Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 103

المادة 103 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 103

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 54/1977 )

تصدر الشركات المغفلة اسهما ويمكنها ان تصدر سندات كما يمكنها ان تصدر سندات قابلة التحويل الى اسهم.

لا يجوز لها ان تصدر حصص تأسيس اي سندات تمنح المؤسسين حقا في الحصول على نصيب من ارباح الشركة بدون رأسمال مقدم من قبل.

المادة 103 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/103/