المادة 907
اذا لم يقبل احد الحراسة ولم يكن المحجوز عليه حاضرا فعلى مأمور التنفيذ ان يتخذ التدابير اللازمة للمحافظة على الاموال المحجوزة بايداعها في محل امين.
قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل
المادة 907 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
اذا لم يقبل احد الحراسة ولم يكن المحجوز عليه حاضرا فعلى مأمور التنفيذ ان يتخذ التدابير اللازمة للمحافظة على الاموال المحجوزة بايداعها في محل امين.
المادة 907 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/907/