Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 907

المادة 907 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 907

اذا لم يقبل احد الحراسة ولم يكن المحجوز عليه حاضرا فعلى مأمور التنفيذ ان يتخذ التدابير اللازمة للمحافظة على الاموال المحجوزة بايداعها في محل امين.

المادة 907 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/907/