المادة 23
مادة 23: تكون نفقات العقود والتسجيل والتمغة على عاتق المستقرضين غير انه يعفى منها اصحاب القروض التي توازي او تقل عن الف ليرة لبنانية (1000) على شرط ان مجمل القروض الممنوحة لمستقرض واحد لاعمال زراعية اخرى لا تزيد قيمتها عن الرقم المار ذكره
مرسوم إشتراعى رقم 292 تاريخ 15/12/1942 لا إلغاء مسجل
المادة 23 من مرسوم إشتراعى رقم 292 تاريخ 15/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4055 تاريخ 26/12/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 23: تكون نفقات العقود والتسجيل والتمغة على عاتق المستقرضين غير انه يعفى منها اصحاب القروض التي توازي او تقل عن الف ليرة لبنانية (1000) على شرط ان مجمل القروض الممنوحة لمستقرض واحد لاعمال زراعية اخرى لا تزيد قيمتها عن الرقم المار ذكره
المادة 23 من مرسوم إشتراعى رقم 292 تاريخ 15/12/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/244580/article/23/