Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 186 تاريخ 11/06/1942 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 186 تاريخ 11/06/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4000 تاريخ 17/06/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: الغيت المادة 102 من القرار رقم 226 ل.ر. الصادر بتاريخ 7 تشرين الاول سنة 1935 المسمى بقانون الغابات وابدلت بالاحكام التالية.

مادة 102: ان القطع او القلع الذي يتألف منه جنحة لاشجار قياس محيطها على علو متر فوق الارض اكثر من دسيمترين يجب ان يعاقب بغرامة من خمس ليرات الى ماية ليرة لبنانية حسب ضخامة الشجرة عن كل شجرة مقطوعة او مقلوعة. ويمكن عدا ذلك الحكم بالسجن من ثمانية ايام الى ستة اشهر او باحدى العقوبتين.

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 186 تاريخ 11/06/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/244574/article/1/