Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 292 تاريخ 15/12/1942 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 292 تاريخ 15/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4055 تاريخ 26/12/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: ان القروض التي يستفيد منها المزارعون على نوعين: اولا- القروض ذات الاجل القصير او القروض الموسمية وهي التي تكون مدتها لسنة او لاقل من سنة ثانيا- القروض ذات الاجل الطويل وهي التي لا بعد من سنة او على الاكثر لغاية خمس سنوات

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 292 تاريخ 15/12/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/244580/article/4/