Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 851 تاريخ 09/07/1942 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 851 تاريخ 09/07/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4007 تاريخ 11/07/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: تتألف لجنة الامتحان من: رئيس غرفة او رئيس قسم في محكمة الاستئناف يعينه وزير العدلية رئيس رئيس محكمة بيروت البدائية عضو النائب العام لدى محكمة بيروت البدائية " واذا تعذر حضور احد اعضاء لجنة الامتحان فينوب عنه القاضي الذي يحق له ان ينوب عنه في وظيفته القضائية

المادة 2 من مرسوم رقم 851 تاريخ 09/07/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/244575/article/2/