Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 90 16/09/1983 Code of Civil Procedure

قانون اصول المحاكمات المدنية

قانون اصول المحاكمات المدنية: مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. عدد المواد: 1,044. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 14. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
90
التاريخ
16/09/1983
الجريدة الرسمية
العدد 40, 06/10/1983, ص. 3-128
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 13909 تاريخ 12/09/2024 (Arts. 11, 86, 117, 127, 178, 189, 194, 209, 254, 255, 256, 279, … and the text)
قانون رقم 154 تاريخ 17/08/2011 (Arts. 500 مكرر 1, 500 مكرر 2, 500 مكرر 3, 500 مكرر 4, 500 مكرر 5, 500 مكرر 6, 500 مكرر 7, 500 مكرر 8, 500 مكرر 9)
قانون رقم 440 تاريخ 29/07/2002 (Arts. 77, 762, 770, 789, 795, 804, 821)
مرسوم رقم 3800 تاريخ 06/09/2000 (Arts. 11, 127, 178, 189, 194, 209, 254, 255, 256, 279, 282, 283, … and the text)
قانون رقم 144 تاريخ 29/10/1999 (Arts. 15, 723, 773)
مرسوم رقم 13440 تاريخ 05/11/1998 (Art. 86)
قانون رقم 529 تاريخ 20/06/1996 (Arts. 228, 400, 401 and the text)
مرسوم رقم 2411 تاريخ 07/05/1992 (Arts. 11, 86, 117, 127, 178, 189, 194, 209, 254, 255, 256, 279, … and the text)
و 6 أخرى
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (المادة 59: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (المادة 63: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007 (المادة 78: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قانون رقم 293 تاريخ 07/05/2014 (المادة 22: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قانون رقم 244 تاريخ 19/07/2021 (المادة 114: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قانون نافذ حكما رقم 1 تاريخ 03/04/2025 (المادة 15: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قانون رقم 11 تاريخ 05/06/2025 (المادة 15: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قانون رقم 69 تاريخ 27/08/2026 (المادة 119: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1,044
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983 (قانون اصول المحاكمات المدنية)
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 36/82 تاريخ 17/11/1982 منح الحكومة حق اصدار مراسيم اشتراعية,الممدد بالقانون رقم 10/83 تاريخ 21/5/1983

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة

وبناء على اقتراح وزير العدل

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/8/1983

يرسم ما ياتي

مواد الاصدار

المادة 1 اصدار

يصدر قانون اصول المحاكمات المدنية ويوضع قيد التنفيذ بنصه المرفق بهذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 2 اصدار

ينشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية ويعمل به طبقا للمادة 1033 من النص المرفق به.

الكتاب الاول - اصول المحاكمات

باب تمهيدي: مبادىء عامة

المادة 1

القضاء سلطة مستقلة تجاه السلطات الاخرى في تحقيق الدعاوى والحكم فيها, لا يحد من استقلالها اي قيد لا ينص عليه الدستور.

طُبقت في 2 أحكام

المادة 2

على المحاكم ان تتقيد بمبدأ تسلسل القواعد. عند تعارض احكام المعاهدات الدولية مع احكام القانون العادي, تتقدم في مجال التطبيق الاولى على الثانية. لا يجوز للمحاكم ان تعلن بطلان اعمال السلطة الاشتراعية لعدم انطباق القوانين العادية على الدستور او المعاهدات الدولية.

طُبقت في 2 أحكام

المادة 4

لا يجوز للقاضي تحت طائلة اعتباره مستنكفا عن احقاق الحق:

1- ان يمتنع عن الحكم بحجة غموض النص او انتفائه.

2- ان يتأخر بغير سبب عن اصدار الحكم.

وعند غموض النص يفسره القاضي بالمعنى الذى يحدث معه اثرا يكون متوافقا مع الغرض منه ومؤمنا التناسق بينه وبين النصوص الاخرى.

وعند انتفاء النص يعتمد القاضي المبادىء العامة والعرف والانصاف .

طُبقت في 8 أحكام

المادة 5

تسري قوانين اصول المحاكمات الجديدة فورا على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى او تم من الاجراءات قبل تاريخ العمل بها. وتستثنى من ذلك:

1- القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها لاحقا لختام المحاكمة في الدعوى او لصدور حكم فصل في مسألة متعلقة بالموضوع.

2- القوانين المعدلة للمهل متى كانت المهلة قد بدأت قبل العمل بها.

3- القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الاحكام او القرارات التحكيمية قبل تاريخ العمل بها متى كانت هذه القوانين ملغية او منشئة لطريق من تلك الطرق.

4- القوانين المنظمة للتنفيذ الجبري بالنسبة لما صدر من الاحكام والقرارات قبل تاريخ العمل بها متى كانت هذه القوانين تجيز التنفيذ او تمنعه.

طُبقت في 6 أحكام

المادة 6

تتبع القواعد العامة في قانون اصول المحاكمات المدنية اذا وجد نقص في القوانين والقواعد الاجرائية الاخرى.

طُبقت في 38 أحكام

الباب الاول - الدعوى

الفصل الاول - احكام عامة

المادة 7

الدعوى هي الحق الذي يعود لكل ذي مطلب بأن يتقدم به الى القضاء للحكم له بموضوعه. وهي بالنسبة الى الخصم الحق بأن يدلي بأسباب دفاع او بدفوع ترمي الى دحض ذلك المطلب ويكون حق الادعاء وحق الدفاع لكل شخص طبيعي او معنوي لبناني او اجنبي.

طُبقت في 15 أحكام

المادة 8

للنيابة العامة حق الادعاء في الاحوال التي عينها القانون, والاحوال المتعلقة بالنظام العام عند حدوث وقائع او افعال من شأنها المساس به.

طُبقت في 5 أحكام

المادة 9

تكون الدعاوى مباحة لكل من له مصلحة قانونية قائمة, او لمن يهدف منها الى تثبيت حق انكر وجوده او الاحتياط لدفع ضرر محدق او مستقبل او الاستيثاق من حق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه, وذلك باستثناء الحالات التي يحصر فيها القانون بأشخاص يحدد صفتهم حق تقديم طلب او دحضه او الدفاع عن مصلحة معينة. ولا يقبل اي طلب او دفع او دفاع صادر عن او ضد شخص لا صفة له.

طُبقت في 44 أحكام

المادة 10

حق الادعاء وحق الدفاع مقيدان بحسن استعمالهما, فكل طلب او دفاع او دفع- يدفع يدلي به تعسفا يرد ويعرض من تقدم به للتعويض عن الضرر المسبب عنه.

طُبقت في 72 أحكام

المادة 11

(عدلت بموجب مرسوم 3800/2000 ) (عدلت بموجب مرسوم 2411/1992 )

يحكم على الخصم المتعسف بغرامة قدرها اربعين الف ليرة على الاقل ومليوني ليرة على الاكثرتقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها.

طُبقت في 80 أحكام

المادة 12

يرجع في الاهلية للتقاضي الى قانون دولة المتقاضي. ويرجع الى قانون دولة فاقدي الاهلية او ناقصيها او المفقودين فيما خص الاشراف عليهم وتمثيلهم.

المادة 13

على المحكمة, في كل مرحلة من مراحل المحاكمة, ان تتحقق من الاهلية للتقاضي ومن صحة تمثيل فاقدي الاهلية او ناقصيها او المفقودين.

المادة 14

اذا كان قانون الاحوال الشخصية الذي يخضع له احد الخصوم يوجب على ممثل فاقدي الاهلية او ناقصيها او المفقودين الحصول على ترخيص من القضاء بالتقاضي فللمحكمة التي يجب ان تقام الدعوى لديها ان تمنحه هذا الترخيص ويبقى صالحا في جميع مراحل المحاكمة والتنفيذ.

طُبقت في 1 حكم

المادة 15

(عدلت بموجب قانون 144/1999 ) (عدلت بموجب قانون 529/1996 )

اذا اقيمت الدعوى على فاقد الاهلية او ناقصها او على مفقود ولم يكن له ممثل قانوني او اذا اقيمت على متقاضي تبين انه متوفي او توفي اثناء المحاكمة وتعذر تعيين ورثته, جاز للمحكمة الناظرة بالدعوى اجراء التبليغات عن طريق النشر في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين محليتين تعينهما.

بعد مرور شهرين على آخر نشر تعين المحكمة ممثلا خاصا يقوم مقام الممثل القانوني او الورثة اذا لم يحضر ممثل قانوني عن الورثة او عن فاقد الاهلية او المفقود يبقى الممثل الخاص محتفظا بهذه الصفة في جميع اطوار المحاكمة وامام دوائر التنفيذ ريثما يتم تعيين الممثل القانوني او تعيين الورثة.

لا يحق للممثل الخاص الاقرار او التنازل او الاسقاط او عقد الصلح او الرضوخ.

تحدد اتعاب الممثل الخاص بقرار من المحكمة التي عينته وتعتبر من نفقات الدعوى.

طُبقت في 1 حكم

الفصل الثاني - تصنيف الدعاوى

المادة 16

تتعين صفة الدعوى بالنظر الى الحق الذي تحميه, فهي شخصية اذا كان الحق شخصيا, وعينية اذا كان عينيا, ومختلطة اذاتناول موضوعها الحقين معا او كانت ترمي الى تنفيذ عقد قائم على حق عيني او الغاء هذا العقد او فسخه او ابطاله. اما الدعاوى التي لا تدخل في الفئات المشار اليها في الفقرة الاولى لا سيما المختصة بحقوق غير مالية فتعتبر بحكم الدعاوى الشخصية.

طُبقت في 2 أحكام

المادة 17

تكون الدعاوى منقولة اذا كان موضوع الحق الذي ترمي الى حمايته منقولا, وتكون عقارية عندما تتعلق بحق عيني على عقار او بحيازته.

المادة 18

تقسم الدعاوى العينية العقارية, بحسب الغرض المقصود منها, الى دعاوى الحق ودعاوى الحيازة.

طُبقت في 2 أحكام

المادة 19

يخضع تصنيف الدعاوى لاحكام القانون اللبناني.

الفصل الثالث - دعاوى الحيازة

المادة 20

دعاوى الحيازة نوعان:

1- دعوى منع التعرض التي ترمي الى منع الاعتداء على الحيازة.

2- دعوى استرداد الحيازة التي ترمي الى استرداد الحائز حيازة سلبت منه عنوة.

المادة 21

يشترط لدعوى منع التعرض :

1- ان يكون المدعي حائزا بنفسه او بواسطة سلفة لحق عيني عقاري اصلي حيازة هادئة وعلنية وغير ملتبسة ومستمرة سنة على الاقل قبل التعرض . لا تعتبر الحيازة منقضية اذا حال دون مباشرة السيطرة الفعلية على الحق مانع وقتي ناشىء عن قوة قاهرة.

2- ان يكون قد وقع تعرض للمدعي في حيازته بعمل من شأنه الحد من ممارسته تلك الحيازة, سواء كان هذا العمل تاما او كان مشروعا فيه باشغال تؤدي الى التعرض لحيازته, وسواء حصلت هذه الاشغال في عقار هو في حيازة المدعي او حصلت في عقار للغير وكان من شأنها الحاق الضرر بذلك العقار.

طُبقت في 1 حكم

المادة 22

يشترط لدعوى استرداد الحيازة:

1- ان يكون المدعي حائزا لحق عيني عقاري اصلي حيازة مادية تستجمع الشروط المعينة لها في الفقرة الاولى من المادة السابقة, باستثناء شرط استمرارها مدة سنة على الاقل قبل سلب الحيازة.

2- ان تكون حيازة المدعي قد سلبت منه فحرم من الانتفاع بها.

المادة 23

تقبل ايضا دعوى الحيازة بنوعيها من الحائز العرضي كالوديع والمرتهن والمستأجر والمزارع وصاحب الامتياز في ملك الدولة العام, باستثناء الحالة التي تكون الدعوى موجهة فيها ضد من استمد الحائز العرضي حقوقه منه.

المادة 24

لا تقبل دعوى الحيازة الا خلال سنة من تاريخ وقوع التعرض او الغضب ما لم يبق خفيا او يكن سببه مشوبا بغموض او التباس وحيث تبدأ مهلة السنة عندئذ من تاريخ كشف الحائز للتعرض او تيقنه منه.

المادة 25

لا يجوز الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الحق. فمن اقام دعوى الحق يعتبر متنازلا عن دعوى الحيازة الا اذا اعتدي على حيازته اثناء النظر في دعوى الحق, او اذا اقام دعوى الحق بصورة استطرادية مع دعوى الحيازة وفي هذه الحال ينظر فيها عند الحكم برد دعوى الحيازة.

المادة 26

لا يجوز للمدعي عليه بدعوى الحيازة ان يقيم دعوى الحق الا بعد ازالة التعدي الصادر عنه.

المادة 27

لا يجوز للقاضي الذي ينظر في دعوى الحيازة ان يتطرق الى الحق الاصلي او ان يبني حكمه على اسباب او مستندات تتعلق بهذا الحق الا اذا استند اليها لتقدير نوع الحيازة وتوافر شروطها القانونية. يكون الحكم بدعوى الحيازة معجل التنفيذ.

طُبقت في 1 حكم

الفصل الرابع - الطلب الاصلي والطلبات الطارئة

المادة 28

تقسم الطلبات الى قسمين:

1- طلبات اصلية تباشر بها المحاكمة.

2- طلبات طارئة تقدم اثناء المحاكمة.

طُبقت في 1 حكم

المادة 29

الطلب الطارىء المقدم من المدعي يسمى طلبا اضافيا. والطلب الطارىء المقدم من المدعي عليه ضد المدعي يسمى مقابلا. والطلب الذي يتقدم به ثالث بوجه من احد المتخاصمين الى ثالث خارج عن الخصومة فيسمى ادخالا.

كل طلب يعرض اثناء المحاكمة ولا يكون من شأنه توسيع او تضييق موضوع الطلب الاصلي يعتبر من طوارىء المحاكمة.

طُبقت في 4 أحكام

المادة 30

يشترط لقبول الطلب الطارىء:

1- ان يكون متلازما مع الطلب الاصلي اي ان يكون الحل الذي يقرر لاحدهما من شأنه ان يؤثر في الحل الذي يجب ان يقرر للآخر. على ان يستثنى من ذلك طلب المقاصة.

2- ان لا يخرج النظر فيه عن الاختصاص الوظيفي او النوعي للمحكمة الناظرة في الطلب الاصلي وان لا يكون من اختصاص هيئة تحكيمية.

طُبقت في 28 أحكام

المادة 31

للمدعي ان يتقدم بطلبات طارئة ترمي الى تصحيح الطلب الاصلي او اكماله او تعديل موضوعه او سببه.

طُبقت في 8 أحكام

المادة 32

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )

للمدعي عليه ان يتقدم بالطلبات الطارئة التي تتوافر فيها شروط المادة 30 , والطلبات الآتية بوجه خاص :

1- طلب المقاصة.

2- طلب التعويض عن ضرر لحقه من الادعاء الاصلي او من احد اجراءات المحاكمة.

3- اي طلب يرمي الى الحصول على منفعة غير مجرد رد طلبات خصمه.

طُبقت في 1 حكم

المادة 33

للمدعي, ردا على طلبات طارئة تقدم بها المدعى عليه, ان يدلي بطلبات طارئة, شرط ان تكون ناشئة عن السبب الذي بنيت عليه طلبات المدعي عليه.

المادة 34

يفصل في الطلب الاصلي والطلب الطارىء معا ما لم تر المحكمة, لحسن سير العدالة, ان تفصل في احدهما قبل الآخر. غير انه في حالة طلب المقاصة بين دينين متلازمين واكيدين في مبدأهما وحيث يكون احدهما غير محرر او غير مستحق, يتعين على القاضي ان يثبت في الحكم الواحد مبدأ المقاصة وان يأمر بالتدابير الآلية الى تصفية الحسابات .

طُبقت في 1 حكم

المادة 35

يجوز لكل من الخصوم ان يتقدم بطلبات ترمي الى اتخاذ تدابير احتياطية او موقتة.

المادة 36

يجوز تدخل الغير او ادخاله في المحاكمة, فيصبح بذلك خصما فيها.

طُبقت في 8 أحكام

المادة 37

يكون التدخل الاختياري اصليا عندما يتدخل الغير من تلقاء نفسه في المحاكمة لاثبات حقوقه او حمايتها تجاه الخصوم او احدهم طالبا الحكم لنفسه بطلب متلازم مع طلبات الخصوم. ويكون تبعيا عندما يرمي لتأييد طلبات احد الخصوم اذا كانت استجابتها من مصلحة المتدخل.

طُبقت في 8 أحكام

المادة 38

يجوز ادخال الغير في المحاكمة بناء على طلب احد الخصوم لاجل اشراكه في سماع الحكم. كما يجوز ادخاله لاجل الحكم عليه بطلبات متلازمة مع طلبات احد الخصوم, او لاجل الضمان.

طُبقت في 43 أحكام

المادة 39

(عدلت بموجب قانون 529/1996 )

يقدم طلب التدخل او الادخال بموجب لائحة تبلغ الى ذوي العلاقة بمن فيهم المطلوب ادخاله.

طُبقت في 6 أحكام

المادة 40

يشترط لقبول التدخل او الادخال ان تكون للمتدخل او لطالب الادخال مصلحة شخصية ومشروعة.

طُبقت في 34 أحكام

المادة 41

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )

التدخل او الادخال جائز في جميع اوقات المحاكمة وحتى ختامها. وهو جائز امام محكمة الدرجة الاولى وامام محكمة الاستئناف لا يقبل امام محكمة النقض سوى التدخل الاختياري التبعي مع مراعاة احكام المواد 624 و625 و726 و727 .

طُبقت في 13 أحكام

المادة 42

على الخصوم والشخص الثالث المطلوب ادخاله ان ينازعوا في قبول التدخل او الادخال شكلا قبل المناقشة في الموضوع. وللمحكمة, في هذه الحالة, ان تفصل في الطلب بقرار مستقل او مع الحكم في الموضوع. اذا لم يقم نزاع على قبول التدخل او اذا قررت المحكمة قبوله, حق للمتدخل او المدخل ان يطلب اجراء اي تحقيق يراه مفيدا وان لم يطلبه الخصوم.

المادة 43

اذا كان التدخل او الادخال غير مسند الى مصلحة ذات شأن ولم يقصد به الا تأخير الفصل في الدعوى, حق للخصوم, بالاضافة الى معارضتهم في قبوله, ان يطلبوا وفق احكام المادة 10 من هذا القانون, الحكم لهم ببدل العطل والضرر, كما للمحكمة ان تقضي بالغرامة وفق احكام المادة 11 .

طُبقت في 2 أحكام

المادة 44

يجوز ان يواجه الطلب الوارد في التدخل او الادخال بطلب مقابل.

طُبقت في 1 حكم

المادة 45

للمحكمة ان تقرر من تلقاء نفسها ادخال شخص ثالث في المحاكمةاذا رأت ان من شأن هذا التدبير ان يسهل الحكم في الدعوى الاصلية ويؤدي الى اظهار الحقيقة, وان فيه فائدة لصيانة حقوق الخصوم او احدهم او حقوق المقرر ادخاله.وعلى قلم المحكمة ان يبلغ الشخص الثالث قرار الادخال.

للمحكمة ان توجب على كل من الخصوم ان يبلغ الشخص الثالث اوراقه وان تحدد لهذا الاخير مهلة للجواب .

طُبقت في 6 أحكام

المادة 46

لا يقبل ادخال شخص ثالث للضمان امام المحكمة الناظرة في الدعوى الاصلية في الاحوال الآتية:

1- اذا كانت دعوى الضمان خارجة عن اختصاصها الوظيفي او النوعي.

2- اذا وجد بين الضامن والمضمون اتفاق يجعل حق النظر في قضية الضمانة من اختصاص محكمة اخرى او هيئة تحكيمية.

3- اذا كانت هناك دعوى مختصة بالضمانة ذاتها لا تزال قيد النظر امام محكمة اخرى.

المادة 47

للشخص المدعو لاجل الضمانة او يدعو هو ايضا لضمانته شخصا آخر ملزما بها.

المادة 48

يجوز للخصم الذي دعا شخصا ضامنا له ان يخرج من المحاكمة برضى الخصوم ليحل هذا الشخص محله فيها. وله ان يعود الى المحاكمة عندما يرى مصلحة له في ذلك. يسري الحكم الذي يصدر على الجميع وعلى من خرج من المحاكمة.

طُبقت في 1 حكم

المادة 49

اذا خرج المضمون من المحاكمة فلا يتحمل مصاريف الدعوى ولا التعويضات المحكوم بها على الضامن الا في حال عدم ملاءة هذا الاخير.

الفصل الخامس - الدفاع والدفع الاجرائي والدفع بعدم القبول

القسم الاول - اسباب الدفاع

المادة 50

الدفاع هو كل سبب يرمي به الخصم الى رد طلب خصمه لعدم صحته بعد بحث الحق في الموضوع.

طُبقت في 4 أحكام

المادة 51

يجوز الادلاء بأسباب الدفاع في اية حالة كانت عليها المحاكمة.

القسم الثاني - الدفوع الاجرائية

المادة 52

الدفع الاجرائي هو كل سبب يرمي به الخصم الى اعلان عدم قانونية المحاكمة او سقوطها او توقف سيرها. يعتبر من الدفوع الاجرائية الدفع بعدم الاختصاص او بسبق الادعاء او التلازم او ببطلان الاستحضار او الاعمال الاجرائية الاخرى, وطلب نقل الدعوى للارتياب المشروع او للقرابة او المصاهرة, ودفوع الاستمهال.

طُبقت في 9 أحكام

المادة 53

يجب الادلاء بالدفوع الاجرائية في بدء المحاكمة وقبل المناقشة في الموضوع او الادلاء بدفوع عدم القبول, الا اذا نشأت عن سبب ظهر بعد ذلك, ومع الاعتداد بالاستثناءات المشار اليها في المواد التالية. لا يشكل طلب تبليغ الاوراق سببا لعدم قبول الدفع الاجرائي. اذا كان الاختصاص وظيفيا او نوعيا او مكانيا الزاميا, يحق الادلاء بدفع انتفائه في جميع مراحل المحاكمة. وعلى المحكمة ان تثيره من تلقاء نفسها.

طُبقت في 13 أحكام

المادة 54

يتوافر الدفع بسبق الادعاء عندما تقام الدعوى نفسها امام محكمتين مختلفتين كلتاهما مختصتان بنظرهما.

طُبقت في 9 أحكام

المادة 55

يتوافر الدفع بالتلازم عندما توجد دعويان تشملان على طلبات متلازمة عالقتان امام محكمتين مختلفتين كل منهما مختصة بنظر الدعوى المقامة لديها.

طُبقت في 5 أحكام

المادة 56

على المحكمة التي ادلي امامها بسبق الادعاء او التلازم مع دعوى مقامه سابقا لدى محكمة اخرى ان ترفع يدها عن الدعوى وتحيلها الى هذه المحكمة, باستثناء الحالة التي تكون فيها المحكمة المقدمة اليها الدعوى لاحقا قد اصدرت قرارا فاصلا في احدى نقاط النزاع او التي تكون فيها ناظرة في الدعوى الاصلية بينما الاخرى تنظر في دعوى مسندة الى موجب الضمان التبعي, وحيث يجب عندئذ ان تحال الدعوى من المحكمة التي اقيمت لديها اولا والتي يدلي بالدفع امامها الى المحكمة الثانية.

اذا كانت المحكمتان من درجتين مختلفتين لا يقبل الدفع بسبق الادعاء او بالتلازم امام محكمة الدرجة الاعلى.

وفي مطلق الاحوال, عند وجود سبق الادعاء او التلازم بين دعوى عالقة امام القاضي المنفرد واخرى عالقة امام الغرفة الابتدائية, يجري الادلاء بالدفع امام القاضي المنفرد الذي عليه عندئذ احالة الدعوى الى الغرفة.

طُبقت في 2 أحكام

المادة 57

يجوز الادلاء بدفع التلازم في اية حالة كانت عليها المحاكمة, ما لم يتضح انه ادلي به في وقت متأخر بقصد اطالة امد المحاكمة, فتقرر المحكمة عندئذ رفضه.

المادة 58

يدلي بالدفع ببطلان الاجراءات القضائية لعيب في الشكل فور اتمامها واطلاع الخصم عليها. ولكن البطلان يزول اذا كان الخصم الذي يدلي به قد تذرع, بعد اتمام الاجراء, بأوجه دفاع في الموضوع او بدفع بعدم القبول, دون التمسك بالبطلان.

يدلى بجميع اسباب بطلان الاجراءات القضائية التي تمت , دفعة واحدة, تحت طائلة عدم قبول السبب الذي لم يدل به على هذا الوجه.

طُبقت في 1 حكم

المادة 59

لا يجوز اعلان بطلان اي اجراء لعيب في الشكل الا اذا ورد بشأنه نص صريح في القانون او كان العيب ناتجا عن مخالفة صيغة جوهرية او متعلقة بالنظام العام واذا اثبت الخصم الذي يتمسك بالبطلان وقوع ضرر له من جراء العيب المذكور.

ويزول البطلان اذا تنازل عنه من شرع لمصلحته صراحة او ضمنا وذلك فيما عدا الاحوال التي يتعلق فيها بالبطلان بالنظام العام.

ويزول البطلان ايضا في مطلق الاحوال بتصحيح لاحق للاجراء ولو بعد التمسك بهذا البطلان على ان يتم التصحيح في المهلة المقررة قانونا للقيام بالاجراء اذا كان لا ينشأ عن ذلك اي ضرر.

واذا لم تكن للاجراء مهلة اسقاط محددة في القانون, حددت المحكمة مهلة مناسبة لتصحيحه, ولا يعتد بالاجراء الا من تاريخ تصحيحه.

طُبقت في 25 أحكام

المادة 60

تشكل عيوبا موضوعية تؤدي الى بطلان الاجراء القضائي:

1- انتفاء الاهلية للتقاضي.

2- انتفاء سلطة الخصوم او احد الاشخاص الحاضرين في المحاكمة كممثل لشخص معنوي او لشخص فاقد الاهلية الاجرائية.

3- انتفاء اهلية او سلطة شخص يقوم بتمثيل احد الخصوم.

طُبقت في 15 أحكام

المادة 61

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )

يجوز الادلاء بدفوع البطلان المبينة على مخالفة القواعد الموضوعية المتعلقة بالاجراءات القضائية في اية حالة كانت عليها المحاكمة. انما يعود للقاضي ان يحكم ببدل العطل والضرر على الخصم الذي تمنع عن الادلاء بها في وقت مبكر,بقصد المماطلة واطالة امد المحاكمة.

تقبل دفوع البطلان المشار اليها في الفقرة الاولى ولو لم يرد نص صريح بشأن هذا البطلان ولا يشترط وقوع ضرر للخصم الذي يدلي بالدفع.

على المحكمة ان تثير من تلقاء نفسها دفوع البطلان هذه اذا تعلقت بالنظام العام. ولها ان تثير تلقائيا البطلان الناتج عن انتفاء الاهلية للتقاضي.

في الاحوال التي يكون فيها تصحيح العيب المؤدي الى البطلان ممكنا, فلا يقرر اعلان البطلان اذا كان سببه قد زال عند اصدار القاضي للحكم.

طُبقت في 13 أحكام

القسم الثالث - الدفوع بعدم القبول

المادة 62

(عدلت بموجب قانون 529/1996 )

الدفع بعدم القبول هو كل سبب يرمي به الخصم الى اعلان

عدم قبول طلب خصمه دون البحث في موضوعه لانتفاء حقه

في الدعوى.

يعتبر من دفوع عدم القبول الدفع بانتفاء الصفة او

بانتفاء المصلحة او بالقضية المحكوم بها او بانقضاء

مهل الاجراءات القضائية. ويعتبر الدفع بمرور الزمن

من دفوع عدم القبول مع مراعاة الاحكام الخاصة كأحكام

المادة 361 من قانون الموجبات والعقود.

طُبقت في 22 أحكام

المادة 63

يجوز الادلاء بدفوع عدم القبول في اية حالة كانت عليها المحاكمة. انما يعود للقاضي ان يحكم ببدل العطل والضرر على الخصم الذي تمنع عن الادلاء بها في وقت مبكر, بقصد المماطلة واطالة امد المحاكمة.

طُبقت في 7 أحكام

المادة 64

(عدلت بموجب قانون 529/1996 )

على المحكمة ان تثير دفع عدم القبول عندما يتصل

بالنظام العام سيما اذا نتج عن عدم مراعاة مهل

الطعن او عن عدم جواز استعمال طرق الطعن.

للمحكمة ان تثير تلفائيا دفع عدم القبول الناتج

عن انتفاء الصفة او المصلحة.

طُبقت في 5 أحكام

المادة 65

اذا كان السبب الناشىء عنه الدفع بعدم القبول قابلا للتصحيح, فيرد هذا الدفع اذا كان السبب قد زال عند اصدار المحكمة للحكم. ويكون الامر كذلك اذا كان الشخص ذو الصفة للادعاء قد اصبح خصما في الدعوى قبل انقضاء مهل السقوط.

طُبقت في 2 أحكام

القسم الرابع - احكام مشتركة

المادة 66

يجب على المدعى عليه الذي يتذرع بأي دفع يترتب عليه رد الدعوى في الشكل او عدم قبولها او ابطال المحاكمة ان يتقدم بدفاعه ومطاليبه في الموضوع على وجه الاستطراد.

طُبقت في 2 أحكام

المادة 67

للمحكمة ان تفصل في الدفوع على حدة او ان تضمها الى الموضوع.

طُبقت في 1 حكم

المادة 68

للمحكمة ان تفصل في الدفوع واسباب الدفاع المدلى بها امامها باستثناء تلك التي تثير مسألة تدخل في اختصاص مرجع قضائي آخر دون سواه.

طُبقت في 4 أحكام

الفصل السادس - تقدير قيمة الدعوى

المادة 69

العبرة في تقدير قيمة النزاع بالطلبات الواردة في الاستحضار واللوائح.

طُبقت في 4 أحكام

المادة 70

ينظر في تقدير قيمة النزاع الى:

1- قيمة الطلب الاصلي دون الاعتداد بما يستحق بعد اقامة الدعوى من فوائد ونفقات وتعويضات وغيرها من الملحقات.

2- مجموع الطلبات المتلازمة اكانت ناشئة عن سبب قانوني واحد ام عن اسباب مختلفة وسواء قدمت في خصومة واحدة ام خصومات مختلفة ضمت فيما بعد وايا كان عدد الاطراف في هذه الخصومة او الخصومات. اما اذا كانت الطلبات غير متلازمة فيعتد بقيمة كل طلب على حدة.

3- قيمة الحق كله اذا كان المطلوب جزءا منه واثير النزاع في الحق كله.

4- قيمة السند المشترك سواء كان الشركاء فيه دائنين ام مدينين.

5- قيمة اصل الدين في المنازعات الناشئة بين الحاجز والمحجوز عليه بشأن صحة الحجز او اي اجراء مؤقت على منقول او في المنازعات الناشئة بين اصحاب حقوق الامتياز او الرهن او التأمين ومدينهم. اذا كان النزاع قائما بين الاشخاص المذكورين وشخص ثالث على استحقاق الاشياء المحجوزة او الاموال المرهونة او المؤمن بها فالعبرة بقيمتها.

6- قيمة الحق المثبت في السند اذا اقيمت الدعوى بابطاله او الغائه او فسخه.

7- قيمة العقار اذا تناول النزاع حق الملكية او حق التصرف في الاراضي الاميرية. وفي جميع الاحوال يعتد بقيمة الانشاءات والاغراس ولو طلبت ازالتها.

8- قيمة البضاعة بحسب سعرها يوم الادعاء.

9- مجموع الدخل اذا كان مسندا الى موجبات محددة بمدة. اما اذا كان محددا بمدة الحياة فيعتبر غير محدد القيمة...

طُبقت في 4 أحكام

المادة 71

في الدعاوى الناشئة عن موجبات تخييرية ينظر الى الطلب الاعلى قيمة.

الباب الثاني: الاختصاص

الفصل الاول: احكام عامة

المادة 72

الاختصاص على اربعة انواع:

1- الاختصاص الدولي: وبمقتضاه تتعين الدولة التي يجب ان تقدم الهيئة الحاكمة.

2- الاختصاص الوظيفي: وبمقتضاه تتعين جهة القضاء المختصة بنظر الدعوى.

3- الاختصاص النوعي: وبمقتضاه يتعين صنف ودرجة المحكمة التي تنظر الدعوى من بين المحاكم التابعة لجهة قضائية واحدة.

4- الاختصاص المكاني: وبمقتضاه تتعين المحكمة التي لها سلطة نظر الدعوى من بين المحاكم التي هي من صنف واحد ودرجة واحدة.

طُبقت في 6 أحكام

المادة 73

يفصل الرئيس الاول لمحكمة النقض , بقرار لا يقبل الطعن, في الخلافات الناشئة عن قرار توزيع الاعمال بين غرف هذه المحكمة.

يفصل الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بقرار لا يقبل الطعن, في الخلافات الناشئة عن قرار توزيع الاعمال بين غرف هذه المحكمة وفي الخلافات الناشئة عن قرار التوزيع بين الغرف والاقسام في محكمة الدرجة الاولى.

قرار الرئيس الاول المشار اليه ذو صفة ادارية بحتة ولا يمس الموضوع.

طُبقت في 2 أحكام

الفصل الثاني: الاختصاص الدولي

المادة 74

يخضع الاختصاص الدولي للمحاكم اللبنانية مبدئيا للاحكام المتعلقة بالاختصاص الداخلي دون تمييز بين لبناني واجنبي.

طُبقت في 4 أحكام

المادة 75

تختص المحاكم اللبنانية بالنظر في مسائل الاحوال الشخصية اذا كان اصحاب العلاقة من اللبنانيين.

المادة 76

تختص المحاكم اللبنانية بالنظر في اية قضية تتعلق بأحد اللبنانيين او بمصالح كائنة في لبنان اذا كان لم يكن هناك محاكم اخرى مختصة.

المادة 77

(عدلت بموجب قانون 440/2002 )

الدعوى المتعلقة بصحة أو بمخالفة امتياز ممنوع أو معترف به من قبل الدولة اللبنانية تقام لدى المحاكم اللبنانية، وذلك مع مراعاة أحكام المادتين 762 الجديدة فقرتها الثالثة و809 فقرتها الثانية.

المادة 78

علاوة على الحالات المنصوص عليها في المواد السابقة ومع مراعاة احكام المرسوم الاشتراعي رقم 34 تاريخ 5 اب 1967 تختص المحاكم اللبنانية بالنظر في الدعاوى المقامة ضد اي شخص لبناني او اجنبي ليس له محل اقامة حقيقي او مختار او سكن في لبنان في الاحوال الآتية:

1- اذا تعلقت الدعوى بمال واقع في لبنان عند تبليغ الادعاء او بعقد ابرم في لبنان او شرط تنفيذ احد الالتزامات الرئيسية الناشئة عنه في لبنان.

2- اذا كان موضوع الطلب تدبيرا مؤقتا او احيتاطيا يتم في لبنان.

3- اذا كان موضوع الدعوى تسليم الصغير الى من له حق ضمه اليه اذا كان الاول موجودا في لبنان او كان الثاني مقيما فيه.

4- اذا كانت الدعوى تتعلق بنسب القاصر او بالولاية او بالوصاية عليه او بالولاية على مال شخص مطلوب الحجر عليه او مساعدته قضائيا وكان القاصر او المطلوب حجره او مساعدته قضائيا في لبنان.

5- اذا كان موضوع الدعوى معارضة عقد زواج يراد ابرامه في لبنان.

طُبقت في 5 أحكام

المادة 79

تختص المحاكم اللبنانية المدنية بالنظر في المنازعات الناشئة عن عقد الزواج الذي تم في بلد اجنبي بين لبنانيين او بين لبناني واجنبي بالشكل المدني المقرر في قانون ذلك البلد. وتراعى احكام القوانين المتعلقة باختصاص المحاكم الشرعية والدرزية اذا كان كلا الزوجين من الطوائف المحمدية واحدهما على الاقل لبنانيا.

المادة 80

يخضع عدم اختصاص المحاكم اللبنانية لقواعد عدم الاختصاص المكاني الداخلي, ويكون نسبيا ما لم يتعلق بحالة اختتصاص الزامية.

طُبقت في 1 حكم

الفصل الثالث: الاختصاص الوظيفي

المادة 81

يتحدد الاختصاص الوظيفي بموجب القوانين والانظمة بالنسبة الى الجهات القضائية المختلفة كالقضاء المذهبي او الشرعي.

طُبقت في 5 أحكام

المادة 82

يكون الاختصاص الوظيفي بحكم الاختصاص النوعي ما لم يرد نص مخالف .

الفصل الرابع: الاختصاص النوعي

المادة 83

يتولى القضاء:

اولا- محاكم الدرجة الاولى.

ثانيا- محاكم الاستئناف .

ثالثا- محكمة النقض .

طُبقت في 2 أحكام

المادة 84

تتولى محاكم خاصة النظر بوجه استثنائي في بعض المنازعات وفق القوانين والانظمة الموضوعة لها واحكام هذا القانون التي لا تعارضها.

طُبقت في 1 حكم

القسم الاول: اختصاص محاكم الدرجة الاولى

المادة 85

تتألف محكمة الدرجة الاولى من غرف مؤلفة من رئيس وعضوين ومن اقسام يتولى القضاء فيها قضاة منفردون.

يطلق على غرفة محكمة الدرجة الاولى في النصوص التالية اسم الغرفة الابتدائية.

طُبقت في 1 حكم

المادة 86

(عدلت بموجب مرسوم 13440/1998 ) (عدلت بموجب قانون 529/1996 ) (عدلت بموجب مرسوم 791/1990 )

نظر القاضي المنفرد في القضايا المدنية والتجارية التالية:

1- الدعاوى الشخصية والدعاوى المتعلقة بمنقول او غير منقول التي لا تزيد قيمتها عن ماية مليون ليرة لبنانية .

2- دعاوى النفوس باستثناء ما يتعلق بالجنسية.

3- طلبات حصر الارث ما لم يعترضها نزاع حول تعيين الورثة او تحديد الانصبة الارثية.

4- الدعاوى المتعلقة بعقود ايجار المنقول وغير المنقول والادارة الحرة مهما كانت قيمة البدل والدعاوى المتعلقة بالاشغال مع جميع الطلبات والدفوع الملازمة لهذه الدعاوى.

5- دعاوى الحيازة.

6- دعاوى منع التعرض لحق الري.

7- الدعاوى المتعلقة بحقوق الارتفاق.

8- دعاوى تعيين الحدود.

9- دعاوى قضاء الامور المستعجلة.

ويراعى الاختصاص العائد للقاضي العقاري.

طُبقت في 18 أحكام

المادة 87

يتولى القاضي المنفرد بوصفه رئيسا لدائرة التنفيذ امور التنفيذ وينظر في اساس المشاكل المتعلقة باجراءات التنفيذ, اما المشاكل غير المتعلقة بهذه الاجراءات فله ان يتخذ بشأنها التدابير الموقتة وفق الاصول المتبعة لدى قضاء الامور المستعجلة.

المادة 88

ينظر القاضي المنفرد في جميع الطلبات وطلبات المقاصة التي تدخل بمقتضى ماهيتها او قيمتها في نطاق اختصاصه ولو كان مجموعها مع الطلب الاصلي يتجاوز حدود هذا الاختصاص . وينظر ايضا مع الدعوى الاصلية في طلبات العطل والضرر المتفرغة عن الدعوى الاصلية مهما بلغت قيمة تلك الطلبات . كما ينظر فيما يتفرع عن الحق موضوع الدعوى الاصلية من الفوائد والزوائد والنتائج مهما بلغت قيمتها.

طُبقت في 2 أحكام

المادة 89

اذا كان الطلب المقابل يخرج بحسب قيمته عن اختصاص القاضي المنفرد ويدخل في اختصاص الغرفة الابتدائية اقتصر القاضي المنفرد على الفصل في الدعوى الاصلية وحدها. اما اذا وجد ان الحكم في الطلب المقابل من شأنه ان يؤثر على الحل الذي سيقرر للدعوى الاصلية, فيقرر احالة هذه الدعوى مع الطلب المقابل الى الغرفة الابتدائية التي تفصل فيهما معا, هذا ما لم يتفق الخصوم على ان يفصل فيهما القاضي المنفرد نفسه.

طُبقت في 1 حكم

المادة 90

الغرفة الابتدائية هي المحكمة العادية ولها اختصاص عام في القضايا المدنية والتجارية, ولا يخرج عن هذا الاختصاص الا ما كان متروكا بنص خاص الى محكمة اخرى.

طُبقت في 3 أحكام

المادة 91

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )

اذا اقيمت دعوى امام الغرفة الابتدائية وكان اختصاص النظر فيها يعود الى القاضي المنفرد التابع معها لمحكمة الدرجة الاولى نفسها فتعلن الغرفة عدم اختصاصها وتحيل الدعوى ادارايا الى القاضي المنفرد. ويسري الحكم نفسه عندما تقام امام القاضي المنفرد دعوى هي من اختصاص الغرفة الابتدائية, فتعين عليه عندئذ ان يحيلها اداريا الى هذه الاخيرة.

غير انه يحق للخصوم بعد اقامة الدعوى الاتفاق على ان يفصل فيها المرجع القضائي المقامة امامه وان لم يكن هذا المرجع هو المختص بحسب قيمتها.

اذا وجدت الغرفة الابتدائية ان الدعوى المرفوعة امامها يعود النظر فيها بحسب قرار توزيع الاعمال لغرفة اخرى من غرف محكمة الدرجة الاولى نفسها فتقرر احالتها اداريا الى هذه الغرفة الاخرى, كذلك اذا وجد القاضي المنفرد ان الدعوى المقامة امامه يعود النظر فيها لقاض منفرد اخر من قضاة محكمة الدرجة الاولى نفسها فيقرر احالتها اداريا الى هذا الاخير.

طُبقت في 6 أحكام

المادة 92

يتولى رؤساء الغرف الصلاحيات المناطة بهم في القانون ويعترض على قراراتهم امام الغرفة التي يرئسونها.

القسم الثاني: اختصاص محاكم الاستئناف

المادة 93

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )

نظر محكمة الاستئناف في الطعن بالاحكام والقرارات القابلة للاستئناف والصادرة ضمن منطقتها:

1- عن محاكم الدرجة الاولى في القضايا المدنية والتجارية.

2- عن دوائر التنفيذ واللجان والمجالس الخاصة في الاحوال التي ينص عليها القانون.

كما تنظر في طلب رد قضاة محاكم الدرجة الاولى عن النظر في الدعاوى, وفي اي طلب او طعن آخر يوليها القانون النظر فيه.

طُبقت في 3 أحكام

القسم الثالث: اختصاص محكمة النقض

المادة 94

تنظر محكمة النقض :

1- في طلبات نقض الاحكام القطعية الصادرة عن محاكم الاستئناف في القضايا المدنية والتجارية.

2- في طلبات نقل الدعوى من محكمة الى اخرى في الحالات المنصوص عليها في المادة 116 من هذا القانون.

3- في كل طلب آخر يوليها القانون امر النظر فيه.

المادة 95

(عدلت بموجب قانون 4/1989 )

تنظر محكمة النقض بهيئتها العامة التي تنعقد بالنصاب المحدد في قانون تنظيم القضاء:

1- في الدعوى المقامة على الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة العدليين.

2- في كل قضية يثير حلها تقريرا مبدأ قانوني هام او يكون من شأنه ان يفسح المجال للتناقض مع احكام سابقة, وفي هذه الحالة تحال اليها القضية بقرار من الغرفة المعروضة عليها الدعوى.

3- في طلبات تعيين المرجع عند حدوث اختلاف ايجابي او سلبي على الاختصاص :

آ- بين محكمتين عدليتين.

ب -بين محكمة عدلية ومحكمة شرعية او مذهبية.

ج- بين محكمة شرعية ومحكمة مذهبية.

د- بين محكمتين مذهبيتين او شرعيتين مختلفتين.

4- في الاعتراض على قرار مبرم صادر عن محكمة مذهبية او شرعية لعدم اختصاص هذه المحكمة او لمخالفته صيغا جوهرية تتعلق بالنظام العام.

5- في استدعاء نقض الاحكام لمنفعة القانون المقدم من المدعي العام لدى محكمة النقض .

طُبقت في 52 أحكام

القصل الخامس: الاختصاص المكاني

المادة 96

الاختصاص المكاني نوعان: عادي وله الطابع النسبي, واستثنائي وله الطابع الالزامي.

طُبقت في 2 أحكام

القسم الاول: الاختصاص المكاني العادي

المادة 97

يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها مقام المدعى عليه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. واذا تعدد المدعى عليهم يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها مقام احدهم بشرط ان يكون هذا الاخير مختصا بصورة اصلية. ولا يشترط ان تكون الطلبات بحق المدعى عليهم مسندة الى سبب واحد بل يكفي ان تكون متلازمة.

يعتبر مكان السكن بمثابة المقام عند عدم وجوده. ويعتبر المقام المختار بمنزلة المقام الحقيقي.

اذا كان قصد المدعى عليهم مجرد نزع الاختصاص عن القضاء الطبيعي اضرارا بالخصم, فيعترض لرد ادعائه لعدم الاختصاص المكاني وللحكم عليه بالتعويض المنصوص عليه في المادة 10 من هذا القانون.

طُبقت في 5 أحكام

المادة 98

في الدعاوى العينية العقارية بما فيها دعاوى الحيازة والقسمة العقارية يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار. واذا تعددت العقارات يكون الاختصاص لمحكمة مكان احدها.

طُبقت في 2 أحكام

المادة 99

في الدعاوى المختلطة كما في الدعاوى المتعلقة بالتعويض عن اصل الحق العقاري بسبب هلاكه او اصابته بضرر او زوال حق الادعاء به عينا, او المتعلقة باجارة العقار, يكون الاختصاص , بحسب اختيار المدعي, لمحكمة مكان العقار او لمحكمة مقام المدعى عليه.

طُبقت في 2 أحكام

المادة 100

في الدعاوى المتعلقة بالعقد المدني او التجاري يكونالاختصاص لمحكمة مقام المدعى عليه الحقيقي او المقام المختار او للمحكمة التي ابرم العقد في دائرتها واشترط تنفيذ احد الالتزامات الرئيسية الناشئة عنه فيها او للمحكمة التي اشترط تنفيذ العقد بكامله في دائرتها.

يسري اختيار المقام على ورثة المتعاقدين.

طُبقت في 8 أحكام

المادة 101

في الدعاوى المتعلقة بالشخص المعنوي يكون الاختصاص لمحكمة التي يقع في دائرتها مركزه الرئيسي سواء اكانت الدعوى على الشخص المعنوي ام منه على احد افراده او من احد افراده على الآخر.

تجوز اقامة الدعوى لدى المحكمة التي يقع في دائرتها فرع للشخص المعنوي في المنازعات الناشئة عن التعاقد مع هذا الفرع او عن عمله.

طُبقت في 9 أحكام

المادة 102

في الدعاوى الناشئة عن جرم او شبه جرم يكون الاختصاص لمحكمة مقام المدعى عليه او للمحكمة التي وقع في دائرتها الفعل الضار او الضرر الموجب للتعويض .

المادة 103

في الدعاوى المتعلقة بدين النفقة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها مقام المدعى عليه او مقام المدعي.

المادة 104

في الدعاوى المتعلقة بالرابطة الزوجية تكون المحكمة المختصة المحكمة التابع لها مقام المدعى عليه الاخير في لبنان.

المادة 105

في حال تعدد الورثة وحتى انتهاء القسمة تقام الدعاوى المختصة بالارث فيما بين الورثة, او بينهم وبين الموصى لهم او بينهم وبين دائني التركة, لدى محكمة المحل الذي افتتحت فيه التركة.

اذا افتتحت التركة في بلد اجنبي وكانت تحتوي على عقارات واقعة في لبنان, فان المنازعات المتعلقة بهذه العقارات والمبينة في الفقرة الاولى تكون من اختصاص محكمة مكان هذه العقارات .

المادة 106

اذا لم يكن للمدعى عليه مقام او محل سكن في لبنان وكان الاختصاص يعود للمحاكم اللبنانية ولم يتسن تعيين المحكمة المختصة وفق القواعد الواردة في هذا القانون, فيكون الاختصاص لمحكمة مقام المدعي او محل سكنه. واذا لم يكن لهذا الاخير مقام او محل سكن فالاختصاص يكون لمحكمة بيروت .

القسم الثاني: الاختصاص المكاني الالزامي

المادة 107

يكون الاختصاص المكاني للمحاكم المعينة في المواد الاتية اختصاصا الزاميا.

طُبقت في 2 أحكام

المادة 108

في الدعاوى الناشئة عن الافلاس يكون الاختصاص للمحكمة التي اشهرت الافلاس .

المادة 109

في الدعاوى المتعلقة بضمان الحياة يكون الاختصاص لمحكمة ممقام المضمون.

طُبقت في 1 حكم

المادة 110

في الدعاوى المتعلقة بضمان الحوادث يكون الاختصاص لمحكمة مكان وقوع الحادث او محكمة قام المضمون.

المادة 111

في الدعاوى المتعلقة بضمان الحريق يكون الاختصاص لمحكمة مكان وقوع الحريق.

طُبقت في 2 أحكام

المادة 112

في الدعاوى التي يوجب القانون ان تقدم لدى محكمة معينة بالذات , يكون الاختصاص لهذه المحكمة دون سواها.

طُبقت في 1 حكم

المادة 113

ينحصر اختصاص محكمة الاستئناف المكاني بالنظر في استئناف الاحكام الصادرة عن المحاكم والمراجع القضائية الكائنة في منطقتها, ما لم يرد نص مخالف .

طُبقت في 1 حكم

الفصل السادس: تعيين المرجع

المادة 114

لكل ذي مصلحة ان يطلب الى محكمة النقض بهيئتها العامة تعيين المرجع:

1- اذا قضت احدى المحاكم بعدم اختصاصها للنظر في دعوى بقرار اكتسب الصفة القطعية دون ان تكون هناك محكمة اخرى مختصة.

2- اذا اقيمت دعوى لدى محكمتين مختلفتين او اكثر وقضت كل منها باختصاصها او بعدم اختصاصها بقرار اكتسب الصفة القطعية.

طُبقت في 11 أحكام

المادة 115

للهيئة العامة لمحكمة النقض ان تقرر, عند الاقتضاء, فور تقديم الطلب اليها, وقف المحاكمة امام المحكمة الناظرة في الدعوى. تفصل الهيئة العامة في طلب تعيين المرجع بوجه السرعة بعد انقضاء عشرة ايام على تبليغ الخصم لتقديم جوابه. وتعين في قرارها المحكمة المختصة وتحيل الملف اليها.

الفصل السابع: نقل الدعوى

المادة 116

تنقل الدعوى من محكمة الى محكمة اخرى من درجتها:

1- اذا تعذر تشكيل هيئة المحكمة لعدم وجود عدد كاف من القضاة او لاستحالة قيام المحكمة بأعمالها بسبب القوة القاهرة.

2- اذا كان بين احد الخصوم وبين القاضي المنفرد او قاضيين ممن تتألف منهم المحكمة او رئيسها قرابة او مصاهرة من جهة عمود النسب او من الحاشية لغاية الدرجة الرابعة.

3- اذا وجد سبب يبرر الارتياب بحياد المحكمة.

4- اذا كان من شأن نظر الدعوى لدى احدى المحاكم ان يحدث اضطرابا بالامن.

طُبقت في 34 أحكام

المادة 117

(عدلت بموجب مرسوم 2411/1992 )

قدم طلب النقل الى محكمة النقض من احد الخصوم في الحالات الثلاث الاولى من المادة السابقة ويبلغ الى القاضي او قضاة المحكمة المطلوب نقل الدعوى من محكمتهم.

يقدم من النائب العام لدى محكمة النقض في الحالة الرابعة.

على المستدعي في الحالة الثالثة من المادة السابقة ان يرفق بطلبه ايصالا يثبت ايداعه تأمينا مقداره اربعون الف ليرة لبنانية يصادر عند الحكم برد الطلب .

طُبقت في 3 أحكام

المادة 118

تنظر محكمة النقض في طلب نقل الدعوى بوجه السرعة دون حاجة لادخال الخصوم في المحاكمة وتعين في قرارها المحكمة التي تنقل اليها الدعوى والتي تكون من ذات الصنف والدرجة ويحال اليها الملف . ولها في الحالة الثالثة من المادة 116 ان تطلب الى القاضي او قضاة المحكمة المطلوب نقل الدعوى منها بيانا بملاحظاتهم.

طُبقت في 2 أحكام

المادة 119

يقف السير بالمحاكمة بمجرد تقديم طلب نقل الدعوى في الحالتين الثانية والثالثة من المادة 116 .

طُبقت في 3 أحكام

الفصل الثامن: رد القاضي او تنحيه عن الحكم

المادة 120

(عدلت بموجب قانون 529/1996 )

يجوز للخصوم او لاحدهم طلب رد القاضي لاحد الاسباب التالية:

1- اذا كان له او لزوجه او لخطيبه مصلحة مباشرة او غير مباشرة في الدعوى ولو بعد انحلال عقد الزواج او الخطبة.

2- اذا كان بينه وبين احد الخصوم او وكيله بالخصومة او ممثله الشرعي قرابة او مصاهرة من عمود النسب او الحاشية لغاية الدرجة الرابعة ولو بعد انحلال الزواج الذي نتجت عنه المصاهرة.

3- اذا كانت له صلة قرابة او مصاهرة لغاية الدرجة الرابعة بأحد اعضاء مجلس ادارة الشركة المختصة او بأحد مديريها وكانت لهذا العضو او المدير مصلحة شخصية بالدعوى.

4- اذا كان او سبق ان كان وكيلا لاحد الخصوم او ممثلا قانونيا له او كان احد الخصوم قد اختاره محكما في قضية سابقة.

5- اذا كان قد سبق له او لاحد اقاربه او اصهاره لغاية الدرجة الرابعة ان نظر بالدعوى قاضيا او خبيرا او محكما او كان قد ادى شهادة فيها. وتستثنى الحالة التي يكون فيها ناظرا بالاعتراض او اعتراض الغير او اعادة المحاكمة ضد حكم اشترك فيه هو او احد اقاربه او اصهاره المذكورين.

6- اذا كان قد ابدى رأيا في الدعوى بالذات ولو كان ذلك قبل تعيينه في القضاء. ولا يصح اثبات هذا الامر الا بدليل خطي او باقرار القاضي.

7- اذا كانت بينه وبين الخصوم عداوة او مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل. ولا يستهدف القاضي للرد بسبب التحقير الذي يوجهه له احد الخصوم.

8- اذا كان احد الخصوم دائنا او مدينا او خادما للقاضي او لاحد اقاربه لغاية الدرجة الثانية.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 82 تاريخ 10/10/2018, المادة 23 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

طُبقت في 15 أحكام

المادة 121

يجب على القاضي ان يعرض تنحيه من تلقاء نفسه في الاحوال المبينة في المادة السابقة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 82 تاريخ 10/10/2018, المادة 23 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

طُبقت في 3 أحكام

المادة 122

يجوز للقاضي, في غير احوال الرد المتقدم ذكرها, اذااستشعر الحرج من نظر الدعوى لاي سبب , ان يعرض تنحيه.

طُبقت في 3 أحكام

المادة 123

يقدم عرض التنحي او طلب الرد فيما يتعلق بقضاة محاكم الدرجة الاولى الى محكمة الاستئناف التابعة لها تلك المحاكم فتنظر فيه بغرفة المذاكرة وقرارها لا يقبل اي طعن.

يقدم عرض التنحي او طلب الرد فيما يتعلق بقضاة محكمة الاستئناف الى محكمة الاستئناف ذاتها فتنظر فيه غرفة من غرفها يعينها الرئيس الاول لهذه المحكمة وقرارها الذي يصدر في غرفة المذاكرة لا يقبل اي طعن.

يقدم عرض التنحي او طلب الرد فيما يتعلق بقضاة محكمة النقض الى هذه المحكمة فتنظر فيه غرفة من غرفها يعينها الرئيس الاول لمحكمة النقض .

طُبقت في 1 حكم

المادة 124

يقدم طلب الرد تحت طائلة عدم قبوله قبل المناقشة في الموضوع ما لم يكن سببه قد وقع او عرف بعد ذلك, وفي هذه الحالة يجب تقديمه خلال ثمانية ايام من وقوع سببه او العلم به.

طُبقت في 4 أحكام

المادة 125

منذ تبلغ القاضي المطلوب رده طلب الرد يجب عليه ان يتوقف عن متابعة النظر في القضية الى ان يفصل في الطلب .

الا انه يجوز للمحكمة التي تنظر في طلب الرد في حال وجود ضرورة ان تقرر السير في المحاكمة دون ان يشترك فيها القاضي المطلوب رده.

المادة 126

يبلغ القاضي والخصوم طلب الرد ولكل منهم ان يبدي ملاحظاته خلال مهلة ثلاثة ايام.

يفصل في الطلب في غرفة المذاكرة بدون دعوة الخصوم.

المادة 127

(عدلت بموجب مرسوم 3800/2000 ) (عدلت بموجب مرسوم 2411/1992 )

يحكم على من يظهر غير محق في طلب الرد بغرامة تتراوح بين مايتى الف وثمانماية الف ليرة لبنانية. ويمكن ان يحكم عليه بالتعويض للقاضي المطلوب رده وللخصم المتضرر من تأخير المحاكمة.

طُبقت في 5 أحكام

المادة 128

تطبق احكام التنحي والرد على قضاة النيابة العامة والمحكمين والخبراء.

تنظر في طلب رد عضو النيابة العامة المحكمة التي يكون تابعا لها حسب التنظيم القضائي.

تنظر في طلب رد المحكم الغرفة الابتدائية المختصة بنظر الدعوى او الكائن في منطقتها القاضي المختص بنظر الدعوى لولا وجود التحكيم.

تنظر في طلب رد الخبراء المحكمة التي عينتهم.

طُبقت في 1 حكم

المادة 129

اذا ادى طلب الرد او طلبات الرد المتعددة الى تعذر تأليف هيئة المحكمة طبقت احكام نقل الدعوى.

المادة 130

لا يجوز في اية محكمة ان يجمع في غرفة واحدة للنظر في احدى الدعاوى قضاة تربط بعضهم ببعض صلة قربى او مصاهرة لغاية الدرجة الرابعة والا كان الحكم معرضا للابطال باتباع طرق الطعن القانونية.

طُبقت في 1 حكم

الباب الثالث - الاثبات

الفصل الاول - احكام عامة

المادة 131

الاثبات هو اقامة الدليل امام القضاء على واقعة او عمل قانوني يسند الى اي منهما طلب او دفع او دفاع. ويتعين على كل شخص او يؤازر القضاء في سبيل جلاء الحقيقة.

طُبقت في 15 أحكام

المادة 132

يقع عبء الاثبات على من يدعي الواقعة او العمل. ويجب ان يكون ما يراد اثباته مجديا في النزاع وجائزا اثباته.

طُبقت في 49 أحكام

المادة 133

يجب على كل خصم في المحاكمة ان يدلي في وقت واحد بجميع وسائل الاثبات التي يتمسك بها في صدد كل واقعة يدعيها. وعلى الخصوم ان يتقيدوا في الاثبات بمبادىء الاستقامة.

طُبقت في 2 أحكام

المادة 134

على المحكمة ان تبلغ تلقائيا منطوق الاحكام الصادرة باجراءات الى الخصوم الذين لم يتبلغوا الموعد المعين لاصدارها.

المادة 135

للمحكمة ان تأمر من تلقاء نفسها باجراء اي تحقيق استكمالا لما تذرع به الخصوم من الادلة. تقوم المحكمة بالتحقيق بنفسها او تنتدب احد قضاتها للقيام به.

واذا كان المكان الواجب اجراء التحقيق فيه بعيدا عن مقر المحكمة جاز لها ان تنتدب القاضي المنفرد الذي يقع هذا المكان في دائرته. وتعين المحكمة المهلة التي يجب على القاضي المنتدب القيام فيها بمهمته.

يفصل القاضي المنتدب في الطوارىء التي تنشأ اثناء التحقيق. ويعترض على قراراته امام المحكمة المنتدبة دون ان يكون للاعتراض اثر موقف لسير التحقيق.

طُبقت في 6 أحكام

المادة 136

للمحكمة او القاضي المنتدب حق اللجوء الى التسجيل الصوتي او البصري او السمعي البصري لكل او بعض عمليات التحقيق التي يباشرها اي منهما.

يحفظ التسجيل لدى القلم, ولكل خصم ان يطلب تسليمه نسخة عنه مقابل دفع النفقة. ويتم الاستنساخ اما في القلم او في وزارة العدل.

طُبقت في 1 حكم

المادة 137

للمحكمة ان تعدل عما امرت به من اجراءات الاثبات اذا طرأت ظروف تبرر هذا العدول وتجعل الاثبات المقرر غير مجد.

يجوز الا يأخذ المحكمة بنتيجة الاجراء بشرط ان تبين اسباب ذلك في الحكم.

طُبقت في 5 أحكام

المادة 138

يخضع قبول الدليل على الاعمال القانونية للنصوص المعمول بها وقت انشاء هذه الاعمال.

يخضع قبول الدليل على الاعمال المادية للنصوص المعمول بها وقت اقامة الدعوى.

في جميع الاحوال تخضع اجراءات الاثبات لاحكام القانون وقت القيام بها.

طُبقت في 2 أحكام

المادة 139

تجوز اقامة الدليل على الاعمال القانونية وفقا لقانون الدولة الذي يطبق على آثار هذه الاعمال او وفقا لقانون الدولة التي انشئت فيها. يخضع قبول الدليل على الاعمال المادية لقانون القاضي الذي ينظر بالنزاع. تخضع القوة الثبوتية للاسناد لقانون المحل الذي انشئت فيه.

المادة 140

تخضع اجراءات الاثبات لقانون القاضي الذي تتم امامه, ومع ذلك يعتد باجراءات الاثبات التي تمت في دولة اجنبية اذا كانت مطابقة لاحكام القانون اللبناني, وان كانت مخالفة للقانون الاجنبي. ومن الجائز انابة محكمة اجنبية لاتخاذ اجراءات اثبات يقتضيها نظر الدعوى.

المادة 141

لا يجوز للقاضي ان يحكم بناء على معلوماته الشخصية في الدعوى. لا تعد المعلومات المستقاة من خبرة القاضي في الشؤون العامة المفروض المام الكافة بها من قبيل المعلومات الشخصية المحظور على القاضي ان يبني حكمه عليها.

طُبقت في 6 أحكام

المادة 142

لا يطلب الدليل على وجود القانون اللبناني. اما اثبات مضمون القانون الاجنبي فيطلب ممن يتمسك به ما لم يكن القاضي عالما به. اذا تعذر مضمون القانون الاجنبي فعلى القاضي ان يحكم وفقا للقانون اللبناني.

طُبقت في 1 حكم

الفصل الثاني - الاثبات بالكتابة

القسم الاول - السند الرسمي

المادة 143

السند الرسمي هو الذي يثبت فيه موظف عام او شخص مكلف بخدمة عامة ضمن حدود سلطته واختصاصه, ما تم على يده ما تلقاه من تصريحات ذوي العلاقة وفق القواعد المقررة. يرجع في اطلاق الصفة الرسمية على السند او عدم اطلاقها عليه الى قانون المكان الذي انشىء فيه.

طُبقت في 11 أحكام

المادة 144

اذا لم يكتسب السند صفته الرسمية لعيب في شكله او لانتفاء صفة او اختصاص الموظف الرسمي, اعتبر بمثابة سند عادي اذا كان محتويا على تواقيع اصحاب العلاقة ولو لم تراع فيه القاعدة المنصوص عليها في المادة 152 من هذا القانون, ما لم تكن الصفة الرسمية مطلوبة لقيام العمل القانوني.

طُبقت في 2 أحكام

المادة 145

السند الذي له شكل السند الرسمي ومظهره الخارجي يعد رسميا الى ان يثبت العكس من يحتج به عليه.

طُبقت في 4 أحكام

المادة 146

للسند الرسمي قوة تنفيذية, وهو حجة على الكافة بما دون فيه من امور قام بها الموظف العام او وقعت من ذوي العلاقة في حضوره ضمن حدود سلطته واختصاصه. ويمتد اثر السند الرسمي الى ورثة اطرافه وخلفائهم. ان الادعاء بتزوير السند الرسمي يوقف قوته في الاثبات والتنفيذ.

طُبقت في 18 أحكام

المادة 147

يكون مضمون تصريحات المتعاقدين الواردة في السند الرسمي حجة عليهم وعلى خلفائهم, وتعتبر صحيحة ما لم يثبت العكس . لا يصلح السند الرسمي الا كبداءة بينة خطية فيما يختص بالتصريحات التي ليس لها علاقة مباشرة بموضوع العقد.

طُبقت في 17 أحكام

المادة 148

تعتبر الصورة الرسمية للسند الرسمي مطابقة له ما لم ينازع في ذلك احد الخصوم, فتقابل عندئذ هذه الصورة مع الاصل.

المادة 149

اذا فقد اصل السند الرسمي وجب الاعتداد بصورته الرسمية. واذا فقدت جميع صوره الرسمية فان ادراجه في السجلات الرسمية يصلح كبداءة بينة خطية بشرط التحقق من فقدان السند الرسمي وصوره. اذا ظهر من بيانات هذه السجلات ان السند انشىء بحضور شهود وجبت دعوة هؤلاء الشهود امام المحكمة.

طُبقت في 1 حكم

القسم الثاني - السند العادي

المادة 150

السند العادي هو السند ذو التوقيع الخاص ويعتبر صادرا عمن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب اليه من خط او توقيع او بصمة اذا كان يجهل التوقيع. اما الوارث او الخلف فلا يطلب منه الانكار. ويكفي ان يحلف يمينا بأنه لا يعلم ان الخط او التوقيع او البصمة هي لمن تلقى منه الحق.

طُبقت في 7 أحكام

المادة 151

من احتج عليه بسند عادي وناقش في موضوعه لا يقبل منه انكار الخط او التوقيع او البصمة.

طُبقت في 4 أحكام

المادة 152

في العقود المتبادلة يجب ان تتعدد النسخ الاصلية بقدر عدد اطرافها ذوي المصالح المتعارضة ما لم يتفقوا على ايداع نسخة وحيدة لدى ثالث يختارونه. اذا لم تراع هذه القاعدة لا يعد السند الا بمثابة بداءة بينة خطية على قيام العقد.

طُبقت في 4 أحكام

المادة 153

خلافا لاحكام المادة 363 من قانون الموجبات والعقود لا يشترط ان يكون السند المحتوي على التزام من جانب واحد متضمنا عبارة "صالح لاجل". المبلغ المحرر بالاحرف يتغلب في الاثبات على المبلغ المحرر بالارقام ما لم يثبت العكس .

المادة 154

اذا اعترف بالسند العادي من صدر عنه, او صدر حكم بصحة توقيعه او بصمته عليه, اصبح السند حجة على الكافة, وانما لا يكون حجة على الغير في تاريخه الا من الوقت الذي يثبت فيه هذا التاريخ, ويكون للسند العادي تاريخ ثابت في الحالات الآتية:

1- من يوم التأشير عليه من موظف عام مختص .

2- من يوم اثبات مضمونه في سند رسمي او في مستند آخر ثابت التاريخ.

3- من يوم وفاة احد من لهم على السند اثر معترف به من خط او توقيع او بصمة او من يوم ان يصبح مستحيلا على احد هؤلاء ان يكتب او يبصم لعلة في جسمه تمنعه من الكتابة.

طُبقت في 4 أحكام

المادة 155

الاوراق غير الظاهرة المقصود بها تعديل سند رسمي او عادي لا تنتج اثرا الا بين المتعاقدين وخلفهم العام.

طُبقت في 2 أحكام

المادة 156

يجوز لدائني المتعاقدين وخلفهم الخاص الذين انشىء سند ظاهري احتيالا للاضرار بهم اثبات صوريته بجميع طرق الاثبات .

طُبقت في 5 أحكام

المادة 157

السند المؤيد لسند سابق يعد حجة لمن يتذرع به الا اذا اثبت الخصم عدم صحة هذا السند بابرازه السند الاصلي او بمستند خطي آخر ثابتة صحته.

القسم الثالث - الاوراق الاخرى

المادة 158

تكون للرسائل الموقع عليها قيمة السند العادي من حيث الاثبات لمصلحة المرسل اليه ما لم يثبت المرسل انه لم يرسل الرسالة ولم يكلف احدا ارسالها. تكون للبرقيات هذه القيمة ايضا اذا كان اصلها المودع في مكتب البرق والبريد- موقعا عليه من مرسلها. وتعتبر البرقية مطابقة لاصلها حتى يقام الدليل على عكس ذلك.

المادة 159

اذا لم تكن الرسالة سرية جاز للمرسل اليه استعمالها والتنازل عنها للغير. ولا تكون الرسالة سرية في المواد التجارية.

المادة 160

لا يعتد في المواد المدنية بالرسائل السرية التي تقدم الى المحكمة بغير اتفاق المرسل اليه.

المادة 161

اذا كانت الرسالة المضمونة الثابت وصولها باشعار بالاستلام من البريد او بسند ايصال من المرسل اليه موضوعة بشكل بطاقة مكشوفة او كان العنوان مكتوبا على ظهر الرسالة ذاتها, جاز للمرسل اثبات مضمونها بابراز النسخة المحفوظة لديه وتعد النسخة صحيحة اذا رفض المرسل اليه ابراز الرسالة التي استلمها. في غير ذلك من الاحوال يكون على المرسل اثبات مضمون الرسالة, بحال انكارها من المرسل اليه, وفقا للقواعد العامة للاثبات .

طُبقت في 1 حكم

المادة 162

من حصل طبقا لاحكام المادة السابقة على حكم بني على ابرازه نسخة الرسالة, ثم ظهر فيما بعد الاصل واتضح منه ان هذه النسخة غير صحيحة, يحكم عليه بالتعويض عن الضرر الناتج عن الحكم.

طُبقت في 3 أحكام

المادة 163

ما يكتبه الدائن من العبارات التي تفيد براءة الذمة على سند بقي في حوزته او على نسخة هذا السند او على سند ايصال في حوزة المدين يعتبر حتى ثبوت العكس حجة على الدائن لاثبات الايفاء ولو لم تكن تلك العبارات مؤرخة او موقعة.

طُبقت في 1 حكم

المادة 164

يحق للمدين ان يطلب عند الايفاء, علاوة على سند الايصال, تسليمه سند الدين او تصريح الدائن في الايصال بأن السند لم يبق في حوزته.

المادة 165

الدفاتر والاوراق العيلية حجة على منشئها وخلفائه العموميين:

1- عندما تفيد حصول ايفاء ما.

2- عندما تثبت دينا للغير.

المادة 166

الدفاتر التجارية الاجبارية تكون حجة:

1- على صاحبها لمصلحة اي شخص سواء اكانت منتظمة ام لم تكن. ولكن لا يجوز لمن يريد ان يستخلص منها دليلا لنفسه ان يجزىء ما ورد فيها ويستبعد منه ما كان مناقضا لدعواه.

2- لصاحبها في المعاملات المختصة بتجارته, اذا كانت منتظمة وكان الخلاف بينه وبين تاجر.

المادة 167

خطأ في المصدر: نص هذه المادة على موقع المركز يكرر نص المادة 157 حرفيا. النص المعروض هنا هو نص الطبعة الورقية (الصيغة 1.1)، ونص المركز محفوظ كما هو.

إذا تباينت القيود في دفاتر منتظمة لتاجرين جاز للقاضي أن يقرر، بحسب ظروف القضية، إما إهمال البينتين المتعارضتين وإما الأخذ بواحدة دون الأخرى.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا · نص الجامعة اللبنانية

    السند المؤيد لسند سابق يعد حجة لمن يتذرع به الا اذا اثبت الخصم عدم صحة هذا السند بابرازه السند الاصلي او بمستند خطي آخر ثابتة صحته.

  2. النسخة 1.1 · أقدم صياغة لدينا · صُحّح يدوياً عن الطبعة الورقية: نص هذه المادة على موقع المركز خاطئ

    إذا تباينت القيود في دفاتر منتظمة لتاجرين جاز للقاضي أن يقرر، بحسب ظروف القضية، إما إهمال البينتين المتعارضتين وإما الأخذ بواحدة دون الأخرى.

المادة 168

يجوز للقاضي في النزاع القائم بين التجار ان يقبل او ان يرد, بحسب ظروف القضية, البينة التي تستخلص من الدفاتر التجارية غير الاجبارية او من الدفاتر التجارية الاجبارية غير المنتظمة.

المادة 169

دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار. غير ان البيانات المثبت فيها عما ورد التجار تصلح اساسا يجيز للقاضي ان يوجه اليمين المتممة الى اي من الخصمين فيما يجوز اثباته بالشهادة.

القسم الرابع - اثبات صحة الاسناد والاوراق الاخرى

المادة 170

للمحكمة ان تقدر ما يترتب على المحو والحك والتحشية وغير ذلك من العيوب المادية في الورقة او السند من اسقاط قيمته في الاثبات او انقاصها. واذا كانت صحة السند - او الورقة - محل شك في نظر المحكمة جاز لها من تلقاء نفسها ان تدعو الموظف العام الذي صدر عنه او الشخص الذي كتبه- ليبدي ما يوضح حقيقة الامر فيه.

طُبقت في 2 أحكام

المادة 171

انكار الخط او التوقيع او بصمة الاصبع يرد على الاوراق والاسناد غير- الرسمية, اما ادعاء التزوير فيرد على جميع الاوراق والاسناد الرسمية وغير- الرسمية.

طُبقت في 1 حكم

المادة 172

يكون الاختصاص في تطبيق الخطوط للقاضي او المحكمة المقامة امامها- الدعوى الاصلية عندما يطلب التطبيق بصورة طارئة. ويكون الاختصاص للغرفة- الابتدائية عندما يطلب التطبيق بصورة اصلية.

المادة 173

يكون الاختصاص في النظر بادعاء التزوير للمحكمة المقامة لديها الدعوى الاصلية عندما يدعى التزوير بصورة طارئة امام الغرفة الابتدائية او محكمة الاستئناف . وفي الحالات الاخرى يكون الاختصاص في النظر بادعاء التزوير للغرفة الابتدائية.

طُبقت في 2 أحكام

الفرع الاول: في انكار الخط او التوقيع او بصمة الاصبع وفي التطبيق

المادة 174

اذا انكر الخصم الذي ينسب اليه السند او الورقة الخط او التوقيع او البصمة المشتمل عليها, او صرح بأنه لا يعرف الخط او التوقيع او البصمة المنسوبة الى شخص ثالث , كان للقاضي ان يهمل هذا الدفاع اذا رآه وسيلة لمجرد المماطلة او رآه غير مجد في النزاع ولم يطلب اليه تطبيق الخط. والا فانه يضع على الورقة او السند عبارة "لا يبدل" ويوقعها ويقرر اجراء تطبيق الخط اما بنفسه عن طريق المقابلة بين الاوراق او الاسناد واما بواسطة خبراء. ويجوز سماع شهادة الشهود لاثبات حصول الكتابة او التوقيع او البصم بحضورهم.

المادة 175

الاوراق التي تصلح للمقابلة هي:

1- التواقيع او البصمات الحاصلة في اوراق او اسناد رسمية.

2- الخطوط والتواقيع او البصمات في الاسناد العادية المعترف بها.

3- القسم غير المنازع في صحته من السند الذي يجري تطبيقه.

4- الخط او التوقيع او البصمة المكتوبة او الموضوعة امام القاضي اثناء التحقيق.

المادة 176

يجوز للقاضي ان يأمر باحضار الاوراق او الاسناد الرسمية المطلوبة للتطبيق عليها من الجهة التي تكون بها, او ينتقل مع خبير معين منه الى محلها للاطلاع عليها بدون نقلها.

المادة 177

اذا قرر القاضي دعوة الخصم الذي انكر الخط او التوقيع المنسوب اليه على الورقة او السند, للحضور بنفسه في موعد معين للاستكتاب وامتنع عن الحضور بغير عذر مقبول, جاز الحكم بصحة الورقة او السند.

المادة 178

(عدلت بموجب مرسوم 3800/2000 ) (عدلت بموجب مرسوم 2411/1992 )

اذا تبين, بنتيجة التطبيق, ان السند صحيح جاز, فيما عدا الخطأ الحري بالعذر, ان يحكم على الخصم الذي انكر الخط بغير حق بغرامة نقدية من مايتي الف ليرة الى مليوني ليرة لبنانية .وبتعويض عن العطل والضرر.

المادة 179

يجوز لمن بيده ورقة او سند عادي ان يختصم من ينسب اليه السند او الورقة ليقر بأنه بخطه او بتوقيعه او ببصمة اصبعه ولو كان الالتزام الوارد فيه غير مستحق الاداء, ويكون ذلك بدعوى اصلية. فاذا حضر المدعى عليه واقر, تثبت المحكمة اقراره وتكون جميع المصاريف على المدعي. ويعتبر السند - او الورقة - معترفا به اذا سكت المدعى عليه او لم ينكره او لم ينسبه لسواه. واذا لم يحضر المدعى عليه وكان قد ابلغ الموعد شخصيا ولم يقدم جوابا ينكر فيه صحة الادعاء, فيتحكم المحكمة في غيابه بصحة الخط او التوقيع او البصمة. اما اذا انكر المدعى عليه الخط او التوقيع او البصمة فيجري التطبيق وفق القواعد المتقدمة. ويسري هذا الحكم ايضا على الحالة التي يتغيب فيها المدعى عليه دون ان يكون مبلغا شخصيا.

الفرع الثاني: في الادعاء والتزوير

المادة 180

يجوز للخصم الذي يدلي بوجهه بسند رسمي او بسند عادي ان يدعي تزوير هذا السند في اية حالة كانت عليها المحاكمة.

طُبقت في 3 أحكام

المادة 181

للخصم الذي يريد ادعاء التزوير ان يطلب الى القاضي او المحكمة المقامة لديها الدعوى الاصلية تعيين مهلة للخصم الآخر مبرز السند لكي يصرح اما باصراره على استعماله واما بعدوله عنه. فاذا رأت المحكمة - او القاضي - ان للسند تأثيرا على الحكم في النزاع استجابت لهذا الطلب وعينت المهلة. اذا صرح الخصم الاخر بعدوله عن السند ينتهي الطارىء ويتحمل هو نفقاته ويسترد السند. واذا صرح باصراره على استعمال السند او اذا انقضت المهلة دون تصريح منه بالعدول عنه واسترداده, حق لخصمه ادعاء التزوير.

طُبقت في 5 أحكام

المادة 182

يدعي الخصم تزوير السند باستدعاء او لائحة يقدمها الى قلم المحكمة ويحدد فيها كل مواضع التزوير المدعى به والا كان ادعاء التزوير- باطلا. اذا كانت المحكمة جارية امام قاض او محكمة غير الغرفة الابتدائية, يحيل الكاتب الاستدعاء او اللائحة الى قلم هذه الغرفة المختصة بالنظر في الادعاء بالتزوير, ويتوقف القاضي او المحكمة عن نظر الدعوى الاصلية حتى الفصل في هذا الادعاء. واذا كانت الدعوى الاصلية مقامة امام الغرفة الابتدائية, يترتب على ادعاء التزوير امامها وقف السير بالمحاكمة حتى الفصل بادعاء التزوير.

طُبقت في 4 أحكام

المادة 183

يبلغ كاتب الغرفة نسخة عن الاستدعاء او اللائحة الى الخصم الاخر. ويرسل رئيس الغرفة نسخة اخرى الى النيابة العامة.

طُبقت في 1 حكم

المادة 184

اذا كان ادعاء التزوير يستوجب التحقيق تتخذ المحكمة قرارا به يشتمل على بيان الوقائع التي قبلت المحكمة التحقيق بها, ويوجب ايداع السند الاصلي المدعى تزويره في قلم المحكمة في خلال خمسة ايام من تاريخ تبليغ القرار ان لم يكن قد اودع فيه. منذ صدور القرار بالتحقيق تتوقف صلاحية السند للتنفيذ حتى الفصل في موضوع التزوير دون اخلال بالاجراءات الاحتياطية.

طُبقت في 1 حكم

المادة 185

للخصم الاخر او لوكيله ان يطلع في قلم المحكمة على السند الاصلي المودع وان يأخذ صورة عنه.

طُبقت في 1 حكم

المادة 186

اذا لم يتم ايداع السند المدعى تزويره في قلم المحكمة في المهلة المعينة يخرج هذا السند من المناقشة ما لم تقرر المحكمة منح مهلة اخرى.

طُبقت في 3 أحكام

المادة 187

اذا لم يكن السند المدعى تزويره الا نسخة عن سند اصلي موجود في دائرة رسمية او في مستودع عام في حيازة شخص ثالث , فتقرر المحكمة وجوب ايداع السند الاصلي ويبلغ هذا القرار الى من يكون هذا السند تحت يده لاجل ارساله اليها في المهلة المحددة.

طُبقت في 1 حكم

المادة 188

اذا تأخر الموظف العام او القائم بخدمة عامة عن ايداع السند الموجود في دائرته, فللمحكمة ان تخابر النيابة العامة لتتخذ بحقه الاجراءات القانونية.

المادة 189

(عدلت بموجب مرسوم 3800/2000 ) (عدلت بموجب مرسوم 2411/1992 )

اذا تأخر الشخص الذي استودع السند عن ايداعه في المدة المعينة كان للمحكمة ان تحكم عليه بغرامة نقدية من عشرين الفا الى مايتي الف ليرة لبنانية وان تأمره بايداعه تحت طائلة غرامة اكراهية تحددها.

طُبقت في 1 حكم

المادة 190

في خلال الايام الثمانية التي تلي ايداع السند المدعى تزويره في القلم, تجري بحضور الخصوم او وكلائهم معاملة وصف هذا السند وما يحتوي عليه من شطب واضافة وتحشية وغيرها من المميزات الظاهرة وذلك بعناية رئيس المحكمة او القاضي الذي انتدب لهذه الغاية بمقتضى القرار الذي امر بالايداع, ويحرر كاتب المحكمة محضرا لهذه المعاملة ويضع الرئيس او القاضي المنتدب عبارة " لا يبدل" على السند ويوقعها.

المادة 191

يجوز اثبات تزوير السند بجميع وسائل الاثبات , وخاصة بالاستعانة بخبراء تعينهم المحكمة, وبالاستماع الى شهادة الشهود وبمقابلة الخط او التوقيع مع اوراق او اسناد اخرى.

المادة 192

الاوراق التي تصلح للمقابلة في دعوى التزوير هي الاوراق ذاتها التي تصلح للمقابلة في معاملة التطبيق وفق احكام المادة 175.

المادة 193

للمدعى عليه بالتزوير انهاء اجراءات الادعاء في اية حالة كانت عليها بتنازله عن السند المطعون فيه. وللمحكمة في هذه الحالة ان تقرر ضبط السند او حفظه اذا طلب مدعي التزوير ذلك لمصلحة مشروعة.

المادة 194

(عدلت بموجب مرسوم 3800/2000 ) (عدلت بموجب مرسوم 2411/1992 )

اذا تقرر سقوط حق مدعي التزوير في ادعائه او رفضه, حكم عليه بغرامة نقدية من مايتي الف الى مليوني ليرة لبنانية ويبدل العطل والضرر لمصلحة الخصم الآخر عند الاقتضاء. ولا يحكم عليه بشيء من ذلك اذا ثبت بعض ما ادعاه.

طُبقت في 2 أحكام

المادة 195

اذا اثبتت المحكمة في حكمها تزوير السند فانها تقرر اتلافه او شطب ما فيه من تزوير او اصلاحه او اعادة نصه الصحيح.

المادة 196

في جميع الاحوال يؤمر في الحكم باعادة الاسناد التي ابرزت لاجل المقابلة.

المادة 197

الحكم الذي يصدر في قضية ادعاء التزوير لا يكون قابلا للتنفيذ الا بعد انبرامه.

المادة 198

ما دامت الاسناد المدعى تزويرها مودعة لدى قلم المحكمة لا يجوز تسليم صورة عنها الا بأذن المحكمة. وفي كل حال يجب ان يوضع على الصورة شرح خاص يدل على وجود دعوى التزوير.

المادة 199

اذا كانت قد اقيمت الدعوى الجزائية بسبب التزوير المدعى به فعلى المحكمة المدنية ان توقف المحاكمة الجارية لديها الى ان يفصل بالدعوى الجزائية, ما لم يكن ممكنا الحكم بالدعوى المدنية دون الاعتداد بالسند المدعى تزويره جزائيا.

طُبقت في 4 أحكام

المادة 200

الحكم الجزائي بالبراءة لا يمنع احد الخصوم في نزاع مدني من ادعاء تزوير السند الذي كان موضوع الدعوى الجزائية, اذا كان هذا الحكم مبنيا على براءة الظنين ولكنه غير مثبت لصحة السند نفسه.

المادة 201

يجوز للمحكمة, ولو لم يدع امامها بالتزوير بالاجراءات المتقدمة, ان تحكم برد اي سند وبطلانه اذا ظهر لها بجلاء من حالته او من ظروف الدعوى انه مزور. ويجب عليها في هذه الحالة ان تبين في حكمها الظروف والقرائن التي تبينت منها ذلك.

طُبقت في 1 حكم

المادة 202

يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بسند مزور ان يختصم من بيده ذلك السند ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره, ويكون ذلك بدعوى اصلية ترفع وفق الاصول العادية. وتراعي المحكمة في التحقيق بهذه الدعوى والحكم فيها القواعد المنصوص عليها في هذا الفرع وفي الفرع السابق.

القسم الخامس - الزام الخصم او الغير بتقديم مستند تحت يده

المادة 203

يجوز للخصم ان يطلب الزام خصمه بابراز اية ورقة منتحة في النزاع تكون تحت يده في الاحوال الآتية:

1- اذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمها او تسليمها.

2- اذا كانت مشتركة بينه وبين خصمه. وتعتبر الورقة مشتركة بوجه خاص اذا كانت محررة لمصلحة الخصمين او كانت مثبتة لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة.

3- اذا استند اليها خصمه في اية مرحلة من مراحل المحاكمة.

طُبقت في 4 أحكام

المادة 204

على المستدعي ان يبين في الطلب تحت طائلة الرد:

1- اوصاف الورقة ومضمونها بقدر ما يمكن من التفصيل.

2- الواقعة التي يستدل بالورقة عليها.

3- الادلة التي تثبت حيازة الخصم لها.

4- وجه الزام الخصم بتقديمها.

طُبقت في 1 حكم

المادة 205

اذا اثبت المدعى طلبه او اقر الخصم بوجود الورقة في حوزته او سكت , امرت المحكمة بتقديم الورقة في الحال او في مهلة معينة. اما اذا انكر الخصم ولم يقدم الطالب اثباتا كافيا لصحة الطلب , وجب ان يحلف المنكر يمينا بأن الورقة لا وجود لها او بأنه لا يعلم وجودها او مكانها وانه لم يخفها او لم يهمل البحث عنها ليحرم خصمه من الاستدلال بها. ويجوز للقاضي ان يعدل صيغة اليمين بحسب مقتضيات الحال.

طُبقت في 1 حكم

المادة 206

اذا لم يقدم الخصم الورقة في الموعد المعين او امتنع عن حلف اليمين- جاز للمحكمة ان تأخذ بقبول المستدعي وبالصورة التي ابرزها.

طُبقت في 1 حكم

المادة 207

اذا قدم الخصم ورقة للاستدلال بها في المحاكمة فلا يجوز له سحبها الا برضى خصمه وبأذن خطي من القاضي او رئيس المحكمة بعد ان تحفظ منها صورة في ملف القضية يؤشر عليها رئيس القلم بمطابقتها للاصل.

طُبقت في 1 حكم

المادة 208

يجوز للمحكمة اثناء النظر في القضية ان تأمر بادخال شخص في المحاكمة لاجل الزامه بتقديم ورقة موجودة في حوزته. ولها ايضا ان تأمر من تلقاء نفسها او بناء على طلب الخصوم بجلب اوراق من الدوائر الرسمية اذا تعذر عليهم ذلك.

طُبقت في 2 أحكام

المادة 209

(عدلت بموجب مرسوم 3800/2000 ) (عدلت بموجب مرسوم 2411/1992 )

للمحكمة ان تحكم بغرامة من اربعين الفا الى اربعماية الف ليرة لبنانية. على من يتخلف عن تنفيذ امر صادر عنها بابراز مستند في المهلة المحددة. لا يقبل هذا الحكم الطعن, انما يبقى للمحكمة ان تعفى المحكوم عليه من الغرامة اذا ابدى عذرا مقبولا.

الفصل الثالث - الاقرار واستجواب الخصوم

القسم الاول - الاقرار

المادة 210

الاقرار هو اعتراف خصم بواقعة او بعمل قانوني مدعى بأي منهما عليه. ويكون قضائيا اذا تم امام القضاء اثناء النظر في نزاع يتعلق بهذه الواقعة او العمل. ويكون غير قضائي اذا تم على غير هذا الوجه وعندئذ يثبت وفق القواعد العامة في الاثبات .

طُبقت في 16 أحكام

المادة 212

لا يتجزأ الاقرار على صاحبه الا اذا انصب على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتما وجود الوقائع الاخرى.

طُبقت في 6 أحكام

المادة 213

يسمى الاقرار موصوفا عندما يقتصر على الواقعة التي صرح بها الخصم الآخر الا انه بفسد نتائجها القانونية بما يشتمل عليه من البيانات الاضافية. وهذا الاقرار بفيد الثبوت التام فيما يختص بالواقعة الاصلية, اما البيانات الاضافية فتعد ثابتة الى ان يثبت عكسها.

طُبقت في 2 أحكام

المادة 214

يسمى الاقرار مركبا عندما يكون منصبا في وقت واحد على الواقعة الاصلية وعلى واقعة اخرى. ويكون غير قابل للتجزئة في حالة واحدة, وهي اذا كانت الواقعة الجديدة يقدر معها وجود الواقعة الاصلية, كأن يعترف المدين الذي اقيمت عليه دعوى الايفاء بأنه اقترض المبلغ المدعى به ولكنه يزيد على اعترافه انه اوفاه فيما بعد. فالمحكمة تعتبر فعل الاقتراض ثابتا على وجه نهائي اما الايفاء فيعد ثابتا الى ان يثبت عكسه.

طُبقت في 5 أحكام

المادة 215

لا يصح الرجوع عن الاقرار الا لخطأ في الواقع على ان يثبت المقر ذلك.

المادة 216

يعود للقاضي تقدير حجية الاقرار غير القضائي بحسب الوسائل التي اعتمدت لاثبات هذا الاقرار.

طُبقت في 5 أحكام

المادة 217

يجوز ان يستخلص الاقرار غير القضائي من تصريح الخصم المسجل بعمله على شريط مغناطيسي. وفي حال انكار الخصم التصريح المنسوب اليه, يجوز للقاضي ان يلجأ الى تدقيق الصوت بواسطة خبير.

طُبقت في 3 أحكام

القسم الثاني: استجواب الخصوم

المادة 218

للمحكمة في اية مرحلة من مراحل المحاكمة ان تقرر, من تلقاء نفسها او بناء على الطلب , حضور الخصوم او احدهم بالذات لاستجوابهم في جلسة علنية او في غرفة المذاكرة. لا يجوز الاستجواب عن الامور التي لا يصح فيها التنازل او الصلح او التي يمنع القانون اقامة الدليل عليها.

طُبقت في 4 أحكام

المادة 219

للمحكمة ان تباشر استجواب الخصوم بنفسها او ان تنتدب احد قضاتها للقيام به.

المادة 220

اذا رأت المحكمة ان القضية لا تحتاج الى استجواب او ان الوقائع التي يراد استجواب الخصم عنها غير منتجة او غير جائزة الاثبات - وفضت طلب الاستجواب .

طُبقت في 1 حكم

المادة 221

اذا كان الخصم عديم الاهلية او ناقصها جاز استجواب من ينوب عنه, وجاز للمحكمة مناقشة الخصم بالذات ان كان مميزا في الامور المأذون بها. ويجوز بالنسبة الى الاشخاص المعنويين توجيه الاستجواب الى من يمثلهم قانونا. يجري استجواب ممثلي الخصوم عن الاعمال التي تمت على يدهم او علموا بها بصفتهم هذه.

المادة 222

يجب في مطلق الاحوال ان يكون المراد استجوابه اهلا للتصرف في الحق المتنازع عليه.

طُبقت في 1 حكم

المادة 223

يبلغ القرار بالاستجواب الى من تقرر استجوابه قبل الموعد المعين لحضوره بثلاثة ايام على الاقل الا اذا كان حاضرا في جلسة المحاكمة وقبل باستجوابه فورا او كان في القضية عجلة قصوى.

طُبقت في 1 حكم

المادة 224

اذا كان للخصم عذر يمنعه من الحضور بنفسه امام المحكمة للاستجواب , جاز للمحكمة ان تنتدب احد قضاتها لاستجوابه بحضور الخصم الآخر.

المادة 225

خطأ في المصدر: نص هذه المادة على موقع المركز يكرر نص المادة 224 حرفيا. النص المعروض هنا هو نص الطبعة الورقية (الصيغة 1.1)، ونص المركز محفوظ كما هو.

إذا كان الخصم المقرر استجوابه مقيماً خارج منطقة المحكمة جاز لها استنابة محكمة أخرى لاستجوابه بحضور خصمه. يجوز أيضاً استنابة محكمة دولة أجنبية للقيام باستجوابه.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا · نص الجامعة اللبنانية

    اذا كان للخصم عذر يمنعه من الحضور بنفسه امام المحكمة للاستجواب , جاز للمحكمة ان تنتدب احد قضاتها لاستجوابه بحضور الخصم الآخر.

  2. النسخة 1.1 · أقدم صياغة لدينا · صُحّح يدوياً عن الطبعة الورقية: نص هذه المادة على موقع المركز خاطئ

    إذا كان الخصم المقرر استجوابه مقيماً خارج منطقة المحكمة جاز لها استنابة محكمة أخرى لاستجوابه بحضور خصمه. يجوز أيضاً استنابة محكمة دولة أجنبية للقيام باستجوابه.

المادة 226

يجري استجواب الخصم بحضور خصمه, ما لم تقتض الظروف استجواب كل منهما بغياب الاخر, وتحصل مقابلة بينهما بعد ذلك بناء على طلب احدهما او اذا رأت المحكمة ضرورة لذلك. ان تخلف احد الخصوم عن الحضور لا يمنع استجواب الخصم الاخر.

المادة 227

يجوز استجواب الخصوم بحضور خبير فني. كما تجوز مقابلتهم مع الشهود.

المادة 228

مادة ملغاة (الغيت بموجب 529/1996 )

المادة 229

يوجه رئيس المحكمة او القاضي المنتدب الاسئلة المتعلقة بموضوع الاستجواب . كما يطرح الاسئلة التي يراها مجدية والتي يطلب منه احد الخصوم توجيهها الى الخصم الآخر.

المادة 230

يجيب الخصم المستجوب بنفسه على الاسئلة المطروحة عليه دون الاستعانة بكتابة ما.

المادة 231

ينظم محضر بالاسئلة المطروحة والاجوبة المعطاة يوقع عليه رئيس المحكمة او القاضي المنتدب لاجراء الاستجواب او القاضي المنفرد والخصوم المستجوبون. واذا امتنع المستجوب عن الاجابة او عن التوقيع ذكر في المحضر امتناعه وسببه.

طُبقت في 1 حكم

المادة 232

اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول او امتنع عن الاجابة بغير مبرر قانوني جاز للمحكمة ان تتخذ من هذا التخلف او الامتناع مسوغا لاعتبار الوقائع التي تقرر استجوابه عنها ثابتة.

طُبقت في 4 أحكام

المادة 233

اذا تذرع الخصم المستجوب بالنسيان او الجهل ولم يظهر مع ذلك انه اتخذ موقف الرفض المشار اليه في المادة السابقة, جاز للمحكمة ان تقبل شهادة الشهود والقرائن لاثبات الوقائع موضوع الاستجواب ولو لم تكن هذه البينة مقبولة اصلا.

المادة 234

اذا لم يؤد الاستجواب الى اقرار, جاز ان تستخلص منه بداءة بينة خطية او قرنية بسيطة.

طُبقت في 3 أحكام

الفصل الرابع: اليمين

المادة 235

اليمين القضائية نوعان:

اليمين الحاسمة, واليمين المتممة.

اليمين - احكام عامة

القسم الاول: اليمين الحاسمة

المادة 236

اليمين الحاسمة هي التي يوجهها خصم من خصمه ليحسم بها النزاع. ولكن حلفها لا يجوز الا بأذن المحكمة. القرار الذي تصدره المحكمة بقبول تحليف اليمين او برفضه يكون قابلا للطعن على حدة حتى قبل صدور الحكم في الموضوع.

طُبقت في 1 حكم

المادة 237

تكون تأدية اليمين بالصيغة التي تقررها المحكمة. وتعتبر في حلف الاخرس ونكوله اشارته المعهودة اذا كان لا يعرف الكتابة. فاذا كان يعرفها فحلفه ونكوله يتمان بها.

المادة 238

لا يجوز الاستحلاف على فعل جرمي او على عمل مخالف للنظام العام او الآداب , ولا على عقد يوجب القانون لصحته سندا خطيا, ولا على انكار واقعة يفيد سند رسمي حصولها بحضور الموظف الذي تم العمل القانوني امامه, او على انكار واقعة ثابتة بقرينة قانونية قاطعة لا تقبل اثبات العكس .

طُبقت في 1 حكم

المادة 239

للمحكمة ان تعدل صيغة اليمين التي يعرضها الخصم بحيث تنصب بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها.

المادة 240

يجب ان تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت اليه. فاذا كانت غير شخصية به انصبت على مجرد علمه او عدم علمه بها.

المادة 241

لا يجوز للممثل القانوني ان يوجه اليمين الحاسمة او يردها على من وجهها اليه فيما يجوز له التصرف فيه. ولا يجوز للوكيل توجيه هذه اليمين او ردها الا اذا كان وكالة بذلك.

طُبقت في 2 أحكام

المادة 242

يجوز توجيه اليمين الحاسمة في اية مرحلة من مراحل المحاكمة. ويمكن ان توجه على سبيل الاحتياط, فيجري تحليفها بعد ان تقرر المحكمة رد الادلة المقدمة بصورة اصلية لعدم قانونيتها او كفايتها او جدواها.

المادة 243

يجوز لمن وجهت اليه اليمين ان يردها على خصمه الا اذا كانت منصبة على واقعة لم يشترك فيها الخصمان بل يستقل فيها من وجهت اليه. من وجهت اليه اليمين فنكل عنها دون ان يردها على خصمه, ومن ردت عليه اليمين فنكل عنها, خسر ما ادعاه.

طُبقت في 1 حكم

المادة 244

لا يجوز لمن وجه اليمين او ردها ان يرجع عن ذلك متى قبل خصمه ان يحلف .

المادة 245

اذا قررت المحكمة تحليف اليمين وكان من وجهت اليه حاضرا بنفسه, جاز للمحكمة تحليفه فورا. واذا لم يكن حاضرا وجب تكليفه بالحضور لحلفها بالصيغة التي قررتها المحكمة وفي اليوم الذي تحدده له. فان حضر وامتنع عن حلفها او تخلف عن الحضور بغير عذر وكان مبلغا شخصيا اعتبر ناكلا.

المادة 246

اذا كان لمن وجهت اليه اليمين عذر يمنعه من الحضور فتنتقل المحكمة او تنتدب احد قضاتها لتحليفه, وذلك بحضور الخصم الاخر او بعد دعوته حسب الاصول.

المادة 247

يحرر محضر بحلف اليمين يوقعه الحالف ورئيس المحكمة او القاضي المنتدب والكاتب .

المادة 248

لا يجوز للخصم اثبات كذب اليمين بعد ان يؤديها الخصم الذي وجهت اليه او وردت عليه. على انه اذا ثبت كذب اليمين بحكم جزائي فان للخصم الذي اصابه ضرر منها ان يدعي بالتعويض دون اخلال بما قد يكون له من حق الطعن في الحكم الذي يصدر ضده بطرق الطعن الممكنة.

المادة 249

لا يكون حلف اليمين حجة الا على من وجهها او ردها او نكل عنها وعلى ورثته وخلفائه.

القسم الثاني: اليمين المتممة

المادة 250

اليمين المتممة هي التي توجهها المحكمة من تلقاء نفسها الى احد الخصوم لاستكمال الدليل المقدم منه والتمكن من الحكم في موضوع الدعوى او لتحديد قيمة ما سيحكم به.

المادة 251

يشترط في توجيه اليمين المتممة الا يكون في الدعوى دليل كامل, والا تكون الدعوى خالية من اي دليل.

المادة 252

لا يجوز للخصم الذي وجهت اليه اليمين المتممة ان يردها على الخصم الآخر.

المادة 253

لا يجوز للمحكمة ان توجه الى المدعي اليمين المتممة لتحديد قيمة المدعى به الا اذا استحال تحديد هذه القيمة بطريقة اخرى. وتعين المحكمة في هذه الحالة حدا اقصى للقيمة التي يصدق فيها المدعي بيمينه.

الفصل الخامس: شهادة الشهود

المادة 254

(عدلت بموجب مرسوم 3800/2000 ) (عدلت بموجب مرسوم 2411/1992 )

لا تقبل شهادة الشهود:

1- لاثبات العقود وغيرها من التصرفات القانونية التي يقصد بها انشاء حقوق والتزامات او انتقالها او تعديلها او انقضاؤها اذا كانت قيمتها تتجاوز خمسماية الف ليرة لبنانيةاو اذا كانت غير معينة القيمة.

2- لاثبات ما يخالف او يجاوز ما يشتمل عليه سند خطي, ولو كانت قيمة المنازع فيه لا تتجاوز خمسماية الف ليرة لبنانية يجوز للخصوم ان يعدلوا عن التمسك بهذه القاعدة صراحة او ضمنا.

طُبقت في 21 أحكام

المادة 255

(عدلت بموجب مرسوم 3800/2000 ) (عدلت بموجب مرسوم 2411/1992 )

العبرة في قبول الشهادة بقيمة الحق المنازع فيه وليس بقيمة الطلب . ولهذا لا يجوز الاثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد قيمة الطلب على خمسماية الف ليرة لبنانية في الحالتين الآتيتين:

1- اذا كان المطلوب هو الباقي او هو جزء من حق متنازع عليه تزيد قيمته على خمسماية الف ليرة لبنانية وغير ثابت بسند خطي.

2- اذا جز الخصم طلبه او تنازل عن جزء من حقه بعد ان طالب به كاملا ليجعل قيمة الطلب لا يتجاوز خمسماية الف ليرة لبنانية. اذا كانت زيادة القيمة على خمسماية الف ليرة لبنانية ناتجة عن ضم الفوائد والملحقات الى الاصل كان الاثبات بالشهادة مقبولا.

طُبقت في 1 حكم

المادة 256

(عدلت بموجب مرسوم 3800/2000 ) (عدلت بموجب مرسوم 2411/1992 )

اذا اشتمل الادعاء على طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة جاز الاثبات بشهادة الشهود في كل طلب لا تزيد قيمته على خمسماية الف ليرة ولو كانت هذه الطلبات في مجموعها تزيد على هذه القية ولو كان منشأها علاقة بين الخصوم انفسهم او تصرفات من طبيعة واحدة.

طُبقت في 1 حكم

المادة 257

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )

يجوز الاثبات بشهادة الشهود مهما كانت قيمة المدعى به في المواد والحالات الآتية:

1- المواد التجارية.

2- الاعمال المادية. ويعتبر بمثابة عمل مادي التصرف القانوني بالنسبة لغير اطرافه وخلفائهم الذين يحتج عليهم به.

3- اذا وجدت بداءة بينة خطية اي كتابة ولو خالية من التوقيع صادرة عن الخصم المحتج بها عليه او عمن يمثله تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال..

4- اذا استحال على الدائن الحصول على بينة خطية. ويكتفي بمجرد الاستحالة المعنوية, وهي تنشأ خصوصا عن العرف المتبع في بعض المهن او عن علاقات القربى بين الاصول والفروع او بين الحواشي حتى الدرجة الثالثة او بين الزوجين او بين احد الزوجين ووالدي الزوج الآخر او بين الخطيب وخطيبته.

5- اذا ثبت فقدان السند الخطي بسبب اجنبي لا يد للخصم فيه.

6- اذا ثبت وجود تحايل على القانون لاجراء عقد مخالف للنظام العام او لنص الزامي.

طُبقت في 18 أحكام

المادة 258

يقدر الحق باعتبار قيمته في الوقت والمكان اللذين تم فيهما التصرف القانوني.

المادة 259

لا يكون اهلا لاداء الشهادة:

1- من لم يكمل الخامسة عشرة من عمره.

2- من لم يكن سليم الادراك.

3- من صدرت عليه احكام جزائية تسقط عنه اهلية الشهادة.

طُبقت في 1 حكم

المادة 260

لا تقبل شهادة الشهود بين الاصول والفروع وبين الزوجين ولو بعد انحلال عقد الزواج. لا تقبل ايضا شهادة الخدم لمخدومهم الملازمين لشخصه ما داموا بخدمته ولا شهادة الوكيل لموكله ولا شهادة الشريك فيما يتعلق بالشركة ولا الكفيل فيما يختص بالتزامات المكفول.

المادة 261

يجوز ان تسمع اقوال المشار اليهم في المادتين السابقتين بغير يمين على سبيل الاستئناس .

المادة 262

لا تقبل الشهادة على شيوع الخبر الا في الاحوال التي ينص عليها القانون.

المادة 263

يمنع موظفو القطاع العام حتى بعد تركهم الوظيفة من الشهادة على ما علموا به اثناء قيامهم بها من امور لم تكن معدة لاطلاع الجمهور عليها, الا اذا اذنت لهم السلطة بالشهادة بناء على طلب المحكمة او بناء على طلب احد الخصوم. يعطى اذن السلطة للوزير من مجلس الوزراء وللموظفين من الوزير المختص .

المادة 264

لا يجوز لمن علم من المحامين او الوكلاء او الاطباء او غيرهم عن طريق مهنته او صنعته بواقعة او بمعلومات ان يفشيها ولو بعد انتهاء خدمته او زوال صفته ما لم يكن ذكرها له مفصحا عن قصد ارتكاب جناية او جنحة. ومع ذلك يجب على الاشخاص المذكورين ان يؤدوا الشهادة على تلك الواقعة او المعلومات متى طلب منهم ذلك من اسرها اليهم على الا يخل ذلك بأحكام القوانين الخاصة بهم.

المادة 265

لا يجوز لاحد الزوجين ان يفشي بدون رضى الآخر ما ابلغه اليه اثناء الزوجية, ولو بعد انفصالها, الا في حالة رفع الدعوى من احدهما على الاخر او اقامة دعوى على احدهما بسبب جناية او جنحة وقعت منه على الاخر.

المادة 266

على الخصم الذي يطلب الاثبات بشهادة الشهود ان يبين الوقائع التي يريد اثباتها في طلبه الخطي او شفاهيا في الجلسة, وان يسمي شهوده على ان لا يتجاوز عددهم الخمسة عن الواقعة الواحدة الا اذا اجازت له المحكمة ذلك.

المادة 267

يجب ان يتضمن القرار القاضي باجراء التحقيق:

1- تعيين الوقائع الواجب اثباتها.

2- دعوة الشهود المعينين من طالب التحقيق وتعيين موعد الجلسة التي سيسمعون فيها.

المادة 268

للمحكمة من تلقاء نفسها ان تقرر استماع الشهود في الاحوال التي يجيز القانون فيها الاثبات بشهادة الشهود متى رأت في ذلك فائدة للحقيقة. كما يكون لها, في جميع الاحوال التي تقرر فيها الاثبات بشهادة الشهود, ان تستدعي للشهادة من ترى لزوما لسماع شهادته اظهارا للحقيقة.

طُبقت في 1 حكم

المادة 269

يجري التحقيق امام المحكمة. ويجوز لها عند الاقتضاء ان تنتدب احد قضاتها لاجرائه, وتعين له المهلة التي يجب ان يتم فيها. وللقاضي المنتدب ان يقرر تمديد هذه المهلة عند الحاجة, ويبلغ المحكمة ذلك. يمارس القاضي المنتدب اثناء التحقيق السلطة المعينة له في المادة 135 من هذا القانون.

المادة 270

الاذن لاحد الخصوم باثبات واقعة بشهادة الشهود يستتبع حتما وبدون قرار ان يكون للخصم الآخر الحق في نفيها بهذا الطريق.

المادة 271

تحدد المحكمة بصورة مؤقتة التحقيق وتوجب على طالب التحقيق ايداع المبلغ الذي تحدده. وعندما تقرر المحكمة من تلقاء نفسها دعوة شهود لسماعهم فانها تعين في قرارها من يجب ان يسلف نفقاتهم وتحدد مهلة لايداعها.

المادة 272

اذا رأت المحكمة فائدة من جراء التحقيق والمعاينة معا كان لها ان تنتدب احد قضاتها لهذه الغاية. فيقوم القاضي المنتدب بالمهمة, وله ان يسمع في مكان المعاينة, وفي الحال, من يرى ضرورة لسماعهم من شهود غير الذين سماهم الخصوم او ان يدعو هؤلاء الشهود لسماعهم في موعد آخر يعينه.

طُبقت في 2 أحكام

المادة 273

يجب ان تتضمن دعوة الشاهد:

1- تعيين المحكمة التي تؤدى امامها الشهادة.

2- تعيين كل من الخصوم باسمه ولقبه ومهنته ومقامه.

3- تعيين الشاهد الموجهة اليه الدعوة.

4- تعيين محل الحضور واليوم والساعة.

5- ماهية الدعوى التي تطلب فيها الشهادة.

6- التنبيه الى العقوبة التي يتعرض لها الشاهد المتخلف عن الحضور. اذا وجد نقض في تعيين الخصوم او الشهود المدعوين فهذا النقض لا يبطل الدعوة الا اذا نتج عنه شك جدي في هويتهم.

المادة 274

اذا كان الشاهد منتظما في الجيش وقائما بخدمة فعلية, فتوجه الدعوة اليه بواسطة رئيس فرقته ليأذن له بالحضور.

المادة 275

اذا كان الشاهد مسجونا فعلى المحكمة ان تطلب الى مدير السجن احضاره محروسا, واذا كان احضاره غير ممكن فعلى مدير السجن ان يعلم المحكمة بلا ابطاء.

طُبقت في 1 حكم

المادة 276

في جميع الاحوال الاخرى بلا استثناء يدعى الشاهد مباشرة بدون اية واسطة.

المادة 277

اذا كان من الضروري استماع شهادة رئيس الجمهورية او رئيس مجلس النواب او رئيس الوزارة فتنتقل المحكمة او القاضي الذي تنتدبه لديه فتسمع اقواله ويدونها الكاتب بمحضر يضمه الى ملف القضية.

المادة 278

يجب ان تصل الدعوة الى الشاهد قبل الموعد المعين لحضوره بثلاثة ايام على الاقل الا اذا اتخذت المحكمة قرارا بتقصير المهلة. ويمكن, بناء لقرار المحكمة, ارسال الدعوة ببرقية مضمونة مع اشعار بوصولها وذلك عند وجود عجلة.

الاجتهاد القضائي

الأحكام التي تستشهد به.

1,647 حكم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1983