Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 905

المادة 905 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 905

يجب ان يتضمن محضر الحجز:

1- هوية الدائن والمدين ومقام كل منهما.

2- تعيين مقام مختار في منطقة دائرة التنفيذ لحاجز وللمحجوز عليه في حال وجودهما, اذا لم يكن لهما مقام حقيقي في تلك المنطقة او لم يسبق ان اختارا مقاما فيها.

3- الاعمال التي قام بها مأمور التنفيذ وما لقيه من عقبات واعتراضات وما تقرر بشأنها.

4- بيان الاشياء والاموال المحجوزة مع ذكر نوعها واوصافها ومقدارها ووزنها او قياسها وقيمتها بوجه التقريب.

5- تعيين حارس لتسلم الاموال المحجوزة بعد الاستماع الى اقوال من كان حاضرا من الفريقين وتدوينها.

المادة 905 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/905/