ثابتا بسند فلرئيس دائرة التنفيذ ان يقرر القاء هذا الحجز متى توافرت لديه ادلة ترجح وجود الدين المذكور. على ان هذا الحجز لا يجوز تأمينا لدين غير مستحق الاداء او معلق على شرط لم يتحقق بعد الا في الحالات المعينة بالمادة 111 من قانون الموجبات والعقود. مادة 885 - فقرة 1 - يصدر رئيس دائرة التنفيذ قرارا بالحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث او برفضه او بتقييده بكفالة او بالتقدير المؤقت للدين دون توجيه انذار سابق للمدين. مادة 888 - فقرة اخيرة- في حال اقامة المحجوز عليه او المحجوز لديه خارج لبنان يتم التبليغ اليه وفق احكام المادة 413. مادة 889 - فقرة اخيرة - يعفى التصريح الاصلي والتصريح الاضافي من اي رسم او طابع مالي. مادة 890 - فقرة اولى - اذا لم يرسل المحجوز لديه التصريح الاصلي في المهلة المعينة - الباقي دون تعديل - مادة 895 - فقرة اولى - يسقط الحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث اذا لم يتقدم الحاجز بطلب تنفيذ سنده التنفيذي او بادعاء لدى المحكمة المختصة للحكم له بدينه سبب الحجز في مهلة خمسة ايام من تاريخ ابلاغه من قبل دائرة التنفيذ بناء على طلب المحجوز عليه اشعارا بحصول تبليغ المحجوز لديه قرار الحجز - الباقي دون تعديل -. مادة 896 - يضاف الى الفقرة الاولى منها ما يلي: ٌويجب على المحجوز لديه ان يشفع التسليم ببيان مفصل عن الحجوز والحوالات الواقعة على الاموال المحجوزةٌ. مادة 918 - تضاف الى الفقرة الاولى منها عبارة ٌما لم يكونوا ممثلين بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا لهم ويجوز ابلاغهم فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ. '' مادة 950 - تضاف الى البند (2) منها العبارة التالية: ٌهذا ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ. مادة 954 - تضاف في الفقرة الاولى منها بعد لفظة ٌالانذارٌ مباشرة عبارة ٌوانقضت مهلتهٌ. مادة 973 - تضاف الى البند (2) منها عبارة ٌهذا ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ مادة 975 - تضاف في الفقرة الاولى منها بعد لفظة ٌالاولويةٌ مباشرة عبارة ٌالمتوافرة في دينه الشروط القانونية للتنفيذٌ. مادة 979 - تضاف بعد لفظة ٌالاولويةٌ مباشرة عبارة ٌالمتوافرة في دينهم الشروط القانونية للتنفيذٌ. مادة 987 - لا يقبل قرار الاحالة الاعتراض انما يقبل الاستئناف في خلال خمسة ايام من تاريخ صدوره وذلك للاسباب التالية. - الباقي دون تعديل - مادة 988 - تستبدل عبارة ٌاو قابل للتنفيذٌ بعبارة ٌتتوافر في دينه الشروط القانونية للتنفيذٌ. مادة 989 - اذا تنازل الدائن المنفذ عن حقه او عن معاملة التنفيذ فلكل دائن اخر كان طرفا في التنفيذ وتتوافر في دينه الشروط القانونية للتنفيذ ان يتابع الاجراءات من النقطة التي وصلت اليها دون حاجة لقرار انابة. '
عُدلت جزئياً (البند 1) بموجب مرسوم رقم 791 تاريخ 13/12/1990, المادة 1, 20/12/1990
عدل المبلغ الوارد في البند 1 من المادة 86 المعدلة من المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 على النحو الاتي:
عشرة ملايين ليرة لبنانية بدلا من: مائة الف ليرة لبنانية. (والباقي دون تعديل)
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم رقم 2411 تاريخ 07/05/1992, المادة 1, 14/05/1992
عدلت المبالغ النقدية المحددة في قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته, وفقا لما يلي: 1- تحدد الغرامة الواردة في المادة 11 على الوجه الاتي: ثمانية الاف ليرة على الاقل واربعماية الف ليرة على الاكثر. 2- يحدد المبلغ الوارد في المادة 86 على الوجه الاتي: عشرة ملايين ليرة لبنانية. 3- يحدد المبلغ الوارد في المادة 117 على الوجه الاتي اربعون الف ليرة لبنانية. 4- تحدد الغرامة الواردة في المادة 127 على الوجه الاتي: بين اربعين الف وماية وستين الف ليرة لبنانية. 5- تحدد الغرامة الواردة في المادة 178 على الوجه الاتي: من اربعين الف الى اربعمائة الف ليرة لبنانية. 6- تحدد الغرامة الواردة في المادة 189 على الوجه الاتي: من اربعة الاف الى اربعين الف ليرة لبنانية. 7- تحدد الغرامة الواردة في المادة 194 على الوجه الاتي: من اربعين الف الى اربعماية الف ليرة لبنانية. 8- تحدد الغرامة الواردة في المادة 209 على الوجه الاتي: من ثمانية الاف الى ثمانين الف ليرة لبنانية. 9- تحدد المبالغ الواردة في المادة 254 على الوجه الاتي: اربعين الف ليرة لبنانية (في الفقرة الاولى). 1- اربعين الف ليرة لبنانية. 2- اربعين الف ليرة لبنانية. اربعين الف ليرة (في الفقرة الاخيرة) تحدد المبالغ الواردة في المادة 255 على الوجه الاتي: اربعين الف ليرة لبنانية (في الفقرة الاولى) 1- اربعين الف ليرة 2- اربعين الف ليرة لبنانية اربعين الف ليرة (في الفقرة الاخيرة) 11- يحدد المبلغ الوارد في المادة 256 على الوجه الاتي: اربعين الف ليرة لبنانية. 12- تحدد الغرامة الواردة في المادة 279 على الوجه الاتي: من الفين الى عشرين الف ليرة لبنانية. ' 13- تحدد الغرامة الواردة في المادة 282 على الوجه الاتي: من اربعين الف الى اربعماية الف ليرة لبنانية. 14- تحدد الغرامة الواردة في المادة 283 على الوجه الاتي: من اربعة الاف الى ثمانية الاف ليرة لبنانية. 15- تحدد الغرامة الواردة في المادة 348 على الوجه الاتي: من ثمانية الاف الى اربعين الف ليرة لبنانية (في الفقرتين الاولى والثانية). 16- يحدد المبلغ الوارد في المادة 378 على الوجه الاتي: ثلاثماية الف ليرة لبنانية. 17- يحدد المبلغ الوارد في المادة 379 على الوجه الاتي: ثلاثماية الف ليرة لبنانية. 18- تحدد الغرامة الواردة في المادة 406 على الوجه الاتي: من اربعة الاف الى ثمانية الاف ليرة لبنانية. 19- يحدد المبلغ الوارد في المادة 459 على الوجه الاتي: ثمانماية الف ليرة لبنانية. 20- يحدد المبلغ الوارد في المادة 463 على الوجه الاتي: ثلاثماية الف ليرة لبنانية. 21- يحدد المبلغ الوارد في المادة 640 على الوجه الاتي: ثمانماية الف ليرة لبنانية. 22- يحدد المبلغ الوارد في المادة 641 على الوجه الاتي: ثمانماية الف ليرة لبنانية. 23- تحدد الغرامة الواردة في المادة 656 على الوجه الاتي: من الفي ليرة الى ثمانية الاف ليرة لبنانية. 24- يحدد المبلغ الوارد في المادة 709 على الوجه الاتي: مليون وستماية الف ليرة لبنانية. 25- تحدد الغرامة الواردة في المادة 722 على الوجه الاتي: من الفي ليرة الى ثمانية الاف ليرة لبنانية. 26- تحدد الغرامة الواردة في المادة 748 على الوجه الاتي: من ثمانين الف الى مئة وستين الف ليرة لبنانية. 27- يحدد المبلغ الوارد في المادة 846 على الوجه الاتي: الثلاثماية الف ليرة لبنانية. '' 28- يحدد المبلغ الوارد في المادة 855 على الوجه الاتي: الثلاثماية الف ليرة لبنانية. 29- يحدد المبلغ الوارد في المادة 860 على الوجه الاتي: الثمانماية الف ليرة. 30- تحدد الغرامة الواردة في المادة 891 على الوجه الاتي: من اربعة الاف الى اربعين الف ليرة لبنانية. 31- يحدد المبلغ الوارد في المادة 925 على الوجه الاتي: ماية وستون الف ليرة لبنانية. 32- يحدد المبلغ الوارد في المادة 928 على الوجه الاتي: ماية وستون الف ليرة لبنانية. 33- تحدد الغرامة الواردة في المادة 994 على الوجه الاتي: بين اربعة الاف واربعين الف ليرة لبنانية. 34- يحدد المبلغ الوارد في المادة 1000 على الوجه الاتي: اربعة الاف ليرة لبنانية. 35- ترفع الى ثمانين ضعفا المبالغ والغرامات الاخرى الواردة في احكام قانون اصول المحاكمات المدنية '
عُدلت جزئياً (البند 1) بموجب مرسوم رقم 13440 تاريخ 05/11/1998, المادة 1, 12/11/1998
مادة 1: عدل المبلغ الوارد في البند 1 من المادة 86 المعدلة من المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 على النحو الآتي: "ماية مليون ليرة لبنانية" بدلا من "عشرة ملايين ليرة لبنانية" (والباقي دون تعديل).
عُدلت جزئياً (المبالغ المالية) بموجب مرسوم رقم 13909 تاريخ 12/09/2024, المادة 1, 19/09/2024
تعدل جميع الـمبالغ الـمالية على اخلاف أنواعها أينما وردت في قانون أصول الـمحاكمات الـمدنية بنسبة خمسين ضعفا.
يتولى القاضي المنفرد بوصفه رئيسا لدائرة التنفيذ امور التنفيذ وينظر في اساس المشاكل المتعلقة باجراءات التنفيذ, اما المشاكل غير المتعلقة بهذه الاجراءات فله ان يتخذ بشأنها التدابير الموقتة وفق الاصول المتبعة لدى قضاء الامور المستعجلة.
ينظر القاضي المنفرد في جميع الطلبات وطلبات المقاصة التي تدخل بمقتضى ماهيتها او قيمتها في نطاق اختصاصه ولو كان مجموعها مع الطلب الاصلي يتجاوز حدود هذا الاختصاص . وينظر ايضا مع الدعوى الاصلية في طلبات العطل والضرر المتفرغة عن الدعوى الاصلية مهما بلغت قيمة تلك الطلبات . كما ينظر فيما يتفرع عن الحق موضوع الدعوى الاصلية من الفوائد والزوائد والنتائج مهما بلغت قيمتها.
اذا كان الطلب المقابل يخرج بحسب قيمته عن اختصاص القاضي المنفرد ويدخل في اختصاص الغرفة الابتدائية اقتصر القاضي المنفرد على الفصل في الدعوى الاصلية وحدها. اما اذا وجد ان الحكم في الطلب المقابل من شأنه ان يؤثر على الحل الذي سيقرر للدعوى الاصلية, فيقرر احالة هذه الدعوى مع الطلب المقابل الى الغرفة الابتدائية التي تفصل فيهما معا, هذا ما لم يتفق الخصوم على ان يفصل فيهما القاضي المنفرد نفسه.
الغرفة الابتدائية هي المحكمة العادية ولها اختصاص عام في القضايا المدنية والتجارية, ولا يخرج عن هذا الاختصاص الا ما كان متروكا بنص خاص الى محكمة اخرى.
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )
اذا اقيمت دعوى امام الغرفة الابتدائية وكان اختصاص النظر فيها يعود الى القاضي المنفرد التابع معها لمحكمة الدرجة الاولى نفسها فتعلن الغرفة عدم اختصاصها وتحيل الدعوى ادارايا الى القاضي المنفرد. ويسري الحكم نفسه عندما تقام امام القاضي المنفرد دعوى هي من اختصاص الغرفة الابتدائية, فتعين عليه عندئذ ان يحيلها اداريا الى هذه الاخيرة.
غير انه يحق للخصوم بعد اقامة الدعوى الاتفاق على ان يفصل فيها المرجع القضائي المقامة امامه وان لم يكن هذا المرجع هو المختص بحسب قيمتها.
اذا وجدت الغرفة الابتدائية ان الدعوى المرفوعة امامها يعود النظر فيها بحسب قرار توزيع الاعمال لغرفة اخرى من غرف محكمة الدرجة الاولى نفسها فتقرر احالتها اداريا الى هذه الغرفة الاخرى, كذلك اذا وجد القاضي المنفرد ان الدعوى المقامة امامه يعود النظر فيها لقاض منفرد اخر من قضاة محكمة الدرجة الاولى نفسها فيقرر احالتها اداريا الى هذا الاخير.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (فقرة ثالثة) بموجب مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 23/03/1985, المادة 1, 28/03/1985
مادة 1: تعدل بعض مواد المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 (قانون اصول المحاكمات المدنية) كما يلي: مادة 32 - بند 3 - اي طلب يرمي الى الحصول على منفعة اخرى غير مجرد رد طلبات خصمه. مادة 41 فقرة 2 - لا يقبل امام محكمة النقض سوى التدخل الاختياري التبعي مع مراعاة احكام المواد 624 و625 و726 و727 مادة 61 فقرة 2 - تقبل دفوع البطلان المشار اليها في الفقرة الاولى ولو لم يرد نص صريح بشأن هذا البطلان ولا يشترط وقوع ضرر للخصم الذي يدلي بالدفع. مادة 86 - تستبدل في البند (1) منها عبارة "خمسة وسبعين الف " بعبارة "مائة الف ". مادة 91 - تضاف اليها فقرة ثالثة كما يلي: "اذا وجدت الغرفة الابتدائية ان الدعوى المرفوعة امامها يعود النظر فيها بحسب قرار توزيع الاعمال لغرفة اخرى من غرف محكمة الدرجة الاولى نفسها فتقرر احالتها اداريا الى هذه الغرفة الاخرى, كذلك اذا وجد القاضي المنفرد ان الدعوى المقامة امامه يعود النظر فيها لقاض منفرد اخر من قضاة محكمة الدرجة الاولى نفسها فيقرر احالتها اداريا الى هذا الاخير. مادة 93 - تحذف الفقرة الاخيرة من هذه المادة ومآلها: "تفصل محكمة الاستئناف بسلطة مطلقة في موضوع النزاع المرفوع اليها". مادة 257 بند 3 - اذا وجدت بداءة بينة خطية اي كتابة ولو خالية من التوقيع صادرة عن الخصم المحتج بها عليه او عمن يمثله تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال. مادة 302 فقرة 2 - لا يجوز الاثبات بالقرائن القضائية الا في الاحوال التي يجوز فيها الاثبات بشهادة الشهود. ويكون هذا الاثبات جائزا بوجه خاص عندما تستخلص القرينة من وقائع يمكن ان تعد تنفيذا اختياريا, كليا او جزئيا, للالتزام المدعى به. مادة 413 - اذا كان التبليغ موجها الى شخص مقيم في بلد اجنبي فيتم بكتاب مضمون مع اشعار بالوصول او بواسطة السفارة او القنصلية اللبنانية في البلد المذكور او بمقتضى القواعد المقررة في القانون المحلي. واذا تعذر التبليغ جاز للمحكمة ان تعتبر الشخص الموجه اليه التبليغ مجهول المقام فيجرى تبليغه بالطريقة الاستثنائية. ' مادة 445 فقرة اخيرة - اذا لم يكن للمدعي مقام في منطقة اختصاص المحكمة وجب عليه تعيين مقام مختار له في هذه المنطقة, ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب . مادة 449 فقرة 2 - وعلى المدعى عليه ايضا, اذا لم يكن له مقام في منطقة المحكمة ان يعين مقاما مختارا له في هذه المنطقة ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب . مادة 468 فقرة 1- اذا تخلف المدعى عليه وحده عن الحضور في الجلسة الاولى بدون عذر مقبول وكان موعد الجلسة قد ابلغ لشخصه... (الباقي بدون تعديل). مادة 537 فقرة 2 - تعد البيانات الواردة في الارقام 2 و6 و9 و12 المدرجة سابقا الزامية تحت طائلة بطلان الحكم. فقرة 3 - ويجب ان يتضمن الحكم ايضا, تحت طائلة البطلان حلا لجميع المسائل المطروحة من الخصوم وان يبين الاسباب الملائمة لذلك. مادة 601 - تضاف الى الفقرة الاولى منها عبارة "وتكون مهلة الاعتراض للدولة والمؤسسات العامة ذات الصفة الادارية وثلاثين يوما من تاريخ التبليغ". مادة 603 - تضاف الى الفقرة الثانية منها عبارة "وتكون هذه المهلة ثلاثين يوما بالنسبة الى الدولة والمؤسسات العامة ذات الصفة الادارية". مادة 615 - لا يجوز الطعن في الاحكام التي تصدر اثناء المحاكمة الا مع الحكم الذي تنتهي المحاكمة به. ويستثنى من ذلك: (الباقي بدون تعديل). مادة 624 - تحذف منها عبارة "ولو بعد فواتها بالنسبة اليهم" وتحل محلها لفظة "فيه" وتضاف اليها فقرة ثانية كما يلي: "وفي اي حال اذا كان الطعن مقدما من احد المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة او في التزام بالتضامن وصدر القرار في في هذا الطعن لصالحه, استفاد سائر المحكوم عليهم من هذا القرار ولو لم يتدخلوا او يدخلوا في الطعن". مادة 633 - يقدم الاعتراض بموجب استحضار الى المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه وتراعى فيه القواعد المقررة لاستحضار الدعوى. ويجب ان يشتمل على بيان الاسباب والا كان باطلا. مادة 640 - تستبدل في الفقرة الاولى منها لفظة "الخمسة الاف " بلفظة "العشرة الاف ". مادة 641 - خلافا لاحكام المادة السابقة يجوز الاستئناف لو كانت قيمة التنازع فيه لا تزيد على عشرة الاف ليرة اذابني على احد الاسباب التالية: - الباقي دون تعديل - مادة 643 - فقرة اخيرة - عندما لا يعين نص خاص الوقت الذي تبدأ فيه مهلة الاستئناف فان هذه المهلة تبدأ من تاريخ تبليغ الحكم, وفي حالة تعدد الاحكام الصادرة في قضية واحدة فان ما لا يقبل الاستئناف منها على حدة لا تبدأ مهلة استئنافه الا مع بدء مهلة استئناف الحكم النهائي. مادة 645 - لا يجوز توجيه الاستئناف الا ضد خصوم في المحكمة الابتدائية, مع مراعاة القواعد الخاصة بالقرارات الرجائية. ويجوز ان يوجه الاستئناف ضد اي من الخصوم في المحاكمة الابتدائية. '' مادة 647 - تضاف اليها فقرة ثانية كما يلي: ٌكما له, بعد ان تناول في استئنافه بعض جهات الحكم وتناول استئناف خصمه- الطارىء الجهات الاخرى منه, ان يقدم استئنافا اضافيا طعنا بسائر جهات الحكم- التي لم يتناولها استئنافه الاصليٌ. مادة 648 - فقرة اولى - يجوز تقديم الاستئناف الطارىء ايضا بوجه مستأنف عليه اخر او اي خصم في المحكمة الابتدائية ولو غير مستأنف عليه, متى كان مقدم الاستئناف الطارىء قد وجه ضده في المحاكمة الابتدائية مطالب قضي بردها. مادة 652 - يجوز التدخل في الاستئناف لكل ذي مصلحة ما لم يكن خصما او ممثلا في المحاكمة الابتدائية او كان ماثلا فيها بصفة اخرى. كما يجوز ادخال الشخص المذكور في الاستئناف . مادة 655 - تبقى الفقرة الاولى كما هي. وتصبح الفقرات التالية كما يأتي: ٌيجب ان تذكر اسباب الاستئناف صراحة, ولا تكفي الاحالة بشأنها الى اللوائح المقدمة في المحاكمة الابتدائيةٌ. وعلى المستأنف اذا كان استئنافه اصليا ان يودع التأمين المنصوص عليه في قانون الرسوم القضائية. يصادر هذا التأمين لمصلحة خزينة الدولة في حالة رد الاستئناف ويعاد الى المستأنف اذا حكم له بطلباته او ببعضها او اذا رجع عن استئنافه. مادة 661 - فقرة اولى - للخصوم ان يتذرعوا في الاستئناف تأييدا للمطالب المقدمة منهم امام محكمة الدرجة الاولى باسباب ودفوع واوجه دفاع جديدة وان يقدموا مستندات وادلة جديدة. مادة 662 - فقرة اولى - لا يقبل في الاستئناف اي طلب جديد الا اذا كان من الطلبات المقابلة او الطلبات المتفرعة عن الطلب الاصلي او المشمولة ضمنا به او اذا كان يرمي الى المقاصة او اذا كان من قبيل الدفاع لرد طلبات الخصم او كان يهدف الى الفصل في مسائل ناشئة عن تدخل الغير او عن حدوث او كشف واقعة ما. وتقبل كذلك الطلبات الرامية الى النتيجة عينها المطلوبة امام محكمة الدرجة الاولى ولو بالاستناد الى اساس قانوني جديد. مادة 663 - تستبدل فيها لفظة ٌوالاجورٌ بعبارة ٌبدلات الايجارٌ. مادة 673 - يجوز اعتراض الغير لكل شخص ذي مصلحة لم يكن خصما ولا ممثلا في المحاكمة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. مادة 674 - يجوز اعتراض الغير للدائنين وسائر الخلفاء طعنا بكل حكم... - والباقي دون تعديل - مادة 690 - بند 1 - اذا صدر من المحكوم له او من وكيله غش اثر في اصدار الحكم وقد اكتشفه طالب الاعادة بعد ذلك. مادة 706 - يجوز الطعن بطريق النقض حتى اذا كان القرار المطعون فيه صادرا لمصلحة او ضد شخص لم يكن خصما في المحاكمة. وفي الامور الرجائية يكون الطعن بطريق النقض جائزا ولو بدون خصومة. مادة 708 - يجوز الطعن بطريق النقض للاسباب التالية: (1) مخالفة القانون او الخطأ في تطبيقه او تفسيره. ويجب على الطاعن ان يبين النص او المبدأ القانوني او القاعدة القانونية الواقعة عليها المخالفة او الواقع الخطأ في تطبيقها او تفسيرها واوجه المخالفة او الخطأ. (2) مخالفة قواعد الاختصاص الوظيفي او النوعي. (3) التناقض في الفقرة الحكمية للقرار الواحد بحيث يستحيل تنفيذه. (4) اغفال الفصل في احد المطالب . (5) الحكم بما لم يطلبه الخصوم او باكثر مما طلبوه. (6) فقدان الاساس القانوني للقرار المطعون فيه بحيث جاءت اسبابه الواقعية غير كافية او غير واضحة لاسناد الحل القانوني المقرر فيه. (7) تشويه مضمون المستندات بذكر وقائع خلافا لما وردت عليه فيها او بمناقضة المعنى الواضح والصريح لنصوصها. (8) التناقض بين حكمين صادرين بالدرجة الاخيرة في ذات الدعوى عن محكمتين مختلفتين او عن محكمة واحدة. '' مادة 709 - لا يجوز الطعن بطريق النقض في القرارات الصادرة بالقضايا التي لا تزيد فيها قيمة المدعى به على عشرين الف ليرة واذا كانت القيمة لا تتجاوز هذا الحد, لا يقبل الطعن الا للاسباب الثاني والثالث والرابع والخامس والثامن من الاسباب المبينة في المادة 708. مادة 710 - مهلة الطعن بطريق النقض شهران ما لم يرد نص خاص مخالف . عندما لا يعين نص خاص الوقت الذي تبدأ فيه مهلة الطعن بطريق النقض فان هذه المهلة تبدأ من تاريخ تبليغ القرار. وفي حالة تعدد القرارات الاستئنافية الصادرة في قضية واحدة فان ما لا يقبل منها الطعن بطريق النقض على حدة لا تبدأ مهلة الطعن فيه الا مع بدء مهلة الطعن في القرار النهائي. مادة 713 - للطاعن الاصلي, في حال طعن خصمه في قرار لم يتناوله الطعن الاصلي, ان يطعن بدوره بطريق طلب النقض الاضافي, في هذا القرار وكل قرار اخر لم يتناوله طلبه السابق. كما له بعد ان تناول في طعنه الاصلي بعض جهات القرار وتناول طعن خصمه الطارىء الجهات الاخرى منه ان يقدم طعنا اضافيا بسائر جهات القرار التي لم يتناولها طعنه الاصلي. يقدم الطعن الاضافي في الحالتين السابقتين في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغ مقدمه الطعن الطارىء. مادة 714 - يجوز تقديم الطعن الطارىء ايضا, وفي المهلة عينها المحددة في الفقرة الاولى من المادة 712 بوجه خصم اخر في الطعن الاصلي او اي خصم في المحاكمة الاستئنافية ولو غير مطعون ضده, متى كان مقدم الطعن الطارىء قد وجه اليه في المحاكمة الاستئنافية مطالب قضي بردها. ولمن وجه اليه طعن طارىء ان يقدم طعنا طارئا مقابلا ولو بعد رضوخه للقرار او انقضاء مهلة الطعن, وذلك في خلال خمسة عشر يوما من تبلغه الطعن الطارىء. مادة 715 - يجوز لمن لم يوجه اليه الطعن وكان خصما في المحاكمة الاستئنافية ان يطعن بصورة طارئة في القرار الذي رضخ له وان انقضت مهلة الطعن عليه متى كان يضار من الطعن الاصلي او الطعن الطارىء المقدم من سواه. ويظل الطعن مقبولا في هذه الحالة طالما لم يصدر القرار في القضية. مادة 716 - يقدم الطعن الطارىء او الاضافي بموجب لائحة: واذا قدم بعد رضوخ من يرفعه او بعد انقضاء مهلة الطعن الاصلي فان قبوله يعلق على بقاء الطعن الذي انبعث عنه, فان لم يقبل هذا الطعن شكلا او رجع عنه الطاعن زال الطعن الطارىء او الاضافي, مع مراعاة احكام المادة 736. مادة 726 - فقرة 1 - يجوز للمطلوب النقض ضده, ولو بعد انقضاء مهلة النقض ان يدخل في الطعن اي خصم في القضية التي صدر فيها القرار المطعون فيه لم يوجه اليه الطعن اذا تحققت له مصلحة في ادخاله. مادة 727 - يجوز لكل خصم في القضية التي صدر فيها القرار المطعون فيه لم يوجه اليه الطعن ان يتدخل في قضية هذا الطعن ليطلب الحكم برفضه. ويكون تدخله بايداع لائحة بدفاعه, مشفوعة بالمستندات المؤيدة له, قلم محكمة النقض قبل الفصل في الطعن. مادة 729 - تستبدل في الفقرة الاولى منها عبارة ٌويبقى التقرير سريا حتى صدور القرار النهائيٌ بعبارة ٌويبقى التقرير سريا بالنسبة الى الخصوم حتى صدور القرار النهائيٌ. وتلغى الفقرة الثانية من هذه المادة. مادة 730 - تحذف منها عبارة ٌباستثناء تقرير المقررٌ '' مادة 731 - تنظر محكمة النقض في غرفة المذاكرة اولا في قبول الطعن شكلا وفي توافر اسباب النقض . واذا قررت رد الطعن فتقضي بابرام القرار المطعون فيه. لمحكمة النقض ان ترد الطعن باستبدال سبب خاطئ في القرار بسبب قانوني صرف او ايضا بصرف النظر عن سبب قانوني خاطىء فيه تراه زائدا. ولها ان تنقض القرار المطعون فيه باعتماد سبب قانوني صرف يتعلق بالنظام العام من تلقاء نفسها. تراعى في حال اعتماد المحكمة سببا قانونيا صرفا من تلقاء نفسها, احكام المادة 373 فقرة 3. مادة 732 - مع مراعاة احكام المادة 737 فقرة 3 والاحكام المتعلقة بمداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة العدليين, لا يجوز الطعن في القرارات الصادرة عن محكمة النقض باي طريق من طرق الطعن. مادة 733 - يضاف الى فقرتها الثانية ما يلي: ٌويحق لطالب النقض , بمجرد صدور قرار النقض ان يطلب استرداد الاموال التي اداها تنفيذا للقرار المنقوض ودون ان ينسب الى المطعون ضده خطأ ما من جراء التنفيذ.ٌ مادة 737 - تستبدل في الفقرة الاولى منها لفظة ٌسندٌ بلفظة ٌمستندٌ وفي الفقرة الثانية منها لفظة ٌالسندٌ بلفظة ٌالمستندٌ. مادة 738 - تضاف الى الفقرة الاولى منها العبارة التالية: ٌولا تقبل جميع القرارات الصادرة عن الهيئة العامة, ايا كان موضوعها اي طريق من طرق الطعن بما فيها مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاةٌ. مادة 739 - فقرة 1 - مع مراعاة احكام المادة 6 من قانون 21 تشرين الاول 1980 المتعلق بالنظر بنزاعات العمل الفردية والنزاعات الناشئة عن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي, تطبق على الطعن بالاحكام الصادرة عن مجالس العمل التحكيمية اسباب واصول واثار النقض المنصوص عليها في هذا القانون. مادة 740 - تستبدل لفظة ٌالنقض ٌ بلفظة ٌالتمييزٌ في اي نص وردت فيه بهذا المعنى. مادة 751 - تضاف اليها فقرة ثالثة كما يلي: ٌولا يجوز للقاضي المنسوب اليه سبب الدعوى منذ تقديم استحضارها, ان يقوم باي عمل من اعمال وظيفته يتعلق بالمدعيٌ. مادة 758 - تضاف الى الفقرة الثانية منها عبارة ٌوتقييم الدعوى بذلك امام الهيئة العامة لمحكمة النقض ٌ. مادة 795 - تضاف اليها فقرة ثانية كما يلي: ٌاذا كان النزاع موضوع التحكيم من اختصاص القضاء الاداري تعطى الصيغة التنفيذية من قبل رئيس مجلس شورى الدولة. وفي حال رفضها يعترض على قراره لدى مجلس القضايا. مادة 798 - فقرة 1 - تحذف منها عبارة ٌولا طلب النقض ٌ. مادة 804 - تضاف اليها فقرة ثالثة كما يلي: القرار الصادر عن محكمة الاستئناف في الاحوال المبينة في الفقرة الاولى يقبل الطعن بطرق الطعن العادية طبقا للقواعد العامة. مادة 808 - فقرة 2 - يقدم هذا الطعن الى محكمة الاستئناف التي صدر في نطاقها القرار التحكيمي ويكون القرار الصادر عن محكمة الاستئناف قابلا للطعن بطريق النقض وبطريق اعتراض الغير. مادة 837 - تستبدل الفقرة السادسة منها بما يلي: ٌاذا كان طالب التنفيذ او المنفذ عليه ممثلا بمحام فيعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز تبليغه فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ. '' مادة 860 - يلغى البند 19 من هذه المادة. مادة 866 - للدائن ان يطلب من رئيس دائرة التنفيذ الترخيص بالقاء الحجز الاحتياطي على اموال مدينه تأمينا لدينه. على ان هذا الحجز لا يجوز تأمينا لدين غير مستحق الاداء او معلق على شرط لم يتحقق بعد الا في الحالات المعينة بالمادة 111 من قانون الموجبات والعقود. اذا لم يكن الدين ثابتا بسند فلرئيس دائرة التنفيذ ان يقرر القاء الحجز الاحتياطي متى توافرت لديه ادلة ترجح وجود هذا الدين. مادة 867 - تستبدل في الفقرة الثانية منها لفظة ٌفلرئيس ٌ بعبارة ٌفعلى رئيس ٌ. مادة 868 - فقرة 1 - يصدر رئيس دائرة التنفيذ قرارا بالحجز او برفضه او بتقييده بكفالة او بالتقدير- المؤقت للدين دون توجيه انذار سابق للمدين. مادة 870 فقرة 1 - تحذف منها عبارة ٌاو القابل للتنفيذٌ. مادة 882 - يقدم طلب الحجز باستدعاء مرفق بمستندات الدين والوثائق الاخرى اللازمة. اذا لم يكن الدين المطلوب الحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث تأمينا له ثابتا بسند فلرئيس دائرة التنفيذ ان يقرر القاء هذا الحجز متى توافرت لديه ادلة ترجح وجود الدين المذكور. على ان هذا الحجز لا يجوز تأمينا لدين غير مستحق الاداء او معلق على شرط لم يتحقق بعد الا في الحالات المعينة بالمادة 111 من قانون الموجبات والعقود. مادة 885 - فقرة 1 - يصدر رئيس دائرة التنفيذ قرارا بالحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث او برفضه او بتقييده بكفالة او بالتقدير المؤقت للدين دون توجيه انذار سابق للمدين. مادة 888 - فقرة اخيرة- في حال اقامة المحجوز عليه او المحجوز لديه خارج لبنان يتم التبليغ اليه وفق احكام المادة 413. مادة 889 - فقرة اخيرة - يعفى التصريح الاصلي والتصريح الاضافي من اي رسم او طابع مالي. مادة 890 - فقرة اولى - اذا لم يرسل المحجوز لديه التصريح الاصلي في المهلة المعينة - الباقي دون تعديل - مادة 895 - فقرة اولى - يسقط الحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث اذا لم يتقدم الحاجز بطلب تنفيذ سنده التنفيذي او بادعاء لدى المحكمة المختصة للحكم له بدينه سبب الحجز في مهلة خمسة ايام من تاريخ ابلاغه من قبل دائرة التنفيذ بناء على طلب المحجوز عليه اشعارا بحصول تبليغ المحجوز لديه قرار الحجز - الباقي دون تعديل -. مادة 896 - يضاف الى الفقرة الاولى منها ما يلي: ٌويجب على المحجوز لديه ان يشفع التسليم ببيان مفصل عن الحجوز والحوالات الواقعة على الاموال المحجوزةٌ. مادة 918 - تضاف الى الفقرة الاولى منها عبارة ٌما لم يكونوا ممثلين بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا لهم ويجوز ابلاغهم فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ. '' مادة 950 - تضاف الى البند (2) منها العبارة التالية: ٌهذا ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ. مادة 954 - تضاف في الفقرة الاولى منها بعد لفظة ٌالانذارٌ مباشرة عبارة ٌوانقضت مهلتهٌ. مادة 973 - تضاف الى البند (2) منها عبارة ٌهذا ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ مادة 975 - تضاف في الفقرة الاولى منها بعد لفظة ٌالاولويةٌ مباشرة عبارة ٌالمتوافرة في دينه الشروط القانونية للتنفيذٌ. مادة 979 - تضاف بعد لفظة ٌالاولويةٌ مباشرة عبارة ٌالمتوافرة في دينهم الشروط القانونية للتنفيذٌ. مادة 987 - لا يقبل قرار الاحالة الاعتراض انما يقبل الاستئناف في خلال خمسة ايام من تاريخ صدوره وذلك للاسباب التالية. - الباقي دون تعديل - مادة 988 - تستبدل عبارة ٌاو قابل للتنفيذٌ بعبارة ٌتتوافر في دينه الشروط القانونية للتنفيذٌ. مادة 989 - اذا تنازل الدائن المنفذ عن حقه او عن معاملة التنفيذ فلكل دائن اخر كان طرفا في التنفيذ وتتوافر في دينه الشروط القانونية للتنفيذ ان يتابع الاجراءات من النقطة التي وصلت اليها دون حاجة لقرار انابة. '
يتولى رؤساء الغرف الصلاحيات المناطة بهم في القانون ويعترض على قراراتهم امام الغرفة التي يرئسونها.
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )
نظر محكمة الاستئناف في الطعن بالاحكام والقرارات القابلة للاستئناف والصادرة ضمن منطقتها:
1- عن محاكم الدرجة الاولى في القضايا المدنية والتجارية.
2- عن دوائر التنفيذ واللجان والمجالس الخاصة في الاحوال التي ينص عليها القانون.
كما تنظر في طلب رد قضاة محاكم الدرجة الاولى عن النظر في الدعاوى, وفي اي طلب او طعن آخر يوليها القانون النظر فيه.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت (الفقرة الاخيرة) بموجب مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 23/03/1985, المادة 1, 28/03/1985
مادة 1: تعدل بعض مواد المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 (قانون اصول المحاكمات المدنية) كما يلي: مادة 32 - بند 3 - اي طلب يرمي الى الحصول على منفعة اخرى غير مجرد رد طلبات خصمه. مادة 41 فقرة 2 - لا يقبل امام محكمة النقض سوى التدخل الاختياري التبعي مع مراعاة احكام المواد 624 و625 و726 و727 مادة 61 فقرة 2 - تقبل دفوع البطلان المشار اليها في الفقرة الاولى ولو لم يرد نص صريح بشأن هذا البطلان ولا يشترط وقوع ضرر للخصم الذي يدلي بالدفع. مادة 86 - تستبدل في البند (1) منها عبارة "خمسة وسبعين الف " بعبارة "مائة الف ". مادة 91 - تضاف اليها فقرة ثالثة كما يلي: "اذا وجدت الغرفة الابتدائية ان الدعوى المرفوعة امامها يعود النظر فيها بحسب قرار توزيع الاعمال لغرفة اخرى من غرف محكمة الدرجة الاولى نفسها فتقرر احالتها اداريا الى هذه الغرفة الاخرى, كذلك اذا وجد القاضي المنفرد ان الدعوى المقامة امامه يعود النظر فيها لقاض منفرد اخر من قضاة محكمة الدرجة الاولى نفسها فيقرر احالتها اداريا الى هذا الاخير. مادة 93 - تحذف الفقرة الاخيرة من هذه المادة ومآلها: "تفصل محكمة الاستئناف بسلطة مطلقة في موضوع النزاع المرفوع اليها". مادة 257 بند 3 - اذا وجدت بداءة بينة خطية اي كتابة ولو خالية من التوقيع صادرة عن الخصم المحتج بها عليه او عمن يمثله تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال. مادة 302 فقرة 2 - لا يجوز الاثبات بالقرائن القضائية الا في الاحوال التي يجوز فيها الاثبات بشهادة الشهود. ويكون هذا الاثبات جائزا بوجه خاص عندما تستخلص القرينة من وقائع يمكن ان تعد تنفيذا اختياريا, كليا او جزئيا, للالتزام المدعى به. مادة 413 - اذا كان التبليغ موجها الى شخص مقيم في بلد اجنبي فيتم بكتاب مضمون مع اشعار بالوصول او بواسطة السفارة او القنصلية اللبنانية في البلد المذكور او بمقتضى القواعد المقررة في القانون المحلي. واذا تعذر التبليغ جاز للمحكمة ان تعتبر الشخص الموجه اليه التبليغ مجهول المقام فيجرى تبليغه بالطريقة الاستثنائية. ' مادة 445 فقرة اخيرة - اذا لم يكن للمدعي مقام في منطقة اختصاص المحكمة وجب عليه تعيين مقام مختار له في هذه المنطقة, ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب . مادة 449 فقرة 2 - وعلى المدعى عليه ايضا, اذا لم يكن له مقام في منطقة المحكمة ان يعين مقاما مختارا له في هذه المنطقة ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب . مادة 468 فقرة 1- اذا تخلف المدعى عليه وحده عن الحضور في الجلسة الاولى بدون عذر مقبول وكان موعد الجلسة قد ابلغ لشخصه... (الباقي بدون تعديل). مادة 537 فقرة 2 - تعد البيانات الواردة في الارقام 2 و6 و9 و12 المدرجة سابقا الزامية تحت طائلة بطلان الحكم. فقرة 3 - ويجب ان يتضمن الحكم ايضا, تحت طائلة البطلان حلا لجميع المسائل المطروحة من الخصوم وان يبين الاسباب الملائمة لذلك. مادة 601 - تضاف الى الفقرة الاولى منها عبارة "وتكون مهلة الاعتراض للدولة والمؤسسات العامة ذات الصفة الادارية وثلاثين يوما من تاريخ التبليغ". مادة 603 - تضاف الى الفقرة الثانية منها عبارة "وتكون هذه المهلة ثلاثين يوما بالنسبة الى الدولة والمؤسسات العامة ذات الصفة الادارية". مادة 615 - لا يجوز الطعن في الاحكام التي تصدر اثناء المحاكمة الا مع الحكم الذي تنتهي المحاكمة به. ويستثنى من ذلك: (الباقي بدون تعديل). مادة 624 - تحذف منها عبارة "ولو بعد فواتها بالنسبة اليهم" وتحل محلها لفظة "فيه" وتضاف اليها فقرة ثانية كما يلي: "وفي اي حال اذا كان الطعن مقدما من احد المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة او في التزام بالتضامن وصدر القرار في في هذا الطعن لصالحه, استفاد سائر المحكوم عليهم من هذا القرار ولو لم يتدخلوا او يدخلوا في الطعن". مادة 633 - يقدم الاعتراض بموجب استحضار الى المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه وتراعى فيه القواعد المقررة لاستحضار الدعوى. ويجب ان يشتمل على بيان الاسباب والا كان باطلا. مادة 640 - تستبدل في الفقرة الاولى منها لفظة "الخمسة الاف " بلفظة "العشرة الاف ". مادة 641 - خلافا لاحكام المادة السابقة يجوز الاستئناف لو كانت قيمة التنازع فيه لا تزيد على عشرة الاف ليرة اذابني على احد الاسباب التالية: - الباقي دون تعديل - مادة 643 - فقرة اخيرة - عندما لا يعين نص خاص الوقت الذي تبدأ فيه مهلة الاستئناف فان هذه المهلة تبدأ من تاريخ تبليغ الحكم, وفي حالة تعدد الاحكام الصادرة في قضية واحدة فان ما لا يقبل الاستئناف منها على حدة لا تبدأ مهلة استئنافه الا مع بدء مهلة استئناف الحكم النهائي. مادة 645 - لا يجوز توجيه الاستئناف الا ضد خصوم في المحكمة الابتدائية, مع مراعاة القواعد الخاصة بالقرارات الرجائية. ويجوز ان يوجه الاستئناف ضد اي من الخصوم في المحاكمة الابتدائية. '' مادة 647 - تضاف اليها فقرة ثانية كما يلي: ٌكما له, بعد ان تناول في استئنافه بعض جهات الحكم وتناول استئناف خصمه- الطارىء الجهات الاخرى منه, ان يقدم استئنافا اضافيا طعنا بسائر جهات الحكم- التي لم يتناولها استئنافه الاصليٌ. مادة 648 - فقرة اولى - يجوز تقديم الاستئناف الطارىء ايضا بوجه مستأنف عليه اخر او اي خصم في المحكمة الابتدائية ولو غير مستأنف عليه, متى كان مقدم الاستئناف الطارىء قد وجه ضده في المحاكمة الابتدائية مطالب قضي بردها. مادة 652 - يجوز التدخل في الاستئناف لكل ذي مصلحة ما لم يكن خصما او ممثلا في المحاكمة الابتدائية او كان ماثلا فيها بصفة اخرى. كما يجوز ادخال الشخص المذكور في الاستئناف . مادة 655 - تبقى الفقرة الاولى كما هي. وتصبح الفقرات التالية كما يأتي: ٌيجب ان تذكر اسباب الاستئناف صراحة, ولا تكفي الاحالة بشأنها الى اللوائح المقدمة في المحاكمة الابتدائيةٌ. وعلى المستأنف اذا كان استئنافه اصليا ان يودع التأمين المنصوص عليه في قانون الرسوم القضائية. يصادر هذا التأمين لمصلحة خزينة الدولة في حالة رد الاستئناف ويعاد الى المستأنف اذا حكم له بطلباته او ببعضها او اذا رجع عن استئنافه. مادة 661 - فقرة اولى - للخصوم ان يتذرعوا في الاستئناف تأييدا للمطالب المقدمة منهم امام محكمة الدرجة الاولى باسباب ودفوع واوجه دفاع جديدة وان يقدموا مستندات وادلة جديدة. مادة 662 - فقرة اولى - لا يقبل في الاستئناف اي طلب جديد الا اذا كان من الطلبات المقابلة او الطلبات المتفرعة عن الطلب الاصلي او المشمولة ضمنا به او اذا كان يرمي الى المقاصة او اذا كان من قبيل الدفاع لرد طلبات الخصم او كان يهدف الى الفصل في مسائل ناشئة عن تدخل الغير او عن حدوث او كشف واقعة ما. وتقبل كذلك الطلبات الرامية الى النتيجة عينها المطلوبة امام محكمة الدرجة الاولى ولو بالاستناد الى اساس قانوني جديد. مادة 663 - تستبدل فيها لفظة ٌوالاجورٌ بعبارة ٌبدلات الايجارٌ. مادة 673 - يجوز اعتراض الغير لكل شخص ذي مصلحة لم يكن خصما ولا ممثلا في المحاكمة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. مادة 674 - يجوز اعتراض الغير للدائنين وسائر الخلفاء طعنا بكل حكم... - والباقي دون تعديل - مادة 690 - بند 1 - اذا صدر من المحكوم له او من وكيله غش اثر في اصدار الحكم وقد اكتشفه طالب الاعادة بعد ذلك. مادة 706 - يجوز الطعن بطريق النقض حتى اذا كان القرار المطعون فيه صادرا لمصلحة او ضد شخص لم يكن خصما في المحاكمة. وفي الامور الرجائية يكون الطعن بطريق النقض جائزا ولو بدون خصومة. مادة 708 - يجوز الطعن بطريق النقض للاسباب التالية: (1) مخالفة القانون او الخطأ في تطبيقه او تفسيره. ويجب على الطاعن ان يبين النص او المبدأ القانوني او القاعدة القانونية الواقعة عليها المخالفة او الواقع الخطأ في تطبيقها او تفسيرها واوجه المخالفة او الخطأ. (2) مخالفة قواعد الاختصاص الوظيفي او النوعي. (3) التناقض في الفقرة الحكمية للقرار الواحد بحيث يستحيل تنفيذه. (4) اغفال الفصل في احد المطالب . (5) الحكم بما لم يطلبه الخصوم او باكثر مما طلبوه. (6) فقدان الاساس القانوني للقرار المطعون فيه بحيث جاءت اسبابه الواقعية غير كافية او غير واضحة لاسناد الحل القانوني المقرر فيه. (7) تشويه مضمون المستندات بذكر وقائع خلافا لما وردت عليه فيها او بمناقضة المعنى الواضح والصريح لنصوصها. (8) التناقض بين حكمين صادرين بالدرجة الاخيرة في ذات الدعوى عن محكمتين مختلفتين او عن محكمة واحدة. '' مادة 709 - لا يجوز الطعن بطريق النقض في القرارات الصادرة بالقضايا التي لا تزيد فيها قيمة المدعى به على عشرين الف ليرة واذا كانت القيمة لا تتجاوز هذا الحد, لا يقبل الطعن الا للاسباب الثاني والثالث والرابع والخامس والثامن من الاسباب المبينة في المادة 708. مادة 710 - مهلة الطعن بطريق النقض شهران ما لم يرد نص خاص مخالف . عندما لا يعين نص خاص الوقت الذي تبدأ فيه مهلة الطعن بطريق النقض فان هذه المهلة تبدأ من تاريخ تبليغ القرار. وفي حالة تعدد القرارات الاستئنافية الصادرة في قضية واحدة فان ما لا يقبل منها الطعن بطريق النقض على حدة لا تبدأ مهلة الطعن فيه الا مع بدء مهلة الطعن في القرار النهائي. مادة 713 - للطاعن الاصلي, في حال طعن خصمه في قرار لم يتناوله الطعن الاصلي, ان يطعن بدوره بطريق طلب النقض الاضافي, في هذا القرار وكل قرار اخر لم يتناوله طلبه السابق. كما له بعد ان تناول في طعنه الاصلي بعض جهات القرار وتناول طعن خصمه الطارىء الجهات الاخرى منه ان يقدم طعنا اضافيا بسائر جهات القرار التي لم يتناولها طعنه الاصلي. يقدم الطعن الاضافي في الحالتين السابقتين في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغ مقدمه الطعن الطارىء. مادة 714 - يجوز تقديم الطعن الطارىء ايضا, وفي المهلة عينها المحددة في الفقرة الاولى من المادة 712 بوجه خصم اخر في الطعن الاصلي او اي خصم في المحاكمة الاستئنافية ولو غير مطعون ضده, متى كان مقدم الطعن الطارىء قد وجه اليه في المحاكمة الاستئنافية مطالب قضي بردها. ولمن وجه اليه طعن طارىء ان يقدم طعنا طارئا مقابلا ولو بعد رضوخه للقرار او انقضاء مهلة الطعن, وذلك في خلال خمسة عشر يوما من تبلغه الطعن الطارىء. مادة 715 - يجوز لمن لم يوجه اليه الطعن وكان خصما في المحاكمة الاستئنافية ان يطعن بصورة طارئة في القرار الذي رضخ له وان انقضت مهلة الطعن عليه متى كان يضار من الطعن الاصلي او الطعن الطارىء المقدم من سواه. ويظل الطعن مقبولا في هذه الحالة طالما لم يصدر القرار في القضية. مادة 716 - يقدم الطعن الطارىء او الاضافي بموجب لائحة: واذا قدم بعد رضوخ من يرفعه او بعد انقضاء مهلة الطعن الاصلي فان قبوله يعلق على بقاء الطعن الذي انبعث عنه, فان لم يقبل هذا الطعن شكلا او رجع عنه الطاعن زال الطعن الطارىء او الاضافي, مع مراعاة احكام المادة 736. مادة 726 - فقرة 1 - يجوز للمطلوب النقض ضده, ولو بعد انقضاء مهلة النقض ان يدخل في الطعن اي خصم في القضية التي صدر فيها القرار المطعون فيه لم يوجه اليه الطعن اذا تحققت له مصلحة في ادخاله. مادة 727 - يجوز لكل خصم في القضية التي صدر فيها القرار المطعون فيه لم يوجه اليه الطعن ان يتدخل في قضية هذا الطعن ليطلب الحكم برفضه. ويكون تدخله بايداع لائحة بدفاعه, مشفوعة بالمستندات المؤيدة له, قلم محكمة النقض قبل الفصل في الطعن. مادة 729 - تستبدل في الفقرة الاولى منها عبارة ٌويبقى التقرير سريا حتى صدور القرار النهائيٌ بعبارة ٌويبقى التقرير سريا بالنسبة الى الخصوم حتى صدور القرار النهائيٌ. وتلغى الفقرة الثانية من هذه المادة. مادة 730 - تحذف منها عبارة ٌباستثناء تقرير المقررٌ '' مادة 731 - تنظر محكمة النقض في غرفة المذاكرة اولا في قبول الطعن شكلا وفي توافر اسباب النقض . واذا قررت رد الطعن فتقضي بابرام القرار المطعون فيه. لمحكمة النقض ان ترد الطعن باستبدال سبب خاطئ في القرار بسبب قانوني صرف او ايضا بصرف النظر عن سبب قانوني خاطىء فيه تراه زائدا. ولها ان تنقض القرار المطعون فيه باعتماد سبب قانوني صرف يتعلق بالنظام العام من تلقاء نفسها. تراعى في حال اعتماد المحكمة سببا قانونيا صرفا من تلقاء نفسها, احكام المادة 373 فقرة 3. مادة 732 - مع مراعاة احكام المادة 737 فقرة 3 والاحكام المتعلقة بمداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة العدليين, لا يجوز الطعن في القرارات الصادرة عن محكمة النقض باي طريق من طرق الطعن. مادة 733 - يضاف الى فقرتها الثانية ما يلي: ٌويحق لطالب النقض , بمجرد صدور قرار النقض ان يطلب استرداد الاموال التي اداها تنفيذا للقرار المنقوض ودون ان ينسب الى المطعون ضده خطأ ما من جراء التنفيذ.ٌ مادة 737 - تستبدل في الفقرة الاولى منها لفظة ٌسندٌ بلفظة ٌمستندٌ وفي الفقرة الثانية منها لفظة ٌالسندٌ بلفظة ٌالمستندٌ. مادة 738 - تضاف الى الفقرة الاولى منها العبارة التالية: ٌولا تقبل جميع القرارات الصادرة عن الهيئة العامة, ايا كان موضوعها اي طريق من طرق الطعن بما فيها مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاةٌ. مادة 739 - فقرة 1 - مع مراعاة احكام المادة 6 من قانون 21 تشرين الاول 1980 المتعلق بالنظر بنزاعات العمل الفردية والنزاعات الناشئة عن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي, تطبق على الطعن بالاحكام الصادرة عن مجالس العمل التحكيمية اسباب واصول واثار النقض المنصوص عليها في هذا القانون. مادة 740 - تستبدل لفظة ٌالنقض ٌ بلفظة ٌالتمييزٌ في اي نص وردت فيه بهذا المعنى. مادة 751 - تضاف اليها فقرة ثالثة كما يلي: ٌولا يجوز للقاضي المنسوب اليه سبب الدعوى منذ تقديم استحضارها, ان يقوم باي عمل من اعمال وظيفته يتعلق بالمدعيٌ. مادة 758 - تضاف الى الفقرة الثانية منها عبارة ٌوتقييم الدعوى بذلك امام الهيئة العامة لمحكمة النقض ٌ. مادة 795 - تضاف اليها فقرة ثانية كما يلي: ٌاذا كان النزاع موضوع التحكيم من اختصاص القضاء الاداري تعطى الصيغة التنفيذية من قبل رئيس مجلس شورى الدولة. وفي حال رفضها يعترض على قراره لدى مجلس القضايا. مادة 798 - فقرة 1 - تحذف منها عبارة ٌولا طلب النقض ٌ. مادة 804 - تضاف اليها فقرة ثالثة كما يلي: القرار الصادر عن محكمة الاستئناف في الاحوال المبينة في الفقرة الاولى يقبل الطعن بطرق الطعن العادية طبقا للقواعد العامة. مادة 808 - فقرة 2 - يقدم هذا الطعن الى محكمة الاستئناف التي صدر في نطاقها القرار التحكيمي ويكون القرار الصادر عن محكمة الاستئناف قابلا للطعن بطريق النقض وبطريق اعتراض الغير. مادة 837 - تستبدل الفقرة السادسة منها بما يلي: ٌاذا كان طالب التنفيذ او المنفذ عليه ممثلا بمحام فيعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز تبليغه فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ. '' مادة 860 - يلغى البند 19 من هذه المادة. مادة 866 - للدائن ان يطلب من رئيس دائرة التنفيذ الترخيص بالقاء الحجز الاحتياطي على اموال مدينه تأمينا لدينه. على ان هذا الحجز لا يجوز تأمينا لدين غير مستحق الاداء او معلق على شرط لم يتحقق بعد الا في الحالات المعينة بالمادة 111 من قانون الموجبات والعقود. اذا لم يكن الدين ثابتا بسند فلرئيس دائرة التنفيذ ان يقرر القاء الحجز الاحتياطي متى توافرت لديه ادلة ترجح وجود هذا الدين. مادة 867 - تستبدل في الفقرة الثانية منها لفظة ٌفلرئيس ٌ بعبارة ٌفعلى رئيس ٌ. مادة 868 - فقرة 1 - يصدر رئيس دائرة التنفيذ قرارا بالحجز او برفضه او بتقييده بكفالة او بالتقدير- المؤقت للدين دون توجيه انذار سابق للمدين. مادة 870 فقرة 1 - تحذف منها عبارة ٌاو القابل للتنفيذٌ. مادة 882 - يقدم طلب الحجز باستدعاء مرفق بمستندات الدين والوثائق الاخرى اللازمة. اذا لم يكن الدين المطلوب الحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث تأمينا له ثابتا بسند فلرئيس دائرة التنفيذ ان يقرر القاء هذا الحجز متى توافرت لديه ادلة ترجح وجود الدين المذكور. على ان هذا الحجز لا يجوز تأمينا لدين غير مستحق الاداء او معلق على شرط لم يتحقق بعد الا في الحالات المعينة بالمادة 111 من قانون الموجبات والعقود. مادة 885 - فقرة 1 - يصدر رئيس دائرة التنفيذ قرارا بالحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث او برفضه او بتقييده بكفالة او بالتقدير المؤقت للدين دون توجيه انذار سابق للمدين. مادة 888 - فقرة اخيرة- في حال اقامة المحجوز عليه او المحجوز لديه خارج لبنان يتم التبليغ اليه وفق احكام المادة 413. مادة 889 - فقرة اخيرة - يعفى التصريح الاصلي والتصريح الاضافي من اي رسم او طابع مالي. مادة 890 - فقرة اولى - اذا لم يرسل المحجوز لديه التصريح الاصلي في المهلة المعينة - الباقي دون تعديل - مادة 895 - فقرة اولى - يسقط الحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث اذا لم يتقدم الحاجز بطلب تنفيذ سنده التنفيذي او بادعاء لدى المحكمة المختصة للحكم له بدينه سبب الحجز في مهلة خمسة ايام من تاريخ ابلاغه من قبل دائرة التنفيذ بناء على طلب المحجوز عليه اشعارا بحصول تبليغ المحجوز لديه قرار الحجز - الباقي دون تعديل -. مادة 896 - يضاف الى الفقرة الاولى منها ما يلي: ٌويجب على المحجوز لديه ان يشفع التسليم ببيان مفصل عن الحجوز والحوالات الواقعة على الاموال المحجوزةٌ. مادة 918 - تضاف الى الفقرة الاولى منها عبارة ٌما لم يكونوا ممثلين بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا لهم ويجوز ابلاغهم فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ. '' مادة 950 - تضاف الى البند (2) منها العبارة التالية: ٌهذا ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ. مادة 954 - تضاف في الفقرة الاولى منها بعد لفظة ٌالانذارٌ مباشرة عبارة ٌوانقضت مهلتهٌ. مادة 973 - تضاف الى البند (2) منها عبارة ٌهذا ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ مادة 975 - تضاف في الفقرة الاولى منها بعد لفظة ٌالاولويةٌ مباشرة عبارة ٌالمتوافرة في دينه الشروط القانونية للتنفيذٌ. مادة 979 - تضاف بعد لفظة ٌالاولويةٌ مباشرة عبارة ٌالمتوافرة في دينهم الشروط القانونية للتنفيذٌ. مادة 987 - لا يقبل قرار الاحالة الاعتراض انما يقبل الاستئناف في خلال خمسة ايام من تاريخ صدوره وذلك للاسباب التالية. - الباقي دون تعديل - مادة 988 - تستبدل عبارة ٌاو قابل للتنفيذٌ بعبارة ٌتتوافر في دينه الشروط القانونية للتنفيذٌ. مادة 989 - اذا تنازل الدائن المنفذ عن حقه او عن معاملة التنفيذ فلكل دائن اخر كان طرفا في التنفيذ وتتوافر في دينه الشروط القانونية للتنفيذ ان يتابع الاجراءات من النقطة التي وصلت اليها دون حاجة لقرار انابة. '
تنظر محكمة النقض :
1- في طلبات نقض الاحكام القطعية الصادرة عن محاكم الاستئناف في القضايا المدنية والتجارية.
2- في طلبات نقل الدعوى من محكمة الى اخرى في الحالات المنصوص عليها في المادة 116 من هذا القانون.
3- في كل طلب آخر يوليها القانون امر النظر فيه.
(عدلت بموجب قانون 4/1989 )
تنظر محكمة النقض بهيئتها العامة التي تنعقد بالنصاب المحدد في قانون تنظيم القضاء:
1- في الدعوى المقامة على الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة العدليين.
2- في كل قضية يثير حلها تقريرا مبدأ قانوني هام او يكون من شأنه ان يفسح المجال للتناقض مع احكام سابقة, وفي هذه الحالة تحال اليها القضية بقرار من الغرفة المعروضة عليها الدعوى.
3- في طلبات تعيين المرجع عند حدوث اختلاف ايجابي او سلبي على الاختصاص :
آ- بين محكمتين عدليتين.
ب -بين محكمة عدلية ومحكمة شرعية او مذهبية.
ج- بين محكمة شرعية ومحكمة مذهبية.
د- بين محكمتين مذهبيتين او شرعيتين مختلفتين.
4- في الاعتراض على قرار مبرم صادر عن محكمة مذهبية او شرعية لعدم اختصاص هذه المحكمة او لمخالفته صيغا جوهرية تتعلق بالنظام العام.
5- في استدعاء نقض الاحكام لمنفعة القانون المقدم من المدعي العام لدى محكمة النقض .
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (البند /4/) بموجب قانون رقم 4 تاريخ 05/01/1989, المادة 1, 12/01/1989
مادة 1: يعدل البند /4/ من المادة /95/ من المرسوم الاشتراعي رقم /90/ تاريخ 16/09/1983 وتعديلاته بحيث يصبح كما يلي: "في الاعتراض على قرار مبرم صادر عن محكمة مذهبية او شرعية لعدم اختصاص هذه المحكمة او لمخالفته صيغا جوهرية تتعلق بالنظام العام".
الاختصاص المكاني نوعان: عادي وله الطابع النسبي, واستثنائي وله الطابع الالزامي.
يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها مقام المدعى عليه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. واذا تعدد المدعى عليهم يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها مقام احدهم بشرط ان يكون هذا الاخير مختصا بصورة اصلية. ولا يشترط ان تكون الطلبات بحق المدعى عليهم مسندة الى سبب واحد بل يكفي ان تكون متلازمة.
يعتبر مكان السكن بمثابة المقام عند عدم وجوده. ويعتبر المقام المختار بمنزلة المقام الحقيقي.
اذا كان قصد المدعى عليهم مجرد نزع الاختصاص عن القضاء الطبيعي اضرارا بالخصم, فيعترض لرد ادعائه لعدم الاختصاص المكاني وللحكم عليه بالتعويض المنصوص عليه في المادة 10 من هذا القانون.
في الدعاوى العينية العقارية بما فيها دعاوى الحيازة والقسمة العقارية يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار. واذا تعددت العقارات يكون الاختصاص لمحكمة مكان احدها.
في الدعاوى المختلطة كما في الدعاوى المتعلقة بالتعويض عن اصل الحق العقاري بسبب هلاكه او اصابته بضرر او زوال حق الادعاء به عينا, او المتعلقة باجارة العقار, يكون الاختصاص , بحسب اختيار المدعي, لمحكمة مكان العقار او لمحكمة مقام المدعى عليه.
في الدعاوى المتعلقة بالعقد المدني او التجاري يكونالاختصاص لمحكمة مقام المدعى عليه الحقيقي او المقام المختار او للمحكمة التي ابرم العقد في دائرتها واشترط تنفيذ احد الالتزامات الرئيسية الناشئة عنه فيها او للمحكمة التي اشترط تنفيذ العقد بكامله في دائرتها.
يسري اختيار المقام على ورثة المتعاقدين.
في الدعاوى المتعلقة بالشخص المعنوي يكون الاختصاص لمحكمة التي يقع في دائرتها مركزه الرئيسي سواء اكانت الدعوى على الشخص المعنوي ام منه على احد افراده او من احد افراده على الآخر.
تجوز اقامة الدعوى لدى المحكمة التي يقع في دائرتها فرع للشخص المعنوي في المنازعات الناشئة عن التعاقد مع هذا الفرع او عن عمله.
في الدعاوى الناشئة عن جرم او شبه جرم يكون الاختصاص لمحكمة مقام المدعى عليه او للمحكمة التي وقع في دائرتها الفعل الضار او الضرر الموجب للتعويض .
في الدعاوى المتعلقة بدين النفقة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها مقام المدعى عليه او مقام المدعي.
في الدعاوى المتعلقة بالرابطة الزوجية تكون المحكمة المختصة المحكمة التابع لها مقام المدعى عليه الاخير في لبنان.
في حال تعدد الورثة وحتى انتهاء القسمة تقام الدعاوى المختصة بالارث فيما بين الورثة, او بينهم وبين الموصى لهم او بينهم وبين دائني التركة, لدى محكمة المحل الذي افتتحت فيه التركة.
اذا افتتحت التركة في بلد اجنبي وكانت تحتوي على عقارات واقعة في لبنان, فان المنازعات المتعلقة بهذه العقارات والمبينة في الفقرة الاولى تكون من اختصاص محكمة مكان هذه العقارات .
اذا لم يكن للمدعى عليه مقام او محل سكن في لبنان وكان الاختصاص يعود للمحاكم اللبنانية ولم يتسن تعيين المحكمة المختصة وفق القواعد الواردة في هذا القانون, فيكون الاختصاص لمحكمة مقام المدعي او محل سكنه. واذا لم يكن لهذا الاخير مقام او محل سكن فالاختصاص يكون لمحكمة بيروت .
يكون الاختصاص المكاني للمحاكم المعينة في المواد الاتية اختصاصا الزاميا.
في الدعاوى الناشئة عن الافلاس يكون الاختصاص للمحكمة التي اشهرت الافلاس .
في الدعاوى المتعلقة بضمان الحياة يكون الاختصاص لمحكمة ممقام المضمون.
في الدعاوى المتعلقة بضمان الحوادث يكون الاختصاص لمحكمة مكان وقوع الحادث او محكمة قام المضمون.
في الدعاوى المتعلقة بضمان الحريق يكون الاختصاص لمحكمة مكان وقوع الحريق.
في الدعاوى التي يوجب القانون ان تقدم لدى محكمة معينة بالذات , يكون الاختصاص لهذه المحكمة دون سواها.
ينحصر اختصاص محكمة الاستئناف المكاني بالنظر في استئناف الاحكام الصادرة عن المحاكم والمراجع القضائية الكائنة في منطقتها, ما لم يرد نص مخالف .
لكل ذي مصلحة ان يطلب الى محكمة النقض بهيئتها العامة تعيين المرجع:
1- اذا قضت احدى المحاكم بعدم اختصاصها للنظر في دعوى بقرار اكتسب الصفة القطعية دون ان تكون هناك محكمة اخرى مختصة.
2- اذا اقيمت دعوى لدى محكمتين مختلفتين او اكثر وقضت كل منها باختصاصها او بعدم اختصاصها بقرار اكتسب الصفة القطعية.
للهيئة العامة لمحكمة النقض ان تقرر, عند الاقتضاء, فور تقديم الطلب اليها, وقف المحاكمة امام المحكمة الناظرة في الدعوى. تفصل الهيئة العامة في طلب تعيين المرجع بوجه السرعة بعد انقضاء عشرة ايام على تبليغ الخصم لتقديم جوابه. وتعين في قرارها المحكمة المختصة وتحيل الملف اليها.
تنقل الدعوى من محكمة الى محكمة اخرى من درجتها:
1- اذا تعذر تشكيل هيئة المحكمة لعدم وجود عدد كاف من القضاة او لاستحالة قيام المحكمة بأعمالها بسبب القوة القاهرة.
2- اذا كان بين احد الخصوم وبين القاضي المنفرد او قاضيين ممن تتألف منهم المحكمة او رئيسها قرابة او مصاهرة من جهة عمود النسب او من الحاشية لغاية الدرجة الرابعة.
3- اذا وجد سبب يبرر الارتياب بحياد المحكمة.
4- اذا كان من شأن نظر الدعوى لدى احدى المحاكم ان يحدث اضطرابا بالامن.
(عدلت بموجب مرسوم 2411/1992 )
قدم طلب النقل الى محكمة النقض من احد الخصوم في الحالات الثلاث الاولى من المادة السابقة ويبلغ الى القاضي او قضاة المحكمة المطلوب نقل الدعوى من محكمتهم.
يقدم من النائب العام لدى محكمة النقض في الحالة الرابعة.
على المستدعي في الحالة الثالثة من المادة السابقة ان يرفق بطلبه ايصالا يثبت ايداعه تأمينا مقداره اربعون الف ليرة لبنانية يصادر عند الحكم برد الطلب .
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم رقم 2411 تاريخ 07/05/1992, المادة 1, 14/05/1992
عدلت المبالغ النقدية المحددة في قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته, وفقا لما يلي: 1- تحدد الغرامة الواردة في المادة 11 على الوجه الاتي: ثمانية الاف ليرة على الاقل واربعماية الف ليرة على الاكثر. 2- يحدد المبلغ الوارد في المادة 86 على الوجه الاتي: عشرة ملايين ليرة لبنانية. 3- يحدد المبلغ الوارد في المادة 117 على الوجه الاتي اربعون الف ليرة لبنانية. 4- تحدد الغرامة الواردة في المادة 127 على الوجه الاتي: بين اربعين الف وماية وستين الف ليرة لبنانية. 5- تحدد الغرامة الواردة في المادة 178 على الوجه الاتي: من اربعين الف الى اربعمائة الف ليرة لبنانية. 6- تحدد الغرامة الواردة في المادة 189 على الوجه الاتي: من اربعة الاف الى اربعين الف ليرة لبنانية. 7- تحدد الغرامة الواردة في المادة 194 على الوجه الاتي: من اربعين الف الى اربعماية الف ليرة لبنانية. 8- تحدد الغرامة الواردة في المادة 209 على الوجه الاتي: من ثمانية الاف الى ثمانين الف ليرة لبنانية. 9- تحدد المبالغ الواردة في المادة 254 على الوجه الاتي: اربعين الف ليرة لبنانية (في الفقرة الاولى). 1- اربعين الف ليرة لبنانية. 2- اربعين الف ليرة لبنانية. اربعين الف ليرة (في الفقرة الاخيرة) تحدد المبالغ الواردة في المادة 255 على الوجه الاتي: اربعين الف ليرة لبنانية (في الفقرة الاولى) 1- اربعين الف ليرة 2- اربعين الف ليرة لبنانية اربعين الف ليرة (في الفقرة الاخيرة) 11- يحدد المبلغ الوارد في المادة 256 على الوجه الاتي: اربعين الف ليرة لبنانية. 12- تحدد الغرامة الواردة في المادة 279 على الوجه الاتي: من الفين الى عشرين الف ليرة لبنانية. ' 13- تحدد الغرامة الواردة في المادة 282 على الوجه الاتي: من اربعين الف الى اربعماية الف ليرة لبنانية. 14- تحدد الغرامة الواردة في المادة 283 على الوجه الاتي: من اربعة الاف الى ثمانية الاف ليرة لبنانية. 15- تحدد الغرامة الواردة في المادة 348 على الوجه الاتي: من ثمانية الاف الى اربعين الف ليرة لبنانية (في الفقرتين الاولى والثانية). 16- يحدد المبلغ الوارد في المادة 378 على الوجه الاتي: ثلاثماية الف ليرة لبنانية. 17- يحدد المبلغ الوارد في المادة 379 على الوجه الاتي: ثلاثماية الف ليرة لبنانية. 18- تحدد الغرامة الواردة في المادة 406 على الوجه الاتي: من اربعة الاف الى ثمانية الاف ليرة لبنانية. 19- يحدد المبلغ الوارد في المادة 459 على الوجه الاتي: ثمانماية الف ليرة لبنانية. 20- يحدد المبلغ الوارد في المادة 463 على الوجه الاتي: ثلاثماية الف ليرة لبنانية. 21- يحدد المبلغ الوارد في المادة 640 على الوجه الاتي: ثمانماية الف ليرة لبنانية. 22- يحدد المبلغ الوارد في المادة 641 على الوجه الاتي: ثمانماية الف ليرة لبنانية. 23- تحدد الغرامة الواردة في المادة 656 على الوجه الاتي: من الفي ليرة الى ثمانية الاف ليرة لبنانية. 24- يحدد المبلغ الوارد في المادة 709 على الوجه الاتي: مليون وستماية الف ليرة لبنانية. 25- تحدد الغرامة الواردة في المادة 722 على الوجه الاتي: من الفي ليرة الى ثمانية الاف ليرة لبنانية. 26- تحدد الغرامة الواردة في المادة 748 على الوجه الاتي: من ثمانين الف الى مئة وستين الف ليرة لبنانية. 27- يحدد المبلغ الوارد في المادة 846 على الوجه الاتي: الثلاثماية الف ليرة لبنانية. '' 28- يحدد المبلغ الوارد في المادة 855 على الوجه الاتي: الثلاثماية الف ليرة لبنانية. 29- يحدد المبلغ الوارد في المادة 860 على الوجه الاتي: الثمانماية الف ليرة. 30- تحدد الغرامة الواردة في المادة 891 على الوجه الاتي: من اربعة الاف الى اربعين الف ليرة لبنانية. 31- يحدد المبلغ الوارد في المادة 925 على الوجه الاتي: ماية وستون الف ليرة لبنانية. 32- يحدد المبلغ الوارد في المادة 928 على الوجه الاتي: ماية وستون الف ليرة لبنانية. 33- تحدد الغرامة الواردة في المادة 994 على الوجه الاتي: بين اربعة الاف واربعين الف ليرة لبنانية. 34- يحدد المبلغ الوارد في المادة 1000 على الوجه الاتي: اربعة الاف ليرة لبنانية. 35- ترفع الى ثمانين ضعفا المبالغ والغرامات الاخرى الواردة في احكام قانون اصول المحاكمات المدنية '
عُدلت جزئياً (المبالغ المالية) بموجب مرسوم رقم 13909 تاريخ 12/09/2024, المادة 1, 19/09/2024
تعدل جميع الـمبالغ الـمالية على اخلاف أنواعها أينما وردت في قانون أصول الـمحاكمات الـمدنية بنسبة خمسين ضعفا.
تنظر محكمة النقض في طلب نقل الدعوى بوجه السرعة دون حاجة لادخال الخصوم في المحاكمة وتعين في قرارها المحكمة التي تنقل اليها الدعوى والتي تكون من ذات الصنف والدرجة ويحال اليها الملف . ولها في الحالة الثالثة من المادة 116 ان تطلب الى القاضي او قضاة المحكمة المطلوب نقل الدعوى منها بيانا بملاحظاتهم.
يقف السير بالمحاكمة بمجرد تقديم طلب نقل الدعوى في الحالتين الثانية والثالثة من المادة 116 .
(عدلت بموجب قانون 529/1996 )
يجوز للخصوم او لاحدهم طلب رد القاضي لاحد الاسباب التالية:
1- اذا كان له او لزوجه او لخطيبه مصلحة مباشرة او غير مباشرة في الدعوى ولو بعد انحلال عقد الزواج او الخطبة.
2- اذا كان بينه وبين احد الخصوم او وكيله بالخصومة او ممثله الشرعي قرابة او مصاهرة من عمود النسب او الحاشية لغاية الدرجة الرابعة ولو بعد انحلال الزواج الذي نتجت عنه المصاهرة.
3- اذا كانت له صلة قرابة او مصاهرة لغاية الدرجة الرابعة بأحد اعضاء مجلس ادارة الشركة المختصة او بأحد مديريها وكانت لهذا العضو او المدير مصلحة شخصية بالدعوى.
4- اذا كان او سبق ان كان وكيلا لاحد الخصوم او ممثلا قانونيا له او كان احد الخصوم قد اختاره محكما في قضية سابقة.
5- اذا كان قد سبق له او لاحد اقاربه او اصهاره لغاية الدرجة الرابعة ان نظر بالدعوى قاضيا او خبيرا او محكما او كان قد ادى شهادة فيها. وتستثنى الحالة التي يكون فيها ناظرا بالاعتراض او اعتراض الغير او اعادة المحاكمة ضد حكم اشترك فيه هو او احد اقاربه او اصهاره المذكورين.
6- اذا كان قد ابدى رأيا في الدعوى بالذات ولو كان ذلك قبل تعيينه في القضاء. ولا يصح اثبات هذا الامر الا بدليل خطي او باقرار القاضي.
7- اذا كانت بينه وبين الخصوم عداوة او مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل. ولا يستهدف القاضي للرد بسبب التحقير الذي يوجهه له احد الخصوم.
8- اذا كان احد الخصوم دائنا او مدينا او خادما للقاضي او لاحد اقاربه لغاية الدرجة الثانية.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 82 تاريخ 10/10/2018, المادة 23 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
يجب على القاضي ان يعرض تنحيه من تلقاء نفسه في الاحوال المبينة في المادة السابقة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 82 تاريخ 10/10/2018, المادة 23 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
يجوز للقاضي, في غير احوال الرد المتقدم ذكرها, اذااستشعر الحرج من نظر الدعوى لاي سبب , ان يعرض تنحيه.
يقدم عرض التنحي او طلب الرد فيما يتعلق بقضاة محاكم الدرجة الاولى الى محكمة الاستئناف التابعة لها تلك المحاكم فتنظر فيه بغرفة المذاكرة وقرارها لا يقبل اي طعن.
يقدم عرض التنحي او طلب الرد فيما يتعلق بقضاة محكمة الاستئناف الى محكمة الاستئناف ذاتها فتنظر فيه غرفة من غرفها يعينها الرئيس الاول لهذه المحكمة وقرارها الذي يصدر في غرفة المذاكرة لا يقبل اي طعن.
يقدم عرض التنحي او طلب الرد فيما يتعلق بقضاة محكمة النقض الى هذه المحكمة فتنظر فيه غرفة من غرفها يعينها الرئيس الاول لمحكمة النقض .
يقدم طلب الرد تحت طائلة عدم قبوله قبل المناقشة في الموضوع ما لم يكن سببه قد وقع او عرف بعد ذلك, وفي هذه الحالة يجب تقديمه خلال ثمانية ايام من وقوع سببه او العلم به.
منذ تبلغ القاضي المطلوب رده طلب الرد يجب عليه ان يتوقف عن متابعة النظر في القضية الى ان يفصل في الطلب .
الا انه يجوز للمحكمة التي تنظر في طلب الرد في حال وجود ضرورة ان تقرر السير في المحاكمة دون ان يشترك فيها القاضي المطلوب رده.
يبلغ القاضي والخصوم طلب الرد ولكل منهم ان يبدي ملاحظاته خلال مهلة ثلاثة ايام.
يفصل في الطلب في غرفة المذاكرة بدون دعوة الخصوم.
(عدلت بموجب مرسوم 3800/2000 ) (عدلت بموجب مرسوم 2411/1992 )
يحكم على من يظهر غير محق في طلب الرد بغرامة تتراوح بين مايتى الف وثمانماية الف ليرة لبنانية. ويمكن ان يحكم عليه بالتعويض للقاضي المطلوب رده وللخصم المتضرر من تأخير المحاكمة.
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم رقم 2411 تاريخ 07/05/1992, المادة 1, 14/05/1992
عدلت المبالغ النقدية المحددة في قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته, وفقا لما يلي: 1- تحدد الغرامة الواردة في المادة 11 على الوجه الاتي: ثمانية الاف ليرة على الاقل واربعماية الف ليرة على الاكثر. 2- يحدد المبلغ الوارد في المادة 86 على الوجه الاتي: عشرة ملايين ليرة لبنانية. 3- يحدد المبلغ الوارد في المادة 117 على الوجه الاتي اربعون الف ليرة لبنانية. 4- تحدد الغرامة الواردة في المادة 127 على الوجه الاتي: بين اربعين الف وماية وستين الف ليرة لبنانية. 5- تحدد الغرامة الواردة في المادة 178 على الوجه الاتي: من اربعين الف الى اربعمائة الف ليرة لبنانية. 6- تحدد الغرامة الواردة في المادة 189 على الوجه الاتي: من اربعة الاف الى اربعين الف ليرة لبنانية. 7- تحدد الغرامة الواردة في المادة 194 على الوجه الاتي: من اربعين الف الى اربعماية الف ليرة لبنانية. 8- تحدد الغرامة الواردة في المادة 209 على الوجه الاتي: من ثمانية الاف الى ثمانين الف ليرة لبنانية. 9- تحدد المبالغ الواردة في المادة 254 على الوجه الاتي: اربعين الف ليرة لبنانية (في الفقرة الاولى). 1- اربعين الف ليرة لبنانية. 2- اربعين الف ليرة لبنانية. اربعين الف ليرة (في الفقرة الاخيرة) تحدد المبالغ الواردة في المادة 255 على الوجه الاتي: اربعين الف ليرة لبنانية (في الفقرة الاولى) 1- اربعين الف ليرة 2- اربعين الف ليرة لبنانية اربعين الف ليرة (في الفقرة الاخيرة) 11- يحدد المبلغ الوارد في المادة 256 على الوجه الاتي: اربعين الف ليرة لبنانية. 12- تحدد الغرامة الواردة في المادة 279 على الوجه الاتي: من الفين الى عشرين الف ليرة لبنانية. ' 13- تحدد الغرامة الواردة في المادة 282 على الوجه الاتي: من اربعين الف الى اربعماية الف ليرة لبنانية. 14- تحدد الغرامة الواردة في المادة 283 على الوجه الاتي: من اربعة الاف الى ثمانية الاف ليرة لبنانية. 15- تحدد الغرامة الواردة في المادة 348 على الوجه الاتي: من ثمانية الاف الى اربعين الف ليرة لبنانية (في الفقرتين الاولى والثانية). 16- يحدد المبلغ الوارد في المادة 378 على الوجه الاتي: ثلاثماية الف ليرة لبنانية. 17- يحدد المبلغ الوارد في المادة 379 على الوجه الاتي: ثلاثماية الف ليرة لبنانية. 18- تحدد الغرامة الواردة في المادة 406 على الوجه الاتي: من اربعة الاف الى ثمانية الاف ليرة لبنانية. 19- يحدد المبلغ الوارد في المادة 459 على الوجه الاتي: ثمانماية الف ليرة لبنانية. 20- يحدد المبلغ الوارد في المادة 463 على الوجه الاتي: ثلاثماية الف ليرة لبنانية. 21- يحدد المبلغ الوارد في المادة 640 على الوجه الاتي: ثمانماية الف ليرة لبنانية. 22- يحدد المبلغ الوارد في المادة 641 على الوجه الاتي: ثمانماية الف ليرة لبنانية. 23- تحدد الغرامة الواردة في المادة 656 على الوجه الاتي: من الفي ليرة الى ثمانية الاف ليرة لبنانية. 24- يحدد المبلغ الوارد في المادة 709 على الوجه الاتي: مليون وستماية الف ليرة لبنانية. 25- تحدد الغرامة الواردة في المادة 722 على الوجه الاتي: من الفي ليرة الى ثمانية الاف ليرة لبنانية. 26- تحدد الغرامة الواردة في المادة 748 على الوجه الاتي: من ثمانين الف الى مئة وستين الف ليرة لبنانية. 27- يحدد المبلغ الوارد في المادة 846 على الوجه الاتي: الثلاثماية الف ليرة لبنانية. '' 28- يحدد المبلغ الوارد في المادة 855 على الوجه الاتي: الثلاثماية الف ليرة لبنانية. 29- يحدد المبلغ الوارد في المادة 860 على الوجه الاتي: الثمانماية الف ليرة. 30- تحدد الغرامة الواردة في المادة 891 على الوجه الاتي: من اربعة الاف الى اربعين الف ليرة لبنانية. 31- يحدد المبلغ الوارد في المادة 925 على الوجه الاتي: ماية وستون الف ليرة لبنانية. 32- يحدد المبلغ الوارد في المادة 928 على الوجه الاتي: ماية وستون الف ليرة لبنانية. 33- تحدد الغرامة الواردة في المادة 994 على الوجه الاتي: بين اربعة الاف واربعين الف ليرة لبنانية. 34- يحدد المبلغ الوارد في المادة 1000 على الوجه الاتي: اربعة الاف ليرة لبنانية. 35- ترفع الى ثمانين ضعفا المبالغ والغرامات الاخرى الواردة في احكام قانون اصول المحاكمات المدنية '
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم رقم 3800 تاريخ 06/09/2000, المادة 1, 14/09/2000
مادة 1: 1 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 11 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: اربعين الف ليرة على الاقل ومليوني ليرة على الاكثر. 2 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 127 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الآتي : بين مايتى الف وثمانماية الف ليرة لبنانية. 3- تحدد الغرامة الواردة في المادة 178 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : من مايتي الف ليرة الى مليوني ليرة لبنانية. 4 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 189 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : من عشرين الفا الى مايتي الف ليرة لبنانية. 5 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 194 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : من مايتي الف الى مليوني ليرة لبنانية. 6 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 209 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : من اربعين الفا الى اربعماية الف ليرة لبنانية. 7 - تحدد المبالغ الواردة في المادة 254 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : (البند 1): خمسماية الف ليرة لبنانية (البند 2) : خمسماية الف ليرة لبنانية 8- تحدد المبالغ الواردة في المادة 255 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : (الفقرة الاولى) خمسماية الف ليرة (البند 1) خمسماية الف ليرة البند 2) خمسماية الف ليرة (الفقرة الاخيرة) خمسماية الف ليرة 9 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 256 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : خمسماية الف ليرة. 10 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 279 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من عشرة الاف الى مئة الف ليرة . 11 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 282 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من مايتي الف الى مليوني ليرة لبنانية . 12 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 283 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من عشرين الف الى اربعين الف ليرة لبنانية. 13 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 348 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من اربعين الفا الى مايتي الف ليرة لبنانية. 14 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 378 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: مليون ليرة لبنانية. 15 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 379 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: مليون ليرة لبنانية. 16 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 406 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : من عشرين الفا الى اربعين الف ليرة لبنانية. 17 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 463 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: مليون ليرة لبنانية. 18- تحدد الغرامة الواردة في المادة 656 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من عشرة آلاف الى اربعين الف ليرة لبنانية. 19- تحدد الغرامة الواردة في المادة 722 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من عشرة آلاف الى اربعين الف ليرة لبنانية. ' 20- تحدد الغرامة الواردة في المادة 748 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من اربعماية الف ليرة الى ثمانماية الف ليرة لبنانية. 21 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 846 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: مليون ليرة لبنانية. 22 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 855 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: مليون ليرة لبنانية. 23 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 860 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: (البند 11) مليوني ليرة لبنانية. 24 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 891 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من عشرين الفا الى مايتي الف ليرة لبنانية. 25- تحدد الغرامة الواردة في المادة 994 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: بين عشرين الفا ومايتي الف ليرة لبنانية. 26 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 1000 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: عشرين الف ليرة لبنانية. 27- ترفع الى خمسة اضعاف الغرامات الاخرى الواردة في احكام قانون اصول المحاكمات المدنية. '
عُدلت جزئياً (المبالغ المالية) بموجب مرسوم رقم 13909 تاريخ 12/09/2024, المادة 1, 19/09/2024
تعدل جميع الـمبالغ الـمالية على اخلاف أنواعها أينما وردت في قانون أصول الـمحاكمات الـمدنية بنسبة خمسين ضعفا.
تطبق احكام التنحي والرد على قضاة النيابة العامة والمحكمين والخبراء.
تنظر في طلب رد عضو النيابة العامة المحكمة التي يكون تابعا لها حسب التنظيم القضائي.
تنظر في طلب رد المحكم الغرفة الابتدائية المختصة بنظر الدعوى او الكائن في منطقتها القاضي المختص بنظر الدعوى لولا وجود التحكيم.
تنظر في طلب رد الخبراء المحكمة التي عينتهم.
اذا ادى طلب الرد او طلبات الرد المتعددة الى تعذر تأليف هيئة المحكمة طبقت احكام نقل الدعوى.
لا يجوز في اية محكمة ان يجمع في غرفة واحدة للنظر في احدى الدعاوى قضاة تربط بعضهم ببعض صلة قربى او مصاهرة لغاية الدرجة الرابعة والا كان الحكم معرضا للابطال باتباع طرق الطعن القانونية.
الاثبات هو اقامة الدليل امام القضاء على واقعة او عمل قانوني يسند الى اي منهما طلب او دفع او دفاع. ويتعين على كل شخص او يؤازر القضاء في سبيل جلاء الحقيقة.
يقع عبء الاثبات على من يدعي الواقعة او العمل. ويجب ان يكون ما يراد اثباته مجديا في النزاع وجائزا اثباته.
يجب على كل خصم في المحاكمة ان يدلي في وقت واحد بجميع وسائل الاثبات التي يتمسك بها في صدد كل واقعة يدعيها. وعلى الخصوم ان يتقيدوا في الاثبات بمبادىء الاستقامة.
على المحكمة ان تبلغ تلقائيا منطوق الاحكام الصادرة باجراءات الى الخصوم الذين لم يتبلغوا الموعد المعين لاصدارها.
للمحكمة ان تأمر من تلقاء نفسها باجراء اي تحقيق استكمالا لما تذرع به الخصوم من الادلة. تقوم المحكمة بالتحقيق بنفسها او تنتدب احد قضاتها للقيام به.
واذا كان المكان الواجب اجراء التحقيق فيه بعيدا عن مقر المحكمة جاز لها ان تنتدب القاضي المنفرد الذي يقع هذا المكان في دائرته. وتعين المحكمة المهلة التي يجب على القاضي المنتدب القيام فيها بمهمته.
يفصل القاضي المنتدب في الطوارىء التي تنشأ اثناء التحقيق. ويعترض على قراراته امام المحكمة المنتدبة دون ان يكون للاعتراض اثر موقف لسير التحقيق.
للمحكمة او القاضي المنتدب حق اللجوء الى التسجيل الصوتي او البصري او السمعي البصري لكل او بعض عمليات التحقيق التي يباشرها اي منهما.
يحفظ التسجيل لدى القلم, ولكل خصم ان يطلب تسليمه نسخة عنه مقابل دفع النفقة. ويتم الاستنساخ اما في القلم او في وزارة العدل.
للمحكمة ان تعدل عما امرت به من اجراءات الاثبات اذا طرأت ظروف تبرر هذا العدول وتجعل الاثبات المقرر غير مجد.
يجوز الا يأخذ المحكمة بنتيجة الاجراء بشرط ان تبين اسباب ذلك في الحكم.
يخضع قبول الدليل على الاعمال القانونية للنصوص المعمول بها وقت انشاء هذه الاعمال.
يخضع قبول الدليل على الاعمال المادية للنصوص المعمول بها وقت اقامة الدعوى.
في جميع الاحوال تخضع اجراءات الاثبات لاحكام القانون وقت القيام بها.
تجوز اقامة الدليل على الاعمال القانونية وفقا لقانون الدولة الذي يطبق على آثار هذه الاعمال او وفقا لقانون الدولة التي انشئت فيها. يخضع قبول الدليل على الاعمال المادية لقانون القاضي الذي ينظر بالنزاع. تخضع القوة الثبوتية للاسناد لقانون المحل الذي انشئت فيه.
تخضع اجراءات الاثبات لقانون القاضي الذي تتم امامه, ومع ذلك يعتد باجراءات الاثبات التي تمت في دولة اجنبية اذا كانت مطابقة لاحكام القانون اللبناني, وان كانت مخالفة للقانون الاجنبي. ومن الجائز انابة محكمة اجنبية لاتخاذ اجراءات اثبات يقتضيها نظر الدعوى.
لا يجوز للقاضي ان يحكم بناء على معلوماته الشخصية في الدعوى. لا تعد المعلومات المستقاة من خبرة القاضي في الشؤون العامة المفروض المام الكافة بها من قبيل المعلومات الشخصية المحظور على القاضي ان يبني حكمه عليها.
لا يطلب الدليل على وجود القانون اللبناني. اما اثبات مضمون القانون الاجنبي فيطلب ممن يتمسك به ما لم يكن القاضي عالما به. اذا تعذر مضمون القانون الاجنبي فعلى القاضي ان يحكم وفقا للقانون اللبناني.
السند الرسمي هو الذي يثبت فيه موظف عام او شخص مكلف بخدمة عامة ضمن حدود سلطته واختصاصه, ما تم على يده ما تلقاه من تصريحات ذوي العلاقة وفق القواعد المقررة. يرجع في اطلاق الصفة الرسمية على السند او عدم اطلاقها عليه الى قانون المكان الذي انشىء فيه.
اذا لم يكتسب السند صفته الرسمية لعيب في شكله او لانتفاء صفة او اختصاص الموظف الرسمي, اعتبر بمثابة سند عادي اذا كان محتويا على تواقيع اصحاب العلاقة ولو لم تراع فيه القاعدة المنصوص عليها في المادة 152 من هذا القانون, ما لم تكن الصفة الرسمية مطلوبة لقيام العمل القانوني.
السند الذي له شكل السند الرسمي ومظهره الخارجي يعد رسميا الى ان يثبت العكس من يحتج به عليه.
للسند الرسمي قوة تنفيذية, وهو حجة على الكافة بما دون فيه من امور قام بها الموظف العام او وقعت من ذوي العلاقة في حضوره ضمن حدود سلطته واختصاصه. ويمتد اثر السند الرسمي الى ورثة اطرافه وخلفائهم. ان الادعاء بتزوير السند الرسمي يوقف قوته في الاثبات والتنفيذ.
يكون مضمون تصريحات المتعاقدين الواردة في السند الرسمي حجة عليهم وعلى خلفائهم, وتعتبر صحيحة ما لم يثبت العكس . لا يصلح السند الرسمي الا كبداءة بينة خطية فيما يختص بالتصريحات التي ليس لها علاقة مباشرة بموضوع العقد.
تعتبر الصورة الرسمية للسند الرسمي مطابقة له ما لم ينازع في ذلك احد الخصوم, فتقابل عندئذ هذه الصورة مع الاصل.
اذا فقد اصل السند الرسمي وجب الاعتداد بصورته الرسمية. واذا فقدت جميع صوره الرسمية فان ادراجه في السجلات الرسمية يصلح كبداءة بينة خطية بشرط التحقق من فقدان السند الرسمي وصوره. اذا ظهر من بيانات هذه السجلات ان السند انشىء بحضور شهود وجبت دعوة هؤلاء الشهود امام المحكمة.
السند العادي هو السند ذو التوقيع الخاص ويعتبر صادرا عمن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب اليه من خط او توقيع او بصمة اذا كان يجهل التوقيع. اما الوارث او الخلف فلا يطلب منه الانكار. ويكفي ان يحلف يمينا بأنه لا يعلم ان الخط او التوقيع او البصمة هي لمن تلقى منه الحق.
من احتج عليه بسند عادي وناقش في موضوعه لا يقبل منه انكار الخط او التوقيع او البصمة.
في العقود المتبادلة يجب ان تتعدد النسخ الاصلية بقدر عدد اطرافها ذوي المصالح المتعارضة ما لم يتفقوا على ايداع نسخة وحيدة لدى ثالث يختارونه. اذا لم تراع هذه القاعدة لا يعد السند الا بمثابة بداءة بينة خطية على قيام العقد.
خلافا لاحكام المادة 363 من قانون الموجبات والعقود لا يشترط ان يكون السند المحتوي على التزام من جانب واحد متضمنا عبارة "صالح لاجل". المبلغ المحرر بالاحرف يتغلب في الاثبات على المبلغ المحرر بالارقام ما لم يثبت العكس .
اذا اعترف بالسند العادي من صدر عنه, او صدر حكم بصحة توقيعه او بصمته عليه, اصبح السند حجة على الكافة, وانما لا يكون حجة على الغير في تاريخه الا من الوقت الذي يثبت فيه هذا التاريخ, ويكون للسند العادي تاريخ ثابت في الحالات الآتية:
1- من يوم التأشير عليه من موظف عام مختص .
2- من يوم اثبات مضمونه في سند رسمي او في مستند آخر ثابت التاريخ.
3- من يوم وفاة احد من لهم على السند اثر معترف به من خط او توقيع او بصمة او من يوم ان يصبح مستحيلا على احد هؤلاء ان يكتب او يبصم لعلة في جسمه تمنعه من الكتابة.
الاوراق غير الظاهرة المقصود بها تعديل سند رسمي او عادي لا تنتج اثرا الا بين المتعاقدين وخلفهم العام.
يجوز لدائني المتعاقدين وخلفهم الخاص الذين انشىء سند ظاهري احتيالا للاضرار بهم اثبات صوريته بجميع طرق الاثبات .
السند المؤيد لسند سابق يعد حجة لمن يتذرع به الا اذا اثبت الخصم عدم صحة هذا السند بابرازه السند الاصلي او بمستند خطي آخر ثابتة صحته.
تكون للرسائل الموقع عليها قيمة السند العادي من حيث الاثبات لمصلحة المرسل اليه ما لم يثبت المرسل انه لم يرسل الرسالة ولم يكلف احدا ارسالها. تكون للبرقيات هذه القيمة ايضا اذا كان اصلها المودع في مكتب البرق والبريد- موقعا عليه من مرسلها. وتعتبر البرقية مطابقة لاصلها حتى يقام الدليل على عكس ذلك.
اذا لم تكن الرسالة سرية جاز للمرسل اليه استعمالها والتنازل عنها للغير. ولا تكون الرسالة سرية في المواد التجارية.
لا يعتد في المواد المدنية بالرسائل السرية التي تقدم الى المحكمة بغير اتفاق المرسل اليه.
اذا كانت الرسالة المضمونة الثابت وصولها باشعار بالاستلام من البريد او بسند ايصال من المرسل اليه موضوعة بشكل بطاقة مكشوفة او كان العنوان مكتوبا على ظهر الرسالة ذاتها, جاز للمرسل اثبات مضمونها بابراز النسخة المحفوظة لديه وتعد النسخة صحيحة اذا رفض المرسل اليه ابراز الرسالة التي استلمها. في غير ذلك من الاحوال يكون على المرسل اثبات مضمون الرسالة, بحال انكارها من المرسل اليه, وفقا للقواعد العامة للاثبات .
من حصل طبقا لاحكام المادة السابقة على حكم بني على ابرازه نسخة الرسالة, ثم ظهر فيما بعد الاصل واتضح منه ان هذه النسخة غير صحيحة, يحكم عليه بالتعويض عن الضرر الناتج عن الحكم.
ما يكتبه الدائن من العبارات التي تفيد براءة الذمة على سند بقي في حوزته او على نسخة هذا السند او على سند ايصال في حوزة المدين يعتبر حتى ثبوت العكس حجة على الدائن لاثبات الايفاء ولو لم تكن تلك العبارات مؤرخة او موقعة.
يحق للمدين ان يطلب عند الايفاء, علاوة على سند الايصال, تسليمه سند الدين او تصريح الدائن في الايصال بأن السند لم يبق في حوزته.
الدفاتر والاوراق العيلية حجة على منشئها وخلفائه العموميين:
1- عندما تفيد حصول ايفاء ما.
2- عندما تثبت دينا للغير.
الدفاتر التجارية الاجبارية تكون حجة:
1- على صاحبها لمصلحة اي شخص سواء اكانت منتظمة ام لم تكن. ولكن لا يجوز لمن يريد ان يستخلص منها دليلا لنفسه ان يجزىء ما ورد فيها ويستبعد منه ما كان مناقضا لدعواه.
2- لصاحبها في المعاملات المختصة بتجارته, اذا كانت منتظمة وكان الخلاف بينه وبين تاجر.
خطأ في المصدر: نص هذه المادة على موقع المركز يكرر نص المادة 157 حرفيا. النص المعروض هنا هو نص الطبعة الورقية (الصيغة 1.1)، ونص المركز محفوظ كما هو.
إذا تباينت القيود في دفاتر منتظمة لتاجرين جاز للقاضي أن يقرر، بحسب ظروف القضية، إما إهمال البينتين المتعارضتين وإما الأخذ بواحدة دون الأخرى.
السند المؤيد لسند سابق يعد حجة لمن يتذرع به الا اذا اثبت الخصم عدم صحة هذا السند بابرازه السند الاصلي او بمستند خطي آخر ثابتة صحته.
إذا تباينت القيود في دفاتر منتظمة لتاجرين جاز للقاضي أن يقرر، بحسب ظروف القضية، إما إهمال البينتين المتعارضتين وإما الأخذ بواحدة دون الأخرى.
يجوز للقاضي في النزاع القائم بين التجار ان يقبل او ان يرد, بحسب ظروف القضية, البينة التي تستخلص من الدفاتر التجارية غير الاجبارية او من الدفاتر التجارية الاجبارية غير المنتظمة.
دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار. غير ان البيانات المثبت فيها عما ورد التجار تصلح اساسا يجيز للقاضي ان يوجه اليمين المتممة الى اي من الخصمين فيما يجوز اثباته بالشهادة.
للمحكمة ان تقدر ما يترتب على المحو والحك والتحشية وغير ذلك من العيوب المادية في الورقة او السند من اسقاط قيمته في الاثبات او انقاصها. واذا كانت صحة السند - او الورقة - محل شك في نظر المحكمة جاز لها من تلقاء نفسها ان تدعو الموظف العام الذي صدر عنه او الشخص الذي كتبه- ليبدي ما يوضح حقيقة الامر فيه.
انكار الخط او التوقيع او بصمة الاصبع يرد على الاوراق والاسناد غير- الرسمية, اما ادعاء التزوير فيرد على جميع الاوراق والاسناد الرسمية وغير- الرسمية.
يكون الاختصاص في تطبيق الخطوط للقاضي او المحكمة المقامة امامها- الدعوى الاصلية عندما يطلب التطبيق بصورة طارئة. ويكون الاختصاص للغرفة- الابتدائية عندما يطلب التطبيق بصورة اصلية.
يكون الاختصاص في النظر بادعاء التزوير للمحكمة المقامة لديها الدعوى الاصلية عندما يدعى التزوير بصورة طارئة امام الغرفة الابتدائية او محكمة الاستئناف . وفي الحالات الاخرى يكون الاختصاص في النظر بادعاء التزوير للغرفة الابتدائية.
اذا انكر الخصم الذي ينسب اليه السند او الورقة الخط او التوقيع او البصمة المشتمل عليها, او صرح بأنه لا يعرف الخط او التوقيع او البصمة المنسوبة الى شخص ثالث , كان للقاضي ان يهمل هذا الدفاع اذا رآه وسيلة لمجرد المماطلة او رآه غير مجد في النزاع ولم يطلب اليه تطبيق الخط. والا فانه يضع على الورقة او السند عبارة "لا يبدل" ويوقعها ويقرر اجراء تطبيق الخط اما بنفسه عن طريق المقابلة بين الاوراق او الاسناد واما بواسطة خبراء. ويجوز سماع شهادة الشهود لاثبات حصول الكتابة او التوقيع او البصم بحضورهم.
الاوراق التي تصلح للمقابلة هي:
1- التواقيع او البصمات الحاصلة في اوراق او اسناد رسمية.
2- الخطوط والتواقيع او البصمات في الاسناد العادية المعترف بها.
3- القسم غير المنازع في صحته من السند الذي يجري تطبيقه.
4- الخط او التوقيع او البصمة المكتوبة او الموضوعة امام القاضي اثناء التحقيق.
يجوز للقاضي ان يأمر باحضار الاوراق او الاسناد الرسمية المطلوبة للتطبيق عليها من الجهة التي تكون بها, او ينتقل مع خبير معين منه الى محلها للاطلاع عليها بدون نقلها.
اذا قرر القاضي دعوة الخصم الذي انكر الخط او التوقيع المنسوب اليه على الورقة او السند, للحضور بنفسه في موعد معين للاستكتاب وامتنع عن الحضور بغير عذر مقبول, جاز الحكم بصحة الورقة او السند.
(عدلت بموجب مرسوم 3800/2000 ) (عدلت بموجب مرسوم 2411/1992 )
اذا تبين, بنتيجة التطبيق, ان السند صحيح جاز, فيما عدا الخطأ الحري بالعذر, ان يحكم على الخصم الذي انكر الخط بغير حق بغرامة نقدية من مايتي الف ليرة الى مليوني ليرة لبنانية .وبتعويض عن العطل والضرر.
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم رقم 2411 تاريخ 07/05/1992, المادة 1, 14/05/1992
عدلت المبالغ النقدية المحددة في قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته, وفقا لما يلي: 1- تحدد الغرامة الواردة في المادة 11 على الوجه الاتي: ثمانية الاف ليرة على الاقل واربعماية الف ليرة على الاكثر. 2- يحدد المبلغ الوارد في المادة 86 على الوجه الاتي: عشرة ملايين ليرة لبنانية. 3- يحدد المبلغ الوارد في المادة 117 على الوجه الاتي اربعون الف ليرة لبنانية. 4- تحدد الغرامة الواردة في المادة 127 على الوجه الاتي: بين اربعين الف وماية وستين الف ليرة لبنانية. 5- تحدد الغرامة الواردة في المادة 178 على الوجه الاتي: من اربعين الف الى اربعمائة الف ليرة لبنانية. 6- تحدد الغرامة الواردة في المادة 189 على الوجه الاتي: من اربعة الاف الى اربعين الف ليرة لبنانية. 7- تحدد الغرامة الواردة في المادة 194 على الوجه الاتي: من اربعين الف الى اربعماية الف ليرة لبنانية. 8- تحدد الغرامة الواردة في المادة 209 على الوجه الاتي: من ثمانية الاف الى ثمانين الف ليرة لبنانية. 9- تحدد المبالغ الواردة في المادة 254 على الوجه الاتي: اربعين الف ليرة لبنانية (في الفقرة الاولى). 1- اربعين الف ليرة لبنانية. 2- اربعين الف ليرة لبنانية. اربعين الف ليرة (في الفقرة الاخيرة) تحدد المبالغ الواردة في المادة 255 على الوجه الاتي: اربعين الف ليرة لبنانية (في الفقرة الاولى) 1- اربعين الف ليرة 2- اربعين الف ليرة لبنانية اربعين الف ليرة (في الفقرة الاخيرة) 11- يحدد المبلغ الوارد في المادة 256 على الوجه الاتي: اربعين الف ليرة لبنانية. 12- تحدد الغرامة الواردة في المادة 279 على الوجه الاتي: من الفين الى عشرين الف ليرة لبنانية. ' 13- تحدد الغرامة الواردة في المادة 282 على الوجه الاتي: من اربعين الف الى اربعماية الف ليرة لبنانية. 14- تحدد الغرامة الواردة في المادة 283 على الوجه الاتي: من اربعة الاف الى ثمانية الاف ليرة لبنانية. 15- تحدد الغرامة الواردة في المادة 348 على الوجه الاتي: من ثمانية الاف الى اربعين الف ليرة لبنانية (في الفقرتين الاولى والثانية). 16- يحدد المبلغ الوارد في المادة 378 على الوجه الاتي: ثلاثماية الف ليرة لبنانية. 17- يحدد المبلغ الوارد في المادة 379 على الوجه الاتي: ثلاثماية الف ليرة لبنانية. 18- تحدد الغرامة الواردة في المادة 406 على الوجه الاتي: من اربعة الاف الى ثمانية الاف ليرة لبنانية. 19- يحدد المبلغ الوارد في المادة 459 على الوجه الاتي: ثمانماية الف ليرة لبنانية. 20- يحدد المبلغ الوارد في المادة 463 على الوجه الاتي: ثلاثماية الف ليرة لبنانية. 21- يحدد المبلغ الوارد في المادة 640 على الوجه الاتي: ثمانماية الف ليرة لبنانية. 22- يحدد المبلغ الوارد في المادة 641 على الوجه الاتي: ثمانماية الف ليرة لبنانية. 23- تحدد الغرامة الواردة في المادة 656 على الوجه الاتي: من الفي ليرة الى ثمانية الاف ليرة لبنانية. 24- يحدد المبلغ الوارد في المادة 709 على الوجه الاتي: مليون وستماية الف ليرة لبنانية. 25- تحدد الغرامة الواردة في المادة 722 على الوجه الاتي: من الفي ليرة الى ثمانية الاف ليرة لبنانية. 26- تحدد الغرامة الواردة في المادة 748 على الوجه الاتي: من ثمانين الف الى مئة وستين الف ليرة لبنانية. 27- يحدد المبلغ الوارد في المادة 846 على الوجه الاتي: الثلاثماية الف ليرة لبنانية. '' 28- يحدد المبلغ الوارد في المادة 855 على الوجه الاتي: الثلاثماية الف ليرة لبنانية. 29- يحدد المبلغ الوارد في المادة 860 على الوجه الاتي: الثمانماية الف ليرة. 30- تحدد الغرامة الواردة في المادة 891 على الوجه الاتي: من اربعة الاف الى اربعين الف ليرة لبنانية. 31- يحدد المبلغ الوارد في المادة 925 على الوجه الاتي: ماية وستون الف ليرة لبنانية. 32- يحدد المبلغ الوارد في المادة 928 على الوجه الاتي: ماية وستون الف ليرة لبنانية. 33- تحدد الغرامة الواردة في المادة 994 على الوجه الاتي: بين اربعة الاف واربعين الف ليرة لبنانية. 34- يحدد المبلغ الوارد في المادة 1000 على الوجه الاتي: اربعة الاف ليرة لبنانية. 35- ترفع الى ثمانين ضعفا المبالغ والغرامات الاخرى الواردة في احكام قانون اصول المحاكمات المدنية '
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم رقم 3800 تاريخ 06/09/2000, المادة 1, 14/09/2000
مادة 1: 1 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 11 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: اربعين الف ليرة على الاقل ومليوني ليرة على الاكثر. 2 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 127 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الآتي : بين مايتى الف وثمانماية الف ليرة لبنانية. 3- تحدد الغرامة الواردة في المادة 178 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : من مايتي الف ليرة الى مليوني ليرة لبنانية. 4 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 189 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : من عشرين الفا الى مايتي الف ليرة لبنانية. 5 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 194 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : من مايتي الف الى مليوني ليرة لبنانية. 6 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 209 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : من اربعين الفا الى اربعماية الف ليرة لبنانية. 7 - تحدد المبالغ الواردة في المادة 254 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : (البند 1): خمسماية الف ليرة لبنانية (البند 2) : خمسماية الف ليرة لبنانية 8- تحدد المبالغ الواردة في المادة 255 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : (الفقرة الاولى) خمسماية الف ليرة (البند 1) خمسماية الف ليرة البند 2) خمسماية الف ليرة (الفقرة الاخيرة) خمسماية الف ليرة 9 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 256 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : خمسماية الف ليرة. 10 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 279 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من عشرة الاف الى مئة الف ليرة . 11 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 282 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من مايتي الف الى مليوني ليرة لبنانية . 12 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 283 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من عشرين الف الى اربعين الف ليرة لبنانية. 13 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 348 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من اربعين الفا الى مايتي الف ليرة لبنانية. 14 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 378 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: مليون ليرة لبنانية. 15 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 379 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: مليون ليرة لبنانية. 16 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 406 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : من عشرين الفا الى اربعين الف ليرة لبنانية. 17 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 463 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: مليون ليرة لبنانية. 18- تحدد الغرامة الواردة في المادة 656 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من عشرة آلاف الى اربعين الف ليرة لبنانية. 19- تحدد الغرامة الواردة في المادة 722 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من عشرة آلاف الى اربعين الف ليرة لبنانية. ' 20- تحدد الغرامة الواردة في المادة 748 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من اربعماية الف ليرة الى ثمانماية الف ليرة لبنانية. 21 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 846 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: مليون ليرة لبنانية. 22 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 855 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: مليون ليرة لبنانية. 23 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 860 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: (البند 11) مليوني ليرة لبنانية. 24 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 891 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من عشرين الفا الى مايتي الف ليرة لبنانية. 25- تحدد الغرامة الواردة في المادة 994 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: بين عشرين الفا ومايتي الف ليرة لبنانية. 26 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 1000 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: عشرين الف ليرة لبنانية. 27- ترفع الى خمسة اضعاف الغرامات الاخرى الواردة في احكام قانون اصول المحاكمات المدنية. '
عُدلت جزئياً (المبالغ المالية) بموجب مرسوم رقم 13909 تاريخ 12/09/2024, المادة 1, 19/09/2024
تعدل جميع الـمبالغ الـمالية على اخلاف أنواعها أينما وردت في قانون أصول الـمحاكمات الـمدنية بنسبة خمسين ضعفا.
يجوز لمن بيده ورقة او سند عادي ان يختصم من ينسب اليه السند او الورقة ليقر بأنه بخطه او بتوقيعه او ببصمة اصبعه ولو كان الالتزام الوارد فيه غير مستحق الاداء, ويكون ذلك بدعوى اصلية. فاذا حضر المدعى عليه واقر, تثبت المحكمة اقراره وتكون جميع المصاريف على المدعي. ويعتبر السند - او الورقة - معترفا به اذا سكت المدعى عليه او لم ينكره او لم ينسبه لسواه. واذا لم يحضر المدعى عليه وكان قد ابلغ الموعد شخصيا ولم يقدم جوابا ينكر فيه صحة الادعاء, فيتحكم المحكمة في غيابه بصحة الخط او التوقيع او البصمة. اما اذا انكر المدعى عليه الخط او التوقيع او البصمة فيجري التطبيق وفق القواعد المتقدمة. ويسري هذا الحكم ايضا على الحالة التي يتغيب فيها المدعى عليه دون ان يكون مبلغا شخصيا.
يجوز للخصم الذي يدلي بوجهه بسند رسمي او بسند عادي ان يدعي تزوير هذا السند في اية حالة كانت عليها المحاكمة.
للخصم الذي يريد ادعاء التزوير ان يطلب الى القاضي او المحكمة المقامة لديها الدعوى الاصلية تعيين مهلة للخصم الآخر مبرز السند لكي يصرح اما باصراره على استعماله واما بعدوله عنه. فاذا رأت المحكمة - او القاضي - ان للسند تأثيرا على الحكم في النزاع استجابت لهذا الطلب وعينت المهلة. اذا صرح الخصم الاخر بعدوله عن السند ينتهي الطارىء ويتحمل هو نفقاته ويسترد السند. واذا صرح باصراره على استعمال السند او اذا انقضت المهلة دون تصريح منه بالعدول عنه واسترداده, حق لخصمه ادعاء التزوير.
يدعي الخصم تزوير السند باستدعاء او لائحة يقدمها الى قلم المحكمة ويحدد فيها كل مواضع التزوير المدعى به والا كان ادعاء التزوير- باطلا. اذا كانت المحكمة جارية امام قاض او محكمة غير الغرفة الابتدائية, يحيل الكاتب الاستدعاء او اللائحة الى قلم هذه الغرفة المختصة بالنظر في الادعاء بالتزوير, ويتوقف القاضي او المحكمة عن نظر الدعوى الاصلية حتى الفصل في هذا الادعاء. واذا كانت الدعوى الاصلية مقامة امام الغرفة الابتدائية, يترتب على ادعاء التزوير امامها وقف السير بالمحاكمة حتى الفصل بادعاء التزوير.
يبلغ كاتب الغرفة نسخة عن الاستدعاء او اللائحة الى الخصم الاخر. ويرسل رئيس الغرفة نسخة اخرى الى النيابة العامة.
اذا كان ادعاء التزوير يستوجب التحقيق تتخذ المحكمة قرارا به يشتمل على بيان الوقائع التي قبلت المحكمة التحقيق بها, ويوجب ايداع السند الاصلي المدعى تزويره في قلم المحكمة في خلال خمسة ايام من تاريخ تبليغ القرار ان لم يكن قد اودع فيه. منذ صدور القرار بالتحقيق تتوقف صلاحية السند للتنفيذ حتى الفصل في موضوع التزوير دون اخلال بالاجراءات الاحتياطية.
للخصم الاخر او لوكيله ان يطلع في قلم المحكمة على السند الاصلي المودع وان يأخذ صورة عنه.
اذا لم يتم ايداع السند المدعى تزويره في قلم المحكمة في المهلة المعينة يخرج هذا السند من المناقشة ما لم تقرر المحكمة منح مهلة اخرى.
اذا لم يكن السند المدعى تزويره الا نسخة عن سند اصلي موجود في دائرة رسمية او في مستودع عام في حيازة شخص ثالث , فتقرر المحكمة وجوب ايداع السند الاصلي ويبلغ هذا القرار الى من يكون هذا السند تحت يده لاجل ارساله اليها في المهلة المحددة.
اذا تأخر الموظف العام او القائم بخدمة عامة عن ايداع السند الموجود في دائرته, فللمحكمة ان تخابر النيابة العامة لتتخذ بحقه الاجراءات القانونية.
(عدلت بموجب مرسوم 3800/2000 ) (عدلت بموجب مرسوم 2411/1992 )
اذا تأخر الشخص الذي استودع السند عن ايداعه في المدة المعينة كان للمحكمة ان تحكم عليه بغرامة نقدية من عشرين الفا الى مايتي الف ليرة لبنانية وان تأمره بايداعه تحت طائلة غرامة اكراهية تحددها.
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم رقم 2411 تاريخ 07/05/1992, المادة 1, 14/05/1992
عدلت المبالغ النقدية المحددة في قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته, وفقا لما يلي: 1- تحدد الغرامة الواردة في المادة 11 على الوجه الاتي: ثمانية الاف ليرة على الاقل واربعماية الف ليرة على الاكثر. 2- يحدد المبلغ الوارد في المادة 86 على الوجه الاتي: عشرة ملايين ليرة لبنانية. 3- يحدد المبلغ الوارد في المادة 117 على الوجه الاتي اربعون الف ليرة لبنانية. 4- تحدد الغرامة الواردة في المادة 127 على الوجه الاتي: بين اربعين الف وماية وستين الف ليرة لبنانية. 5- تحدد الغرامة الواردة في المادة 178 على الوجه الاتي: من اربعين الف الى اربعمائة الف ليرة لبنانية. 6- تحدد الغرامة الواردة في المادة 189 على الوجه الاتي: من اربعة الاف الى اربعين الف ليرة لبنانية. 7- تحدد الغرامة الواردة في المادة 194 على الوجه الاتي: من اربعين الف الى اربعماية الف ليرة لبنانية. 8- تحدد الغرامة الواردة في المادة 209 على الوجه الاتي: من ثمانية الاف الى ثمانين الف ليرة لبنانية. 9- تحدد المبالغ الواردة في المادة 254 على الوجه الاتي: اربعين الف ليرة لبنانية (في الفقرة الاولى). 1- اربعين الف ليرة لبنانية. 2- اربعين الف ليرة لبنانية. اربعين الف ليرة (في الفقرة الاخيرة) تحدد المبالغ الواردة في المادة 255 على الوجه الاتي: اربعين الف ليرة لبنانية (في الفقرة الاولى) 1- اربعين الف ليرة 2- اربعين الف ليرة لبنانية اربعين الف ليرة (في الفقرة الاخيرة) 11- يحدد المبلغ الوارد في المادة 256 على الوجه الاتي: اربعين الف ليرة لبنانية. 12- تحدد الغرامة الواردة في المادة 279 على الوجه الاتي: من الفين الى عشرين الف ليرة لبنانية. ' 13- تحدد الغرامة الواردة في المادة 282 على الوجه الاتي: من اربعين الف الى اربعماية الف ليرة لبنانية. 14- تحدد الغرامة الواردة في المادة 283 على الوجه الاتي: من اربعة الاف الى ثمانية الاف ليرة لبنانية. 15- تحدد الغرامة الواردة في المادة 348 على الوجه الاتي: من ثمانية الاف الى اربعين الف ليرة لبنانية (في الفقرتين الاولى والثانية). 16- يحدد المبلغ الوارد في المادة 378 على الوجه الاتي: ثلاثماية الف ليرة لبنانية. 17- يحدد المبلغ الوارد في المادة 379 على الوجه الاتي: ثلاثماية الف ليرة لبنانية. 18- تحدد الغرامة الواردة في المادة 406 على الوجه الاتي: من اربعة الاف الى ثمانية الاف ليرة لبنانية. 19- يحدد المبلغ الوارد في المادة 459 على الوجه الاتي: ثمانماية الف ليرة لبنانية. 20- يحدد المبلغ الوارد في المادة 463 على الوجه الاتي: ثلاثماية الف ليرة لبنانية. 21- يحدد المبلغ الوارد في المادة 640 على الوجه الاتي: ثمانماية الف ليرة لبنانية. 22- يحدد المبلغ الوارد في المادة 641 على الوجه الاتي: ثمانماية الف ليرة لبنانية. 23- تحدد الغرامة الواردة في المادة 656 على الوجه الاتي: من الفي ليرة الى ثمانية الاف ليرة لبنانية. 24- يحدد المبلغ الوارد في المادة 709 على الوجه الاتي: مليون وستماية الف ليرة لبنانية. 25- تحدد الغرامة الواردة في المادة 722 على الوجه الاتي: من الفي ليرة الى ثمانية الاف ليرة لبنانية. 26- تحدد الغرامة الواردة في المادة 748 على الوجه الاتي: من ثمانين الف الى مئة وستين الف ليرة لبنانية. 27- يحدد المبلغ الوارد في المادة 846 على الوجه الاتي: الثلاثماية الف ليرة لبنانية. '' 28- يحدد المبلغ الوارد في المادة 855 على الوجه الاتي: الثلاثماية الف ليرة لبنانية. 29- يحدد المبلغ الوارد في المادة 860 على الوجه الاتي: الثمانماية الف ليرة. 30- تحدد الغرامة الواردة في المادة 891 على الوجه الاتي: من اربعة الاف الى اربعين الف ليرة لبنانية. 31- يحدد المبلغ الوارد في المادة 925 على الوجه الاتي: ماية وستون الف ليرة لبنانية. 32- يحدد المبلغ الوارد في المادة 928 على الوجه الاتي: ماية وستون الف ليرة لبنانية. 33- تحدد الغرامة الواردة في المادة 994 على الوجه الاتي: بين اربعة الاف واربعين الف ليرة لبنانية. 34- يحدد المبلغ الوارد في المادة 1000 على الوجه الاتي: اربعة الاف ليرة لبنانية. 35- ترفع الى ثمانين ضعفا المبالغ والغرامات الاخرى الواردة في احكام قانون اصول المحاكمات المدنية '
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم رقم 3800 تاريخ 06/09/2000, المادة 1, 14/09/2000
مادة 1: 1 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 11 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: اربعين الف ليرة على الاقل ومليوني ليرة على الاكثر. 2 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 127 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الآتي : بين مايتى الف وثمانماية الف ليرة لبنانية. 3- تحدد الغرامة الواردة في المادة 178 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : من مايتي الف ليرة الى مليوني ليرة لبنانية. 4 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 189 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : من عشرين الفا الى مايتي الف ليرة لبنانية. 5 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 194 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : من مايتي الف الى مليوني ليرة لبنانية. 6 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 209 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : من اربعين الفا الى اربعماية الف ليرة لبنانية. 7 - تحدد المبالغ الواردة في المادة 254 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : (البند 1): خمسماية الف ليرة لبنانية (البند 2) : خمسماية الف ليرة لبنانية 8- تحدد المبالغ الواردة في المادة 255 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : (الفقرة الاولى) خمسماية الف ليرة (البند 1) خمسماية الف ليرة البند 2) خمسماية الف ليرة (الفقرة الاخيرة) خمسماية الف ليرة 9 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 256 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : خمسماية الف ليرة. 10 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 279 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من عشرة الاف الى مئة الف ليرة . 11 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 282 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من مايتي الف الى مليوني ليرة لبنانية . 12 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 283 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من عشرين الف الى اربعين الف ليرة لبنانية. 13 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 348 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من اربعين الفا الى مايتي الف ليرة لبنانية. 14 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 378 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: مليون ليرة لبنانية. 15 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 379 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: مليون ليرة لبنانية. 16 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 406 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : من عشرين الفا الى اربعين الف ليرة لبنانية. 17 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 463 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: مليون ليرة لبنانية. 18- تحدد الغرامة الواردة في المادة 656 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من عشرة آلاف الى اربعين الف ليرة لبنانية. 19- تحدد الغرامة الواردة في المادة 722 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من عشرة آلاف الى اربعين الف ليرة لبنانية. ' 20- تحدد الغرامة الواردة في المادة 748 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من اربعماية الف ليرة الى ثمانماية الف ليرة لبنانية. 21 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 846 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: مليون ليرة لبنانية. 22 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 855 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: مليون ليرة لبنانية. 23 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 860 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: (البند 11) مليوني ليرة لبنانية. 24 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 891 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من عشرين الفا الى مايتي الف ليرة لبنانية. 25- تحدد الغرامة الواردة في المادة 994 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: بين عشرين الفا ومايتي الف ليرة لبنانية. 26 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 1000 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: عشرين الف ليرة لبنانية. 27- ترفع الى خمسة اضعاف الغرامات الاخرى الواردة في احكام قانون اصول المحاكمات المدنية. '
عُدلت جزئياً (المبالغ المالية) بموجب مرسوم رقم 13909 تاريخ 12/09/2024, المادة 1, 19/09/2024
تعدل جميع الـمبالغ الـمالية على اخلاف أنواعها أينما وردت في قانون أصول الـمحاكمات الـمدنية بنسبة خمسين ضعفا.
في خلال الايام الثمانية التي تلي ايداع السند المدعى تزويره في القلم, تجري بحضور الخصوم او وكلائهم معاملة وصف هذا السند وما يحتوي عليه من شطب واضافة وتحشية وغيرها من المميزات الظاهرة وذلك بعناية رئيس المحكمة او القاضي الذي انتدب لهذه الغاية بمقتضى القرار الذي امر بالايداع, ويحرر كاتب المحكمة محضرا لهذه المعاملة ويضع الرئيس او القاضي المنتدب عبارة " لا يبدل" على السند ويوقعها.
يجوز اثبات تزوير السند بجميع وسائل الاثبات , وخاصة بالاستعانة بخبراء تعينهم المحكمة, وبالاستماع الى شهادة الشهود وبمقابلة الخط او التوقيع مع اوراق او اسناد اخرى.
الاوراق التي تصلح للمقابلة في دعوى التزوير هي الاوراق ذاتها التي تصلح للمقابلة في معاملة التطبيق وفق احكام المادة 175.
للمدعى عليه بالتزوير انهاء اجراءات الادعاء في اية حالة كانت عليها بتنازله عن السند المطعون فيه. وللمحكمة في هذه الحالة ان تقرر ضبط السند او حفظه اذا طلب مدعي التزوير ذلك لمصلحة مشروعة.
(عدلت بموجب مرسوم 3800/2000 ) (عدلت بموجب مرسوم 2411/1992 )
اذا تقرر سقوط حق مدعي التزوير في ادعائه او رفضه, حكم عليه بغرامة نقدية من مايتي الف الى مليوني ليرة لبنانية ويبدل العطل والضرر لمصلحة الخصم الآخر عند الاقتضاء. ولا يحكم عليه بشيء من ذلك اذا ثبت بعض ما ادعاه.
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم رقم 2411 تاريخ 07/05/1992, المادة 1, 14/05/1992
عدلت المبالغ النقدية المحددة في قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته, وفقا لما يلي: 1- تحدد الغرامة الواردة في المادة 11 على الوجه الاتي: ثمانية الاف ليرة على الاقل واربعماية الف ليرة على الاكثر. 2- يحدد المبلغ الوارد في المادة 86 على الوجه الاتي: عشرة ملايين ليرة لبنانية. 3- يحدد المبلغ الوارد في المادة 117 على الوجه الاتي اربعون الف ليرة لبنانية. 4- تحدد الغرامة الواردة في المادة 127 على الوجه الاتي: بين اربعين الف وماية وستين الف ليرة لبنانية. 5- تحدد الغرامة الواردة في المادة 178 على الوجه الاتي: من اربعين الف الى اربعمائة الف ليرة لبنانية. 6- تحدد الغرامة الواردة في المادة 189 على الوجه الاتي: من اربعة الاف الى اربعين الف ليرة لبنانية. 7- تحدد الغرامة الواردة في المادة 194 على الوجه الاتي: من اربعين الف الى اربعماية الف ليرة لبنانية. 8- تحدد الغرامة الواردة في المادة 209 على الوجه الاتي: من ثمانية الاف الى ثمانين الف ليرة لبنانية. 9- تحدد المبالغ الواردة في المادة 254 على الوجه الاتي: اربعين الف ليرة لبنانية (في الفقرة الاولى). 1- اربعين الف ليرة لبنانية. 2- اربعين الف ليرة لبنانية. اربعين الف ليرة (في الفقرة الاخيرة) تحدد المبالغ الواردة في المادة 255 على الوجه الاتي: اربعين الف ليرة لبنانية (في الفقرة الاولى) 1- اربعين الف ليرة 2- اربعين الف ليرة لبنانية اربعين الف ليرة (في الفقرة الاخيرة) 11- يحدد المبلغ الوارد في المادة 256 على الوجه الاتي: اربعين الف ليرة لبنانية. 12- تحدد الغرامة الواردة في المادة 279 على الوجه الاتي: من الفين الى عشرين الف ليرة لبنانية. ' 13- تحدد الغرامة الواردة في المادة 282 على الوجه الاتي: من اربعين الف الى اربعماية الف ليرة لبنانية. 14- تحدد الغرامة الواردة في المادة 283 على الوجه الاتي: من اربعة الاف الى ثمانية الاف ليرة لبنانية. 15- تحدد الغرامة الواردة في المادة 348 على الوجه الاتي: من ثمانية الاف الى اربعين الف ليرة لبنانية (في الفقرتين الاولى والثانية). 16- يحدد المبلغ الوارد في المادة 378 على الوجه الاتي: ثلاثماية الف ليرة لبنانية. 17- يحدد المبلغ الوارد في المادة 379 على الوجه الاتي: ثلاثماية الف ليرة لبنانية. 18- تحدد الغرامة الواردة في المادة 406 على الوجه الاتي: من اربعة الاف الى ثمانية الاف ليرة لبنانية. 19- يحدد المبلغ الوارد في المادة 459 على الوجه الاتي: ثمانماية الف ليرة لبنانية. 20- يحدد المبلغ الوارد في المادة 463 على الوجه الاتي: ثلاثماية الف ليرة لبنانية. 21- يحدد المبلغ الوارد في المادة 640 على الوجه الاتي: ثمانماية الف ليرة لبنانية. 22- يحدد المبلغ الوارد في المادة 641 على الوجه الاتي: ثمانماية الف ليرة لبنانية. 23- تحدد الغرامة الواردة في المادة 656 على الوجه الاتي: من الفي ليرة الى ثمانية الاف ليرة لبنانية. 24- يحدد المبلغ الوارد في المادة 709 على الوجه الاتي: مليون وستماية الف ليرة لبنانية. 25- تحدد الغرامة الواردة في المادة 722 على الوجه الاتي: من الفي ليرة الى ثمانية الاف ليرة لبنانية. 26- تحدد الغرامة الواردة في المادة 748 على الوجه الاتي: من ثمانين الف الى مئة وستين الف ليرة لبنانية. 27- يحدد المبلغ الوارد في المادة 846 على الوجه الاتي: الثلاثماية الف ليرة لبنانية. '' 28- يحدد المبلغ الوارد في المادة 855 على الوجه الاتي: الثلاثماية الف ليرة لبنانية. 29- يحدد المبلغ الوارد في المادة 860 على الوجه الاتي: الثمانماية الف ليرة. 30- تحدد الغرامة الواردة في المادة 891 على الوجه الاتي: من اربعة الاف الى اربعين الف ليرة لبنانية. 31- يحدد المبلغ الوارد في المادة 925 على الوجه الاتي: ماية وستون الف ليرة لبنانية. 32- يحدد المبلغ الوارد في المادة 928 على الوجه الاتي: ماية وستون الف ليرة لبنانية. 33- تحدد الغرامة الواردة في المادة 994 على الوجه الاتي: بين اربعة الاف واربعين الف ليرة لبنانية. 34- يحدد المبلغ الوارد في المادة 1000 على الوجه الاتي: اربعة الاف ليرة لبنانية. 35- ترفع الى ثمانين ضعفا المبالغ والغرامات الاخرى الواردة في احكام قانون اصول المحاكمات المدنية '
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم رقم 3800 تاريخ 06/09/2000, المادة 1, 14/09/2000
مادة 1: 1 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 11 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: اربعين الف ليرة على الاقل ومليوني ليرة على الاكثر. 2 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 127 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الآتي : بين مايتى الف وثمانماية الف ليرة لبنانية. 3- تحدد الغرامة الواردة في المادة 178 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : من مايتي الف ليرة الى مليوني ليرة لبنانية. 4 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 189 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : من عشرين الفا الى مايتي الف ليرة لبنانية. 5 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 194 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : من مايتي الف الى مليوني ليرة لبنانية. 6 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 209 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : من اربعين الفا الى اربعماية الف ليرة لبنانية. 7 - تحدد المبالغ الواردة في المادة 254 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : (البند 1): خمسماية الف ليرة لبنانية (البند 2) : خمسماية الف ليرة لبنانية 8- تحدد المبالغ الواردة في المادة 255 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : (الفقرة الاولى) خمسماية الف ليرة (البند 1) خمسماية الف ليرة البند 2) خمسماية الف ليرة (الفقرة الاخيرة) خمسماية الف ليرة 9 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 256 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : خمسماية الف ليرة. 10 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 279 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من عشرة الاف الى مئة الف ليرة . 11 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 282 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من مايتي الف الى مليوني ليرة لبنانية . 12 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 283 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من عشرين الف الى اربعين الف ليرة لبنانية. 13 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 348 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من اربعين الفا الى مايتي الف ليرة لبنانية. 14 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 378 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: مليون ليرة لبنانية. 15 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 379 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: مليون ليرة لبنانية. 16 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 406 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : من عشرين الفا الى اربعين الف ليرة لبنانية. 17 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 463 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: مليون ليرة لبنانية. 18- تحدد الغرامة الواردة في المادة 656 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من عشرة آلاف الى اربعين الف ليرة لبنانية. 19- تحدد الغرامة الواردة في المادة 722 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من عشرة آلاف الى اربعين الف ليرة لبنانية. ' 20- تحدد الغرامة الواردة في المادة 748 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من اربعماية الف ليرة الى ثمانماية الف ليرة لبنانية. 21 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 846 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: مليون ليرة لبنانية. 22 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 855 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: مليون ليرة لبنانية. 23 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 860 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: (البند 11) مليوني ليرة لبنانية. 24 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 891 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من عشرين الفا الى مايتي الف ليرة لبنانية. 25- تحدد الغرامة الواردة في المادة 994 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: بين عشرين الفا ومايتي الف ليرة لبنانية. 26 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 1000 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: عشرين الف ليرة لبنانية. 27- ترفع الى خمسة اضعاف الغرامات الاخرى الواردة في احكام قانون اصول المحاكمات المدنية. '
عُدلت جزئياً (المبالغ المالية) بموجب مرسوم رقم 13909 تاريخ 12/09/2024, المادة 1, 19/09/2024
تعدل جميع الـمبالغ الـمالية على اخلاف أنواعها أينما وردت في قانون أصول الـمحاكمات الـمدنية بنسبة خمسين ضعفا.
اذا اثبتت المحكمة في حكمها تزوير السند فانها تقرر اتلافه او شطب ما فيه من تزوير او اصلاحه او اعادة نصه الصحيح.
في جميع الاحوال يؤمر في الحكم باعادة الاسناد التي ابرزت لاجل المقابلة.
الحكم الذي يصدر في قضية ادعاء التزوير لا يكون قابلا للتنفيذ الا بعد انبرامه.
ما دامت الاسناد المدعى تزويرها مودعة لدى قلم المحكمة لا يجوز تسليم صورة عنها الا بأذن المحكمة. وفي كل حال يجب ان يوضع على الصورة شرح خاص يدل على وجود دعوى التزوير.
اذا كانت قد اقيمت الدعوى الجزائية بسبب التزوير المدعى به فعلى المحكمة المدنية ان توقف المحاكمة الجارية لديها الى ان يفصل بالدعوى الجزائية, ما لم يكن ممكنا الحكم بالدعوى المدنية دون الاعتداد بالسند المدعى تزويره جزائيا.
الحكم الجزائي بالبراءة لا يمنع احد الخصوم في نزاع مدني من ادعاء تزوير السند الذي كان موضوع الدعوى الجزائية, اذا كان هذا الحكم مبنيا على براءة الظنين ولكنه غير مثبت لصحة السند نفسه.
يجوز للمحكمة, ولو لم يدع امامها بالتزوير بالاجراءات المتقدمة, ان تحكم برد اي سند وبطلانه اذا ظهر لها بجلاء من حالته او من ظروف الدعوى انه مزور. ويجب عليها في هذه الحالة ان تبين في حكمها الظروف والقرائن التي تبينت منها ذلك.
يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بسند مزور ان يختصم من بيده ذلك السند ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره, ويكون ذلك بدعوى اصلية ترفع وفق الاصول العادية. وتراعي المحكمة في التحقيق بهذه الدعوى والحكم فيها القواعد المنصوص عليها في هذا الفرع وفي الفرع السابق.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930, المادة 80, 07/02/1930
مادة 80: ان المادتين ال 202 من قانون اصول المحاكمات المدنية وال 27 من ذيله ابدلتا بالاحكام الاتية: تمكن اعادة المحاكمة: اولا= اذا صدرت المحكمة نفسها حكمين او قرارين متناقضين والخصمان هما هما ذاتا وصفة والدعوى هي ذاتها شكلا واسبابا ودون ان يجد بعد صدور الحكم او القرار الاول ما يمكن اتخاذه سببا لاصدار حكم او قرار مخالف ثانيا= اذا اغفلت المحكمة الفصل في احدى جهات الدعوى ثالثا= اذا حكم بما لم يدع به او باكثر مما ادعي به رابعا= اذا اشتمل قرار المحكمة الواحد على احكام متناقضة خامسا= اذا كان خصم المستدعي قد استعمل اثناء رؤية الدعوى خداعا اثر في الحكم المطعون فيه سادسا= اذا اعترف اوتقرر بعد الحكم او القرار ان الاوراق التي اتخذت اساسا للحكم او القرار هي مزورة سابعا= اذا حصل احد الخصمين بعد الحكم او القرار على وثائق صالحة للحكم كان خصمه قد كتمها او حمل على كتمانها فابرزها لدى المحكمة
يجوز للخصم ان يطلب الزام خصمه بابراز اية ورقة منتحة في النزاع تكون تحت يده في الاحوال الآتية:
1- اذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمها او تسليمها.
2- اذا كانت مشتركة بينه وبين خصمه. وتعتبر الورقة مشتركة بوجه خاص اذا كانت محررة لمصلحة الخصمين او كانت مثبتة لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة.
3- اذا استند اليها خصمه في اية مرحلة من مراحل المحاكمة.
على المستدعي ان يبين في الطلب تحت طائلة الرد:
1- اوصاف الورقة ومضمونها بقدر ما يمكن من التفصيل.
2- الواقعة التي يستدل بالورقة عليها.
3- الادلة التي تثبت حيازة الخصم لها.
4- وجه الزام الخصم بتقديمها.
اذا اثبت المدعى طلبه او اقر الخصم بوجود الورقة في حوزته او سكت , امرت المحكمة بتقديم الورقة في الحال او في مهلة معينة. اما اذا انكر الخصم ولم يقدم الطالب اثباتا كافيا لصحة الطلب , وجب ان يحلف المنكر يمينا بأن الورقة لا وجود لها او بأنه لا يعلم وجودها او مكانها وانه لم يخفها او لم يهمل البحث عنها ليحرم خصمه من الاستدلال بها. ويجوز للقاضي ان يعدل صيغة اليمين بحسب مقتضيات الحال.
اذا لم يقدم الخصم الورقة في الموعد المعين او امتنع عن حلف اليمين- جاز للمحكمة ان تأخذ بقبول المستدعي وبالصورة التي ابرزها.
اذا قدم الخصم ورقة للاستدلال بها في المحاكمة فلا يجوز له سحبها الا برضى خصمه وبأذن خطي من القاضي او رئيس المحكمة بعد ان تحفظ منها صورة في ملف القضية يؤشر عليها رئيس القلم بمطابقتها للاصل.
يجوز للمحكمة اثناء النظر في القضية ان تأمر بادخال شخص في المحاكمة لاجل الزامه بتقديم ورقة موجودة في حوزته. ولها ايضا ان تأمر من تلقاء نفسها او بناء على طلب الخصوم بجلب اوراق من الدوائر الرسمية اذا تعذر عليهم ذلك.
(عدلت بموجب مرسوم 3800/2000 ) (عدلت بموجب مرسوم 2411/1992 )
للمحكمة ان تحكم بغرامة من اربعين الفا الى اربعماية الف ليرة لبنانية. على من يتخلف عن تنفيذ امر صادر عنها بابراز مستند في المهلة المحددة. لا يقبل هذا الحكم الطعن, انما يبقى للمحكمة ان تعفى المحكوم عليه من الغرامة اذا ابدى عذرا مقبولا.
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم رقم 2411 تاريخ 07/05/1992, المادة 1, 14/05/1992
عدلت المبالغ النقدية المحددة في قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته, وفقا لما يلي: 1- تحدد الغرامة الواردة في المادة 11 على الوجه الاتي: ثمانية الاف ليرة على الاقل واربعماية الف ليرة على الاكثر. 2- يحدد المبلغ الوارد في المادة 86 على الوجه الاتي: عشرة ملايين ليرة لبنانية. 3- يحدد المبلغ الوارد في المادة 117 على الوجه الاتي اربعون الف ليرة لبنانية. 4- تحدد الغرامة الواردة في المادة 127 على الوجه الاتي: بين اربعين الف وماية وستين الف ليرة لبنانية. 5- تحدد الغرامة الواردة في المادة 178 على الوجه الاتي: من اربعين الف الى اربعمائة الف ليرة لبنانية. 6- تحدد الغرامة الواردة في المادة 189 على الوجه الاتي: من اربعة الاف الى اربعين الف ليرة لبنانية. 7- تحدد الغرامة الواردة في المادة 194 على الوجه الاتي: من اربعين الف الى اربعماية الف ليرة لبنانية. 8- تحدد الغرامة الواردة في المادة 209 على الوجه الاتي: من ثمانية الاف الى ثمانين الف ليرة لبنانية. 9- تحدد المبالغ الواردة في المادة 254 على الوجه الاتي: اربعين الف ليرة لبنانية (في الفقرة الاولى). 1- اربعين الف ليرة لبنانية. 2- اربعين الف ليرة لبنانية. اربعين الف ليرة (في الفقرة الاخيرة) تحدد المبالغ الواردة في المادة 255 على الوجه الاتي: اربعين الف ليرة لبنانية (في الفقرة الاولى) 1- اربعين الف ليرة 2- اربعين الف ليرة لبنانية اربعين الف ليرة (في الفقرة الاخيرة) 11- يحدد المبلغ الوارد في المادة 256 على الوجه الاتي: اربعين الف ليرة لبنانية. 12- تحدد الغرامة الواردة في المادة 279 على الوجه الاتي: من الفين الى عشرين الف ليرة لبنانية. ' 13- تحدد الغرامة الواردة في المادة 282 على الوجه الاتي: من اربعين الف الى اربعماية الف ليرة لبنانية. 14- تحدد الغرامة الواردة في المادة 283 على الوجه الاتي: من اربعة الاف الى ثمانية الاف ليرة لبنانية. 15- تحدد الغرامة الواردة في المادة 348 على الوجه الاتي: من ثمانية الاف الى اربعين الف ليرة لبنانية (في الفقرتين الاولى والثانية). 16- يحدد المبلغ الوارد في المادة 378 على الوجه الاتي: ثلاثماية الف ليرة لبنانية. 17- يحدد المبلغ الوارد في المادة 379 على الوجه الاتي: ثلاثماية الف ليرة لبنانية. 18- تحدد الغرامة الواردة في المادة 406 على الوجه الاتي: من اربعة الاف الى ثمانية الاف ليرة لبنانية. 19- يحدد المبلغ الوارد في المادة 459 على الوجه الاتي: ثمانماية الف ليرة لبنانية. 20- يحدد المبلغ الوارد في المادة 463 على الوجه الاتي: ثلاثماية الف ليرة لبنانية. 21- يحدد المبلغ الوارد في المادة 640 على الوجه الاتي: ثمانماية الف ليرة لبنانية. 22- يحدد المبلغ الوارد في المادة 641 على الوجه الاتي: ثمانماية الف ليرة لبنانية. 23- تحدد الغرامة الواردة في المادة 656 على الوجه الاتي: من الفي ليرة الى ثمانية الاف ليرة لبنانية. 24- يحدد المبلغ الوارد في المادة 709 على الوجه الاتي: مليون وستماية الف ليرة لبنانية. 25- تحدد الغرامة الواردة في المادة 722 على الوجه الاتي: من الفي ليرة الى ثمانية الاف ليرة لبنانية. 26- تحدد الغرامة الواردة في المادة 748 على الوجه الاتي: من ثمانين الف الى مئة وستين الف ليرة لبنانية. 27- يحدد المبلغ الوارد في المادة 846 على الوجه الاتي: الثلاثماية الف ليرة لبنانية. '' 28- يحدد المبلغ الوارد في المادة 855 على الوجه الاتي: الثلاثماية الف ليرة لبنانية. 29- يحدد المبلغ الوارد في المادة 860 على الوجه الاتي: الثمانماية الف ليرة. 30- تحدد الغرامة الواردة في المادة 891 على الوجه الاتي: من اربعة الاف الى اربعين الف ليرة لبنانية. 31- يحدد المبلغ الوارد في المادة 925 على الوجه الاتي: ماية وستون الف ليرة لبنانية. 32- يحدد المبلغ الوارد في المادة 928 على الوجه الاتي: ماية وستون الف ليرة لبنانية. 33- تحدد الغرامة الواردة في المادة 994 على الوجه الاتي: بين اربعة الاف واربعين الف ليرة لبنانية. 34- يحدد المبلغ الوارد في المادة 1000 على الوجه الاتي: اربعة الاف ليرة لبنانية. 35- ترفع الى ثمانين ضعفا المبالغ والغرامات الاخرى الواردة في احكام قانون اصول المحاكمات المدنية '
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم رقم 3800 تاريخ 06/09/2000, المادة 1, 14/09/2000
مادة 1: 1 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 11 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: اربعين الف ليرة على الاقل ومليوني ليرة على الاكثر. 2 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 127 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الآتي : بين مايتى الف وثمانماية الف ليرة لبنانية. 3- تحدد الغرامة الواردة في المادة 178 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : من مايتي الف ليرة الى مليوني ليرة لبنانية. 4 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 189 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : من عشرين الفا الى مايتي الف ليرة لبنانية. 5 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 194 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : من مايتي الف الى مليوني ليرة لبنانية. 6 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 209 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : من اربعين الفا الى اربعماية الف ليرة لبنانية. 7 - تحدد المبالغ الواردة في المادة 254 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : (البند 1): خمسماية الف ليرة لبنانية (البند 2) : خمسماية الف ليرة لبنانية 8- تحدد المبالغ الواردة في المادة 255 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : (الفقرة الاولى) خمسماية الف ليرة (البند 1) خمسماية الف ليرة البند 2) خمسماية الف ليرة (الفقرة الاخيرة) خمسماية الف ليرة 9 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 256 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : خمسماية الف ليرة. 10 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 279 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من عشرة الاف الى مئة الف ليرة . 11 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 282 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من مايتي الف الى مليوني ليرة لبنانية . 12 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 283 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من عشرين الف الى اربعين الف ليرة لبنانية. 13 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 348 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من اربعين الفا الى مايتي الف ليرة لبنانية. 14 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 378 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: مليون ليرة لبنانية. 15 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 379 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: مليون ليرة لبنانية. 16 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 406 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : من عشرين الفا الى اربعين الف ليرة لبنانية. 17 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 463 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: مليون ليرة لبنانية. 18- تحدد الغرامة الواردة في المادة 656 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من عشرة آلاف الى اربعين الف ليرة لبنانية. 19- تحدد الغرامة الواردة في المادة 722 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من عشرة آلاف الى اربعين الف ليرة لبنانية. ' 20- تحدد الغرامة الواردة في المادة 748 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من اربعماية الف ليرة الى ثمانماية الف ليرة لبنانية. 21 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 846 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: مليون ليرة لبنانية. 22 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 855 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: مليون ليرة لبنانية. 23 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 860 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: (البند 11) مليوني ليرة لبنانية. 24 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 891 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من عشرين الفا الى مايتي الف ليرة لبنانية. 25- تحدد الغرامة الواردة في المادة 994 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: بين عشرين الفا ومايتي الف ليرة لبنانية. 26 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 1000 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: عشرين الف ليرة لبنانية. 27- ترفع الى خمسة اضعاف الغرامات الاخرى الواردة في احكام قانون اصول المحاكمات المدنية. '
عُدلت جزئياً (المبالغ المالية) بموجب مرسوم رقم 13909 تاريخ 12/09/2024, المادة 1, 19/09/2024
تعدل جميع الـمبالغ الـمالية على اخلاف أنواعها أينما وردت في قانون أصول الـمحاكمات الـمدنية بنسبة خمسين ضعفا.
الاقرار هو اعتراف خصم بواقعة او بعمل قانوني مدعى بأي منهما عليه. ويكون قضائيا اذا تم امام القضاء اثناء النظر في نزاع يتعلق بهذه الواقعة او العمل. ويكون غير قضائي اذا تم على غير هذا الوجه وعندئذ يثبت وفق القواعد العامة في الاثبات .
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930, المادة 82, 07/02/1930
مادة 82: ان المادة ال 210 من قانون اصول المحاكمات المدنية قد عدلت كما يأتي: كل اعادة محاكمة لا تختص بالدولة لا يمكن قبولها ما لم يودع المستدعي 50 ليرة لبنانية سورية منها خمس وعشرون جزاء نقديا والخمس والعشرون الاخرى لتأمين التعويض من الضرر الذي يمكن ان يلحق بالخصم الآخر بحيث لا يمتنع الحكم له باكثر من ذلك عند الاقتضاء. على ان المبلغ الواجب ايداعه يكون عشرين ليرة لبنانية سورية فقط عشر منها جزاء نقديا والعشر الاخرى لتأمين تعويض الخصم مع امكان الحكم له بالمزايد عند الاقتضاء اذا كان الحكم صادرا من المحكمة الصلحية
الاقرار القضائي حجة قاطعة على المقر.
لا يتجزأ الاقرار على صاحبه الا اذا انصب على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتما وجود الوقائع الاخرى.
يسمى الاقرار موصوفا عندما يقتصر على الواقعة التي صرح بها الخصم الآخر الا انه بفسد نتائجها القانونية بما يشتمل عليه من البيانات الاضافية. وهذا الاقرار بفيد الثبوت التام فيما يختص بالواقعة الاصلية, اما البيانات الاضافية فتعد ثابتة الى ان يثبت عكسها.
يسمى الاقرار مركبا عندما يكون منصبا في وقت واحد على الواقعة الاصلية وعلى واقعة اخرى. ويكون غير قابل للتجزئة في حالة واحدة, وهي اذا كانت الواقعة الجديدة يقدر معها وجود الواقعة الاصلية, كأن يعترف المدين الذي اقيمت عليه دعوى الايفاء بأنه اقترض المبلغ المدعى به ولكنه يزيد على اعترافه انه اوفاه فيما بعد. فالمحكمة تعتبر فعل الاقتراض ثابتا على وجه نهائي اما الايفاء فيعد ثابتا الى ان يثبت عكسه.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930, المادة 84, 07/02/1930
مادة 84: ان المادة ال 214 من قانون اصول المحاكمات المدنية عدلت كما يأتي: اذا كان طلب اعادة المحاكمة مقبولا فالمحكمة البدائية او الاستئنافية تصدر القرار بقبولع وتأمر باعادة المبالغ المودعة الى المستدعى وبتوقيف انفاذ الحكم السابق. اما بقية احكام المادة ال 214 المذكورة فتبقى على حالها
لا يصح الرجوع عن الاقرار الا لخطأ في الواقع على ان يثبت المقر ذلك.
يعود للقاضي تقدير حجية الاقرار غير القضائي بحسب الوسائل التي اعتمدت لاثبات هذا الاقرار.
يجوز ان يستخلص الاقرار غير القضائي من تصريح الخصم المسجل بعمله على شريط مغناطيسي. وفي حال انكار الخصم التصريح المنسوب اليه, يجوز للقاضي ان يلجأ الى تدقيق الصوت بواسطة خبير.
للمحكمة في اية مرحلة من مراحل المحاكمة ان تقرر, من تلقاء نفسها او بناء على الطلب , حضور الخصوم او احدهم بالذات لاستجوابهم في جلسة علنية او في غرفة المذاكرة. لا يجوز الاستجواب عن الامور التي لا يصح فيها التنازل او الصلح او التي يمنع القانون اقامة الدليل عليها.
للمحكمة ان تباشر استجواب الخصوم بنفسها او ان تنتدب احد قضاتها للقيام به.
اذا رأت المحكمة ان القضية لا تحتاج الى استجواب او ان الوقائع التي يراد استجواب الخصم عنها غير منتجة او غير جائزة الاثبات - وفضت طلب الاستجواب .
اذا كان الخصم عديم الاهلية او ناقصها جاز استجواب من ينوب عنه, وجاز للمحكمة مناقشة الخصم بالذات ان كان مميزا في الامور المأذون بها. ويجوز بالنسبة الى الاشخاص المعنويين توجيه الاستجواب الى من يمثلهم قانونا. يجري استجواب ممثلي الخصوم عن الاعمال التي تمت على يدهم او علموا بها بصفتهم هذه.
يجب في مطلق الاحوال ان يكون المراد استجوابه اهلا للتصرف في الحق المتنازع عليه.
يبلغ القرار بالاستجواب الى من تقرر استجوابه قبل الموعد المعين لحضوره بثلاثة ايام على الاقل الا اذا كان حاضرا في جلسة المحاكمة وقبل باستجوابه فورا او كان في القضية عجلة قصوى.
اذا كان للخصم عذر يمنعه من الحضور بنفسه امام المحكمة للاستجواب , جاز للمحكمة ان تنتدب احد قضاتها لاستجوابه بحضور الخصم الآخر.
خطأ في المصدر: نص هذه المادة على موقع المركز يكرر نص المادة 224 حرفيا. النص المعروض هنا هو نص الطبعة الورقية (الصيغة 1.1)، ونص المركز محفوظ كما هو.
إذا كان الخصم المقرر استجوابه مقيماً خارج منطقة المحكمة جاز لها استنابة محكمة أخرى لاستجوابه بحضور خصمه. يجوز أيضاً استنابة محكمة دولة أجنبية للقيام باستجوابه.
اذا كان للخصم عذر يمنعه من الحضور بنفسه امام المحكمة للاستجواب , جاز للمحكمة ان تنتدب احد قضاتها لاستجوابه بحضور الخصم الآخر.
إذا كان الخصم المقرر استجوابه مقيماً خارج منطقة المحكمة جاز لها استنابة محكمة أخرى لاستجوابه بحضور خصمه. يجوز أيضاً استنابة محكمة دولة أجنبية للقيام باستجوابه.
يجري استجواب الخصم بحضور خصمه, ما لم تقتض الظروف استجواب كل منهما بغياب الاخر, وتحصل مقابلة بينهما بعد ذلك بناء على طلب احدهما او اذا رأت المحكمة ضرورة لذلك. ان تخلف احد الخصوم عن الحضور لا يمنع استجواب الخصم الاخر.
يجوز استجواب الخصوم بحضور خبير فني. كما تجوز مقابلتهم مع الشهود.
مادة ملغاة (الغيت بموجب 529/1996 )
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب قانون رقم 529 تاريخ 20/06/1996, المادة 1, 27/06/1996
مادة 1:
الغيت المواد والفقرات من المواد 15 و39 و62 و64 و86
و120 و228 و382 و399 و400 و401 و466 و499 و512 و640
و643 و709 و710و712 و723 و738 و804 و852 و875 و925
و983 من قانون اصول المحاكمات المدنية واستبدلت
بالنصوص الاتية:
مادة 15 الجديدة:
اذا اقيمت الدعوى على احد فاقدي الاهلية او ناقصيها
او المفقود ولم يكن له ممثل قانوني, او اذا كان احد
المتقاضين اجنبيا وتعذر تعيين ورثته, جاز للمحكمة
المقدمة اليها الدعوى ان تعين ممثلا خاصا يقوم مقام
الممثل القانوني او الورثة. ان الممثل الخاص في
الاحوال المذكورة اعلاه يبقى محتفظا بهذه الصفة في
جميع اطوار المحاكمة وامام دوائر التنفيذ ريثما
يتم تعيين الممثل القانوني او تعيين الورثة. ولا
يحق له الاقرار او التنازل او الرضوخ او عقد الصلح.
تحدد اتعاب المممثل الخاص بقرار من المحكمة التي
عينته وتعتبر من نفقات الدعوى.
مادة 39 الجديدة:
يقدم طلب التدخل او الادخال بموجب لائحة تبلغ الى
ذوي العلاقة بمن فيهم المطلوب ادخاله.
مادة 62 الجديدة:
الدفع بعدم القبول هو كل سبب يرمي به الخصم الى اعلان
عدم قبول طلب خصمه دون البحث في موضوعه لانتفاء حقه
في الدعوى.
يعتبر من دفوع عدم القبول الدفع بانتفاء الصفة او
بانتفاء المصلحة او بالقضية المحكوم بها او بانقضاء
مهل الاجراءات القضائية. ويعتبر الدفع بمرور الزمن
من دفوع عدم القبول مع مراعاة الاحكام الخاصة كأحكام
المادة 361 من قانون الموجبات والعقود.
مادة 64 الجديدة:
على المحكمة ان تثير دفع عدم القبول عندما يتصل
بالنظام العام سيما اذا نتج عن عدم مراعاة مهل
الطعن او عن عدم جواز استعمال طرق الطعن.
للمحكمة ان تثير تلفائيا دفع عدم القبول الناتج
عن انتفاء الصفة او المصلحة.
البند (4) الجديد من المادة 86:
4- الدعاوى المتعلقة بعقود ايجار المنقول وغير
المنقول والادارة الحرة مهما كانت قيمة البدل والدعاوى
المتعلقة بالاشغال مع جميع الطلبات والدفوع الملازمة
لهذه الدعاوى.
البند (8) الجديد من المادة 120:
اذا كان احد الخصوم دائنا او مدينا او خادما للقاضي
او لاحد اقاربه لغاية الدرجة الثانية.
مادة 228 الجديدة:
تلغى المادة 228 بكاملها.
مادة 382 الجديدة:
بمجرد توكيل المحامي يصبح مكتبه مقاما مختارا لموكله
في كل ما يتعلق باجراءات المحاكمة التي استعمل وكالته
فيها وباجراءات تنفيذ الاحكام الصادرة بنتيجة هذه
المحاكمة. ولا يجوز له عندئذ ان يرفض التبليغ.
يصح التبليغ للمحامي الوكيل ولاي من المحامين الشركاء
او المعاونين له او لاي من المستخدمين العاملين في
مكتبه.
الفقرة الاخيرة الجديدة من المادة 399:
وفي حال امتناع المطلوب ابلاغه او الشخص المتخذ لديه
محل اقامة مختار عن تسلم الاوراق يتركها المباشر له.
ويعتبر التبلغ عندئذ حاصلا على وجه قانوني, ولو رفض
توقيع المحضر.
فقرة جديدة مضافة الى المادة 400:
تضاف الى المادة 400 الفقرة الاتية:
في حال امتناع احد الاشخاص المذكورين اعلاه عن تسلم
الاوراق يتركها المباشر له ويعتبر التبليغ عندئذ حاصلا
على وجه قانوني, ولو رفض توقيع المحضر.
مادة 401 الجديدة:
تلغى المادة 401 بكاملها.
مادة 466 الجديدة:
اذا غاب المدعي عن الجلسة الاولى بدون عذر مقبول وكان
قد تبلغ موعد الجلسة كان للمدعى عليه اما ان يطلب
شطب الدعوى من جدول المرافعات واما الحكم في الموضوع
واما اسقاط الاستحضار.
اذا طلب المدعى عليه الحكم في الموضوع او اسقاط
الاستحضار تؤجل القضية الى جلسة ثانية يبلغ المدعي
موعدها. واذا غاب المدعي عن الجلسة الثانية دون
عذر مقبول على المحكمة اجابة طلب المدعى عليه
ويصدر حكمها بمثابة الوجاهي بحق المدعي على
انه, في حال اسقاط الاستحضار, يمكن للمدعي اقامة
الدعوى مجددا اذا كان لا يزال ضمن المهلة القانونية.
مادة 499 الجديدة:
لكل من الخصوم ان يقدم في خلال اسبوع يلي اختتام المحاكمة
مذكرة خطية لاستكمال وتوضيح النقاط الواردة في اللوائح.
تقدم المذكرة بواسطة قلم المحكمة وتودع منها نسخ بعدد
الخصوم الذين عليهم - وعلى مسؤوليتهم تبلغها في قلم
المحكمة في مهلة ثلاثة ايام تلي مهلة الاسبوع المنصوص
عنها في الفقرة الاولى. ولهم تقديم مذكرة جوابية خلال
مهلة اسبوع من تاريخ تبلغهم.
تقصر المهل الواردة في هذه المادة الى يومين في
القضايا العالقة امام قضاء العجلة.
'
مادة 512 الجديدة:
يقضى حتما بسقوط المحاكمة لدى توفر شروطه ولكن ليس
للمحكمة ان تقضي به من تلقاء ذاتها.
2- اذا تحققت المحكمة بما لديها من وسائل الاثبات
من ان المحاكمة تركت بلا ملاحقة مدة خمس سنوات منذ
اخر اجراء صحيح تم فيها فيجوز لها ان تقرر اسقاطها
تلقائيا بدون دعوة الخصوم بقرار رجائي نافذ على
اصله.
3- كل اشارة دعوى او حجز مهما كان نوعها ومصدرها
تشطب بعد مرور عشر سنوات على قيدها على صحيفة
العقار اذا لم يعمد صاحب المصلحة الى تجديد القيد
باستدعاء معفى من الرسوم يقدم الى المحكمة العالقة
لديها الدعوى او الى رئيس دائرة التنفيذ المختص .
4- يقدم طلب شطب اشارة الدعوى او الحجز باستدعاء
الى رئيس الغرفة الابتدائية الواقع العقار في نطاقها
يقوم رئيس الغرفة الابتدائية بتحقيق دقيق وواف ويأمر
بنشر خلاصة الاستدعاء في الجريدة الرسمية وفي جريدتين
محليتين يعينهما. ويتخذ قراره بعد مرور عشرين
يوما على النشر اما بقبول الطلب اذا تبين ان ملف
الدعوى او الحجز مفقود واما برد الطلب اذا تبين ان
ملف الدعوى او الحجز لا يزال موجودا. يصدر قرار
الشطب بالصورة الرجائية ويكون نافذا على اصله.
5- تطبق احكام الفقرتين 3 و4 من هذه المادة بعد
مرور سنة على العمل بهذا القانون.
لا تدخل في حساب مهلة العشر سنوات المهلة المعلقة
بموجب القانون رقم 50/90 تاريخ 23/05/1991
مادة 640 الجديدة:
بالنظر الى قيمة المتنازع عليه لا تخضع للاستئناف
الاحكام التي تفصل في نزاع ذي قيمة معينة لا تتجاوز
الثلاثة ملايين ليرة لبنانية.
يعتد بقيمة المتنازع عليه بتاريخ تقديم الاستئناف
تسري احكام الفقرة الثانية من هذه المادة على الدعاوى
العالقة ويعمل بها فور نشر هذا القانون.
الفقرة الاخيرة الجديدة من المادة 643:
عندما لا يعين نص خاص الوقت الذي تبدأ فيه مهلة
الاستئناف فان هذه المهلة تبدأ من تاريخ تبليغ
الحكم.
في حالة تعدد الاحكام الصادرة في قضية واحدة فانه
يمكن استئناف ما يقبل الاستئناف منها على حدة او
استئنافها مع الحكم النهائي ضمن المهل المحددة
قانونا.
مادة 709 الجديدة:
لا يجوز الطعن بطريق النقض في القرارات الصادرة بالقضايا
التي لا تزيد فيها قيمة المدعى به عن ستة ملايين ليرة
لبنانية, واذا كانت القيمة لا تتجاوز هذا الحد لا يقبل
الطعن الا للاسباب الثاني والثالث والرابع والخامس
والثامن من الاسباب المبينة في المادة 708 من هذا
القانون.
يعتد بقيمة المتنازع عليه بتاريخ تقديم التمييز.
تسري احكام الفقرة الثانية من هذه المادة على الدعاوى
العالقة ويعمل بها فور نشر هذا القانون.
مادة 710 الجديدة:
مهلة الطعن بطريق النقض شهران ما لم يرد نص خاص مخالف.
عندما لا يعين نص خاص الوقت الذي تبدأ فيه مهلة الطعن بطريق النقض فان
هذه المهلة تبدأ من تاريخ تبليغ القرار. وفي حالة تعدد القرارات
الاستئنافية الصادرة في قضية واحدة فانه يمكن تمييز ما يمكن تمييزه منها
على حدة او مع القرار النهائي ضمن المهلة المحددة قانونا.
''
مادة 712 الجديدة:
للمطعون ضده ان يقدم في مهلة ثلاثين يوما من تاريخ
تبلغه الطعن الاصلي طعنا طارئا في القرار الذي تناوله
الطعن الاصلي ولو بعد الرضوخ له او انقضاء مهلة النقض
اذا تعددت القرارات الصادرة في القضية ولم يتناول
الطعن الاصلي سوى قرار منها جاز ان يتناول الطعن
الطارىء هذا القرار وسائر القرارات الاخرى ولو بعد
الرضوخ لها او انقضاء مهل الطعن عليها.
الجملة الاخيرة الجديدة من الفقرة الاولى من المادة
723:
على انه لا يجوز لمحكمة النقض ان تقرر وقف القرارات
المتعلقة بالنفقة والحضانة والقرارات المعجلة التنفيذ
الا عند وجود سبب هام يبرره.
الفقرة الرابعة الجديدة من المادة 738:
لا يوقف الاعتراض تنفيذ القرار المطعون فيه ما لم تقرر
الهيئة العامة وقف التنفيذ لقاء كفالة تحدد نوعها
ومقدارها. على انه لا يجوز للهيئة العامة وقف تنفيذ
القرارات المتعلقة بالنفقة والحضانة والقرارات المعجلة
التنفيذ الا عند وجود سبب هام يبرره.
الجملة الاخيرة الجديدة من المادة 804 الجديدة:
القرار الصادر عن محكمة الاستئناف في الاحوال المبينة في
الفقرة الاولى يقبل الطعن بطريق الاعتراض والتمييز
طبقا للقواعد العامة.
مادة 852 الجديدة:
يبلغ قلم المحكمة نسخة عن الاستحضار المتضمن الاعتراض
على التنفيذ الى دائرة التنفيذ يوم تقديمه. ان
الاعتراض لا يوقف تنفيذ سندات الدين الا انه يجوز للمحكمة
ان توقف هذا التنفيذ او ان تعلقه على كفالة اذا تبين
لها ان الاعتراض يرتكز على اسباب جدية.
اذا لم يكن موضوع التنفيذ سند دين فان الاعتراض عليه
يوقف التنفيذ حكما الى ان تصدر محكمة الدرجة الاولى
حكما يقضي برده.
وفي جميع الاحوال لا يحول الاعتراض او وقف التنفيذ دون
اتخاذ التدابير الاحتياطية لصيانة حق طالب التنفيذ.
ان الحكم الذي يقضي برد الاعتراض على التنفيذ او تحديد
حق طالب التنفيذ على وجه معين يكون معجل التنفيذ
وينفذ على اصله. الا ان للمحكمة ان تعلق تنفيذه على تقديم
كفالة تعينها.
يستوفى عن تنفيذ سندات الدين نصف الرسم النسبي
المترتب على تنفيذ الاحكام القضائية والصكوك الرسمية.
لا تطبق احكام هذه المادة المعدلة بموجب هذا القانون
الا على طلبات التنفيذ التي تقدم بعد العمل به, وتظل
الطلبات المقدمة سابقا خاضعة للاحكام القانونية المعمول
بها بتاريخ تقديمها.
مادة 875 الجديدة:
الحجز الاحتياطي على منقول يمنع المحجوز عليه من التصرف
بالمال تصرفا ناقلا للملكية او من ترتيب اية حقوق عليه.
اذا كان المال المحجوز عقارا او منقولا تحفظ قيوده وتوثق
المعاملات الجارية بشأنه في الدوائر الرسمية. فيمكن
للمحجوز عليه التصرف به او ترتيب اية حقوق عليه
وتجزئته على ان يتحمل المالك الجديد او مكتسب الحق
نتائج هذا الحجز ونتائج دعوى الاساس المتعلقة بالدين
سبب الحجز.
وفي جميع الاحوال يبقى استغلال المال المحجوز والانتفاع
بريعه للمحجوز عليه ما لم يعين رئيس دائرة التنفيذ
حارسا قضائيا على هذا المال.
''
مادة 925 الجديدة:
يحدد رئيس دائرة التنفيذ عدد النشرات والاعلانات
بالنسبة لقيمة الاموال المحجوزة ويعين الصحف اليومية
وله ان يكتفي بمعاملة اللصق اذا كانت القيمة لا
تتعدى المليون ليرة لبنانية.
البند (2) الجديد من المادة 983:
2- اعتبار المشتري مالكا بالنسبة للمنفذ عليه ولمن
كان طرفا في الاجراءات وتمكينه من اخلاء العقار بواسطة
دائرة التنفيذ رضاء او جبرا من المنفذ عليه في خلال
خمسة ايام من تاريخ ابلاغه انذار بالاخلاء من دائرة
التنفيذ وفي حال عدم حضور المنفذ عليه او تمنعه عن
تسلم الاشياء والاموال العائدة له والموجودة في العقار,
تسلم هذه الاشياء الى حارس قضائي. ويبلغ الامر الى
المنفذ عليه لاجل اخذ تلك الاشياء في مهلة ثلاثة ايام
والا تباع بالمزاد العلني ويحفظ محصول البيع في
صندوق الخزينة او مصرف مقبول امانة لصاحبه بعد حسم
نفقات الحفظ.
مادة 2:
للحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح
وزير العدل تعديل او الغاء او اضافة فقرات جديدة
على المواد الواردة في الفصل الرابع من الباب
الرابع من قانون اصول المحاكمات المدنية والواردة
تحت عنوان (التبليغ).
اذا كان التعديل او الالغاء او الاضافة يتناول امورا
تتعلق بتبليغ المحامين فيقتضي موافقة نقابتي المحامين
في بيروت وطرابلس .
مادة 3:
مع مراعاة احكام المادتين 640 و709
يعمل بهذا القانون بعد ستة اشهر من نشره في الجريدة
الرسمية.
يوجه رئيس المحكمة او القاضي المنتدب الاسئلة المتعلقة بموضوع الاستجواب . كما يطرح الاسئلة التي يراها مجدية والتي يطلب منه احد الخصوم توجيهها الى الخصم الآخر.
يجيب الخصم المستجوب بنفسه على الاسئلة المطروحة عليه دون الاستعانة بكتابة ما.
ينظم محضر بالاسئلة المطروحة والاجوبة المعطاة يوقع عليه رئيس المحكمة او القاضي المنتدب لاجراء الاستجواب او القاضي المنفرد والخصوم المستجوبون. واذا امتنع المستجوب عن الاجابة او عن التوقيع ذكر في المحضر امتناعه وسببه.
اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول او امتنع عن الاجابة بغير مبرر قانوني جاز للمحكمة ان تتخذ من هذا التخلف او الامتناع مسوغا لاعتبار الوقائع التي تقرر استجوابه عنها ثابتة.
اذا تذرع الخصم المستجوب بالنسيان او الجهل ولم يظهر مع ذلك انه اتخذ موقف الرفض المشار اليه في المادة السابقة, جاز للمحكمة ان تقبل شهادة الشهود والقرائن لاثبات الوقائع موضوع الاستجواب ولو لم تكن هذه البينة مقبولة اصلا.
اذا لم يؤد الاستجواب الى اقرار, جاز ان تستخلص منه بداءة بينة خطية او قرنية بسيطة.
اليمين القضائية نوعان:
اليمين الحاسمة, واليمين المتممة.
اليمين الحاسمة هي التي يوجهها خصم من خصمه ليحسم بها النزاع. ولكن حلفها لا يجوز الا بأذن المحكمة. القرار الذي تصدره المحكمة بقبول تحليف اليمين او برفضه يكون قابلا للطعن على حدة حتى قبل صدور الحكم في الموضوع.
تكون تأدية اليمين بالصيغة التي تقررها المحكمة. وتعتبر في حلف الاخرس ونكوله اشارته المعهودة اذا كان لا يعرف الكتابة. فاذا كان يعرفها فحلفه ونكوله يتمان بها.
لا يجوز الاستحلاف على فعل جرمي او على عمل مخالف للنظام العام او الآداب , ولا على عقد يوجب القانون لصحته سندا خطيا, ولا على انكار واقعة يفيد سند رسمي حصولها بحضور الموظف الذي تم العمل القانوني امامه, او على انكار واقعة ثابتة بقرينة قانونية قاطعة لا تقبل اثبات العكس .
للمحكمة ان تعدل صيغة اليمين التي يعرضها الخصم بحيث تنصب بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها.
يجب ان تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت اليه. فاذا كانت غير شخصية به انصبت على مجرد علمه او عدم علمه بها.
لا يجوز للممثل القانوني ان يوجه اليمين الحاسمة او يردها على من وجهها اليه فيما يجوز له التصرف فيه. ولا يجوز للوكيل توجيه هذه اليمين او ردها الا اذا كان وكالة بذلك.
يجوز توجيه اليمين الحاسمة في اية مرحلة من مراحل المحاكمة. ويمكن ان توجه على سبيل الاحتياط, فيجري تحليفها بعد ان تقرر المحكمة رد الادلة المقدمة بصورة اصلية لعدم قانونيتها او كفايتها او جدواها.
يجوز لمن وجهت اليه اليمين ان يردها على خصمه الا اذا كانت منصبة على واقعة لم يشترك فيها الخصمان بل يستقل فيها من وجهت اليه. من وجهت اليه اليمين فنكل عنها دون ان يردها على خصمه, ومن ردت عليه اليمين فنكل عنها, خسر ما ادعاه.
لا يجوز لمن وجه اليمين او ردها ان يرجع عن ذلك متى قبل خصمه ان يحلف .
اذا قررت المحكمة تحليف اليمين وكان من وجهت اليه حاضرا بنفسه, جاز للمحكمة تحليفه فورا. واذا لم يكن حاضرا وجب تكليفه بالحضور لحلفها بالصيغة التي قررتها المحكمة وفي اليوم الذي تحدده له. فان حضر وامتنع عن حلفها او تخلف عن الحضور بغير عذر وكان مبلغا شخصيا اعتبر ناكلا.
اذا كان لمن وجهت اليه اليمين عذر يمنعه من الحضور فتنتقل المحكمة او تنتدب احد قضاتها لتحليفه, وذلك بحضور الخصم الاخر او بعد دعوته حسب الاصول.
يحرر محضر بحلف اليمين يوقعه الحالف ورئيس المحكمة او القاضي المنتدب والكاتب .
لا يجوز للخصم اثبات كذب اليمين بعد ان يؤديها الخصم الذي وجهت اليه او وردت عليه. على انه اذا ثبت كذب اليمين بحكم جزائي فان للخصم الذي اصابه ضرر منها ان يدعي بالتعويض دون اخلال بما قد يكون له من حق الطعن في الحكم الذي يصدر ضده بطرق الطعن الممكنة.
لا يكون حلف اليمين حجة الا على من وجهها او ردها او نكل عنها وعلى ورثته وخلفائه.
اليمين المتممة هي التي توجهها المحكمة من تلقاء نفسها الى احد الخصوم لاستكمال الدليل المقدم منه والتمكن من الحكم في موضوع الدعوى او لتحديد قيمة ما سيحكم به.
يشترط في توجيه اليمين المتممة الا يكون في الدعوى دليل كامل, والا تكون الدعوى خالية من اي دليل.
لا يجوز للخصم الذي وجهت اليه اليمين المتممة ان يردها على الخصم الآخر.
لا يجوز للمحكمة ان توجه الى المدعي اليمين المتممة لتحديد قيمة المدعى به الا اذا استحال تحديد هذه القيمة بطريقة اخرى. وتعين المحكمة في هذه الحالة حدا اقصى للقيمة التي يصدق فيها المدعي بيمينه.
(عدلت بموجب مرسوم 3800/2000 ) (عدلت بموجب مرسوم 2411/1992 )
لا تقبل شهادة الشهود:
1- لاثبات العقود وغيرها من التصرفات القانونية التي يقصد بها انشاء حقوق والتزامات او انتقالها او تعديلها او انقضاؤها اذا كانت قيمتها تتجاوز خمسماية الف ليرة لبنانيةاو اذا كانت غير معينة القيمة.
2- لاثبات ما يخالف او يجاوز ما يشتمل عليه سند خطي, ولو كانت قيمة المنازع فيه لا تتجاوز خمسماية الف ليرة لبنانية يجوز للخصوم ان يعدلوا عن التمسك بهذه القاعدة صراحة او ضمنا.
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم رقم 2411 تاريخ 07/05/1992, المادة 1, 14/05/1992
عدلت المبالغ النقدية المحددة في قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته, وفقا لما يلي: 1- تحدد الغرامة الواردة في المادة 11 على الوجه الاتي: ثمانية الاف ليرة على الاقل واربعماية الف ليرة على الاكثر. 2- يحدد المبلغ الوارد في المادة 86 على الوجه الاتي: عشرة ملايين ليرة لبنانية. 3- يحدد المبلغ الوارد في المادة 117 على الوجه الاتي اربعون الف ليرة لبنانية. 4- تحدد الغرامة الواردة في المادة 127 على الوجه الاتي: بين اربعين الف وماية وستين الف ليرة لبنانية. 5- تحدد الغرامة الواردة في المادة 178 على الوجه الاتي: من اربعين الف الى اربعمائة الف ليرة لبنانية. 6- تحدد الغرامة الواردة في المادة 189 على الوجه الاتي: من اربعة الاف الى اربعين الف ليرة لبنانية. 7- تحدد الغرامة الواردة في المادة 194 على الوجه الاتي: من اربعين الف الى اربعماية الف ليرة لبنانية. 8- تحدد الغرامة الواردة في المادة 209 على الوجه الاتي: من ثمانية الاف الى ثمانين الف ليرة لبنانية. 9- تحدد المبالغ الواردة في المادة 254 على الوجه الاتي: اربعين الف ليرة لبنانية (في الفقرة الاولى). 1- اربعين الف ليرة لبنانية. 2- اربعين الف ليرة لبنانية. اربعين الف ليرة (في الفقرة الاخيرة) تحدد المبالغ الواردة في المادة 255 على الوجه الاتي: اربعين الف ليرة لبنانية (في الفقرة الاولى) 1- اربعين الف ليرة 2- اربعين الف ليرة لبنانية اربعين الف ليرة (في الفقرة الاخيرة) 11- يحدد المبلغ الوارد في المادة 256 على الوجه الاتي: اربعين الف ليرة لبنانية. 12- تحدد الغرامة الواردة في المادة 279 على الوجه الاتي: من الفين الى عشرين الف ليرة لبنانية. ' 13- تحدد الغرامة الواردة في المادة 282 على الوجه الاتي: من اربعين الف الى اربعماية الف ليرة لبنانية. 14- تحدد الغرامة الواردة في المادة 283 على الوجه الاتي: من اربعة الاف الى ثمانية الاف ليرة لبنانية. 15- تحدد الغرامة الواردة في المادة 348 على الوجه الاتي: من ثمانية الاف الى اربعين الف ليرة لبنانية (في الفقرتين الاولى والثانية). 16- يحدد المبلغ الوارد في المادة 378 على الوجه الاتي: ثلاثماية الف ليرة لبنانية. 17- يحدد المبلغ الوارد في المادة 379 على الوجه الاتي: ثلاثماية الف ليرة لبنانية. 18- تحدد الغرامة الواردة في المادة 406 على الوجه الاتي: من اربعة الاف الى ثمانية الاف ليرة لبنانية. 19- يحدد المبلغ الوارد في المادة 459 على الوجه الاتي: ثمانماية الف ليرة لبنانية. 20- يحدد المبلغ الوارد في المادة 463 على الوجه الاتي: ثلاثماية الف ليرة لبنانية. 21- يحدد المبلغ الوارد في المادة 640 على الوجه الاتي: ثمانماية الف ليرة لبنانية. 22- يحدد المبلغ الوارد في المادة 641 على الوجه الاتي: ثمانماية الف ليرة لبنانية. 23- تحدد الغرامة الواردة في المادة 656 على الوجه الاتي: من الفي ليرة الى ثمانية الاف ليرة لبنانية. 24- يحدد المبلغ الوارد في المادة 709 على الوجه الاتي: مليون وستماية الف ليرة لبنانية. 25- تحدد الغرامة الواردة في المادة 722 على الوجه الاتي: من الفي ليرة الى ثمانية الاف ليرة لبنانية. 26- تحدد الغرامة الواردة في المادة 748 على الوجه الاتي: من ثمانين الف الى مئة وستين الف ليرة لبنانية. 27- يحدد المبلغ الوارد في المادة 846 على الوجه الاتي: الثلاثماية الف ليرة لبنانية. '' 28- يحدد المبلغ الوارد في المادة 855 على الوجه الاتي: الثلاثماية الف ليرة لبنانية. 29- يحدد المبلغ الوارد في المادة 860 على الوجه الاتي: الثمانماية الف ليرة. 30- تحدد الغرامة الواردة في المادة 891 على الوجه الاتي: من اربعة الاف الى اربعين الف ليرة لبنانية. 31- يحدد المبلغ الوارد في المادة 925 على الوجه الاتي: ماية وستون الف ليرة لبنانية. 32- يحدد المبلغ الوارد في المادة 928 على الوجه الاتي: ماية وستون الف ليرة لبنانية. 33- تحدد الغرامة الواردة في المادة 994 على الوجه الاتي: بين اربعة الاف واربعين الف ليرة لبنانية. 34- يحدد المبلغ الوارد في المادة 1000 على الوجه الاتي: اربعة الاف ليرة لبنانية. 35- ترفع الى ثمانين ضعفا المبالغ والغرامات الاخرى الواردة في احكام قانون اصول المحاكمات المدنية '
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم رقم 3800 تاريخ 06/09/2000, المادة 1, 14/09/2000
مادة 1: 1 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 11 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: اربعين الف ليرة على الاقل ومليوني ليرة على الاكثر. 2 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 127 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الآتي : بين مايتى الف وثمانماية الف ليرة لبنانية. 3- تحدد الغرامة الواردة في المادة 178 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : من مايتي الف ليرة الى مليوني ليرة لبنانية. 4 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 189 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : من عشرين الفا الى مايتي الف ليرة لبنانية. 5 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 194 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : من مايتي الف الى مليوني ليرة لبنانية. 6 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 209 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : من اربعين الفا الى اربعماية الف ليرة لبنانية. 7 - تحدد المبالغ الواردة في المادة 254 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : (البند 1): خمسماية الف ليرة لبنانية (البند 2) : خمسماية الف ليرة لبنانية 8- تحدد المبالغ الواردة في المادة 255 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : (الفقرة الاولى) خمسماية الف ليرة (البند 1) خمسماية الف ليرة البند 2) خمسماية الف ليرة (الفقرة الاخيرة) خمسماية الف ليرة 9 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 256 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : خمسماية الف ليرة. 10 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 279 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من عشرة الاف الى مئة الف ليرة . 11 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 282 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من مايتي الف الى مليوني ليرة لبنانية . 12 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 283 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من عشرين الف الى اربعين الف ليرة لبنانية. 13 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 348 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من اربعين الفا الى مايتي الف ليرة لبنانية. 14 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 378 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: مليون ليرة لبنانية. 15 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 379 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: مليون ليرة لبنانية. 16 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 406 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : من عشرين الفا الى اربعين الف ليرة لبنانية. 17 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 463 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: مليون ليرة لبنانية. 18- تحدد الغرامة الواردة في المادة 656 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من عشرة آلاف الى اربعين الف ليرة لبنانية. 19- تحدد الغرامة الواردة في المادة 722 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من عشرة آلاف الى اربعين الف ليرة لبنانية. ' 20- تحدد الغرامة الواردة في المادة 748 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من اربعماية الف ليرة الى ثمانماية الف ليرة لبنانية. 21 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 846 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: مليون ليرة لبنانية. 22 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 855 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: مليون ليرة لبنانية. 23 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 860 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: (البند 11) مليوني ليرة لبنانية. 24 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 891 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من عشرين الفا الى مايتي الف ليرة لبنانية. 25- تحدد الغرامة الواردة في المادة 994 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: بين عشرين الفا ومايتي الف ليرة لبنانية. 26 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 1000 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: عشرين الف ليرة لبنانية. 27- ترفع الى خمسة اضعاف الغرامات الاخرى الواردة في احكام قانون اصول المحاكمات المدنية. '
عُدلت جزئياً (المبالغ المالية) بموجب مرسوم رقم 13909 تاريخ 12/09/2024, المادة 1, 19/09/2024
تعدل جميع الـمبالغ الـمالية على اخلاف أنواعها أينما وردت في قانون أصول الـمحاكمات الـمدنية بنسبة خمسين ضعفا.
(عدلت بموجب مرسوم 3800/2000 ) (عدلت بموجب مرسوم 2411/1992 )
العبرة في قبول الشهادة بقيمة الحق المنازع فيه وليس بقيمة الطلب . ولهذا لا يجوز الاثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد قيمة الطلب على خمسماية الف ليرة لبنانية في الحالتين الآتيتين:
1- اذا كان المطلوب هو الباقي او هو جزء من حق متنازع عليه تزيد قيمته على خمسماية الف ليرة لبنانية وغير ثابت بسند خطي.
2- اذا جز الخصم طلبه او تنازل عن جزء من حقه بعد ان طالب به كاملا ليجعل قيمة الطلب لا يتجاوز خمسماية الف ليرة لبنانية. اذا كانت زيادة القيمة على خمسماية الف ليرة لبنانية ناتجة عن ضم الفوائد والملحقات الى الاصل كان الاثبات بالشهادة مقبولا.
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم رقم 2411 تاريخ 07/05/1992, المادة 1, 14/05/1992
عدلت المبالغ النقدية المحددة في قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته, وفقا لما يلي: 1- تحدد الغرامة الواردة في المادة 11 على الوجه الاتي: ثمانية الاف ليرة على الاقل واربعماية الف ليرة على الاكثر. 2- يحدد المبلغ الوارد في المادة 86 على الوجه الاتي: عشرة ملايين ليرة لبنانية. 3- يحدد المبلغ الوارد في المادة 117 على الوجه الاتي اربعون الف ليرة لبنانية. 4- تحدد الغرامة الواردة في المادة 127 على الوجه الاتي: بين اربعين الف وماية وستين الف ليرة لبنانية. 5- تحدد الغرامة الواردة في المادة 178 على الوجه الاتي: من اربعين الف الى اربعمائة الف ليرة لبنانية. 6- تحدد الغرامة الواردة في المادة 189 على الوجه الاتي: من اربعة الاف الى اربعين الف ليرة لبنانية. 7- تحدد الغرامة الواردة في المادة 194 على الوجه الاتي: من اربعين الف الى اربعماية الف ليرة لبنانية. 8- تحدد الغرامة الواردة في المادة 209 على الوجه الاتي: من ثمانية الاف الى ثمانين الف ليرة لبنانية. 9- تحدد المبالغ الواردة في المادة 254 على الوجه الاتي: اربعين الف ليرة لبنانية (في الفقرة الاولى). 1- اربعين الف ليرة لبنانية. 2- اربعين الف ليرة لبنانية. اربعين الف ليرة (في الفقرة الاخيرة) تحدد المبالغ الواردة في المادة 255 على الوجه الاتي: اربعين الف ليرة لبنانية (في الفقرة الاولى) 1- اربعين الف ليرة 2- اربعين الف ليرة لبنانية اربعين الف ليرة (في الفقرة الاخيرة) 11- يحدد المبلغ الوارد في المادة 256 على الوجه الاتي: اربعين الف ليرة لبنانية. 12- تحدد الغرامة الواردة في المادة 279 على الوجه الاتي: من الفين الى عشرين الف ليرة لبنانية. ' 13- تحدد الغرامة الواردة في المادة 282 على الوجه الاتي: من اربعين الف الى اربعماية الف ليرة لبنانية. 14- تحدد الغرامة الواردة في المادة 283 على الوجه الاتي: من اربعة الاف الى ثمانية الاف ليرة لبنانية. 15- تحدد الغرامة الواردة في المادة 348 على الوجه الاتي: من ثمانية الاف الى اربعين الف ليرة لبنانية (في الفقرتين الاولى والثانية). 16- يحدد المبلغ الوارد في المادة 378 على الوجه الاتي: ثلاثماية الف ليرة لبنانية. 17- يحدد المبلغ الوارد في المادة 379 على الوجه الاتي: ثلاثماية الف ليرة لبنانية. 18- تحدد الغرامة الواردة في المادة 406 على الوجه الاتي: من اربعة الاف الى ثمانية الاف ليرة لبنانية. 19- يحدد المبلغ الوارد في المادة 459 على الوجه الاتي: ثمانماية الف ليرة لبنانية. 20- يحدد المبلغ الوارد في المادة 463 على الوجه الاتي: ثلاثماية الف ليرة لبنانية. 21- يحدد المبلغ الوارد في المادة 640 على الوجه الاتي: ثمانماية الف ليرة لبنانية. 22- يحدد المبلغ الوارد في المادة 641 على الوجه الاتي: ثمانماية الف ليرة لبنانية. 23- تحدد الغرامة الواردة في المادة 656 على الوجه الاتي: من الفي ليرة الى ثمانية الاف ليرة لبنانية. 24- يحدد المبلغ الوارد في المادة 709 على الوجه الاتي: مليون وستماية الف ليرة لبنانية. 25- تحدد الغرامة الواردة في المادة 722 على الوجه الاتي: من الفي ليرة الى ثمانية الاف ليرة لبنانية. 26- تحدد الغرامة الواردة في المادة 748 على الوجه الاتي: من ثمانين الف الى مئة وستين الف ليرة لبنانية. 27- يحدد المبلغ الوارد في المادة 846 على الوجه الاتي: الثلاثماية الف ليرة لبنانية. '' 28- يحدد المبلغ الوارد في المادة 855 على الوجه الاتي: الثلاثماية الف ليرة لبنانية. 29- يحدد المبلغ الوارد في المادة 860 على الوجه الاتي: الثمانماية الف ليرة. 30- تحدد الغرامة الواردة في المادة 891 على الوجه الاتي: من اربعة الاف الى اربعين الف ليرة لبنانية. 31- يحدد المبلغ الوارد في المادة 925 على الوجه الاتي: ماية وستون الف ليرة لبنانية. 32- يحدد المبلغ الوارد في المادة 928 على الوجه الاتي: ماية وستون الف ليرة لبنانية. 33- تحدد الغرامة الواردة في المادة 994 على الوجه الاتي: بين اربعة الاف واربعين الف ليرة لبنانية. 34- يحدد المبلغ الوارد في المادة 1000 على الوجه الاتي: اربعة الاف ليرة لبنانية. 35- ترفع الى ثمانين ضعفا المبالغ والغرامات الاخرى الواردة في احكام قانون اصول المحاكمات المدنية '
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم رقم 3800 تاريخ 06/09/2000, المادة 1, 14/09/2000
مادة 1: 1 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 11 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: اربعين الف ليرة على الاقل ومليوني ليرة على الاكثر. 2 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 127 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الآتي : بين مايتى الف وثمانماية الف ليرة لبنانية. 3- تحدد الغرامة الواردة في المادة 178 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : من مايتي الف ليرة الى مليوني ليرة لبنانية. 4 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 189 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : من عشرين الفا الى مايتي الف ليرة لبنانية. 5 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 194 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : من مايتي الف الى مليوني ليرة لبنانية. 6 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 209 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : من اربعين الفا الى اربعماية الف ليرة لبنانية. 7 - تحدد المبالغ الواردة في المادة 254 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : (البند 1): خمسماية الف ليرة لبنانية (البند 2) : خمسماية الف ليرة لبنانية 8- تحدد المبالغ الواردة في المادة 255 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : (الفقرة الاولى) خمسماية الف ليرة (البند 1) خمسماية الف ليرة البند 2) خمسماية الف ليرة (الفقرة الاخيرة) خمسماية الف ليرة 9 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 256 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : خمسماية الف ليرة. 10 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 279 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من عشرة الاف الى مئة الف ليرة . 11 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 282 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من مايتي الف الى مليوني ليرة لبنانية . 12 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 283 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من عشرين الف الى اربعين الف ليرة لبنانية. 13 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 348 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من اربعين الفا الى مايتي الف ليرة لبنانية. 14 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 378 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: مليون ليرة لبنانية. 15 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 379 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: مليون ليرة لبنانية. 16 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 406 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : من عشرين الفا الى اربعين الف ليرة لبنانية. 17 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 463 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: مليون ليرة لبنانية. 18- تحدد الغرامة الواردة في المادة 656 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من عشرة آلاف الى اربعين الف ليرة لبنانية. 19- تحدد الغرامة الواردة في المادة 722 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من عشرة آلاف الى اربعين الف ليرة لبنانية. ' 20- تحدد الغرامة الواردة في المادة 748 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من اربعماية الف ليرة الى ثمانماية الف ليرة لبنانية. 21 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 846 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: مليون ليرة لبنانية. 22 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 855 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: مليون ليرة لبنانية. 23 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 860 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: (البند 11) مليوني ليرة لبنانية. 24 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 891 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من عشرين الفا الى مايتي الف ليرة لبنانية. 25- تحدد الغرامة الواردة في المادة 994 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: بين عشرين الفا ومايتي الف ليرة لبنانية. 26 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 1000 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: عشرين الف ليرة لبنانية. 27- ترفع الى خمسة اضعاف الغرامات الاخرى الواردة في احكام قانون اصول المحاكمات المدنية. '
عُدلت جزئياً (المبالغ المالية) بموجب مرسوم رقم 13909 تاريخ 12/09/2024, المادة 1, 19/09/2024
تعدل جميع الـمبالغ الـمالية على اخلاف أنواعها أينما وردت في قانون أصول الـمحاكمات الـمدنية بنسبة خمسين ضعفا.
(عدلت بموجب مرسوم 3800/2000 ) (عدلت بموجب مرسوم 2411/1992 )
اذا اشتمل الادعاء على طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة جاز الاثبات بشهادة الشهود في كل طلب لا تزيد قيمته على خمسماية الف ليرة ولو كانت هذه الطلبات في مجموعها تزيد على هذه القية ولو كان منشأها علاقة بين الخصوم انفسهم او تصرفات من طبيعة واحدة.
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم رقم 2411 تاريخ 07/05/1992, المادة 1, 14/05/1992
عدلت المبالغ النقدية المحددة في قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته, وفقا لما يلي: 1- تحدد الغرامة الواردة في المادة 11 على الوجه الاتي: ثمانية الاف ليرة على الاقل واربعماية الف ليرة على الاكثر. 2- يحدد المبلغ الوارد في المادة 86 على الوجه الاتي: عشرة ملايين ليرة لبنانية. 3- يحدد المبلغ الوارد في المادة 117 على الوجه الاتي اربعون الف ليرة لبنانية. 4- تحدد الغرامة الواردة في المادة 127 على الوجه الاتي: بين اربعين الف وماية وستين الف ليرة لبنانية. 5- تحدد الغرامة الواردة في المادة 178 على الوجه الاتي: من اربعين الف الى اربعمائة الف ليرة لبنانية. 6- تحدد الغرامة الواردة في المادة 189 على الوجه الاتي: من اربعة الاف الى اربعين الف ليرة لبنانية. 7- تحدد الغرامة الواردة في المادة 194 على الوجه الاتي: من اربعين الف الى اربعماية الف ليرة لبنانية. 8- تحدد الغرامة الواردة في المادة 209 على الوجه الاتي: من ثمانية الاف الى ثمانين الف ليرة لبنانية. 9- تحدد المبالغ الواردة في المادة 254 على الوجه الاتي: اربعين الف ليرة لبنانية (في الفقرة الاولى). 1- اربعين الف ليرة لبنانية. 2- اربعين الف ليرة لبنانية. اربعين الف ليرة (في الفقرة الاخيرة) تحدد المبالغ الواردة في المادة 255 على الوجه الاتي: اربعين الف ليرة لبنانية (في الفقرة الاولى) 1- اربعين الف ليرة 2- اربعين الف ليرة لبنانية اربعين الف ليرة (في الفقرة الاخيرة) 11- يحدد المبلغ الوارد في المادة 256 على الوجه الاتي: اربعين الف ليرة لبنانية. 12- تحدد الغرامة الواردة في المادة 279 على الوجه الاتي: من الفين الى عشرين الف ليرة لبنانية. ' 13- تحدد الغرامة الواردة في المادة 282 على الوجه الاتي: من اربعين الف الى اربعماية الف ليرة لبنانية. 14- تحدد الغرامة الواردة في المادة 283 على الوجه الاتي: من اربعة الاف الى ثمانية الاف ليرة لبنانية. 15- تحدد الغرامة الواردة في المادة 348 على الوجه الاتي: من ثمانية الاف الى اربعين الف ليرة لبنانية (في الفقرتين الاولى والثانية). 16- يحدد المبلغ الوارد في المادة 378 على الوجه الاتي: ثلاثماية الف ليرة لبنانية. 17- يحدد المبلغ الوارد في المادة 379 على الوجه الاتي: ثلاثماية الف ليرة لبنانية. 18- تحدد الغرامة الواردة في المادة 406 على الوجه الاتي: من اربعة الاف الى ثمانية الاف ليرة لبنانية. 19- يحدد المبلغ الوارد في المادة 459 على الوجه الاتي: ثمانماية الف ليرة لبنانية. 20- يحدد المبلغ الوارد في المادة 463 على الوجه الاتي: ثلاثماية الف ليرة لبنانية. 21- يحدد المبلغ الوارد في المادة 640 على الوجه الاتي: ثمانماية الف ليرة لبنانية. 22- يحدد المبلغ الوارد في المادة 641 على الوجه الاتي: ثمانماية الف ليرة لبنانية. 23- تحدد الغرامة الواردة في المادة 656 على الوجه الاتي: من الفي ليرة الى ثمانية الاف ليرة لبنانية. 24- يحدد المبلغ الوارد في المادة 709 على الوجه الاتي: مليون وستماية الف ليرة لبنانية. 25- تحدد الغرامة الواردة في المادة 722 على الوجه الاتي: من الفي ليرة الى ثمانية الاف ليرة لبنانية. 26- تحدد الغرامة الواردة في المادة 748 على الوجه الاتي: من ثمانين الف الى مئة وستين الف ليرة لبنانية. 27- يحدد المبلغ الوارد في المادة 846 على الوجه الاتي: الثلاثماية الف ليرة لبنانية. '' 28- يحدد المبلغ الوارد في المادة 855 على الوجه الاتي: الثلاثماية الف ليرة لبنانية. 29- يحدد المبلغ الوارد في المادة 860 على الوجه الاتي: الثمانماية الف ليرة. 30- تحدد الغرامة الواردة في المادة 891 على الوجه الاتي: من اربعة الاف الى اربعين الف ليرة لبنانية. 31- يحدد المبلغ الوارد في المادة 925 على الوجه الاتي: ماية وستون الف ليرة لبنانية. 32- يحدد المبلغ الوارد في المادة 928 على الوجه الاتي: ماية وستون الف ليرة لبنانية. 33- تحدد الغرامة الواردة في المادة 994 على الوجه الاتي: بين اربعة الاف واربعين الف ليرة لبنانية. 34- يحدد المبلغ الوارد في المادة 1000 على الوجه الاتي: اربعة الاف ليرة لبنانية. 35- ترفع الى ثمانين ضعفا المبالغ والغرامات الاخرى الواردة في احكام قانون اصول المحاكمات المدنية '
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم رقم 3800 تاريخ 06/09/2000, المادة 1, 14/09/2000
مادة 1: 1 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 11 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: اربعين الف ليرة على الاقل ومليوني ليرة على الاكثر. 2 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 127 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الآتي : بين مايتى الف وثمانماية الف ليرة لبنانية. 3- تحدد الغرامة الواردة في المادة 178 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : من مايتي الف ليرة الى مليوني ليرة لبنانية. 4 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 189 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : من عشرين الفا الى مايتي الف ليرة لبنانية. 5 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 194 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : من مايتي الف الى مليوني ليرة لبنانية. 6 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 209 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : من اربعين الفا الى اربعماية الف ليرة لبنانية. 7 - تحدد المبالغ الواردة في المادة 254 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : (البند 1): خمسماية الف ليرة لبنانية (البند 2) : خمسماية الف ليرة لبنانية 8- تحدد المبالغ الواردة في المادة 255 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : (الفقرة الاولى) خمسماية الف ليرة (البند 1) خمسماية الف ليرة البند 2) خمسماية الف ليرة (الفقرة الاخيرة) خمسماية الف ليرة 9 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 256 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : خمسماية الف ليرة. 10 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 279 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من عشرة الاف الى مئة الف ليرة . 11 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 282 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من مايتي الف الى مليوني ليرة لبنانية . 12 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 283 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من عشرين الف الى اربعين الف ليرة لبنانية. 13 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 348 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من اربعين الفا الى مايتي الف ليرة لبنانية. 14 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 378 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: مليون ليرة لبنانية. 15 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 379 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: مليون ليرة لبنانية. 16 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 406 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي : من عشرين الفا الى اربعين الف ليرة لبنانية. 17 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 463 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: مليون ليرة لبنانية. 18- تحدد الغرامة الواردة في المادة 656 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من عشرة آلاف الى اربعين الف ليرة لبنانية. 19- تحدد الغرامة الواردة في المادة 722 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من عشرة آلاف الى اربعين الف ليرة لبنانية. ' 20- تحدد الغرامة الواردة في المادة 748 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من اربعماية الف ليرة الى ثمانماية الف ليرة لبنانية. 21 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 846 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: مليون ليرة لبنانية. 22 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 855 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: مليون ليرة لبنانية. 23 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 860 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: (البند 11) مليوني ليرة لبنانية. 24 - تحدد الغرامة الواردة في المادة 891 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من عشرين الفا الى مايتي الف ليرة لبنانية. 25- تحدد الغرامة الواردة في المادة 994 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: بين عشرين الفا ومايتي الف ليرة لبنانية. 26 - يحدد المبلغ الوارد في المادة 1000 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: عشرين الف ليرة لبنانية. 27- ترفع الى خمسة اضعاف الغرامات الاخرى الواردة في احكام قانون اصول المحاكمات المدنية. '
عُدلت جزئياً (المبالغ المالية) بموجب مرسوم رقم 13909 تاريخ 12/09/2024, المادة 1, 19/09/2024
تعدل جميع الـمبالغ الـمالية على اخلاف أنواعها أينما وردت في قانون أصول الـمحاكمات الـمدنية بنسبة خمسين ضعفا.
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )
يجوز الاثبات بشهادة الشهود مهما كانت قيمة المدعى به في المواد والحالات الآتية:
1- المواد التجارية.
2- الاعمال المادية. ويعتبر بمثابة عمل مادي التصرف القانوني بالنسبة لغير اطرافه وخلفائهم الذين يحتج عليهم به.
3- اذا وجدت بداءة بينة خطية اي كتابة ولو خالية من التوقيع صادرة عن الخصم المحتج بها عليه او عمن يمثله تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال..
4- اذا استحال على الدائن الحصول على بينة خطية. ويكتفي بمجرد الاستحالة المعنوية, وهي تنشأ خصوصا عن العرف المتبع في بعض المهن او عن علاقات القربى بين الاصول والفروع او بين الحواشي حتى الدرجة الثالثة او بين الزوجين او بين احد الزوجين ووالدي الزوج الآخر او بين الخطيب وخطيبته.
5- اذا ثبت فقدان السند الخطي بسبب اجنبي لا يد للخصم فيه.
6- اذا ثبت وجود تحايل على القانون لاجراء عقد مخالف للنظام العام او لنص الزامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (بند 3) بموجب مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 23/03/1985, المادة 1, 28/03/1985
مادة 1: تعدل بعض مواد المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 (قانون اصول المحاكمات المدنية) كما يلي: مادة 32 - بند 3 - اي طلب يرمي الى الحصول على منفعة اخرى غير مجرد رد طلبات خصمه. مادة 41 فقرة 2 - لا يقبل امام محكمة النقض سوى التدخل الاختياري التبعي مع مراعاة احكام المواد 624 و625 و726 و727 مادة 61 فقرة 2 - تقبل دفوع البطلان المشار اليها في الفقرة الاولى ولو لم يرد نص صريح بشأن هذا البطلان ولا يشترط وقوع ضرر للخصم الذي يدلي بالدفع. مادة 86 - تستبدل في البند (1) منها عبارة "خمسة وسبعين الف " بعبارة "مائة الف ". مادة 91 - تضاف اليها فقرة ثالثة كما يلي: "اذا وجدت الغرفة الابتدائية ان الدعوى المرفوعة امامها يعود النظر فيها بحسب قرار توزيع الاعمال لغرفة اخرى من غرف محكمة الدرجة الاولى نفسها فتقرر احالتها اداريا الى هذه الغرفة الاخرى, كذلك اذا وجد القاضي المنفرد ان الدعوى المقامة امامه يعود النظر فيها لقاض منفرد اخر من قضاة محكمة الدرجة الاولى نفسها فيقرر احالتها اداريا الى هذا الاخير. مادة 93 - تحذف الفقرة الاخيرة من هذه المادة ومآلها: "تفصل محكمة الاستئناف بسلطة مطلقة في موضوع النزاع المرفوع اليها". مادة 257 بند 3 - اذا وجدت بداءة بينة خطية اي كتابة ولو خالية من التوقيع صادرة عن الخصم المحتج بها عليه او عمن يمثله تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال. مادة 302 فقرة 2 - لا يجوز الاثبات بالقرائن القضائية الا في الاحوال التي يجوز فيها الاثبات بشهادة الشهود. ويكون هذا الاثبات جائزا بوجه خاص عندما تستخلص القرينة من وقائع يمكن ان تعد تنفيذا اختياريا, كليا او جزئيا, للالتزام المدعى به. مادة 413 - اذا كان التبليغ موجها الى شخص مقيم في بلد اجنبي فيتم بكتاب مضمون مع اشعار بالوصول او بواسطة السفارة او القنصلية اللبنانية في البلد المذكور او بمقتضى القواعد المقررة في القانون المحلي. واذا تعذر التبليغ جاز للمحكمة ان تعتبر الشخص الموجه اليه التبليغ مجهول المقام فيجرى تبليغه بالطريقة الاستثنائية. ' مادة 445 فقرة اخيرة - اذا لم يكن للمدعي مقام في منطقة اختصاص المحكمة وجب عليه تعيين مقام مختار له في هذه المنطقة, ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب . مادة 449 فقرة 2 - وعلى المدعى عليه ايضا, اذا لم يكن له مقام في منطقة المحكمة ان يعين مقاما مختارا له في هذه المنطقة ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب . مادة 468 فقرة 1- اذا تخلف المدعى عليه وحده عن الحضور في الجلسة الاولى بدون عذر مقبول وكان موعد الجلسة قد ابلغ لشخصه... (الباقي بدون تعديل). مادة 537 فقرة 2 - تعد البيانات الواردة في الارقام 2 و6 و9 و12 المدرجة سابقا الزامية تحت طائلة بطلان الحكم. فقرة 3 - ويجب ان يتضمن الحكم ايضا, تحت طائلة البطلان حلا لجميع المسائل المطروحة من الخصوم وان يبين الاسباب الملائمة لذلك. مادة 601 - تضاف الى الفقرة الاولى منها عبارة "وتكون مهلة الاعتراض للدولة والمؤسسات العامة ذات الصفة الادارية وثلاثين يوما من تاريخ التبليغ". مادة 603 - تضاف الى الفقرة الثانية منها عبارة "وتكون هذه المهلة ثلاثين يوما بالنسبة الى الدولة والمؤسسات العامة ذات الصفة الادارية". مادة 615 - لا يجوز الطعن في الاحكام التي تصدر اثناء المحاكمة الا مع الحكم الذي تنتهي المحاكمة به. ويستثنى من ذلك: (الباقي بدون تعديل). مادة 624 - تحذف منها عبارة "ولو بعد فواتها بالنسبة اليهم" وتحل محلها لفظة "فيه" وتضاف اليها فقرة ثانية كما يلي: "وفي اي حال اذا كان الطعن مقدما من احد المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة او في التزام بالتضامن وصدر القرار في في هذا الطعن لصالحه, استفاد سائر المحكوم عليهم من هذا القرار ولو لم يتدخلوا او يدخلوا في الطعن". مادة 633 - يقدم الاعتراض بموجب استحضار الى المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه وتراعى فيه القواعد المقررة لاستحضار الدعوى. ويجب ان يشتمل على بيان الاسباب والا كان باطلا. مادة 640 - تستبدل في الفقرة الاولى منها لفظة "الخمسة الاف " بلفظة "العشرة الاف ". مادة 641 - خلافا لاحكام المادة السابقة يجوز الاستئناف لو كانت قيمة التنازع فيه لا تزيد على عشرة الاف ليرة اذابني على احد الاسباب التالية: - الباقي دون تعديل - مادة 643 - فقرة اخيرة - عندما لا يعين نص خاص الوقت الذي تبدأ فيه مهلة الاستئناف فان هذه المهلة تبدأ من تاريخ تبليغ الحكم, وفي حالة تعدد الاحكام الصادرة في قضية واحدة فان ما لا يقبل الاستئناف منها على حدة لا تبدأ مهلة استئنافه الا مع بدء مهلة استئناف الحكم النهائي. مادة 645 - لا يجوز توجيه الاستئناف الا ضد خصوم في المحكمة الابتدائية, مع مراعاة القواعد الخاصة بالقرارات الرجائية. ويجوز ان يوجه الاستئناف ضد اي من الخصوم في المحاكمة الابتدائية. '' مادة 647 - تضاف اليها فقرة ثانية كما يلي: ٌكما له, بعد ان تناول في استئنافه بعض جهات الحكم وتناول استئناف خصمه- الطارىء الجهات الاخرى منه, ان يقدم استئنافا اضافيا طعنا بسائر جهات الحكم- التي لم يتناولها استئنافه الاصليٌ. مادة 648 - فقرة اولى - يجوز تقديم الاستئناف الطارىء ايضا بوجه مستأنف عليه اخر او اي خصم في المحكمة الابتدائية ولو غير مستأنف عليه, متى كان مقدم الاستئناف الطارىء قد وجه ضده في المحاكمة الابتدائية مطالب قضي بردها. مادة 652 - يجوز التدخل في الاستئناف لكل ذي مصلحة ما لم يكن خصما او ممثلا في المحاكمة الابتدائية او كان ماثلا فيها بصفة اخرى. كما يجوز ادخال الشخص المذكور في الاستئناف . مادة 655 - تبقى الفقرة الاولى كما هي. وتصبح الفقرات التالية كما يأتي: ٌيجب ان تذكر اسباب الاستئناف صراحة, ولا تكفي الاحالة بشأنها الى اللوائح المقدمة في المحاكمة الابتدائيةٌ. وعلى المستأنف اذا كان استئنافه اصليا ان يودع التأمين المنصوص عليه في قانون الرسوم القضائية. يصادر هذا التأمين لمصلحة خزينة الدولة في حالة رد الاستئناف ويعاد الى المستأنف اذا حكم له بطلباته او ببعضها او اذا رجع عن استئنافه. مادة 661 - فقرة اولى - للخصوم ان يتذرعوا في الاستئناف تأييدا للمطالب المقدمة منهم امام محكمة الدرجة الاولى باسباب ودفوع واوجه دفاع جديدة وان يقدموا مستندات وادلة جديدة. مادة 662 - فقرة اولى - لا يقبل في الاستئناف اي طلب جديد الا اذا كان من الطلبات المقابلة او الطلبات المتفرعة عن الطلب الاصلي او المشمولة ضمنا به او اذا كان يرمي الى المقاصة او اذا كان من قبيل الدفاع لرد طلبات الخصم او كان يهدف الى الفصل في مسائل ناشئة عن تدخل الغير او عن حدوث او كشف واقعة ما. وتقبل كذلك الطلبات الرامية الى النتيجة عينها المطلوبة امام محكمة الدرجة الاولى ولو بالاستناد الى اساس قانوني جديد. مادة 663 - تستبدل فيها لفظة ٌوالاجورٌ بعبارة ٌبدلات الايجارٌ. مادة 673 - يجوز اعتراض الغير لكل شخص ذي مصلحة لم يكن خصما ولا ممثلا في المحاكمة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. مادة 674 - يجوز اعتراض الغير للدائنين وسائر الخلفاء طعنا بكل حكم... - والباقي دون تعديل - مادة 690 - بند 1 - اذا صدر من المحكوم له او من وكيله غش اثر في اصدار الحكم وقد اكتشفه طالب الاعادة بعد ذلك. مادة 706 - يجوز الطعن بطريق النقض حتى اذا كان القرار المطعون فيه صادرا لمصلحة او ضد شخص لم يكن خصما في المحاكمة. وفي الامور الرجائية يكون الطعن بطريق النقض جائزا ولو بدون خصومة. مادة 708 - يجوز الطعن بطريق النقض للاسباب التالية: (1) مخالفة القانون او الخطأ في تطبيقه او تفسيره. ويجب على الطاعن ان يبين النص او المبدأ القانوني او القاعدة القانونية الواقعة عليها المخالفة او الواقع الخطأ في تطبيقها او تفسيرها واوجه المخالفة او الخطأ. (2) مخالفة قواعد الاختصاص الوظيفي او النوعي. (3) التناقض في الفقرة الحكمية للقرار الواحد بحيث يستحيل تنفيذه. (4) اغفال الفصل في احد المطالب . (5) الحكم بما لم يطلبه الخصوم او باكثر مما طلبوه. (6) فقدان الاساس القانوني للقرار المطعون فيه بحيث جاءت اسبابه الواقعية غير كافية او غير واضحة لاسناد الحل القانوني المقرر فيه. (7) تشويه مضمون المستندات بذكر وقائع خلافا لما وردت عليه فيها او بمناقضة المعنى الواضح والصريح لنصوصها. (8) التناقض بين حكمين صادرين بالدرجة الاخيرة في ذات الدعوى عن محكمتين مختلفتين او عن محكمة واحدة. '' مادة 709 - لا يجوز الطعن بطريق النقض في القرارات الصادرة بالقضايا التي لا تزيد فيها قيمة المدعى به على عشرين الف ليرة واذا كانت القيمة لا تتجاوز هذا الحد, لا يقبل الطعن الا للاسباب الثاني والثالث والرابع والخامس والثامن من الاسباب المبينة في المادة 708. مادة 710 - مهلة الطعن بطريق النقض شهران ما لم يرد نص خاص مخالف . عندما لا يعين نص خاص الوقت الذي تبدأ فيه مهلة الطعن بطريق النقض فان هذه المهلة تبدأ من تاريخ تبليغ القرار. وفي حالة تعدد القرارات الاستئنافية الصادرة في قضية واحدة فان ما لا يقبل منها الطعن بطريق النقض على حدة لا تبدأ مهلة الطعن فيه الا مع بدء مهلة الطعن في القرار النهائي. مادة 713 - للطاعن الاصلي, في حال طعن خصمه في قرار لم يتناوله الطعن الاصلي, ان يطعن بدوره بطريق طلب النقض الاضافي, في هذا القرار وكل قرار اخر لم يتناوله طلبه السابق. كما له بعد ان تناول في طعنه الاصلي بعض جهات القرار وتناول طعن خصمه الطارىء الجهات الاخرى منه ان يقدم طعنا اضافيا بسائر جهات القرار التي لم يتناولها طعنه الاصلي. يقدم الطعن الاضافي في الحالتين السابقتين في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغ مقدمه الطعن الطارىء. مادة 714 - يجوز تقديم الطعن الطارىء ايضا, وفي المهلة عينها المحددة في الفقرة الاولى من المادة 712 بوجه خصم اخر في الطعن الاصلي او اي خصم في المحاكمة الاستئنافية ولو غير مطعون ضده, متى كان مقدم الطعن الطارىء قد وجه اليه في المحاكمة الاستئنافية مطالب قضي بردها. ولمن وجه اليه طعن طارىء ان يقدم طعنا طارئا مقابلا ولو بعد رضوخه للقرار او انقضاء مهلة الطعن, وذلك في خلال خمسة عشر يوما من تبلغه الطعن الطارىء. مادة 715 - يجوز لمن لم يوجه اليه الطعن وكان خصما في المحاكمة الاستئنافية ان يطعن بصورة طارئة في القرار الذي رضخ له وان انقضت مهلة الطعن عليه متى كان يضار من الطعن الاصلي او الطعن الطارىء المقدم من سواه. ويظل الطعن مقبولا في هذه الحالة طالما لم يصدر القرار في القضية. مادة 716 - يقدم الطعن الطارىء او الاضافي بموجب لائحة: واذا قدم بعد رضوخ من يرفعه او بعد انقضاء مهلة الطعن الاصلي فان قبوله يعلق على بقاء الطعن الذي انبعث عنه, فان لم يقبل هذا الطعن شكلا او رجع عنه الطاعن زال الطعن الطارىء او الاضافي, مع مراعاة احكام المادة 736. مادة 726 - فقرة 1 - يجوز للمطلوب النقض ضده, ولو بعد انقضاء مهلة النقض ان يدخل في الطعن اي خصم في القضية التي صدر فيها القرار المطعون فيه لم يوجه اليه الطعن اذا تحققت له مصلحة في ادخاله. مادة 727 - يجوز لكل خصم في القضية التي صدر فيها القرار المطعون فيه لم يوجه اليه الطعن ان يتدخل في قضية هذا الطعن ليطلب الحكم برفضه. ويكون تدخله بايداع لائحة بدفاعه, مشفوعة بالمستندات المؤيدة له, قلم محكمة النقض قبل الفصل في الطعن. مادة 729 - تستبدل في الفقرة الاولى منها عبارة ٌويبقى التقرير سريا حتى صدور القرار النهائيٌ بعبارة ٌويبقى التقرير سريا بالنسبة الى الخصوم حتى صدور القرار النهائيٌ. وتلغى الفقرة الثانية من هذه المادة. مادة 730 - تحذف منها عبارة ٌباستثناء تقرير المقررٌ '' مادة 731 - تنظر محكمة النقض في غرفة المذاكرة اولا في قبول الطعن شكلا وفي توافر اسباب النقض . واذا قررت رد الطعن فتقضي بابرام القرار المطعون فيه. لمحكمة النقض ان ترد الطعن باستبدال سبب خاطئ في القرار بسبب قانوني صرف او ايضا بصرف النظر عن سبب قانوني خاطىء فيه تراه زائدا. ولها ان تنقض القرار المطعون فيه باعتماد سبب قانوني صرف يتعلق بالنظام العام من تلقاء نفسها. تراعى في حال اعتماد المحكمة سببا قانونيا صرفا من تلقاء نفسها, احكام المادة 373 فقرة 3. مادة 732 - مع مراعاة احكام المادة 737 فقرة 3 والاحكام المتعلقة بمداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة العدليين, لا يجوز الطعن في القرارات الصادرة عن محكمة النقض باي طريق من طرق الطعن. مادة 733 - يضاف الى فقرتها الثانية ما يلي: ٌويحق لطالب النقض , بمجرد صدور قرار النقض ان يطلب استرداد الاموال التي اداها تنفيذا للقرار المنقوض ودون ان ينسب الى المطعون ضده خطأ ما من جراء التنفيذ.ٌ مادة 737 - تستبدل في الفقرة الاولى منها لفظة ٌسندٌ بلفظة ٌمستندٌ وفي الفقرة الثانية منها لفظة ٌالسندٌ بلفظة ٌالمستندٌ. مادة 738 - تضاف الى الفقرة الاولى منها العبارة التالية: ٌولا تقبل جميع القرارات الصادرة عن الهيئة العامة, ايا كان موضوعها اي طريق من طرق الطعن بما فيها مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاةٌ. مادة 739 - فقرة 1 - مع مراعاة احكام المادة 6 من قانون 21 تشرين الاول 1980 المتعلق بالنظر بنزاعات العمل الفردية والنزاعات الناشئة عن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي, تطبق على الطعن بالاحكام الصادرة عن مجالس العمل التحكيمية اسباب واصول واثار النقض المنصوص عليها في هذا القانون. مادة 740 - تستبدل لفظة ٌالنقض ٌ بلفظة ٌالتمييزٌ في اي نص وردت فيه بهذا المعنى. مادة 751 - تضاف اليها فقرة ثالثة كما يلي: ٌولا يجوز للقاضي المنسوب اليه سبب الدعوى منذ تقديم استحضارها, ان يقوم باي عمل من اعمال وظيفته يتعلق بالمدعيٌ. مادة 758 - تضاف الى الفقرة الثانية منها عبارة ٌوتقييم الدعوى بذلك امام الهيئة العامة لمحكمة النقض ٌ. مادة 795 - تضاف اليها فقرة ثانية كما يلي: ٌاذا كان النزاع موضوع التحكيم من اختصاص القضاء الاداري تعطى الصيغة التنفيذية من قبل رئيس مجلس شورى الدولة. وفي حال رفضها يعترض على قراره لدى مجلس القضايا. مادة 798 - فقرة 1 - تحذف منها عبارة ٌولا طلب النقض ٌ. مادة 804 - تضاف اليها فقرة ثالثة كما يلي: القرار الصادر عن محكمة الاستئناف في الاحوال المبينة في الفقرة الاولى يقبل الطعن بطرق الطعن العادية طبقا للقواعد العامة. مادة 808 - فقرة 2 - يقدم هذا الطعن الى محكمة الاستئناف التي صدر في نطاقها القرار التحكيمي ويكون القرار الصادر عن محكمة الاستئناف قابلا للطعن بطريق النقض وبطريق اعتراض الغير. مادة 837 - تستبدل الفقرة السادسة منها بما يلي: ٌاذا كان طالب التنفيذ او المنفذ عليه ممثلا بمحام فيعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز تبليغه فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ. '' مادة 860 - يلغى البند 19 من هذه المادة. مادة 866 - للدائن ان يطلب من رئيس دائرة التنفيذ الترخيص بالقاء الحجز الاحتياطي على اموال مدينه تأمينا لدينه. على ان هذا الحجز لا يجوز تأمينا لدين غير مستحق الاداء او معلق على شرط لم يتحقق بعد الا في الحالات المعينة بالمادة 111 من قانون الموجبات والعقود. اذا لم يكن الدين ثابتا بسند فلرئيس دائرة التنفيذ ان يقرر القاء الحجز الاحتياطي متى توافرت لديه ادلة ترجح وجود هذا الدين. مادة 867 - تستبدل في الفقرة الثانية منها لفظة ٌفلرئيس ٌ بعبارة ٌفعلى رئيس ٌ. مادة 868 - فقرة 1 - يصدر رئيس دائرة التنفيذ قرارا بالحجز او برفضه او بتقييده بكفالة او بالتقدير- المؤقت للدين دون توجيه انذار سابق للمدين. مادة 870 فقرة 1 - تحذف منها عبارة ٌاو القابل للتنفيذٌ. مادة 882 - يقدم طلب الحجز باستدعاء مرفق بمستندات الدين والوثائق الاخرى اللازمة. اذا لم يكن الدين المطلوب الحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث تأمينا له ثابتا بسند فلرئيس دائرة التنفيذ ان يقرر القاء هذا الحجز متى توافرت لديه ادلة ترجح وجود الدين المذكور. على ان هذا الحجز لا يجوز تأمينا لدين غير مستحق الاداء او معلق على شرط لم يتحقق بعد الا في الحالات المعينة بالمادة 111 من قانون الموجبات والعقود. مادة 885 - فقرة 1 - يصدر رئيس دائرة التنفيذ قرارا بالحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث او برفضه او بتقييده بكفالة او بالتقدير المؤقت للدين دون توجيه انذار سابق للمدين. مادة 888 - فقرة اخيرة- في حال اقامة المحجوز عليه او المحجوز لديه خارج لبنان يتم التبليغ اليه وفق احكام المادة 413. مادة 889 - فقرة اخيرة - يعفى التصريح الاصلي والتصريح الاضافي من اي رسم او طابع مالي. مادة 890 - فقرة اولى - اذا لم يرسل المحجوز لديه التصريح الاصلي في المهلة المعينة - الباقي دون تعديل - مادة 895 - فقرة اولى - يسقط الحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث اذا لم يتقدم الحاجز بطلب تنفيذ سنده التنفيذي او بادعاء لدى المحكمة المختصة للحكم له بدينه سبب الحجز في مهلة خمسة ايام من تاريخ ابلاغه من قبل دائرة التنفيذ بناء على طلب المحجوز عليه اشعارا بحصول تبليغ المحجوز لديه قرار الحجز - الباقي دون تعديل -. مادة 896 - يضاف الى الفقرة الاولى منها ما يلي: ٌويجب على المحجوز لديه ان يشفع التسليم ببيان مفصل عن الحجوز والحوالات الواقعة على الاموال المحجوزةٌ. مادة 918 - تضاف الى الفقرة الاولى منها عبارة ٌما لم يكونوا ممثلين بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا لهم ويجوز ابلاغهم فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ. '' مادة 950 - تضاف الى البند (2) منها العبارة التالية: ٌهذا ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ. مادة 954 - تضاف في الفقرة الاولى منها بعد لفظة ٌالانذارٌ مباشرة عبارة ٌوانقضت مهلتهٌ. مادة 973 - تضاف الى البند (2) منها عبارة ٌهذا ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب ٌ مادة 975 - تضاف في الفقرة الاولى منها بعد لفظة ٌالاولويةٌ مباشرة عبارة ٌالمتوافرة في دينه الشروط القانونية للتنفيذٌ. مادة 979 - تضاف بعد لفظة ٌالاولويةٌ مباشرة عبارة ٌالمتوافرة في دينهم الشروط القانونية للتنفيذٌ. مادة 987 - لا يقبل قرار الاحالة الاعتراض انما يقبل الاستئناف في خلال خمسة ايام من تاريخ صدوره وذلك للاسباب التالية. - الباقي دون تعديل - مادة 988 - تستبدل عبارة ٌاو قابل للتنفيذٌ بعبارة ٌتتوافر في دينه الشروط القانونية للتنفيذٌ. مادة 989 - اذا تنازل الدائن المنفذ عن حقه او عن معاملة التنفيذ فلكل دائن اخر كان طرفا في التنفيذ وتتوافر في دينه الشروط القانونية للتنفيذ ان يتابع الاجراءات من النقطة التي وصلت اليها دون حاجة لقرار انابة. '
يقدر الحق باعتبار قيمته في الوقت والمكان اللذين تم فيهما التصرف القانوني.
لا يكون اهلا لاداء الشهادة:
1- من لم يكمل الخامسة عشرة من عمره.
2- من لم يكن سليم الادراك.
3- من صدرت عليه احكام جزائية تسقط عنه اهلية الشهادة.
لا تقبل شهادة الشهود بين الاصول والفروع وبين الزوجين ولو بعد انحلال عقد الزواج. لا تقبل ايضا شهادة الخدم لمخدومهم الملازمين لشخصه ما داموا بخدمته ولا شهادة الوكيل لموكله ولا شهادة الشريك فيما يتعلق بالشركة ولا الكفيل فيما يختص بالتزامات المكفول.
يجوز ان تسمع اقوال المشار اليهم في المادتين السابقتين بغير يمين على سبيل الاستئناس .
لا تقبل الشهادة على شيوع الخبر الا في الاحوال التي ينص عليها القانون.
يمنع موظفو القطاع العام حتى بعد تركهم الوظيفة من الشهادة على ما علموا به اثناء قيامهم بها من امور لم تكن معدة لاطلاع الجمهور عليها, الا اذا اذنت لهم السلطة بالشهادة بناء على طلب المحكمة او بناء على طلب احد الخصوم. يعطى اذن السلطة للوزير من مجلس الوزراء وللموظفين من الوزير المختص .
لا يجوز لمن علم من المحامين او الوكلاء او الاطباء او غيرهم عن طريق مهنته او صنعته بواقعة او بمعلومات ان يفشيها ولو بعد انتهاء خدمته او زوال صفته ما لم يكن ذكرها له مفصحا عن قصد ارتكاب جناية او جنحة. ومع ذلك يجب على الاشخاص المذكورين ان يؤدوا الشهادة على تلك الواقعة او المعلومات متى طلب منهم ذلك من اسرها اليهم على الا يخل ذلك بأحكام القوانين الخاصة بهم.
لا يجوز لاحد الزوجين ان يفشي بدون رضى الآخر ما ابلغه اليه اثناء الزوجية, ولو بعد انفصالها, الا في حالة رفع الدعوى من احدهما على الاخر او اقامة دعوى على احدهما بسبب جناية او جنحة وقعت منه على الاخر.
على الخصم الذي يطلب الاثبات بشهادة الشهود ان يبين الوقائع التي يريد اثباتها في طلبه الخطي او شفاهيا في الجلسة, وان يسمي شهوده على ان لا يتجاوز عددهم الخمسة عن الواقعة الواحدة الا اذا اجازت له المحكمة ذلك.
يجب ان يتضمن القرار القاضي باجراء التحقيق:
1- تعيين الوقائع الواجب اثباتها.
2- دعوة الشهود المعينين من طالب التحقيق وتعيين موعد الجلسة التي سيسمعون فيها.
للمحكمة من تلقاء نفسها ان تقرر استماع الشهود في الاحوال التي يجيز القانون فيها الاثبات بشهادة الشهود متى رأت في ذلك فائدة للحقيقة. كما يكون لها, في جميع الاحوال التي تقرر فيها الاثبات بشهادة الشهود, ان تستدعي للشهادة من ترى لزوما لسماع شهادته اظهارا للحقيقة.
يجري التحقيق امام المحكمة. ويجوز لها عند الاقتضاء ان تنتدب احد قضاتها لاجرائه, وتعين له المهلة التي يجب ان يتم فيها. وللقاضي المنتدب ان يقرر تمديد هذه المهلة عند الحاجة, ويبلغ المحكمة ذلك. يمارس القاضي المنتدب اثناء التحقيق السلطة المعينة له في المادة 135 من هذا القانون.
الاذن لاحد الخصوم باثبات واقعة بشهادة الشهود يستتبع حتما وبدون قرار ان يكون للخصم الآخر الحق في نفيها بهذا الطريق.
تحدد المحكمة بصورة مؤقتة التحقيق وتوجب على طالب التحقيق ايداع المبلغ الذي تحدده. وعندما تقرر المحكمة من تلقاء نفسها دعوة شهود لسماعهم فانها تعين في قرارها من يجب ان يسلف نفقاتهم وتحدد مهلة لايداعها.
اذا رأت المحكمة فائدة من جراء التحقيق والمعاينة معا كان لها ان تنتدب احد قضاتها لهذه الغاية. فيقوم القاضي المنتدب بالمهمة, وله ان يسمع في مكان المعاينة, وفي الحال, من يرى ضرورة لسماعهم من شهود غير الذين سماهم الخصوم او ان يدعو هؤلاء الشهود لسماعهم في موعد آخر يعينه.
يجب ان تتضمن دعوة الشاهد:
1- تعيين المحكمة التي تؤدى امامها الشهادة.
2- تعيين كل من الخصوم باسمه ولقبه ومهنته ومقامه.
3- تعيين الشاهد الموجهة اليه الدعوة.
4- تعيين محل الحضور واليوم والساعة.
5- ماهية الدعوى التي تطلب فيها الشهادة.
6- التنبيه الى العقوبة التي يتعرض لها الشاهد المتخلف عن الحضور. اذا وجد نقض في تعيين الخصوم او الشهود المدعوين فهذا النقض لا يبطل الدعوة الا اذا نتج عنه شك جدي في هويتهم.
اذا كان الشاهد منتظما في الجيش وقائما بخدمة فعلية, فتوجه الدعوة اليه بواسطة رئيس فرقته ليأذن له بالحضور.
اذا كان الشاهد مسجونا فعلى المحكمة ان تطلب الى مدير السجن احضاره محروسا, واذا كان احضاره غير ممكن فعلى مدير السجن ان يعلم المحكمة بلا ابطاء.
في جميع الاحوال الاخرى بلا استثناء يدعى الشاهد مباشرة بدون اية واسطة.
اذا كان من الضروري استماع شهادة رئيس الجمهورية او رئيس مجلس النواب او رئيس الوزارة فتنتقل المحكمة او القاضي الذي تنتدبه لديه فتسمع اقواله ويدونها الكاتب بمحضر يضمه الى ملف القضية.
يجب ان تصل الدعوة الى الشاهد قبل الموعد المعين لحضوره بثلاثة ايام على الاقل الا اذا اتخذت المحكمة قرارا بتقصير المهلة. ويمكن, بناء لقرار المحكمة, ارسال الدعوة ببرقية مضمونة مع اشعار بوصولها وذلك عند وجود عجلة.
الاجتهاد القضائي
نصوص ذات صلة